سعود بن بندر ينوه بجهود العلماء    النمر العربي.. رعايةٌ وحماية    الطلب يقود «سوق البناء» نحو ارتفاعات طفيفة بالأسعار    إيداع حساب المواطن لشهر فبراير    «السياسات الاقتصادية».. مؤسسات قوية وحوكمة فعّالة    بتمويل إماراتي.. معسكر سري في إثيوبيا لتدريب قوات «الدعم السريع»    إيران: تفاهم مع أميركا لمواصلة المسار الدبلوماسي    التحالف الدولي لهزيمة «داعش» يؤكد على دعم سورية والعراق    ولي العهد يستعرض مع ولي عهد البحرين فرص التعاون    الجهاز الفني للأخضر يجتمع مع لاعبي النصر    القيادة تهنئ سيغورو بفوزه في الانتخابات البرتغالية    دعم الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب العابر للحدود    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس    أمير الرياض يستعرض إنجازات الموارد البشرية    الفنون السعودية تبرز في معرض «كتاب دمشق»    "ملكية الرياض" والإمارة تحتفيان بيوم التأسيس.. السبت    الخزامى تصافح الياسمين.. سورية ضيف شرف «كتاب الرياض»    النظرة الشرعية.. القبول والارتياح    منع دخول 1,671 طنًّا من المنتجات الغذائية الملوثة    وزير الصحة رئيس "الصحة القابضة" يكرم الفائزين بجوائز نموذج الرعاية السعودي 2026    بنك الدم الإقليمي بالقصيم يحصل على "AABB"    في الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يستضيف فولهام.. وليفربول يواجه سندرلاند    ولي عهد بريطانيا يغادر الرياض    محافظ صندوق التنمية الوطني: نمو متسارع لفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة    وسط قيود مشددة.. 225 مسافراً عبروا رفح خلال أسبوع    سقف الطموح والأمنيات    لضمان الجاهزية التشغيلية بشهر رمضان.. البيئة: 1,475 مخالفة وإنذار لمخالفات أسواق النفع العام    مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين: دعم مسارات التعاون الثنائي بين السعودية وسوريا    الجيش اللبناني يواصل حصر السلاح.. وسينتكوم: تفكيك أنفاق حزب الله خطوة محورية لاستقرار لبنان    أوروبا تصعد وماكرون يدعو ل«بنية أمنية» جديدة.. لافروف: طريق طويل أمام تسوية حرب أوكرانيا    السعودية.. رؤية تتجسد وإنجازات تعانق الآفاق    «حلمنا عنان السماء».. فيلم جديد للممثلة روتانا عادل    عبدالله الفهيد يشارك في «علوم الأولين»    «الإعلام»: فسح 15 مسلسلاً واصدار 1.4 ألف ترخيص    المملكة.. رائد عالمي في سلامة الذكاء الاصطناعي    60 فرصة تطوعية لتهيئة مساجد مكة    الأمير فيصل بن مشعل يرعى حفل تخريج أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من جامعة القصيم    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة أركاداغ التركماني    الاتحاد يكتسح الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    %83 نمو دراسات العلاجات المتقدمة    الكلية التقنية للبنات تدشّن مقرها الجديد وتطلق مؤتمر TEDx    فاليه العزاء بين التنظيم والجدل الاجتماعي    الاتحاد يقسو على الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    تسارع ذوبان جليد القيامة    ثغرة WhatsApp تهدد خصوصية المستخدمين    سرطان المعدة عوامل وتشخيص مبكر    الجزر بين الحقيقة والوهم    الحياة نعيشها... ليست انتظارا    وزير الرياضة يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة على مشروع المسار الرياضي    برفقة وزير الرياضة.. الأمير ويليام يزور المسار الرياضي    ترابط الشرقية تحتفي بسفراء فرع الأحساء    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "قادر" بالمنطقة    إطلاق أضخم مشروع خيري لمرضى الكلى بمكة ب 55 جهازا وقسما خاصا للأطفال    وزير الثقافة يعلن اختيار سوريا ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2026    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا    بتوجيه من خالد بن فيصل.. نائب أمير مكة يطلع على جاهزية الجهات لرمضان    «الفطرية»: إطلاق 10 آلاف كائن ببرامج إعادة التوطين    «اللي اختشوا ماتوا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات و3 ملايين عقوبة إعادة نشر رسائل (الإساءات) في مواقع التواصل
نشر في الرأي يوم 03 - 12 - 2012

أكد مختصون قانونيون أن عقوبة الإساءة أو الإهانة أو القذف في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة المالية التي تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال توفر القصد الجنائي، مبينين أن ذلك يشمل إعادة إرسال الرسائل أو تخزينها في الجهاز الخاص.
وفي هذا الصدد قال المحامي الدكتور عوض العساف، وهو نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا، إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على إيقاع عقوبة السجن بمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يقوم بإعادة إرسال رسائل عن طريق الهاتف الجوال وأجهزته الذكية "بلاك بيري، واتس أب" ، من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص كسبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، أو إعدادها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مشددا على توفر القصد الجنائي العام.
وبين العساف أن الجرائم المعلوماتية المقصودة هي: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وبالتالي فإن هذا النص يجرم إنتاج أي مواد تتضمن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية كالتعرض للدين الإسلامي أو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أي من الشعائر الدينية بالسب أو الإساءة أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص مثل سبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، مبينا أن من فعل ذلك يعد مرتكبا لهذه الجريمة، وكذلك كل شخص قام بإعداده أو إرساله بما في ذلك إعادة الإرسال حتى عن طريق الهاتف الجوال أو تخزينه، لافتا إلى أن من أعاد الإرسال "يعد مرتكبا للجريمة ويطبق عليه نفس العقوبة من قبل القاضي".
وشدد العساف على أنه "يلزم توفر القصد الجنائي العام والخاص في هذه الجرائم ويترك لقاضي الموضوع النظر إلى الأدلة والبراهين التي تقدمها هيئة التحقيق والادعاء العام". وقال إنه في حالة تعرض أي شخص لمثل هذه الجرائم فعليه التقدم إلى أقسام الشرطة, ويمكنه كذلك التقدم إلى وزارة الداخلية عن طريق موقعها الالكتروني.
(الجزيرة) سألت خبير الجرائم المعلوماتية وأستاذ علوم الكمبيوتر الدكتور حسين سندي عن إمكانية قدرة الجهات الرسمية من الوصول وتتبع مرسلي الإشاعات والقذف والإساءة عبر الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي فقال إن المحاسبة والوصول لهؤلاء في "واتساب، فيس بوك" أسهل من الوصول لهم في "تويتر، بلاك بيري". وأرجع الخبير التقني سندي ذلك إلى أن "الواتس، فيس بوك" متفهمة لحماية المجتمع وتعاونها مع الجهات الرسمية، بعكس "تويتر، وبلاك بيري" التي تقدم حماية خصوصية الفرد أولا.
وعاد العساف للإشارة إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية سعى إلى تحقيق توازن بين مصلحة المجتمع في الاستفادة من التقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة، والحفاظ على أسراره والمساعدة في تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية, كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.
وبين الخبير القانوني العساف أن تعريف النظام للجريمة المعلوماتية بأنها "أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، وعرف الحاسب الآلي بأنه أي جهاز إلكتروني أو ثابت أو منقول أو سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها ويؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له، وهذا التعريف يشمل أجهزة الحاسب الآلي واللاب توب والأجهزة الهاتف الجوال.
وبين الدكتور عوض العساف أن نص النظام في المادة الثالثة منه على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية كالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا , والمثال علي ذلك أن يدخل شخص إلى إيميل فتاة بطريقة غير مشروعه أو حسابها على توتير أو فيسبوك ومن ثم يقوم بتهديدها أو ابتزازها لإجبارها على القيام بفعل مثل الخروج معه أو الامتناع عن القيام بفعل كطاعة أهلها أو زوجها فهو يكون بذلك مرتكبا لهذه الجريمة وعرضه للحكم عليه بهذه العقوبة. كما نصت فقرة أخرى من هذه المادة على جريمة معلوماتية أخرى وهي المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها, ومثال هذه الجريمة ما قد تتعرض له الفتاة من قبل الفنيين الذين يقومون بإصلاح هاتفها مثلا عن طريق الاطلاع على المعلومات التي فيه أو صورها ومن ثم المساس بحياتها الخاصة عن طريق استخدام الصور أو المعلومات فيكون هذا الشخص مرتكبا لهذه الجريمة وعرضه لتوقيع هذه العقوبة عليه، ولفت إلى أخرى وردت في هذه المادة وهي التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ومن يقوم بمثل هذه الأعمال فانه يخضع للمحاكمة والحكم عليه من قبل القاضي بهذه العقوبة، وختم بالقول إلى أن من "المهم في الأمر معرفة الشخص المتضرر أو محاميه لحقوقه وكيفية المطالبة بها وتقديم المجرم للمحاكمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.