القبض على 6 باكستانيين حاولوا الدخول لمكة بشكل غير نظامي    غرفة مكة المكرمة تستضيف لقاء وزير السياحة مع مشغّلي مرافق الضيافة لمتابعة جاهزية حج 1447ه    مُحافظ الطائف يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة    الموافقة على قواعد التعاقد مع السعوديين في الخارج    معالي رئيس الشؤون الدينية يشيد بتأكيد ولي العهد على ما أحدثته الرؤية من نقلة تنموية شاملة    أمير القصيم: وادي الرمة قيمة جغرافية وبيئية بارزة تستوجب تطويره    مركز "الغطاء النباتي" يناقش تعزيز دور الجمعيات في استدامة الغابات    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات يغادر جدة عقب مشاركته في القمة الخليجية التشاورية    أمانة الشرقية تطلق مبادرة توعوية لكبار السن في ديوانية مشراق بالدمام    ولي العهد يرأس القمة الخليجية التشاورية    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1.026 سلة غذائية في محافظة ريف دمشق بسوريا    القبض على إثيوبيين لتهريبهما 11 كيلو جرامًا من القات بعسير    لغرس القيم وتحصين الناشئة.. الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ برنامجين دعويين لطلاب وطالبات محافظة صبيا    أمير الشرقية يستقبل منسوبي جامعة الأمير محمد بن فهد و مدير البريد    تجمع القصيم الصحي يفعّل أسبوع التحصينات لتعزيز الوقاية    الصحة النفسية في بيئة العمل تنتج بيئة عمل أكثر أمانًا وإنتاجية    نُبل الثقافي يحتفي بالشعر : قصائد وطنية تنسج الكرم والقيم في مساء نبطي أصيل    وزراء موريشيوس يشيدون بمشروع "سلطان الخيرية" لدعم تعليم العربية لغير الناطقين بها    مساعد وزير الثقافة يلتقي وزير الدولة للصناعات الإبداعية والإعلام والفنون البريطاني    القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) ترشح مشاريع سعودية لنيل جائزتها لعام 2026    روسيا توسّع قائمة حظر الدخول لمسؤولي الاتحاد الأوروبي ردًا على العقوبات    مصرع 14 شخصًا وإصابة 84 آخرين في تصادم قطارين بإندونيسيا    أول دواء ضمن فئة علاجية جديدة ينجح في خفض كبير في نوبات انسداد الأوعية الدموية وتحسين استجابة الهيموجلوبين لدى مرضى فقر الدم المنجلي    صراع دولي على خدمات "لويس سواريز".. الهلال يقتحم سباق التعاقد مع هداف لشبونة    محافظ الأحساء يدشّن جمعية بصمات ويطلق تطبيق لقمان لتمكين الأيتام    أمير منطقة جازان يتسلّم تقرير وكالة الشؤون التنموية لعام 2025    الرئيس الموريتاني يُغادر المدينة المنورة    ريال مدريد يغلق الباب في وجه الأهلي بشأن صفقة "فالفيردي"    أسعار النفط تواصل الارتفاع    أمير نجران يرعى انطلاقة ملتقى "جسور التواصل" ويدشّن قافلته بالمنطقة    هيئة المتاحف تنظّم لقاءً مفتوحًا حول إرث "التابلاين" ومتحف الحدود الشمالية    أمير الشمالية يبحث مع وزير الحج والعمرة خدمات ضيوف الرحمن عبر منفذ الجديدة    7 خطوات للتحقق من صحة فواتير «فرجت» عبر «ناجز»    أستاذ مناخ: أمطار أبريل تتجاوز المعدلات المعتادة    شقيقة وزير التجارة ماجد القصبي في ذمة الله    هل يحتل الروبوت مكان الإنسان    أخطاء المنظومة الطبية (7)    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    في الجولة ال 30 من دوري روشن.. الهلال والشباب يستضيفان ضمك والفتح    التشجيع الرياضي الواعي.. والتعصب    أنشيلوتي أعلى مدربي المونديال أجراً.. و«دونيس» الخامس    أسرة «العندليب» تطالب بعمل يوثق حياته    «وِرث» يعرض عملاً فنياً في مطار خليج نيوم    أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية    رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن    مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي يبدأ أعماله في نيويورك    عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا    البشر سيعيشون على القمر العقد المقبل    الرياضة وصحة المسنين    محاكمة بشار الأسد غيابياً.. دمشق بيين الانفتاح السياسي ومحاكمات الماضي    تهديد ترمب.. ساعات على تفجير إيران والمفاوضات تهز أسواق العالم    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أخضر الشاطئية ينافس على برونزية سانيا 2026 والمصارعة السعودية تستهل مشاركتها    إيقافات وغرامات يتصدرها الأهلي .. الانضباط تعاقب الشباب والاتفاق    نائب أمير منطقة جازان يدشّن مجمع "إفاء" الطبي بمحافظة العارضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 49 من الدستور اللبناني وتعديلاتها
نشر في الحياة يوم 26 - 08 - 2004

حددت المادة 49 من الدستور اللبناني مدة ولاية رئيس الجمهورية بست سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ست سنوات، ومنعت موظفي الفئة الأولى في المؤسسات والادارات العامة والقضاة من الترشح الى الرئاسة الا بعد مضي سنتين من تركهم الوظيفة. الا ان هذه المادة شهدت تعديلات أدت الى تجديد ولاية الرئيس بشارة الخوري، وتمديد ولاية الرئيس الياس الهراوي كما سمحت بانتخاب الرئيس اميل لحود الذي كان قائداً للجيش. وأدرجت المادة 49 التي ادخلت عليها تعديلات منذ عام 1927 حتى الآن في الباب الثاني - الفصل الرابع - السلطة الإجرائية: أولاً: رئيس الجمهورية
- المادة 49 القديمة: ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجموع اصوات الشيوخ والنواب ملتئمين في مجمع نيابي ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه مرة ثانية إلا بعد ثلاث سنوات لانقضاء مدة ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً الشروط التي تؤهله للنيابة.
- المادة 49 كما تعدلت بقانون 17/10/1927 ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجموع اصوات مجلس النواب ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه مرة ثانية إلا بعد ثلاث سنوات لانقضاء مدة ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة.
- المادة 49 كما تعدلت بقانون 8/5/1929: ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجموع اصوات الشيوخ والنواب ملتئمين في مجمع نيابي ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانقضاء مدة ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً الشروط التي تؤهله للنيابة.
فقرة موقتة: لا يستفيد رئيس الجمهورية الحالي من احكام هذه المادة التي جعلت مدة الرئاسة ست سنوات بدلاً من 3 سنوات. بناء عليه فإن مدة رئاسته تنتهي في 26 أيار سنة 1932.
- المادة المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948 الرامي الى اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري مرة ثانية:
خلافاً لأحكام المادة 49 من الدستور وبصورة استثنائية يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي مرة ثانية ولا يجوز اعادة انتخابه مرة ثالثة الا بعد ست سنوات لانتهاء مدة ولايته الثانية.
- المادة 49 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في21/9/1990
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لاحكام الدستور. يترأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد 6 سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.
- المادة 49 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في19/10/1995: اضيفت الى المادة 49 من الدستور الفقرة الآتية: لمرة واحدة وبصورة استثنائية تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي الياس الهراوي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 1998.
اشارة الى ان التعديل جاء بناء على اقتراح قانون دستوري سنداً الى المادة 76 من الدستور التي تنص على الآتي: يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب. ووقع الهراوي اقتراح القانون بعد مناشدة مزدوجة من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري له لتوقيعه واحالته على المجلس النيابي.
- المادة 49 المعدلة بالقانون الدستوري في 31/10/1998: اضيفت الى المادة 49 من الدستور الفقرة الآتي نصها: لمرة واحدة، وبصورة استثنائية، يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام. وهذا التعديل اتاح انتخاب الرئيس الحالي اميل لحود، اقتراحه رئيس الجمهورية الياس الهراوي فأقرّه مجلس الوزراء ووقعه الهراوي والحريري وأحالاه على المجلس النيابي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.