بوتين: هدفنا من حرب أوكرانيا هو السلام    وزير الخارجية ونظيره التركي يترأسان الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي    الشارقة الإماراتي يتوج بطلًا لدوري أبطال آسيا 2 للمرة الأولى    موعد نهاية عقد كريستيانو رونالدو مع النصر    الانضباط تصدم الوحدة مجددا    وكيل وزارة الصناعة: فخورون برعاية 48 مشروعًا وطنيًّا    جناح جمعية تعظيم في معرض "نسك هدايا الحاج" يشهد إقبالاً كبيرا من الزوار    إنشاء أول مصنع للصفيح المقصدر في السعودية    تجاوز مستفيدي مبادرة طريق مكة مليون حاج منذ إطلاقها    أمير القصيم يشيد بجهود الأمانة ويثني على تميزها في التقرير السنوي لعام 2024    مهرجان "القراءة الحرة" ينطلق بمكتبة المؤسس    الراجحي يُطلق رخصة العمل التطوعي ويدشّن مرصد خدمة ضيوف الرحمن    الكويت تكتب فصلاً ذهبياً في تاريخ الكشافة: استضافة عالمية مستحقة لمؤتمر 2027    برنامج الإقراء لتعليم القرآن    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤكِّد استكمال استعدادات الرئاسة العامة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1446ه    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تنفذ عددًا من البرامج التدريبية لتطوير مهارات منسوبيها من مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن في موسم حج 1446ه    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم عدداً من الفعاليات التوعوية    "هيئة الأدب" تختتم مشاركتها في معرض "الدوحة الدولي للكتاب"    استراتيجية استثمارية طموحة لأمانة حائل في منتدى الاستثمار 2025    نجاح عملية دقيقة "بمستشفى المانع بالخبر" تُنهي معاناة سيدة من كسر وعدوى مزمنة في عظمة الفخذ    نعمل على إيجاد الحلول والمبادرات التي تُقلل من مشكلة الأطفال المتسولين    برنامج التحول الوطني يُطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية عام 2024    كوكب أورانوس يصل إلى الاقتران الشمسي اليوم    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 125 شهيدًا    الأهلي يُعلن بقاء يايسله لنهاية عقده    الإحصاء تنشر إحصاءات النقل الجوي 2024    من أعلام جازان.. الشيخ علي بن ناشب بن يحيى شراحيلي    "الأرصاد" تحذر من تدنٍ في مدى الرؤية بمعظم مناطق المملكة    صحفيو مكة المكرمة يبحثون الدراسات الإعلامية بالحج    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق    ترمب.. الأمريكي المختلف!    في ختام الجولة 32 من دوري روشن.. الأهلي يقسو على الخلود.. والأخدود على شفا الهبوط    الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي    "تقنيات الجيوماتكس" تعزز السياحة في السعودية    25 موهوبًا سعوديًا يتدربون في فنون المسرح بلندن    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    وسط مساعٍ دولية متواصلة لتحقيق السلام.. تنسيق بريطاني – أمريكي لضمان وقف النار بين الهند وباكستان    حصر الحراسات الأمنية في 8 أنشطة على وقت العمل    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "الداخلية" تحذر من حملات الحج الوهمية    تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .. التعليم: اختبارات «نافس» في 8 مدارس سعودية بالخارج    ترحيل 11.7 ألف مخالف وإحالة 17 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    لأول مرة.. تشخيص الزهايمر بفحص عينة من الدم    انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص    المملكة تجدد رفض تهجير الفلسطينيين والاعتداءات الإسرائيلية على سورية    «تنمية شقراء» تُكرّم داعمي البرامج والمشروعات    أباتشي الهلال تحتفل باللقب أمام الاتحاد    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ستة أشهر مع انحسار التوترات التجارية    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الجلد
نشر في الحياة يوم 15 - 03 - 2007

هي عقوبة تلحق الألم بشخص من توقع عليه بدنياً ونفسياً في آن واحد، وبذلك تكون هذه العقوبة فعالة في الحد من انتشار الجريمة، خشية الوقوع تحت طائلتها، فضلاً عن أنها تردع الفاعل نفسه بما يكفي لمنعه من التفكير في العودة إلى الجريمة، لما لوحظ من أن العقوبات البدنية أشد ردعاً للفاعل وغيره من العقوبات الأخرى... كما أن عقوبة الجلد تتميز بأنها عقوبة فورية توقع على الفاعل ثم يخلى سبيله فينصرف إلى السعي على رزقه من دون أن يلحقه أي تعطيل... ولذلك فإنه يتجلى في هذه العقوبة مبدأ شخصية العقوبة، فهي تلحق الفاعل وحده من دون أن تمس مصدر رزقه الذي يتعلق به وبحق أسرته وذويه، فضلاً عن عدم تعطيل الأيدي العاملة وعدم ترتيب نفقات على الدولة مما تنفقه على المسجونين.
كما أن الجلد يكفل تجنيب الفاعل الآثار الوخيمة التي تترتب على السجن، لعل أبرزها استفحال عدوى الإجرام، ثم إن الجلد يعتبر العقوبة الملائمة لجريمة شرب الخمر بالذات، لأن الشاب عندما يقدم على الشرب بدافع من رغبته في اللهو والتمتع أو الهرب من بعض الآلام النفسية فترده عقوبة الجلد إلى ما هرب منه وتضاعف له الألم بدناً ونفساً، وبذلك تحارب هذه العقوبة الدوافع النفسية لشرب الخمر بدوافع نفسية مضادة، وفي هذا ما يصرف الشخص ? غالباً - عن ارتكاب الجريمة، فإذا ارتكبها فإن العقوبة كفيلة بعدم رجوعه إليها في غالب الأحيان.
هذا وقد أقرت قوانين عدد من الدول عقوبة الجلد لما لمسته من فاعليتها، خصوصاً في القوانين العسكرية، وفي السجون، وفي بعض الجرائم الأخرى الماسة بالنظام والأمن العام... كما أن بعض فقهاء القانون الجنائي لا يفتأون ينادون بالأخذ بهذه العقوبة بالنسبة إلى بعض الجرائم.
وإذا كان البعض يرميها بالعنف وإهدار الآدمية والتعارض مع المدنية، فإن العقوبة لا تحمل معنى العقاب إلا إذا اتسمت بالشدة، ولا يمكن أن تكون كذلك إذا كانت موسومة بالرخاوة واللين، وليست عقوبة الجلد ? في ما نسب إليها من إهدار الآدمية والتعارض مع المدنية- بأشد ولا أشنع من عقوبات السجن والأشغال الشاقة المؤبدة، والموقتة، وما تنطوي عليه من إلحاق أفدح الأضرار بالإنسان، فضلاً عن فشلها الذريع في محاربة الإجرام، على عكس العقوبات الإسلامية التي أثبتت جدارتها في مطاردة الجريمة والقضاء عليها في أوكارها على ما سلف بيانه في مقام بيان مزايا هذه العقوبات.
وتحسن الإشارة في هذا المقام إلى ما جاء في الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك الجزء الخامس ص 52 من أن الجلد لا يزال مستعملاً في انكلترا، ويلجأ إليه في الولايات المتحدة كوسيلة لتأديب المسجونين، وقد اقترح إدخاله في فرنسا للمعاقبة على أعمال التعدي الشديد التي تقع على الأشخاص.
وذكر تأييداً لهذا الاقتراح أن العادات قد تطورت تطوراً مخيفاً وصارت طبقات العامة تلجأ إلى القوة والعنف لحسم المنازعات، وأن الإجرام قد تغير مظهره، فأصبح أعظم شدة وأكثر حدة من ذي قبل، ولا وسيلة لتوطيد الأمن إلا بإعادة العقوبات البدنية.
وأضافت الموسوعة أن الأمر الجوهري الذي تمتاز به هذه العقوبات هو أنها موجهة إلى حساسية الجاني المادية، إذ إن الخوف من ألم الضرب هو ما يخشاه المجرمون، خصوصاً الخطرين منهم، فيجب الاستفادة من ذلك في إرهابهم، أما الشعور بالاحترام الإنساني فمن المؤسف حقاً الانتقاص منه عند من يكون قابلاً للإحساس به، ولهذا السبب يجب عدم تعميم العقوبات البدنية حتى لا تصبح قاعدة للعقاب، بل يجب من جهة قصر استعمالها على المجرمين الذين لا يتأثرون بغيرها من أنواع العقوبات، سواء في ذلك الأحداث منهم والبالغون.
ويجب من جهة أخرى إحاطة استعمال الضرب بما يكفل سلامة الجاني وصحته، ولذا يقول الجنائيون بتخصيص عقوبة الجلد للسكارى والفاسقين ومرتكبي أعمال النهب وكسر الأسوار وإتلاف المزروعات وقتل المواشي... وعلى العموم كل من يرتكبون جرائم لها صيغة القسوة أو عدم المبالاة.
إن من يتأمل ما ورد في الموسوعة على ما ذكر يجد أن الإسلام إنما اتخذ العقوبات البدنية أساساً بالنسبة إلى جرائم الحدود وجرائم القصاص، وهي جرائم تتسم بالخطورة البالغة على المجتمع وعلى الأفراد، أما الجرائم الأخرى، وهي جرائم التعازير فلولي الأمر أن يشرع ما يراه من عقوبات مناسبة لها في الإطار العام للشريعة، وليس حتماً أن تكون هذه العقوبات بدنية... وقد راعى المشروع ذلك فلم يأخذ بعقوبة الجلد إلا في خصوص حد الشرب، وتعزير المسلم الذي يتعاطى الخمر بغير الشرب، أما ما عدا ذلك من الجرائم المنصوص عليها في المشروع فالعقوبات في خصوصها غير بدنية.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.