تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة وشركة مرتبطة بإيران    القبض على يمني في جازان لتهريبه (234) كجم "قات"    جامعة سطام تحتفي باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "نفخر بها"    رئيس جامعة الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    جودار: بطولة الجيل القادم تحمل قيمة رمزية ورياضية كبيرة للمملكة    السعودية الثانية عالميا في الحكومة الرقمية وفقا لمؤشر GTMI الصادر عن مجموعة البنك الدولي    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    الأولمبياد الخاص السعودي يقيم المسابقة الوطنية لكرة السلة    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    الفتح يتعادل مع النصر وديًا بهدفين لمثلهما    السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي    برعاية سمو محافظ الأحساء.. افتتاح الفرع الثاني لجمعية الرؤية التعاونية    Center3 إحدى شركات مجموعة stc وهيوماين توقعان شراكة لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة تشغيلية تصل إلى 1 غيغاوات في المملكة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    فرع وزارة الصحة بالطائف يحصل على شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    ارتفاع أسعار النفط    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    الإحصاء: ارتفاع عدد المراكز اللوجستية إلى 23 مركزا في 2024م    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    نعمة الذرية    في الشباك    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    بوتين: لا نية لشن هجوم على أوروبا.. واشنطن تلوح بعقوبات قاسية على موسكو    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    استقبل رئيس مركزي أكسفورد والملك فيصل.. وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان المستجدات    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختلاف الأئمة الأربعة ... بين متشدد ومتساهل
نشر في الحياة يوم 24 - 12 - 2008

في القضاء لم يشترط الحنفية العدالة، إذ قالوا: إن الفاسق أهل للقضاء إذا عيّن صح قضاؤه للحاجة إلا المحدود في القذف. وقالوا: إن القاضي ينفذ قضاؤه ظاهراً وباطناً. وقالوا: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في القضاء المدني، ولم يجز هذا الأئمة الثلاثة.
أجاز أبو حنيفة، اختلاف الأئمة الثلاثة، أن يؤجر الشخص نفسه أو سيارته أو دابته لتعمير كنيسة، أو لحمل خمر ذمي، لا لعصرها، لأن الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها. كما أعطى أهل الذمة حقوقهم أكثر من غيره من الأئمة الثلاثة، فعلى سبيل المثال، قال الحنفية: إن دية الذمية والمستأمن كدية المسلم، بينما قال المالكية والحنابلة: لهم نصف دية المسلم، وذهب الشافعية إلى أن لهم ثلث دية المسلم، وقال الحنفية: إن العقل الدية لا تجب على أهل القاتل، بخلاف الأئمة الثلاثة. في الحدود عند الحنفية، بخلاف الأئمة الثلاثة، لا يجب الحد في الزنا لوجود شبهة الملك، وإن علم أن الوطء حرام، أي شبهة العقد بأن وطئ الرجل امرأة تزوجها بغير شهود أو بغير ولي، أو بنكاح المتعة، أو إذا تزوج إنسان من محارمه بسبب رضاع، أو جمع بين أختين، أو عقد على خمس، أو تزوج معتدة الغير، لكن عليه التعزير، لأنه وطء تمكنت الشبهة منه، وقال الحنفية: لا يُضم التغريب، أي النفي إلى الجلد، لأن الله تعالى جعل الجلد جميع حد الزنا، فلو أوجبنا معه التغريب، كان الجلد بعض الحد، فيكون زيادة على النص، ذهب مالك، والشافعي، وابن حنبل إلى أن اللواط يوجب الحد، وقال أبو حنيفة: يعزر اللوطي فقط، إذ ليس في اللواط اختلاط أنساب، وهو ليس زنا، كما اختلف الحنفية عن باقي الأئمة في أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد وإن نوى به القذف. ومثله القذف باللواط لا يوجب الحد.
وقال الحنفية: لا قطع للسارق فيما كان أصله مباحاً في دار الإسلام، كالطيور والتين والخشب والحطب والقصب والصيود والسمك والطين والفحم والملح والخزف والزجاج. وقال الأئمة الثلاثة: يقطع سارق الأموال، سواء أكانت مما أصله مباح أم غير مباح.
وعند أبي حنيفة لا تقتل المرأة المرتدة ولكنها تجبر على الإسلام، وإجبارها يكون بحبسها إلى أن تسلم أو تموت. ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقتلوا امرأة، لأن القتل يختص لمن يتأتى منه المحاربة، وهو الرجل دون المرأة لعدم صلاحية بيتها".
ومن مبادئ التيسير عند الحنفية في مسائل الزواج أن ركن الزواج عندهم الإيجاب والقبول. وهو عند باقي المذاهب الأربعة أكثر من ثلاثة أركان. فيصح عند الحنفية العقد بقول رجل لامرأة زوجيني نفسك، وقالت المرأة: زوجتك نفسي، فيتم الزواج بينهما. قال أبو حنيفة: للمرأة العاقل البالغة تزويج نفسها وابنتها الصغيرة، وتتوكل عن الغير، ولكن لو وضعت نفسها عند غير كفء فلأوليائها الاعتراض. ويسقط عندهم حق الولي في الاعتراض وطلب التفريق في حال حملت الزوجة حملاً ظاهراً، حفاظاً على تربية الولد. ودليلهم من القرآن: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فالخطاب للأزواج لا للأولياء. ودليلهم من السنة حديث:"الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها". فقالوا: الحديث صريح في جعل الحق للمرأة الثيب في زواجها، والبكر مثلها، ولكن نظراً إلى غلبة حيائها اكتفى الشرع باستئذانها بما يدل على رضاها، وليس معناه سلب حق مباشرتها العقد، بما لها من الأهلية العامة.
وقال الحنفية: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأحوال الشخصية، كعقود الزواج والطلاق، بينما اشترط الباقون أن يكون الشاهدان رجلين عدلين. وقال الحنفية أيضاً: يصح الزواج مع إحرام أحد العاقدين بخلاف المذاهب الأخر. ولا يجوز في مذهب الحنفية التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق بعكس الأئمة الثلاثة: لأن الزوج إن كان معسراً فلا ظلم منه بعد الإنفاق. وإن كان موسراً فيجب إرغامه على الإنفاق بحبسه. وأباح الحنفية إسقاط الحمل بعذر لمدة 120 يوماً، بينما حرمها الإمامان مالك والشافعي لأكثر من 40 يوماًُ. وأجاز أبو حنيفة زيارة القبور للنساء إن كانت للاعتبار والترحم من غير بكاء، وكرهها الأئمة الآخرون.
ويلاحظ أن أبا حنيفة، على رغم تساهله في الكثير من الأمور الفقهية، فقد كان يتشدد في الأمور المهمة والتي تمس العقيدة ومصالح المسلمين أينما وجدت. فعلى سبيل المثال اشترط الحنفية في رؤية هلال رمضان وشوال إذا كان السماء صحواً أن تكون الموانع منتفية، والأبصار سليمة، ويشهد على ذلك جمع عظيم بينما تساهل الأئمة الثلاثة في هذا الأمر فقالوا: تثبت الرؤيا بشاهدين عدلين، أو شاهد واحد عدل. كما رأى الحنفية أنه ليس للأب أو الولي مطلقاً إخراج المحضون من بلد أمه بلا رضاها ما بقيت مدة حضانتها، فلو انتقل إلى بلد آخر غير بلد الحاضنة فليس له أخذ الولد معه ما دامت حضانتها قائمة.
وعندما أنكر العلماء قول أبي حنيفة في إلحاق النسب في نكاح رجل من المشرق لامرأة من المغرب عُرف عنها أنهما لم يلتقيا قط، استناداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم"الولد للفراش"، حيث ذكر ابن عابدين في حاشيته كأن يكون بين الزوجين مسافة مسيرة سنة ومع ذلك تحمل المرأة وتلد لستة أشهر من عقد النكاح. الزوج يبدأ مسيرته إليها بعد العقد مباشرة. فلو جاءت بالولد لستة أشهر من العقد مع أنه يحتاج للوصول إليها 12 شهراً لحقه النسب عند أبي حنيفة، ولم يلحقه عند الجمهور. كما حرّم خطبة المعتدة بخلاف الأئمة الثلاثة، لأن مطلقها في حال البينونة الصغرى أن يعقد عليها مرة أخرى قبل انقضاء العدة، كما بعدها، فلو أبيحت خطبتها، لكان في ذلك اعتداء على حقوقه، ومنع له من العودة إلى زوجته مرة أخرى.
وفي الحدود، اشترط أبو حنيفة أن يكون الإقرار في الزنا أربع مرات. واشترطوا وجود أهلية أداء الشهادة لدى الشهادة عند إقامة الحد، فلو بطلت أهليتهم سقط الحد، ويلاحظ عدم اشتراط الأئمة الثلاثة هذه الشروط. وقال الحنفية: لا تقل شهادة المحدود في القذف أبداً، وإن تاب وأصلح بعكس الأئمة الثلاثة. وعند أبي حنيفة الحدود والتعزيرات شرعت فقط زجراً لأرباب المعاصي، ولا يحصل التطهر من الذنب في الآخرة إلا بتوبة الجاني. وقال الأئمة الآخرون: إنها تعتبر تبعاً بالنسبة إلى المسلم جوابر لسقوط عقوبتها في الآخرة إذا استوفيت في الدنيا.
* باحث في الشؤون الإسلامية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.