الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    اختتام دورة حكام التايكوندو "بومسي –مستجدين" بجدة    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للغة العربية ٢٠٢٥    زانيتي: السعودية رائعة وستنظم مونديالا عظيماً    المملكة ترحّب بقرار إلغاء العقوبات الأمريكية على سوريا    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    تراجع الذهب مع انخفاض التضخم الأمريكي وارتفاع الدولار    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    طلاب المرحلة المتوسطة يبدعون في المعرض الختامي لبرنامج مهارات المستقبل بالطائف    ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملاته    السياح يوثقون مهرجان الإبل    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    «دوائر النور»    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم المعلوماتية ... العقاب ليس هو الهدف
نشر في الحياة يوم 28 - 12 - 2008

بداية أود أن أشير إلى أن الأنظمة العقابية وضعت لكي تحافظ على حقوق الشرفاء وليس لعقاب المجرمين فقط، وهذا يعني أن الأصل في الإنسان البراءة.
إن المتأمل من أفراد المجتمع في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 17/م وتاريخ 8-3-1428ه، الذي ينبغي أن يكون كل فرد من أفراد المجتع على وعي تام به، يدرك ان الهدف الاساس لإصدار هذا النظام كما ورد في مادتيه الأولى والثانية على وجه الخصوص ليس العقاب الانتقامي من مرتكبي هذا النوع من الجرائم، بل الأصل هو السعي بكل الطرق الممكنة لحفظ المجتمع وأفراده من هذه الجرائم الفتاكة، التي أصبحت ظاهرة لا يمكن التغاضي عنها، ونسمع ونرى دائماً عن التشهير بالأعراض عبر الجوالات والحاسب الآلي.
ولأن التشريع الإسلامي يهدف إلى تحقيق السعادة العاجلة والآجلة للبشرية، فلم يترك مصلحة حقيقية نافعة إلا وطلبها ولا مفسدة إلا ودفعها، وجميع المصادر العقلية والنقلية دلت على تجريم الاعتداء على حقوق الآخرين، ومنها تقنيات المعلومات من حاسب وجوال وخلافه، اذ إنها تتعلق بحقوق الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وسائر حقوقهم، وما يدل على النهي عن كل فساد أو إفساد في الأرض قوله تعالى:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان""المائدة"، ومنها أيضاً قوله تعالى:"قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق""الأعراف"، وكثير من النصوص القرآنية التي تنهي عن الظلم والفساد وأكل أموال الناس بالباطل. وهناك أيضاً السنة النبوية المطهرة لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه:"كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".
ولا شك أيضاً في أن العقوبات ضرورية لتحقيق الأمن والردع وحفظ الفرد والمجتمع. لهذا جاءت بقية مواد النظام لتوضح أنواع هذه الجرائم والعقوبات المترتبة عليها بشكل واضح ومبسط. فحصر النظام هذه الجرائم في المواد من الثالثة وحتى العاشرة وبشكل متدرج، فبدأ بالجرائم ذات العقوبات الأخف فالأشد. ومنها جرائم التنصت على مراسلات هذه الأجهزة وتلك الشبكات من دون إذن مسبق او مبرر نظامي أو التعرض لها بأي شكل كان. وكذلك الدخول عليها من أجل التهديد ونحوه، ولو كان الهدف من هذا التهديد أو الفعل النهائي مشروعاً.
وكذلك الدخول غير المشروع على المواقع لتغييرها أو إتلافها ونحوه، والتشهير والإضرار بالآخرين، والاستيلاء على أي أموال أو سندات أو توقيعات، أو حتى مجرد الوصول إلى هذه البيانات بشكل غير مشروع، أو إلغاء هذه البيانات أو بعضها أو تحريفها أو إيقاف الشبكات أو تدميرها، أو حتى إعاقتها بشكل موقت. وكذلك إنتاج كل ما يمس المجتمع في نظامه وقيمه الدينية والأخلاقية العامة والخاصة، أو إنشاء مواقع أو نشرها أو مواد للأفعال الإباحية أو للاتجار بالجنس البشري، أو كل ما يخل بالأخلاق والآداب العامة والخاصة بكل الطرق المعلوماتية.
وكذلك المنظمات الإرهابية كعصابات تروج أفكارها أو تمويل أو نشر أو نحوه، أو الدخول لمواقع للحصول على بيانات الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، أو التعاون في ذلك مع عصابة منظمة خصوصاً لمن يشغل وظيفة عامة واتصلت الجريمة بها أو من استغل سلطانه ونفوذه عند ارتكابها أو حتى أعمال التحريض والمساعدة أو مجرد الشروع فيها. وبالتالي يلاحظ العقوبات الواردة في النظام متدرجة بحسب جسامة الفعل المرتكب. بداية من السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال حتى تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ويعتبر هذا النظام صرخة إنذار بالعقاب بهذه التقنية من حاسبات وجوالات وخلافها، لحمايتهم من الاستعمال غير المشروع لهذه التقنيات والأجهزة، وتوعيتهم بما يحميهم ويحمي وطنهم وأمنهم واقتصادهم والحافظ على العادات والتقاليد وأخلاقياتنا النابعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنه لا تهاون في تطبيق العقوبات في كل من ارتكب فعلاً من هذه الأفعال المجرمة وان هناك من يحمي الشرفاء، وهي الشريعة الخالدة التي تحمي معتنقها من كل ضرر وترفعه إلى أسمى درجات السمو الإنساني والرقي الحضاري.
وهذه رسالة إلى كل أب وكل أم ليعلما أن العقوبات في الأنظمة لا تفرق بين جاهل بالنظام ولا كبير وصغير ولا ذكر أو انثى، فأقول لنحرص جميعاً على ثروة الوطن وهم أبناؤنا وبناتنا. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وان نحرص على من نعول.
سعد بن حمدان الوهيبي - الرياض
رئيس المركز الاستشاري
للدورات القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.