خرجت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى بتوصيات عاجلة، حصلت"الحياة"على صيغتها النهائية، من أجل القضاء على ظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة، وتنص التوصيات التي دارت في رحى اللجنة مراراً وتكراراً بعد إعادة كتابة صياغتها أكثر من مرة، والأخذ في الاعتبار لمداخلات أعضاء المجلس كما يؤكد رئيس اللجنة الدكتور طلال بكري، وتنص التوصيات على الآتي: أولاً: في حال اعتراف الأب بأولاده يلزم الأب بتصحيح أوضاعهم وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حال عدم تمكن الأب من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسرة السعودية في الخارج أواصر أو غيرها من الجمعيات المماثلة لدرس وضعهم، ليخصص للأولاد مبلغ شهري يصرف من الجمعية، يحدد وفقاً للحالة المعيشية في البلد الذي يقيم فيه الأولاد. ثانياً: في حال إنكار الأب أولاده أو تنكّره لهم: أ-- إذا كان لدى الأم وثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي، ونتج من هذا الزواج أولاد والأب ينكرهم، فلها التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها أو الممثلية السعودية في ذلك البلد لتصحيح وضع الأولاد وفقاً لما لديها من وثائق ومستندات، وتتم الكتابة عن ذلك لوزارة الخارجية، ومن ثم تكتب الوزارة لإمارة المنطقة المقيم فيها الزوج إن كان مكان إقامته معلوماً، فإن كان غير معلوم يكتب لوزارة الداخلية لأخذ إفادته عن صحة ادعاء الزوجة. وإن كان متوفى أو تعذر العثور عليه، تؤخذ إفادة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذلك. ب-- إذا وردت الإفادة متضمنة إنكار الأب - أو من يقوم مقامه - نسب الأولاد إليه، فتبلغ الأم بذلك عبر القنوات نفسها، فإن أصرت على أنهم أولاده، فلها إقامة دعوى قضائية لإثبات نسبهم إليه وفقاً لضوابطها بما في ذلك الاستدلال على إثبات الإبوة باستخدام تحليل الحمض النووي DNA، وعند ثبوت النسب يلزم الأب بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقاً لضوابطها وتصحيح أوضاع أولاده نظاماً. ودفع كل ما صرف على أولاده من نفقة أو مصاريف أخرى. ج- إذا ادّعت امرأة أنها متزوجة من سعودي، وادّعت أن لها منه أولاداً ولم يكن لديها أي وثيقة تثبت الزواج، فلها التقدم إلى القضاء لإثبات نسب الأولاد. فإن ثبت النسب بحكم قضائي نهائي مكتسب القطعية واجب النفاذ، فيلزم الأب بتصحيح وضع أولاده وتحمل جميع المصاريف والنفقة عليهم. د- إذا تنكّر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه سواء كان هذا راجعاً إلى نواحي مادية أو اجتماعية، أو نظامية أو غيرها، فيلزم الأب تصحيح أوضاع أولاده نظاماً، وصرف نفقاتهم. وإن كان عاجزاً عن صرف النفقة تسجل الأسرة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج لتتولى الصرف عليهم وفقاً لنظامها. ثالثاً: تفعيل دور الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج، والتأكيد على ما قضى به الأمر السامي رقم 3/25334 وتاريخ 6-12-1422ه، من أن تكون عضوية الجمعية من المحسنين ورجال الأعمال وممثلين من بعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بأهداف الجمعية، وأن يتم دعم موازنتها من الدولة للقيام بدورها. رابعاً: تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 104 وتاريخ 5-5-1404ه، الصادر في شأن من يسيئون إلى سمعة المملكة في الخارج والإجراءات اللازمة لتنفيذه، الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 16 س/999 وتاريخ 6-3-1405ه، على من ينكر أولاده أو يتنكر لهم باعتبارهما إساءة لسمعة المملكة في الخارج. خامساً: تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج بإعداد دراسة ميدانية علمية شاملة ودقيقة لأوضاع الاطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية، تشمل الدول التي يكثر فيها تواجد هؤلاء الاطفال، وتبين حجم المشكلة وأسبابها والحلول المناسبة وتمول هذه الدراسة وزارة المالية وتجري تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. سادساً: تفعيل دور المجلس التنسيقي المنصوص عليه في برقية المقام السامي رقم 1131/م ب وتاريخ 11-2-1429ه والمشكل من مندوبين من وزارة الداخلية - الشؤون العامة والاحوال المدنية - ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، ورئاسة الاستخبارات العامة والجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج، للبت في قضايا الأسرة السعودية في الخارج ورعاية شؤونهم. ويكون مقره وزارة الداخلية. سابعاً: شمول من يثبت استحقاقهم نظاماً من أولئك الأطفال بالضمان الاجتماعي. ثامناً: إعداد برامج توعوية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عن مخاطر الزواج من الخارج غير النظامي وإبرازها. يشارك فيها أهل العلم والخبرة والتربويون ومن في حكمهم، ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام. تاسعاً: على وزارة الخارجية إنشاء وحدات في السفارات السعودية في الدول التي تكثر فيها ظاهرة الاطفال السعوديين من أب سعودي وأم غير سعودية لمتابعة حالاتهم ورعاية شؤونهم.