القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    بذل أكثر من نصف مليون ساعة عمل تطوّعي في المسجد النبوي خلال العام 2025م    سباق بين إنتر ويوفنتوس لضم كانسيلو    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    الأفواج الأمنية تُحبط تهريب ( 37,200) قرص خاضع لتتظيم التداول الطبي بجازان    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    القيادة تهنئ الرئيس غي بارميلان بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة    البلديات والإسكان تبدأ إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    وزير الداخلية السوري يحذر «فلول النظام البائد» من نشر الفوضى    زيلينسكي يناقش مع ترمب تواجد «قوات أميركية»    التحول الديموغرافي.. التحديات والحلول    فنزويلا تبدأ خفض إنتاج النفط وسط الحصار الأميركي.. والصين تتضرر    ارتفاع السوق    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    الرياضة.. من رعاية الهواية لصناعة اقتصادية    الخيبري: الاتفاق استغل فرصتين    رونالدو أعلى اللاعبين دخلاً في العالم    المملكة أكبر مستورد عربي للأغذية والمشروبات بقيمة 6.6 مليارات دولار    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    «الأزيرق».. الشتاء يطرق الأبواب    احذروا من أخطار الفحم    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    من التخطيط إلى التنفيذ.. «إكسبو 2030 الرياض» ترسي مشاريع البنية التحتية والمرافق الأساسية    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    تعزيز البحث العلمي في المجال الإسعافي    الجوائز الثقافية.. رافد أساسي لتطوير الحراك الثقافي    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة "ضوء" في القصيم لاكتشاف الريف والاقتصاد المحلي    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    زوّجوه يعقل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    24 شركة تفوز برخص للكشف عن 172 موقعا تعدينيا    المملكة تستعد لانطلاق النسخة السابعة من رالي داكار    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    فلما اشتد ساعده رماني    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل مقاصد الشريعة في فهم النصوص وتعقل الأحكام
نشر في الحياة يوم 10 - 11 - 2007

يقع كثير من المفتين وعلماء الشريعة في حرج عند بيان حكم بعض المسائل التي لا يقدرون على فلسفة حكمها والإقناع به لاسيما عندما تكون المسألة مما يقبل التعليل من الأحكام، أو قد نص على علتها لكن لا تبدو هذه العلة مستساغة في ظاهرها لتناقضها مع نظائر أخرى في التشريع، وغالباً ما يتم اللجوء إلى الإقناع بالحكم من منطلق التعبد أو النص على العلة وتبرير ما قد يبدو مخالفاً، مع مقدمات أخرى تحذر من إعمال العقل في ما فيه نص، وهكذا يسري الحكم ويلتزم به المسلمون تعبداً من غير قناعة وراحة نفسية وإن أبدوا خلاف ذلك، فيما تعرض شريحة واسعة من المسلمين عن الالتزام بهذا النمط من المسائل تقصيراً أو أنهم ممن يعمل عقله فلا يطبق من الدين إلا ما يقتنع به.
هذا واقع الحال بغض النظر عن إنكاره أو تبريره، أما المسؤولية الأكبر فتقع على المعنيين بهذه المسائل والمفتين فيها، فأن يكون النص صحيحاً وصريحاً في تحريم مسألة معينة، أمر ليس موضعاً للنقاش هنا، إنما التساؤل كيف يمكن أن نفهم هذا النص وهذا التحريم، لاسيما أن نصوص الشريعة وأحكامها تتكامل وتدعم بعضها بعضاً لتشكل بمجموعها سياجاً لصون الدين والإنسان وحاجاته، ضمن ما يسمى مقاصد الشريعة وكلياتها وقواعدها، والتي ينبغي أن تكون مدخل الفقيه المعاصر في فهم الحكم وإصدار الفتوى وبيان الحكمة التشريعية في المسألة، وهذا ما تنبه له العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه"مقاصد الشريعة الإسلامية"الذي دعا فيه إلى تطوير أدوات الاجتهاد، فأحيا بكتابه البحث المقاصدي ورسم المنهج الذي يمكن من خلال تطوير الاجتهاد والانتقال من البحث الفروعي إلى البحث الكلي، ومن البناء على الجزئيات إلى البناء على الكليات، فالنظر إلى المسألة الفرعية كأصل وغض الطرف عن نظيراتها يكشف جانباً من الحكم فقط، وما لم يعرف الفقيه أبعاد تلك المسألة الجزئية وحيثياتها قد يكون حكمه مختلاً أو متناقضاً مع قضايا كلية أقرتها الشريعة الإسلامية، من هنا تأتي أهمية استحضار كليات الشريعة عند إصدار أي حكم جزئي حتى لو كان فيه نص، فنصوص السنّة ليست مطلقة دائماً، فقد تكون لها ظروف تكشف عنها نصوص أخرى تبين علة الحكم وشروطه وأبعاده.
فعلى سبيل المثال ذكر ابن عاشور في كتابه"المقاصد"اثنتي عشرة حال من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم يصدر عنها قوله أو فعله، وهي:" التشريع والفتوى والقضاء والإمارة والهدي والصلح والإشارة على المستشير والنصيحة وتكميل النفوس وتعليم الحقائق العالية والتأديب والتجرد عن الإرشاد"وضرب أمثلة من السنّة لكل حال من هذه الأحوال، ولا ينبني على كل هذه الأحوال تشريع وأحكام. كما أن هناك الكثير من قواعد التشريع التي يمكن من خلالها التمييز بين الحكم المشرع لذاته ابتداء وبين الحكم المعلل والمرتبط بظروف اقتضته فيدور معها، ومن أمثلة ذلك ما درج عليه الفقهاء من"التفريق بين الأوصاف المقصودة للتشريع وبين الأوصاف المقارنة لها التي لا يتعلق بها غرض الشارع"، فاكتشاف نوع الوصف قد يغير الحكم أو يمهد سبيله إلى القناعة والتطبيق، أما التعمية على المسألة وإنكار الإشكال فيها أو طرح التساؤل حولها فستجعلها في إطار الشكوك والحيرة لدى المسلم، وقد يدرج المسلمون على ذلك قروناً من دون أن يتنبه إلى خلفية الحكم وأبعاده، وهذه هي مسؤولية الاجتهاد المعاصر، أن يبحث في تلك المسائل التي يبدو الحكم فيها مثار قلق على رغم الالتزام به.
ولئلا يبقى الكلام نظرياً وعاماً أضرب مثالاً واقعياً من خلال مسألة يصل الحكم فيها إلى درجة لعن الفاعل، وهي شائعة بين المسلمين إلى درجة كبيرة، وهي مضمون ما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله"، فالحكم المأخوذ من هذا الحديث هو تحريم أنواع من التجمل كوصل الشعر وتفريق الأسنان وإزالة الشعر من الوجه والوشم، وفعل كل ذلك للغير، وترتبط الحكمة في تحريم ما ذكر بأنه تغيير لخلق الله.
والتساؤل الذي يدور في الأذهان: أليس التجمل للزوج وبين المحارم من المباحات بل المندوبات؟ فلم اذاً حرمت هذه الأنواع من التجمل؟ وإن كانت علة التحريم هي كونها تغيير خلق الله فكيف تكون إزالة الشعر تغييراً لخلق الله وقد أمر الشارع بإزالة الشعر من أماكن أخرى؟ بل كيف لا يكون الختان تغييراً للخلق وتكون إزالة الشعر من الوجه أو وصل شعر الرأس أو الرسم على البشرة من تغيير الخلق؟
هذه التساؤلات مشروعة بل أساسية في تمحيص مناط التحريم وتحديد مفهوم تغيير الخلق الذي ارتبط به الحكم، ولم يقف أي من الفقهاء عند هذه التساؤلات قبل العلامة ابن عاشور الذي أثار هذه التساؤلات ومحص دلالة النص، يقول في تفسيره"التحرير والتنوير"عند قوله تعالى: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن اذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق اللَّهِ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اللَّه فقد خسر خسرانا مبيناً [النساء:119]، :"وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن"، فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين. وأما ما ورد في السنّة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن فمما أشكل تأويله. وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تعد من سمات العواهر في ذلك العهد أو من سمات المشركات، وإلا فلو فرضنا هذه منهياً عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون إثماً إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها".
ويزيد الأمر توضيحاً في كتابه"مقاصد الشريعة"بأن"تلك الأحوال كانت في العرب أمارات رقة حصانة المرأة، فالنهي عنها نهي عن الباعث عليها أو عن التعرض لهتك العرض بسببها"مقاصد الشريعة، ص 96 ، الطبعة الأولى - تونس ، ويقول:"وأنا أجزم بأن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان كذلك ورد عنه إنما أردا به ما كان من ذلك شعاراً لرقة عفاف نساء معلومات"مقاصد الشريعة، ص 111-112 فهو يستند بذلك إلى ما درج عليه الفقهاء من التفريق بين الأوصاف المقصودة للتشريع وبين الأوصاف المقارنة لها التي لا يتعلق بها غرض الشارع، وهذا الرأي نموذج من تفعيله مقاصد الشريعة في استنباط الأحكام والانتقال من القياس على الفروع إلى الاعتماد على كليات التشريع.
فمحاولة ابن عاشور في فهم النص لم تكن تنكراً له أو تشكيكاً في صحته إنما هي غوص في أعماقه وتطبيق قواعد الأصول في تحديد مناط الحكم المأخوذ منه، وآل اجتهاده إلى ربط الحكم بقرائن واضحة، فزال الحكم بزوالها، وقد يعود بعودتها، وقد تقاس على أصله الكلي نماذج أخرى من التجمل لم تكن موجودة فتُحرم لكونها تحقق فيها مناط ما حرم في الحديث.
ومن لم يدرك من السطحيين هذا البعد في فهم الحديث يظن أن اجتهاد ابن عاشور جاء في مورد النص، أو أنه أعرض عن الأخذ بنص صريح، بينما واقع الحال يؤكد أنه ? إن صحت رؤيته ? هو الذي أعمل الحديث حينما فهمه بدقة وعمل بمناطه، والآخرون شوهوا الحكم وابتعدوا عن الصواب في الفهم من حيث لا يشعرون، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه تعميمهم حكماً أصدره وكانت القرائن تدل على كونه مرتبطاً بحدث أو ظرف أو مشكلة خاصة، كنهيه مرة عن ادخار لحوم الأضاحي فظن الناس أنما هو نهي عام ولم ينتبهوا إلى الباعث على هذا النهي، وفي العام التالي صحح لهم تصورهم للحكم مبيناً أن نهيه إنما كان من أجل الدَّافة قوم قَدِموا المدينة عند الأضْحَى فنَهاهم عن ادِّخار لُحوم الأضاحي لِيُفُرِّقوها ويتصدَّقوا بها فيَنْتفِع أولئك القادمون بها، ومن هنا تبرز أهمية العناية بأسباب ورود الأحاديث وظروف عصر الرسول وأحوال الناس فيه، وتحديد طبيعة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون منها تشريعاً مطلقاً أو مقيداً أو معللاً أو ظرفياً أو لا يكون تشريعاً أصلاً، والبحث في هذه الاحتمالات مجال خصب لدارسي الفقه، ويمكن لتطبيقه أن يقدم إضافات في فهم كثير من القضايا والأحكام.
* كاتب سوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.