فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الجلد
نشر في الحياة يوم 15 - 03 - 2007

هي عقوبة تلحق الألم بشخص من توقع عليه بدنياً ونفسياً في آن واحد، وبذلك تكون هذه العقوبة فعالة في الحد من انتشار الجريمة، خشية الوقوع تحت طائلتها، فضلاً عن أنها تردع الفاعل نفسه بما يكفي لمنعه من التفكير في العودة إلى الجريمة، لما لوحظ من أن العقوبات البدنية أشد ردعاً للفاعل وغيره من العقوبات الأخرى... كما أن عقوبة الجلد تتميز بأنها عقوبة فورية توقع على الفاعل ثم يخلى سبيله فينصرف إلى السعي على رزقه من دون أن يلحقه أي تعطيل... ولذلك فإنه يتجلى في هذه العقوبة مبدأ شخصية العقوبة، فهي تلحق الفاعل وحده من دون أن تمس مصدر رزقه الذي يتعلق به وبحق أسرته وذويه، فضلاً عن عدم تعطيل الأيدي العاملة وعدم ترتيب نفقات على الدولة مما تنفقه على المسجونين.
كما أن الجلد يكفل تجنيب الفاعل الآثار الوخيمة التي تترتب على السجن، لعل أبرزها استفحال عدوى الإجرام، ثم إن الجلد يعتبر العقوبة الملائمة لجريمة شرب الخمر بالذات، لأن الشاب عندما يقدم على الشرب بدافع من رغبته في اللهو والتمتع أو الهرب من بعض الآلام النفسية فترده عقوبة الجلد إلى ما هرب منه وتضاعف له الألم بدناً ونفساً، وبذلك تحارب هذه العقوبة الدوافع النفسية لشرب الخمر بدوافع نفسية مضادة، وفي هذا ما يصرف الشخص ? غالباً - عن ارتكاب الجريمة، فإذا ارتكبها فإن العقوبة كفيلة بعدم رجوعه إليها في غالب الأحيان.
هذا وقد أقرت قوانين عدد من الدول عقوبة الجلد لما لمسته من فاعليتها، خصوصاً في القوانين العسكرية، وفي السجون، وفي بعض الجرائم الأخرى الماسة بالنظام والأمن العام... كما أن بعض فقهاء القانون الجنائي لا يفتأون ينادون بالأخذ بهذه العقوبة بالنسبة إلى بعض الجرائم.
وإذا كان البعض يرميها بالعنف وإهدار الآدمية والتعارض مع المدنية، فإن العقوبة لا تحمل معنى العقاب إلا إذا اتسمت بالشدة، ولا يمكن أن تكون كذلك إذا كانت موسومة بالرخاوة واللين، وليست عقوبة الجلد ? في ما نسب إليها من إهدار الآدمية والتعارض مع المدنية- بأشد ولا أشنع من عقوبات السجن والأشغال الشاقة المؤبدة، والموقتة، وما تنطوي عليه من إلحاق أفدح الأضرار بالإنسان، فضلاً عن فشلها الذريع في محاربة الإجرام، على عكس العقوبات الإسلامية التي أثبتت جدارتها في مطاردة الجريمة والقضاء عليها في أوكارها على ما سلف بيانه في مقام بيان مزايا هذه العقوبات.
وتحسن الإشارة في هذا المقام إلى ما جاء في الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك الجزء الخامس ص 52 من أن الجلد لا يزال مستعملاً في انكلترا، ويلجأ إليه في الولايات المتحدة كوسيلة لتأديب المسجونين، وقد اقترح إدخاله في فرنسا للمعاقبة على أعمال التعدي الشديد التي تقع على الأشخاص.
وذكر تأييداً لهذا الاقتراح أن العادات قد تطورت تطوراً مخيفاً وصارت طبقات العامة تلجأ إلى القوة والعنف لحسم المنازعات، وأن الإجرام قد تغير مظهره، فأصبح أعظم شدة وأكثر حدة من ذي قبل، ولا وسيلة لتوطيد الأمن إلا بإعادة العقوبات البدنية.
وأضافت الموسوعة أن الأمر الجوهري الذي تمتاز به هذه العقوبات هو أنها موجهة إلى حساسية الجاني المادية، إذ إن الخوف من ألم الضرب هو ما يخشاه المجرمون، خصوصاً الخطرين منهم، فيجب الاستفادة من ذلك في إرهابهم، أما الشعور بالاحترام الإنساني فمن المؤسف حقاً الانتقاص منه عند من يكون قابلاً للإحساس به، ولهذا السبب يجب عدم تعميم العقوبات البدنية حتى لا تصبح قاعدة للعقاب، بل يجب من جهة قصر استعمالها على المجرمين الذين لا يتأثرون بغيرها من أنواع العقوبات، سواء في ذلك الأحداث منهم والبالغون.
ويجب من جهة أخرى إحاطة استعمال الضرب بما يكفل سلامة الجاني وصحته، ولذا يقول الجنائيون بتخصيص عقوبة الجلد للسكارى والفاسقين ومرتكبي أعمال النهب وكسر الأسوار وإتلاف المزروعات وقتل المواشي... وعلى العموم كل من يرتكبون جرائم لها صيغة القسوة أو عدم المبالاة.
إن من يتأمل ما ورد في الموسوعة على ما ذكر يجد أن الإسلام إنما اتخذ العقوبات البدنية أساساً بالنسبة إلى جرائم الحدود وجرائم القصاص، وهي جرائم تتسم بالخطورة البالغة على المجتمع وعلى الأفراد، أما الجرائم الأخرى، وهي جرائم التعازير فلولي الأمر أن يشرع ما يراه من عقوبات مناسبة لها في الإطار العام للشريعة، وليس حتماً أن تكون هذه العقوبات بدنية... وقد راعى المشروع ذلك فلم يأخذ بعقوبة الجلد إلا في خصوص حد الشرب، وتعزير المسلم الذي يتعاطى الخمر بغير الشرب، أما ما عدا ذلك من الجرائم المنصوص عليها في المشروع فالعقوبات في خصوصها غير بدنية.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.