المملكة توزّع 29.000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة    جزائية الدقيقة 130 تهدي الاتحاد تأهلًا دراميًا في نخبة آسيا    القادسية يتعادل إيجابياً مع الشباب في دوري روشن للمحترفين    سان جرمان يجدد فوزه على ليفربول ويبلغ نصف نهائي "أبطال أوروبا"    القبض على مصري في مكة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    ضبط مقيم قام بنشر إعلانات تصاريح دخول المشاعر وتقديم خدمات حج وهمية    المملكة تحقق 3 جوائز دولية في أولمبياد البنات الأوروبي للرياضيات 2026 بفرنسا    الأمم المتحدة تندد بأزمة "مهملة" في السودان    أتلتيكو مدريد يقصي برشلونة ويعبر إلى نصف نهائي "أبطال أوروبا"    2900 طفل في غزة بين أنقاض الحرب والمصير مجهول    مجتمع وصل ينظم جلسة تناقش تحول الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر    55 مولودًا في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد    مركز الملك فيصل يطلق «كرسي الكتاب العربي» لدراسة تاريخه وتطوير مجالاته    هوية فنية    السديس: تصريح الحج التزام شرعي ومسؤولية دينية    ضربة قوية لوسط القادسية.. انتهاء موسم محترف الفريق ومنح الفرصة لأوتافيو    في الدقيقة 120.. الاتحاد يطيح بالوحدة الإماراتي ويضرب موعداً مع ماتشيدا الياباني    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام التنفيذ    هرمز يغير قواعد الاشتباك.. على حافة المضيق حصار أمريكي وترقب لجولة تفاوض    ترقية 1935 من منسوبي الأمن العام وحرس الحدود    رمزية بنت جبيل تختبر الهدنة انطلاق أول مفاوضات لبنانية إسرائيلية    وزير المالية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية    أمير منطقة جازان يرأس اجتماع اللجنة العليا للتوطين    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج 5872 طالبًا وطالبة بجامعة نجران    بعد الخسارة أمام السد.. تحرك عاجل من إدارة الهلال لحسم مصير سيميوني إنزاغي    الكلية التقنية للبنات بنجران توقّع مذكرة تفاهم للتوظيف المباشر ضمن ملتقى «لقاؤنا هدف» برعاية نائب المحافظ للتدريب    الهلال الأحمر "بنجران" يرفع جاهزيته تزامنًا مع الحالة المطرية    السعودية الأولى عالميا في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU    القبض على 3 يمنيين في الرياض لترويجهم مواد مخدرة    دار وإعمار توقّع شراكة رعاية مع نادي القادسية    التجارة تنفذ 120 ألف زيارة تفتيشية وتعالج 182 ألف بلاغ تجاري خلال الربع الأول 2026    "رشاقة القصيم" تنطلق لتعزيز نمط الحياة الصحي    نائب أمير حائل يطّلع على مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية لجامعة حائل    أمير جازان يستقبل شيخ شمل محافظة جزر فرسان    رقابة مكثفة تثمر عن ارتفاع امتثال منشآت تبوك ل86% عبر 109 ألف زيارة ميدانية    تحت رعاية خادم الحرمين .. جائزة الملك فيصل تكرم الفائزين بها لعام 2026 غدا الأربعاء    رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الجمعية العامة ال152 للاتحاد البرلماني الدولي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    بحث تداعيات التصعيد الإقليمي.. البحرين والإمارات: تعزيز الشراكة والتعاون لمواجهة تحديات المنطقة    أكدت أن وقف النار لا يزال قائماً.. باكستان: استمرار التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة    مؤسسة البحر الأحمر.. شراكة لدعم صناع الأفلام    مطرب بالذكاء الاصطناعي يحصد نصف مليون مستمع    وزير الثقافة ونظيره الإندونيسي يناقشان رفع مستوى التعاون    خالد بن سعود يؤكد أهمية تعزيز ثقافة الالتزام البيئي    «فَأَلْهمها فُجورَها وَتقْوَاها»    نائب أمير مكة المكرمة يستعرض خطط واستعدادات الحج    استعدادات مُبكرة    أمطار القصيم تُبرز جمال رامة البدائع    خالد النبوي يتكفل بعلاج الفنان سامي عبد الحليم    توصيات بشأن ارتفاع معدل الولادات القيصرية    التأمل التصويبي    «صحي المدينة».. شهادة «دعم الحياة في التوليد»    وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات    الشؤون الإسلامية بجازان تُقيم ورشة عمل لشرح آليات تقييم شركات الصيانة والنظافة والتشغيل بمحافظة الحرث    إطلاق أول برنامج لإكثار وتوطين أسماك المياه العذبة    أمير منطقة جازان يستقبل شيخ شمل محافظة جزر فرسان    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التسوية الواقية من الإفلاس
نشر في الحياة يوم 01 - 09 - 2005


أولاً: التعريف بلجنة التسوية الواقية من الإفلاس:
هي لجان تتولى اجراء الصلح الودي المنصوص عليه في المادة الاولى من نظام التسوية الواقية من الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 4-9-1416ه، وتشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة، كل لجنة من ثلاثة اعضاء وعضو احتياط، يتولى احدهم رئاسة اللجنة، ويكون لديه دراية بالاحكام الشرعية والاجراءات النظامية ذات الصلة، ويكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية، ويكون للجنة امين سر يختاره رئيسها يتولى اعمالها الإدارية، وتكون اتعابها على حساب التاجر م1 من اللائحة التنفيذية.
ثانياً: اختصاصاتها:
محاولة اجراء الصلح الودي بين التاجر فرداً كان او شركة ودائنيه، اذا اضطربت اوضاعه المالية، على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه.
ثالثاً: الاجراءات المتبعة أمامها:
وفقاً لما نصت عليه المادة 4 من اللائحة التنفيذية تكون اجراءات الصلح الودي وفقاً لما يأتي:
1- يحدد رئيس اللجنة موعداً لاجتماعها خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، ويكون اجتماع اللجنة في مقر الغرفة، ويجوز عند الحاجة عقد اجتماع اللجنة في مكان آخر يحدده رئيسها.
2- يقوم امين سر اللجنة باخطار التاجر طالب الصلح ودائنيه في الموعد الذي تحدده اللجنة لنظر الطلب.
ج - يجوز للجنة دعوة التاجر إلى اجتماع خاص لمناقشته في طلبه، كما يجوز لها الزامه بتقديم المستندات التي ترى لزومها للتأكد من جدية الطلب.
د - يجوز للجنة الانتقال لمعاينة اموال التاجر والضمانات التي يقدمها، ولها ان تنيب احد اعضائها لاجراء ذلك في حضور التاجر طالب الصلح وارشاده.
ه - يجوز ان يتضمن الصلح الودي جدولة ديون التاجر، او تقسيطها او تأجيل مواعيد استحقاقها، او الابراء من جزء منها، او اتخاذ الاجراءات التي يتفق عليها الاطراف في شأن ادارة اعمال طالب الصلح التجارية او الاشراف عليها او هذه الامور مجتمعة او غيرها.
و - يتم اثبات ما اتفق عليه الاطراف في شأن الصلح الودي، والاسلوب الذي يتبع في هذا الشأن في وثيقة صلح، يوقعها رئيس اللجنة وعضواها، والتاجر طالب الصلح ودائنوه، وتكون هذه الوثيقة ملزمة للاطراف الموقعة عليها، ويسلم كل طرف نسخة منها.
ز - في حال عدم اتفاق الاطراف على الصلح الودي، يتم اثبات ذلك في محضر اللجنة واسباب الخلاف بينهم، واقوال كل طرف تفصيلاً، ويوقع على المحضر من رئيس اللجنة وعضويها والاطراف الحاضرين.
ح - يحيل رئيس اللجنة، اوراق الموضوع الى وزارة التجارة والصناعة خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء اعمال اللجنة وذلك لعرضها على وزير التجارة والصناعة وللوزير اعادة الاوراق الى اللجنة لاتخاذ ما يراه من اجراءات لاتمام الصلح بين الاطراف.
ط - يبقى التاجر طوال فترة اجراءات الصلح الودي قائماً على ادارة امواله، ومع ذلك يجوز للجنة بناء على طلب احد الدائنين دعوة التاجر لمناقشته في بعض التصرفات الصادرة عنه، ولها ان تطلب منه الامتناع عن أي تصرف يضر بدائنيه، فاذا اصر او استمر على القيام بهذا التصرف، كان للجنة ان تصدر قراراً بقفل اجراءات الصلح الودي.
ي - لا يسري الصلح الودي الا على الدائنين الذين اشتركوا في اجراءاته ووافقوا عليه.
ك - يجوز للجنة بعد موافقة ذوي الشأن طلب وقف اجراءات التنفيذ المتخذة ضد التاجر وذلك لحين انتهاء اجراءات الصلح الودي.
النظر في مخالفة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي
لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي: هي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار قانوني، تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار م 23 من اللائحة التنفيذية للنظام ومدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصاتها
أ- النظر في الدعاوى التي يرفعها إليها ممثل الادعاء العام ضد المستثمرين المخالفين لأحكام نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية.
ب- إصدار توصياتها بالعقوبات المحددة في المادة الثانية عشرة من النظام في حق المستثمر المخالف بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ورفعها إلى مجلس الإدارة وذلك لاعتمادها أو اتخاذ ما يراه في شأنها.
ثالثاً: الإجراءات المتبعة أمامها:
أ- تنظر اللجنة في الدعوى وتبلغ المستثمر الأجنبي بموعد الجلسة المحددة لنظر المخالفة قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل.
ب- عند حضور المستثمر الأجنبي أو من يمثله نظاماً تأخذ اللجنة إفادته الخطية عن المخالفات المبينة في لائحة ممثل الادعاء ويوقع على محضر الضبط.
ج- إذا ثبتت صحة تبليغ المستثمر الأجنبي بموعد الجلسة وتخلف عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة نظر الدعوى، ويعد المستثمر الأجنبي حاضراً إذا حضر في جلسة واحدة ثم تخلف عن بقية الجلسات.
د- إذا رأت اللجنة انطواء المخالفة على جريمة تعاقب عليها أنظمة أخرى فعليها أن تحيلها إلى الجهات المختصة بنظرها، ثم تفصل في المخالفة ما لم يتوقف الفصل فيها على الحكم في عقوبة الجريمة أولاً.
للمستثمر الذي صدر في حقه قرار العقوبة وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار م24 من اللائحة.
و- ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر قراره بتثبيت العقوبة جاز لصاحب الاعتراض التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار م 25 من اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.