فهد بن سلطان يواسي وكيل إمارة تبوك بوفاة شقيقته    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة السهلي    جلوي بن عبدالعزيز: نجران تحظى بدعم سخي ورعاية من القيادة    ارتفاع الصادرات غير النفطية 32.6 مليار ريال.. كأعلى وتيرة في ثلاثة أشهر    منشآت تطلق برامج لدعم الابتكار بجدة    النفط يحافظ على مكاسبه القوية مرتفعاً 53 %    الجامعة العربية: رفض الاعتداءات الإيرانية.. وتعيين نبيل فهمي أميناً عاماً    المملكة تدين استهداف مقرات نيجيرفان ومسعود برزاني    «البنتاغون» يستعد لعمليات برية في إيران    «الوزاري الرباعي»: بحث التطورات في المنطقة وتعزيز الجهود لاحتواء الأزمة    في الشباك    الأرصاد ينبه من أمطار على الرياض ومحافظاتها والدفاع المدني يدعو للحذر    أكثر من 1000 متطوع في «يعمر» بالحدود الشمالية    طلاب وطالبات عسير.. تميّز دولي    إطلاق الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع في الباحة    الحجر.. تحفة نبطية تنبض بالتاريخ    الفياض: الدبلوماسية الصحية منصة للتعاون الدولي    خبر عابر للقارات    14 شركة سعودية في معرض لندن    فرص وشراكات عالمية واعدة.. المربع الجديد .. وجهة مستدامة للابتكار والاستثمار    الرابطة تُجري تعديلات على مواعيد مباريات دوري روشن    إصابة الرباط الصليبي تنهي موسم حارس النصر مبارك البوعينين    الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد تحضيراً لمواجهة صربيا ودياً    حارس أمريكا السابق يتوقع دخول رونالدو عالم السينما بعد الاعتزال    باستوني يرحب بالانتقال إلى برشلونة    تمديد إعفاء الحاويات الفارغة    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القمر الوردي يسبق مفاجأة القمر الأزرق    جامعة طيبة تبتكر تقنية لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 139 محاولة    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة رئيس الجزائر الأسبق    الإرياني: قيادات وخبراء من الحرس الثوري وصلت صنعاء.. تنسيق إسرائيلي – أمريكي للرد على تهديدات الحوثيين    كن صديقاً وفياً    ثورة الألعاب    تخطى الخطر.. هاني شاكر إلى القاهرة خلال أيام    شكراً أهل المدينة المنورة    استعداداً لعمليات محتملة ضد طهران.. واشنطن تعزز وجودها في بريطانيا بقاذفتي «B-52»    اعتماد أول أنسولين طويل المفعول لعلاج السكري    كندي يحتفل بيوم ميلاده بكعكة طولها 5 أمتار    إنجاز طبي سعودي.. تخصصي الدمام ينجح بعلاج انتشار سرطان الحوض بالاستئصال الحراري وترميم العظام    أمن الشمال الأوروبي على محك الحرب الأوكرانية    أزمة الشرق الأوسط تهدد احتواء الكوليرا بإفريقيا    العيد الذي مضى    صدمة الطاقة تهدد الاقتصاد العالمي بشتاء طويل في ربيع 2026    رئيس الجامعة السعودية الالكترونية يكرّم الطالبة أروى العنزي لإنجازها الطبي العالمي    رئيس وزراء باكستان يستقبل سمو وزير الخارجية    الندوة العالمية تفتتح مدرسة ابتدائية تُنهي معاناة طلاب "أوزغين" في قيرغيزيا    «موانئ» تمدد إعفاء الحاويات الفارغة بمينائي الملك عبد العزيز والجبيل    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة    برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    مكة المكرمة تسجّل أعلى «كمية أمطار»    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الزكاة والدخل" تؤكد ترحيل الخسائر واسترداد المبالغ الزائدة
نشر في الحياة يوم 21 - 06 - 2006

أكدت مصلحة الزكاة والدخل أن النظام الضريبي الجديد يضمن سرية المعلومات للمكلفين بالزكاة وترحيل خسائرهم إلى السنة الضريبية التي تلي سنة الخسارة وطريقة محاسبة تضمن لهم حقوقهم، وأيضاً استرداد المبالغ المسددة بالزيادة والمدة النظامية للربط، كما ضمن لهم حق الاعتراض والاستئناف على ربط المصلحة خلال 60 يوماً من تسلم الخطاب.
وأعلنت"المصلحة"من خلال ورشة تدريبية نظمتها خلال الأسبوع الجاري في الظهران لمنسوبي فرعيها في كل من الدمام والأحساء، عن جوانب عدة من"النظام الضريبي الجديد للمكلف"، وبخاصة حقوق المكلفين بالزكاة والالتزامات الواجبة عليهم.
وتضمنت حقوق المكلف، التي استعرضها خبراء"المصلحة"منصور الوابلي ومنصور المحيا وصالح القباع وأحمد الطائفي وسليمان الضحيان، سرية المعلومات، من خلال"حفاظ المصلحة وجميع العاملين فيها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين، والتي يطلعون عليها بصفتهم الرسمية"، كما تضمن"ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي سنة الخسارة، وستحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي إلى السنوات الضريبية التالية، إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة، وحددت اللائحة التنفيذية الحدود العليا المسموح بحسمها سنوياً، بما نسبته 25 في المئة من الربح السنوي، طبقاً لإقرار المكلف".
وأشار المتحدثون في الورشة إلى طريقة المحاسبة، موضحين أنه"يجوز - وللأغراض الضريبية - أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق، ولكن إذا زاد إجمالي دخله من الأعمال في سنة ضريبية على مبلغ 5 ملايين ريال، فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية، حتى عندما ينخفض دخله عن هذا الحد"، مستثنياً"الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظاماً بذلك، إذ يجوز لها استخدام مبدأ الاستحقاق للأغراض الضريبية، وما عدا ذلك يجوز لها -وللأغراض الضريبية - استخدام مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي".
وكفل النظام الجديد"استرداد المبالغ المسددة بالزيادة، إذ منح النظام المكلف الحق في طلب استرداد أية مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خلال 5 سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة، كما ان له الحق في تعويض مقداره 1 في المئة من المبلغ الزائد عن كل 30 يوماً، تبدأ بعد مضي 30 يوماً على مطالبته، وتستمر إلى حين تسلمه المبلغ".
أما المدة النظامية للربط فإن"المصلحة لا تقوم بإجراء أو تعديل الربط عليه بعد مضي 5 سنوات من نهاية السنة الضريبية. أما إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي، أو إذا وجد الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، ففي هذه الحال يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال 10 سنوات من نهاية السنة الضريبية".
وأشار المتحدثون في الورشة، التي تختتم اليوم، إلى"حق المكلف في الاعتراض والاستئناف على ربط المصلحة خلال 60 يوماً من تسلم خطاب الربط، كما يحق له الاستئناف على القرار الابتدائي خلال 60 يوماً من تاريخ تسلم القرار، ويجوز له كذلك التظلم على القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ القرار". وفي جانب التزامات المكلف، أكدوا"وجوب تسجيل كل شخص خاضع للضريبة نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى"، مستثنين"المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي"، وحذروا من"فرض غرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن عدم التسجيل".
أما الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية ف"يُلزم المكلف بأن يحتفظ بها في المملكة وباللغة العربية، لتحديد الضريبة الواجبة عليه والمستندات التي تثبت صحتها، ويستثنى من ذلك غير المقيم الذي ليس له مُنشأة دائمة في المملكة"، مؤكدين"تقديم الإقرار الضريبي وتسديد الضريبة من واقعة خلال 120 يوماً من انتهاء السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار"، أما المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون ريال ف"يشهد محاسب قانوني مرخص له بصحة الإقرار". وأكدوا على شركات الأشخاص"تقديم إقرار معلومات في أو قبل اليوم ال60 من نهاية سنتها الضريبية".
واستعرضوا الغرامات التي تفرض على المتأخرين عن تقديم إقراراتهم عن الموعد المحدد وتسديد الضريبة من واقعه"إذ تُفرض عليه غرامة 1 في المئة من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى 20 ألف ريال، أو بحسب النسب التالية أيهما أكبر 5 في المئة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوماً من الموعد النظامي، و10 في المئة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن 30 يوماً، ولم يتجاوز 90 يوماً من الموعد النظامي، و20 في المئة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن 90 يوماً ولم يتجاوز 365 يوماً من الموعد النظامي، و25 في المئة من الضريبة غير المسددة، إذا زاد التأخير عن 365 يوماً من الموعد النظامي. كما تُفرض غرامة تأخير بواقع 1 في المئة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير تحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ سدادها، ويلاحظ أنه لا يوجد حد أقصى لهذه الغرامة طالما أن الضريبة لم تسدد، وتشمل الغرامة أيضاً التأخير في تسديد الضريبة المستقطعة والدفعات المعجلة. وعلاوة على الغرامات السابقة تفرض غرامة بواقع 25 في المئة من فرق الضريبة الناتج من الغش أو تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية بقصد التهرب من الضريبة.
وفي ما يتعلق باستقطاع الضريبة أكدوا على"المقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة، استقطاع ضريبة من المبلغ المسدد وفقاً للأسعار والأحكام الواردة في المادة ال 68 من النظام، وتُحدد الضريبة وتُورّد إلى"المصلحة"خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي دُفِع فيه للمستفيد، كما يقوم المكلف في نهاية السنة الضريبية بتقديم المعلومات الخاصة بعمليات الاستقطاع، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، في موعد لا يتجاوز 120 يوماً من نهاية سنته المالية"، مستثنين شركات الأشخاص"فعليها تقديم النموذج خلال 60 يوماً من نهاية سنتها المالية، وفي حال عدم الالتزام بذلك تفرض على المكلف غرامات تأخير السداد الواردة في النظام بواقع 1 في المئة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.