«الداخلية» تطلق خمس خدمات رقمية جديدة تعزز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مؤتمر أبشر 2025    الطفل يضع بصمته في كتاب جدة 2025    إعفاء متبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية بين السعودية والهند    وزير الصناعة: إلغاء المقابل المالي سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميا    "البيئة" تحذّر من الاحتطاب الجائر وتؤكد: عقوبات رادعة لحماية الغطاء النباتي    أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية "تعافي"    محافظ الأحساء يرأس اجتماع برنامج المدن الصحية    إطلاق مبادرة "احترافية القرار" لتمكين طلاب المرحلة الثانوية من مهارات اتخاذ القرار    أمير حائل يستقبل قيادات شرطة المنطقة    لقاء ديوانية جمعية أكابر لكبار السن بمنطقة عسير لعام 2025م    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    أمين التعاون الإسلامي: السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاستيطان وتجسيد سيادة دولة فلسطين    القيادة تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ (555) جولة فنية في الجوامع والمساجد خلال شهر نوفمبر 2025م    15 يوما على تطبيق قرار إلزام شركات الطرود بعدم استلام الشحنات البريدية دون العنوان الوطني    جستر محايل تزور غرفة عمليات المدن الصحية بالمركز الشبابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    حققت 26 جائزة متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية.. السعودية الأولى عالمياً في مسابقة WAICY للذكاء الاصطناعي    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    جودة الحياة: تقدم جودة الحياة في مدن السعودية    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسد يعفو عن الجرائم المرتكبة قبل 23 تشرين الأول باستثناء "الإرهابية" منها
نشر في الحياة يوم 24 - 10 - 2012

أصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ أمس، مستثنياً منها الجرائم المتعلقة ب"الارهاب"والمتوارين.
وبث التلفزيون السوري في شريط عاجل ان الاسد"يصدر المرسوم التشريعي الرقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 تشرين الاول اكتوبر".
ويستثنى من العفو بحسب المرسوم الذي نشرت وكالة الانباء الرسمية سانا نصه"جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون الارهاب".
وأوضح نص مرسوم العفو كما نشرته سانا ان احكامه لا تشمل"المتوارين عن الانظار والفارين عن وجه العدالة الا اذا سلموا انفسهم خلال 30 يوماً بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوماً بالنسبة للفرار الخارجي". وأفرجت السلطات السورية في الاسابيع الماضية عن عدد كبير من الاشخاص تقول انهم من"المتورطين في الاحداث"لكن ايديهم"ليست ملوثة بالدماء". وفي تصريح لوكالة"سانا"أكد الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل أن العفو الذي أصدره الرئيس الأسد بموجب المرسوم التشريعي الرقم 71 هو الاشمل في تاريخ الجمهورية العربية السورية"ويأتي في اطار التسامح الاجتماعي والوحدة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك"، معتبراً انه يمثل خطوة في سلسلة متصلة أعلن عنها الأسد في أكثر من مناسبة.
وأشار إلى ان"المرسوم يشمل الغالبية العظمى من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة بدءاً بأشد الجنايات المعاقب عليها بالاعدام وانتهاء بالمخالفات البسيطة كما شمل تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح ولامس الجوانب الانسانية في كل موضع لا سيما المرضى وكبار السن من الملاحقين جزائياً".
وبين وزير العدل ان المرسوم"شمل حمل وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع وجرائم الفرار الداخلي والخارجي"، مشيراً إلى تدرج مفعول العفو ليشمل كامل العقوبة في بعض الجرائم بينما شمل بعضها الآخر بنصف العقوبة او ربعها تبعاً للوصف الجرمي ومدى تعلق الفعل المرتكب بالامن الجنائي ومناهضة المجتمع له ونبذه اياه.
ولفت إلى ان مرسوم العفو"اعطى فرصة لكل متوارٍ عن الانظار او فار من وجه العدالة بأن يسوي وضعه وفقاً لأحكامه ولم يستثن إلا عدداً محدوداً للغاية من الجرائم لا سيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطيرة والجرائم التي تنطوي على أفعال شائنة ومخلة بالشرف والتي يستهجنها المجتمع السوري ويرفضها".
وكان الأسد أصدر في 21 حزيران يونيو الماضي عفواً عن كل الجرائم المرتكبة قبل 20 حزيران. كما اصدر عفواً في كانون الثاني يناير 2012 عن"الجرائمپالمرتكبةپعلىپخلفية الاحداث"حتى تاريخ اصدار المرسوم.
كما اصدر في تموز يوليو الماضي ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة اعمال العنف والارهاب. وعرف القانون العمل الارهابي على انه"كل فعل يهدف الى ايجاد حالة من الذعر بين الناس أو الاخلال بالأمن العام او الاضرار بالبنى التحتية او الاساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة او الذخائر او المتفجرات".
ويعد القانون تمويل الارهاب"كل جمع او امداد بشكل مباشر او غير مباشر بالأموال او الأسلحة او الذخائر او المتفجرات او وسائل الاتصال او المعلومات او الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل ارهابي يرتكبه شخص او منظمة ارهابية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.