برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الذهب يتجاوز 5500 دولار للأوقية    الوعي والإدراك    جامعة الملك سعود تنظم هاكاثون "علوم الطوارئ والسلامة".. الخميس    "بيئة مكة" تحدث معايير مياه الصرف الصحي المعالجة    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    جنوب السودان: تقدم المتمردين يهدد السلام    الحد من التسلح النووي لا يزال مطلباً    الهلال يجدد عرضه لميتي    آل الشيخ يعلن عودة تايسون فيوري لحلبة الملاكمة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    "أداء" و"التعليم الإلكتروني" يعززان التدريب    وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد مثال يحتذى به في القوة والشجاعة والعزيمة    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    مكتسبات الرؤية للوطن الطموح.. 800 مليار ريال استثمارات مشاريع «التخصيص»    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الزكاة والدخل" تؤكد ترحيل الخسائر واسترداد المبالغ الزائدة
نشر في الحياة يوم 21 - 06 - 2006

أكدت مصلحة الزكاة والدخل أن النظام الضريبي الجديد يضمن سرية المعلومات للمكلفين بالزكاة وترحيل خسائرهم إلى السنة الضريبية التي تلي سنة الخسارة وطريقة محاسبة تضمن لهم حقوقهم، وأيضاً استرداد المبالغ المسددة بالزيادة والمدة النظامية للربط، كما ضمن لهم حق الاعتراض والاستئناف على ربط المصلحة خلال 60 يوماً من تسلم الخطاب.
وأعلنت"المصلحة"من خلال ورشة تدريبية نظمتها خلال الأسبوع الجاري في الظهران لمنسوبي فرعيها في كل من الدمام والأحساء، عن جوانب عدة من"النظام الضريبي الجديد للمكلف"، وبخاصة حقوق المكلفين بالزكاة والالتزامات الواجبة عليهم.
وتضمنت حقوق المكلف، التي استعرضها خبراء"المصلحة"منصور الوابلي ومنصور المحيا وصالح القباع وأحمد الطائفي وسليمان الضحيان، سرية المعلومات، من خلال"حفاظ المصلحة وجميع العاملين فيها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين، والتي يطلعون عليها بصفتهم الرسمية"، كما تضمن"ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي سنة الخسارة، وستحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي إلى السنوات الضريبية التالية، إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة، وحددت اللائحة التنفيذية الحدود العليا المسموح بحسمها سنوياً، بما نسبته 25 في المئة من الربح السنوي، طبقاً لإقرار المكلف".
وأشار المتحدثون في الورشة إلى طريقة المحاسبة، موضحين أنه"يجوز - وللأغراض الضريبية - أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق، ولكن إذا زاد إجمالي دخله من الأعمال في سنة ضريبية على مبلغ 5 ملايين ريال، فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية، حتى عندما ينخفض دخله عن هذا الحد"، مستثنياً"الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظاماً بذلك، إذ يجوز لها استخدام مبدأ الاستحقاق للأغراض الضريبية، وما عدا ذلك يجوز لها -وللأغراض الضريبية - استخدام مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي".
وكفل النظام الجديد"استرداد المبالغ المسددة بالزيادة، إذ منح النظام المكلف الحق في طلب استرداد أية مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خلال 5 سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة، كما ان له الحق في تعويض مقداره 1 في المئة من المبلغ الزائد عن كل 30 يوماً، تبدأ بعد مضي 30 يوماً على مطالبته، وتستمر إلى حين تسلمه المبلغ".
أما المدة النظامية للربط فإن"المصلحة لا تقوم بإجراء أو تعديل الربط عليه بعد مضي 5 سنوات من نهاية السنة الضريبية. أما إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي، أو إذا وجد الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، ففي هذه الحال يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال 10 سنوات من نهاية السنة الضريبية".
وأشار المتحدثون في الورشة، التي تختتم اليوم، إلى"حق المكلف في الاعتراض والاستئناف على ربط المصلحة خلال 60 يوماً من تسلم خطاب الربط، كما يحق له الاستئناف على القرار الابتدائي خلال 60 يوماً من تاريخ تسلم القرار، ويجوز له كذلك التظلم على القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ القرار". وفي جانب التزامات المكلف، أكدوا"وجوب تسجيل كل شخص خاضع للضريبة نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى"، مستثنين"المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي"، وحذروا من"فرض غرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن عدم التسجيل".
أما الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية ف"يُلزم المكلف بأن يحتفظ بها في المملكة وباللغة العربية، لتحديد الضريبة الواجبة عليه والمستندات التي تثبت صحتها، ويستثنى من ذلك غير المقيم الذي ليس له مُنشأة دائمة في المملكة"، مؤكدين"تقديم الإقرار الضريبي وتسديد الضريبة من واقعة خلال 120 يوماً من انتهاء السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار"، أما المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون ريال ف"يشهد محاسب قانوني مرخص له بصحة الإقرار". وأكدوا على شركات الأشخاص"تقديم إقرار معلومات في أو قبل اليوم ال60 من نهاية سنتها الضريبية".
واستعرضوا الغرامات التي تفرض على المتأخرين عن تقديم إقراراتهم عن الموعد المحدد وتسديد الضريبة من واقعه"إذ تُفرض عليه غرامة 1 في المئة من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى 20 ألف ريال، أو بحسب النسب التالية أيهما أكبر 5 في المئة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوماً من الموعد النظامي، و10 في المئة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن 30 يوماً، ولم يتجاوز 90 يوماً من الموعد النظامي، و20 في المئة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن 90 يوماً ولم يتجاوز 365 يوماً من الموعد النظامي، و25 في المئة من الضريبة غير المسددة، إذا زاد التأخير عن 365 يوماً من الموعد النظامي. كما تُفرض غرامة تأخير بواقع 1 في المئة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير تحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ سدادها، ويلاحظ أنه لا يوجد حد أقصى لهذه الغرامة طالما أن الضريبة لم تسدد، وتشمل الغرامة أيضاً التأخير في تسديد الضريبة المستقطعة والدفعات المعجلة. وعلاوة على الغرامات السابقة تفرض غرامة بواقع 25 في المئة من فرق الضريبة الناتج من الغش أو تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية بقصد التهرب من الضريبة.
وفي ما يتعلق باستقطاع الضريبة أكدوا على"المقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة، استقطاع ضريبة من المبلغ المسدد وفقاً للأسعار والأحكام الواردة في المادة ال 68 من النظام، وتُحدد الضريبة وتُورّد إلى"المصلحة"خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي دُفِع فيه للمستفيد، كما يقوم المكلف في نهاية السنة الضريبية بتقديم المعلومات الخاصة بعمليات الاستقطاع، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، في موعد لا يتجاوز 120 يوماً من نهاية سنته المالية"، مستثنين شركات الأشخاص"فعليها تقديم النموذج خلال 60 يوماً من نهاية سنتها المالية، وفي حال عدم الالتزام بذلك تفرض على المكلف غرامات تأخير السداد الواردة في النظام بواقع 1 في المئة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.