ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي.. جمعية الإعاقة السمعية في جازان تسلم سماعات أذن ل16 مستفيدًا    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    محافظ صامطة يستعرض مع جمعية عمارة للعناية بالمساجد جهود تطوير بيوت الله وتعزيز الشراكة المجتمعية    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    7 من كل 10 سعوديين يشاهدون التلفاز    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    إصابة قاسم تبعده عن الفتح    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    لقطات ساحرة للشفق القطبي    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    50 مليون ريال للصناعيين    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الزكاة والدخل" تؤكد ترحيل الخسائر واسترداد المبالغ الزائدة
نشر في الحياة يوم 21 - 06 - 2006

أكدت مصلحة الزكاة والدخل أن النظام الضريبي الجديد يضمن سرية المعلومات للمكلفين بالزكاة وترحيل خسائرهم إلى السنة الضريبية التي تلي سنة الخسارة وطريقة محاسبة تضمن لهم حقوقهم، وأيضاً استرداد المبالغ المسددة بالزيادة والمدة النظامية للربط، كما ضمن لهم حق الاعتراض والاستئناف على ربط المصلحة خلال 60 يوماً من تسلم الخطاب.
وأعلنت"المصلحة"من خلال ورشة تدريبية نظمتها خلال الأسبوع الجاري في الظهران لمنسوبي فرعيها في كل من الدمام والأحساء، عن جوانب عدة من"النظام الضريبي الجديد للمكلف"، وبخاصة حقوق المكلفين بالزكاة والالتزامات الواجبة عليهم.
وتضمنت حقوق المكلف، التي استعرضها خبراء"المصلحة"منصور الوابلي ومنصور المحيا وصالح القباع وأحمد الطائفي وسليمان الضحيان، سرية المعلومات، من خلال"حفاظ المصلحة وجميع العاملين فيها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين، والتي يطلعون عليها بصفتهم الرسمية"، كما تضمن"ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي سنة الخسارة، وستحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي إلى السنوات الضريبية التالية، إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة، وحددت اللائحة التنفيذية الحدود العليا المسموح بحسمها سنوياً، بما نسبته 25 في المئة من الربح السنوي، طبقاً لإقرار المكلف".
وأشار المتحدثون في الورشة إلى طريقة المحاسبة، موضحين أنه"يجوز - وللأغراض الضريبية - أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق، ولكن إذا زاد إجمالي دخله من الأعمال في سنة ضريبية على مبلغ 5 ملايين ريال، فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية، حتى عندما ينخفض دخله عن هذا الحد"، مستثنياً"الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظاماً بذلك، إذ يجوز لها استخدام مبدأ الاستحقاق للأغراض الضريبية، وما عدا ذلك يجوز لها -وللأغراض الضريبية - استخدام مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي".
وكفل النظام الجديد"استرداد المبالغ المسددة بالزيادة، إذ منح النظام المكلف الحق في طلب استرداد أية مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خلال 5 سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة، كما ان له الحق في تعويض مقداره 1 في المئة من المبلغ الزائد عن كل 30 يوماً، تبدأ بعد مضي 30 يوماً على مطالبته، وتستمر إلى حين تسلمه المبلغ".
أما المدة النظامية للربط فإن"المصلحة لا تقوم بإجراء أو تعديل الربط عليه بعد مضي 5 سنوات من نهاية السنة الضريبية. أما إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي، أو إذا وجد الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، ففي هذه الحال يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال 10 سنوات من نهاية السنة الضريبية".
وأشار المتحدثون في الورشة، التي تختتم اليوم، إلى"حق المكلف في الاعتراض والاستئناف على ربط المصلحة خلال 60 يوماً من تسلم خطاب الربط، كما يحق له الاستئناف على القرار الابتدائي خلال 60 يوماً من تاريخ تسلم القرار، ويجوز له كذلك التظلم على القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ القرار". وفي جانب التزامات المكلف، أكدوا"وجوب تسجيل كل شخص خاضع للضريبة نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى"، مستثنين"المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي"، وحذروا من"فرض غرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن عدم التسجيل".
أما الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية ف"يُلزم المكلف بأن يحتفظ بها في المملكة وباللغة العربية، لتحديد الضريبة الواجبة عليه والمستندات التي تثبت صحتها، ويستثنى من ذلك غير المقيم الذي ليس له مُنشأة دائمة في المملكة"، مؤكدين"تقديم الإقرار الضريبي وتسديد الضريبة من واقعة خلال 120 يوماً من انتهاء السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار"، أما المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون ريال ف"يشهد محاسب قانوني مرخص له بصحة الإقرار". وأكدوا على شركات الأشخاص"تقديم إقرار معلومات في أو قبل اليوم ال60 من نهاية سنتها الضريبية".
واستعرضوا الغرامات التي تفرض على المتأخرين عن تقديم إقراراتهم عن الموعد المحدد وتسديد الضريبة من واقعه"إذ تُفرض عليه غرامة 1 في المئة من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى 20 ألف ريال، أو بحسب النسب التالية أيهما أكبر 5 في المئة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوماً من الموعد النظامي، و10 في المئة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن 30 يوماً، ولم يتجاوز 90 يوماً من الموعد النظامي، و20 في المئة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن 90 يوماً ولم يتجاوز 365 يوماً من الموعد النظامي، و25 في المئة من الضريبة غير المسددة، إذا زاد التأخير عن 365 يوماً من الموعد النظامي. كما تُفرض غرامة تأخير بواقع 1 في المئة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير تحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ سدادها، ويلاحظ أنه لا يوجد حد أقصى لهذه الغرامة طالما أن الضريبة لم تسدد، وتشمل الغرامة أيضاً التأخير في تسديد الضريبة المستقطعة والدفعات المعجلة. وعلاوة على الغرامات السابقة تفرض غرامة بواقع 25 في المئة من فرق الضريبة الناتج من الغش أو تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية بقصد التهرب من الضريبة.
وفي ما يتعلق باستقطاع الضريبة أكدوا على"المقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة، استقطاع ضريبة من المبلغ المسدد وفقاً للأسعار والأحكام الواردة في المادة ال 68 من النظام، وتُحدد الضريبة وتُورّد إلى"المصلحة"خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي دُفِع فيه للمستفيد، كما يقوم المكلف في نهاية السنة الضريبية بتقديم المعلومات الخاصة بعمليات الاستقطاع، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، في موعد لا يتجاوز 120 يوماً من نهاية سنته المالية"، مستثنين شركات الأشخاص"فعليها تقديم النموذج خلال 60 يوماً من نهاية سنتها المالية، وفي حال عدم الالتزام بذلك تفرض على المكلف غرامات تأخير السداد الواردة في النظام بواقع 1 في المئة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.