برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    تعلموا التاريخ وعلموه    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    أمسية شعرية تحتفي بمسيرة حسن أبو علة    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    بدء تصوير حد أقصى لرمضان 2026    هبوط اسعار الذهب    نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    وزير خارجية لبنان يقرر عدم زيارة إيران    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    اتفاقيات مليارية لدعم القطاعات التنموية    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    ولي العهد يستقبل رئيس إريتريا    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش قانوني - تفسير الأحكام القضائية الدوائر التجارية في ديوان المظالم

يُعرّف النظام ديوان المظالم بأنه هيئة قضاء ادارية مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، واسند الى الديوان عدد من الاختصاصات المختلفة، منها النظر في دعاوى الحقوق المتعلقة بنظم الخدمة المدنية والتقاعد، ودعاوى الطعن في القرارات الادارية، ودعاوى التعويض الموجهة ضد الحكومة، ودعاوى المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة طرفاً فيها، وكذلك الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق، والدعاوى الجزائية ضد المتهمين في جرائم الرشوة والتزوير وغيرها، اضافة إلى النظر في طلبات تنفيذ الاحكام القضائية الاجنبية، وغير ذلك من الدعاوى التي يصدر بموجبها نظام خاص او تحال من مجلس الوزراء للنظر فيها.
واستناداً الى ما سبق فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26-10-1407ه الذي نص على: "نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه اعتباراً من بداية السنة المالية 1408-1409ه الى ديوان المظالم".
بعد ذلك، وتوسعاً لاختصاصات ديوان المظالم التجارية، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 261 وتاريخ 17-11-1423ه الذي نص على: "تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الاعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية"، ما يجعل ديوان المظالم، ومن خلال دوائره التجارية هو جهة القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية.
وتطبق الدوائر التجارية في ديوان المظالم قواعد المرافعات في الشريعة الاسلامية، اضافة إلى الانظمة القضائية المختصة مثل نظام المحكمة التجارية الصادر بالامر الملكي رقم 32 في 15-1-1350ه، وأما ما لم يرد فيه نص فيتم الرجوع في شأنه إلى نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20-5-1421ه.
وتصدر الدوائر التجارية أحكامها في القضايا المعروضة عليها بعد قفل باب المرافعة فيها، وتكتسب هذه الاحكام القطعية، وتكون واجبة النفاذ بمضي مدة 30 يوماً من دون الاعتراض عليها او تأييدها من هيئة التدقيق في الديوان.
وبهذا تنتهي صلاحية الدائرة وتخرج الاحكام من ولايتها الى ولاية الجهات التنفيذية كإمارات المناطق والشرطة التي تتولى تنفيذ الاحكام بالطرق النظامية المعروفة، ولو ادى ذلك الى استعمال القوة الجبرية. فلا يتم الرجوع الى الجهة التي اصدرت الحكم الا وفق حالات معينة حددها النظام... ومن هذه الحالات ان يقع في الحكم لبس او غموض يحتاج معه الى التفسير، واوضح النظام مسألة تفسير الاحكام بصورة دقيقة وفق ضوابط واجراءات تكفل حقوق طرفي الدعوى على حد سواء، وعند البحث في ما يخص موضوع التفسير لدى الدوائر التجارية في ديوان المظالم وبعد النظر في نظام المحكمة التجارية، فإننا نجد انه لم يتطرق الى مسألة تفسير الاحكام التي نتحدث عنها، الا ان نظام المرافعات الشرعية نص في المادة 170 منه على: "اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمة التي اصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالطرق المعتادة"، وجاء في اللائحة التنفيذية ما نصه: "170/1- على طالب تفسير الحكم ان يقدم بذلك خطاباً للمحكمة مصدره الحكم يحدد فيه وجه الغموض واللبس في الحكم. 170/4 لحاكم القضية ان يفسر ما وقع في حكمه من غموض او لبس من تلقاء نفسه بحضور الخصوم من دون تعديل له ويجرى عليه تعليمات التمييز".
كما ان المادة 171 نصت على: "يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الاصلية ويوقعها قاض او قضاة المحكمة التي اصدرت الحكم، ويعد التفسير متمماً للحكم الاصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض"، وقد جاء في اللائحة التنفيذية: 171/1 "يكون تفسير الحكم في ضبط القضية نفسها، ويلحق ذلك على الصك من دون اخراج قرار مستقل بذلك ما لم يحصل اعتراض على التفسير فينظم به قرار".
وعند التأمل في هذه المواد نجد انها اسندت مسألة التفسير الى الجهة التي اصدرت الحكم، الا انها اشترطت حضور طرفي الدعوى واتاحة الفرصة لهم للاعتراض على التفسير وفق القواعد الخاصة بطرق الاعتراض، وتحقيقاً لمبدأ استقرار الاحكام القضائية فقد نصت على عدم جواز ان يتضمن التفسير أي تعديل للحكم، ويمكن تعميم هذه الضوابط على الاحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية والدوائر التجارية في ديوان المظالم على حد سواء.
الا أن هذا التفصيل قد يصطدم بنص المادة ال33 من قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16-11-1409ه التي جاء فيها: "اذا وقع غموض او ايهام في الحكم فلأي من ذوي الشأن ان يطلب من رئيس الديوان احالة القضية الى الدائرة التي اصدرته لتفسيره"، فإن هذا النص قد جاء مطلقاً في ظاهره، ولم يقيد الدائرة بأي شرط من الشروط التي اشرنا اليها، ولكن هذا التعارض يزول اذا عرفنا أن قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم هي قواعد خاصة بالدعاوى الادارية والجزائية فقط، ولا تشمل الدعاوى التجارية التي احيلت الى ديوان المظالم، الأمر الذي يوجب تطبيق شروط التفسير النظامية حتى على الاحكام التي تصدرها الدوائر التجارية في الديوان.
على رغم ان الممارسة العملية تظهر لنا عدم التقيد الدقيق من بعض الجهات القضائية بهذه المواد التي تم ايرادها، وعدم وجود جهة يمكن لاطراف الدعوى الرجوع اليها للاعتراض على الاجراءات التي تصدرها الجهات القضائية بعد اكتساب الاحكام للقطيعة، الا ان العمدة دوماً على ما جاء به الشرع والنظام.
عبدالعزيز بن عبدالله المحيني - محام
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.