اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التسوية الواقية من الإفلاس
نشر في الحياة يوم 01 - 09 - 2005


أولاً: التعريف بلجنة التسوية الواقية من الإفلاس:
هي لجان تتولى اجراء الصلح الودي المنصوص عليه في المادة الاولى من نظام التسوية الواقية من الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 4-9-1416ه، وتشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة، كل لجنة من ثلاثة اعضاء وعضو احتياط، يتولى احدهم رئاسة اللجنة، ويكون لديه دراية بالاحكام الشرعية والاجراءات النظامية ذات الصلة، ويكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية، ويكون للجنة امين سر يختاره رئيسها يتولى اعمالها الإدارية، وتكون اتعابها على حساب التاجر م1 من اللائحة التنفيذية.
ثانياً: اختصاصاتها:
محاولة اجراء الصلح الودي بين التاجر فرداً كان او شركة ودائنيه، اذا اضطربت اوضاعه المالية، على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه.
ثالثاً: الاجراءات المتبعة أمامها:
وفقاً لما نصت عليه المادة 4 من اللائحة التنفيذية تكون اجراءات الصلح الودي وفقاً لما يأتي:
1- يحدد رئيس اللجنة موعداً لاجتماعها خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، ويكون اجتماع اللجنة في مقر الغرفة، ويجوز عند الحاجة عقد اجتماع اللجنة في مكان آخر يحدده رئيسها.
2- يقوم امين سر اللجنة باخطار التاجر طالب الصلح ودائنيه في الموعد الذي تحدده اللجنة لنظر الطلب.
ج - يجوز للجنة دعوة التاجر إلى اجتماع خاص لمناقشته في طلبه، كما يجوز لها الزامه بتقديم المستندات التي ترى لزومها للتأكد من جدية الطلب.
د - يجوز للجنة الانتقال لمعاينة اموال التاجر والضمانات التي يقدمها، ولها ان تنيب احد اعضائها لاجراء ذلك في حضور التاجر طالب الصلح وارشاده.
ه - يجوز ان يتضمن الصلح الودي جدولة ديون التاجر، او تقسيطها او تأجيل مواعيد استحقاقها، او الابراء من جزء منها، او اتخاذ الاجراءات التي يتفق عليها الاطراف في شأن ادارة اعمال طالب الصلح التجارية او الاشراف عليها او هذه الامور مجتمعة او غيرها.
و - يتم اثبات ما اتفق عليه الاطراف في شأن الصلح الودي، والاسلوب الذي يتبع في هذا الشأن في وثيقة صلح، يوقعها رئيس اللجنة وعضواها، والتاجر طالب الصلح ودائنوه، وتكون هذه الوثيقة ملزمة للاطراف الموقعة عليها، ويسلم كل طرف نسخة منها.
ز - في حال عدم اتفاق الاطراف على الصلح الودي، يتم اثبات ذلك في محضر اللجنة واسباب الخلاف بينهم، واقوال كل طرف تفصيلاً، ويوقع على المحضر من رئيس اللجنة وعضويها والاطراف الحاضرين.
ح - يحيل رئيس اللجنة، اوراق الموضوع الى وزارة التجارة والصناعة خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء اعمال اللجنة وذلك لعرضها على وزير التجارة والصناعة وللوزير اعادة الاوراق الى اللجنة لاتخاذ ما يراه من اجراءات لاتمام الصلح بين الاطراف.
ط - يبقى التاجر طوال فترة اجراءات الصلح الودي قائماً على ادارة امواله، ومع ذلك يجوز للجنة بناء على طلب احد الدائنين دعوة التاجر لمناقشته في بعض التصرفات الصادرة عنه، ولها ان تطلب منه الامتناع عن أي تصرف يضر بدائنيه، فاذا اصر او استمر على القيام بهذا التصرف، كان للجنة ان تصدر قراراً بقفل اجراءات الصلح الودي.
ي - لا يسري الصلح الودي الا على الدائنين الذين اشتركوا في اجراءاته ووافقوا عليه.
ك - يجوز للجنة بعد موافقة ذوي الشأن طلب وقف اجراءات التنفيذ المتخذة ضد التاجر وذلك لحين انتهاء اجراءات الصلح الودي.
النظر في مخالفة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي
لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي: هي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار قانوني، تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار م 23 من اللائحة التنفيذية للنظام ومدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصاتها
أ- النظر في الدعاوى التي يرفعها إليها ممثل الادعاء العام ضد المستثمرين المخالفين لأحكام نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية.
ب- إصدار توصياتها بالعقوبات المحددة في المادة الثانية عشرة من النظام في حق المستثمر المخالف بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ورفعها إلى مجلس الإدارة وذلك لاعتمادها أو اتخاذ ما يراه في شأنها.
ثالثاً: الإجراءات المتبعة أمامها:
أ- تنظر اللجنة في الدعوى وتبلغ المستثمر الأجنبي بموعد الجلسة المحددة لنظر المخالفة قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل.
ب- عند حضور المستثمر الأجنبي أو من يمثله نظاماً تأخذ اللجنة إفادته الخطية عن المخالفات المبينة في لائحة ممثل الادعاء ويوقع على محضر الضبط.
ج- إذا ثبتت صحة تبليغ المستثمر الأجنبي بموعد الجلسة وتخلف عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة نظر الدعوى، ويعد المستثمر الأجنبي حاضراً إذا حضر في جلسة واحدة ثم تخلف عن بقية الجلسات.
د- إذا رأت اللجنة انطواء المخالفة على جريمة تعاقب عليها أنظمة أخرى فعليها أن تحيلها إلى الجهات المختصة بنظرها، ثم تفصل في المخالفة ما لم يتوقف الفصل فيها على الحكم في عقوبة الجريمة أولاً.
للمستثمر الذي صدر في حقه قرار العقوبة وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار م24 من اللائحة.
و- ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر قراره بتثبيت العقوبة جاز لصاحب الاعتراض التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار م 25 من اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.