رفع جاهزية    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    المدينة العالمية بالدمام ملتقى ثقافات العالم على ضفاف الخليج وبوصلة الوجهات السياحية    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10540.72) نقطة    مُحافظ الطائف يتسلّم شهادة الآيزو العالمية لفرع وزارة الصحة بالطائف    وزير الداخلية يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تركيا تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي    سفير المملكة في جيبوتي يسلّم درع سمو الوزير للتميّز للقحطاني    أمانة القصيم تصادر 373 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة خلال الربع الأخير للعام 2025م بمحافظة الرس    30 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في أكتوبر الماضي    بأمر الملك.. تقليد سفير الإمارات السابق وشاح المؤسس    القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    اتحاد المناورة يعقد اجتماعه الرابع لعام 2025    موعد إصدار أول فوترة للرسوم على الأراضي البيضاء    أمير الشرقية يستقبل وفداً من أهالي محافظة رأس تنورة    كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات يستضيف دورة تدريبية ومحاضرة حول حفظ التراث غير المادي    برعاية وزير الثقافة.. "مجمع الملك سلمان العالمي" و"التعاون الإسلامي" يحتفيان باليوم العالمي للغة العربية    "أفاتار: النار والرماد" يتصدر صالات السينما السعودية    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    "الجوازات" تصدر 17.767 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    م. الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يعيد معادلة كلفة الصناعة السعودية    القبض على شخص لترويجه 18 كيلو جرامًا من نبات القات بجازان    أكثر من 1,800,000 زيارة لتطبيق ديوان المظالم على الأجهزة الذكية    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    السعودية تدين الهجوم الذي استهدف أفراد من الشرطة الباكستانية بمنطقة كاراك    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    «قصاصات المطر»… الشعر بوصفه ذاكرة مفتوحة على التأمل    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    تحت رقابة دولية وإقليمية وسط استمرار المعارك.. الحكومة السودانية تطرح وقفاً شاملاً لإطلاق النار    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    الكلام    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الجلد
نشر في الحياة يوم 15 - 03 - 2007

هي عقوبة تلحق الألم بشخص من توقع عليه بدنياً ونفسياً في آن واحد، وبذلك تكون هذه العقوبة فعالة في الحد من انتشار الجريمة، خشية الوقوع تحت طائلتها، فضلاً عن أنها تردع الفاعل نفسه بما يكفي لمنعه من التفكير في العودة إلى الجريمة، لما لوحظ من أن العقوبات البدنية أشد ردعاً للفاعل وغيره من العقوبات الأخرى... كما أن عقوبة الجلد تتميز بأنها عقوبة فورية توقع على الفاعل ثم يخلى سبيله فينصرف إلى السعي على رزقه من دون أن يلحقه أي تعطيل... ولذلك فإنه يتجلى في هذه العقوبة مبدأ شخصية العقوبة، فهي تلحق الفاعل وحده من دون أن تمس مصدر رزقه الذي يتعلق به وبحق أسرته وذويه، فضلاً عن عدم تعطيل الأيدي العاملة وعدم ترتيب نفقات على الدولة مما تنفقه على المسجونين.
كما أن الجلد يكفل تجنيب الفاعل الآثار الوخيمة التي تترتب على السجن، لعل أبرزها استفحال عدوى الإجرام، ثم إن الجلد يعتبر العقوبة الملائمة لجريمة شرب الخمر بالذات، لأن الشاب عندما يقدم على الشرب بدافع من رغبته في اللهو والتمتع أو الهرب من بعض الآلام النفسية فترده عقوبة الجلد إلى ما هرب منه وتضاعف له الألم بدناً ونفساً، وبذلك تحارب هذه العقوبة الدوافع النفسية لشرب الخمر بدوافع نفسية مضادة، وفي هذا ما يصرف الشخص ? غالباً - عن ارتكاب الجريمة، فإذا ارتكبها فإن العقوبة كفيلة بعدم رجوعه إليها في غالب الأحيان.
هذا وقد أقرت قوانين عدد من الدول عقوبة الجلد لما لمسته من فاعليتها، خصوصاً في القوانين العسكرية، وفي السجون، وفي بعض الجرائم الأخرى الماسة بالنظام والأمن العام... كما أن بعض فقهاء القانون الجنائي لا يفتأون ينادون بالأخذ بهذه العقوبة بالنسبة إلى بعض الجرائم.
وإذا كان البعض يرميها بالعنف وإهدار الآدمية والتعارض مع المدنية، فإن العقوبة لا تحمل معنى العقاب إلا إذا اتسمت بالشدة، ولا يمكن أن تكون كذلك إذا كانت موسومة بالرخاوة واللين، وليست عقوبة الجلد ? في ما نسب إليها من إهدار الآدمية والتعارض مع المدنية- بأشد ولا أشنع من عقوبات السجن والأشغال الشاقة المؤبدة، والموقتة، وما تنطوي عليه من إلحاق أفدح الأضرار بالإنسان، فضلاً عن فشلها الذريع في محاربة الإجرام، على عكس العقوبات الإسلامية التي أثبتت جدارتها في مطاردة الجريمة والقضاء عليها في أوكارها على ما سلف بيانه في مقام بيان مزايا هذه العقوبات.
وتحسن الإشارة في هذا المقام إلى ما جاء في الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك الجزء الخامس ص 52 من أن الجلد لا يزال مستعملاً في انكلترا، ويلجأ إليه في الولايات المتحدة كوسيلة لتأديب المسجونين، وقد اقترح إدخاله في فرنسا للمعاقبة على أعمال التعدي الشديد التي تقع على الأشخاص.
وذكر تأييداً لهذا الاقتراح أن العادات قد تطورت تطوراً مخيفاً وصارت طبقات العامة تلجأ إلى القوة والعنف لحسم المنازعات، وأن الإجرام قد تغير مظهره، فأصبح أعظم شدة وأكثر حدة من ذي قبل، ولا وسيلة لتوطيد الأمن إلا بإعادة العقوبات البدنية.
وأضافت الموسوعة أن الأمر الجوهري الذي تمتاز به هذه العقوبات هو أنها موجهة إلى حساسية الجاني المادية، إذ إن الخوف من ألم الضرب هو ما يخشاه المجرمون، خصوصاً الخطرين منهم، فيجب الاستفادة من ذلك في إرهابهم، أما الشعور بالاحترام الإنساني فمن المؤسف حقاً الانتقاص منه عند من يكون قابلاً للإحساس به، ولهذا السبب يجب عدم تعميم العقوبات البدنية حتى لا تصبح قاعدة للعقاب، بل يجب من جهة قصر استعمالها على المجرمين الذين لا يتأثرون بغيرها من أنواع العقوبات، سواء في ذلك الأحداث منهم والبالغون.
ويجب من جهة أخرى إحاطة استعمال الضرب بما يكفل سلامة الجاني وصحته، ولذا يقول الجنائيون بتخصيص عقوبة الجلد للسكارى والفاسقين ومرتكبي أعمال النهب وكسر الأسوار وإتلاف المزروعات وقتل المواشي... وعلى العموم كل من يرتكبون جرائم لها صيغة القسوة أو عدم المبالاة.
إن من يتأمل ما ورد في الموسوعة على ما ذكر يجد أن الإسلام إنما اتخذ العقوبات البدنية أساساً بالنسبة إلى جرائم الحدود وجرائم القصاص، وهي جرائم تتسم بالخطورة البالغة على المجتمع وعلى الأفراد، أما الجرائم الأخرى، وهي جرائم التعازير فلولي الأمر أن يشرع ما يراه من عقوبات مناسبة لها في الإطار العام للشريعة، وليس حتماً أن تكون هذه العقوبات بدنية... وقد راعى المشروع ذلك فلم يأخذ بعقوبة الجلد إلا في خصوص حد الشرب، وتعزير المسلم الذي يتعاطى الخمر بغير الشرب، أما ما عدا ذلك من الجرائم المنصوص عليها في المشروع فالعقوبات في خصوصها غير بدنية.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.