ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    رسمياً .. فهد سندي رئيسًا للاتحاد    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    ضوابط اللوحات تعزز الالتزام بالهوية العمرانية وتحد من التشوه البصري    رسمياً .. خالد الغامدي رئيساً لمؤسسة الأهلي غير الربحية    محمد صلاح: سنفتقد نونيز في ليفربول بعد انتقاله إلى الهلال    المملكة تدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال حيال "رؤية إسرائيل الكبرى"    إحباط تهريب (50) كجم "حشيش" في عسير    بدء التسجيل في مدارس الموهوبين التقنية    أمانة منطقة القصيم تنفذ مشروع ميدان المعلم ضمن جهود تحسين المشهد الحضري بمحافظة عيون الجواء    ترمب يهدد روسيا ب«عواقب وخيمة جدا» إذا لم تنه الحرب في أوكرانيا    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    مهمة جديدة تعيد الموهوب    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    أمير تبوك يطمئن على صحة عون أبو طقيقه    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    الأمن العام يحث ضيوف الرحمن على عدم الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية    صندوق الاستثمارات العامة يحقق 19% نموا في أصوله المدارة    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    لقطات ساحرة للشفق القطبي    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    الأردن يوقف عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 49 من الدستور اللبناني وتعديلاتها
نشر في الحياة يوم 26 - 08 - 2004

حددت المادة 49 من الدستور اللبناني مدة ولاية رئيس الجمهورية بست سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ست سنوات، ومنعت موظفي الفئة الأولى في المؤسسات والادارات العامة والقضاة من الترشح الى الرئاسة الا بعد مضي سنتين من تركهم الوظيفة. الا ان هذه المادة شهدت تعديلات أدت الى تجديد ولاية الرئيس بشارة الخوري، وتمديد ولاية الرئيس الياس الهراوي كما سمحت بانتخاب الرئيس اميل لحود الذي كان قائداً للجيش. وأدرجت المادة 49 التي ادخلت عليها تعديلات منذ عام 1927 حتى الآن في الباب الثاني - الفصل الرابع - السلطة الإجرائية: أولاً: رئيس الجمهورية
- المادة 49 القديمة: ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجموع اصوات الشيوخ والنواب ملتئمين في مجمع نيابي ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه مرة ثانية إلا بعد ثلاث سنوات لانقضاء مدة ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً الشروط التي تؤهله للنيابة.
- المادة 49 كما تعدلت بقانون 17/10/1927 ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجموع اصوات مجلس النواب ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه مرة ثانية إلا بعد ثلاث سنوات لانقضاء مدة ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة.
- المادة 49 كما تعدلت بقانون 8/5/1929: ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجموع اصوات الشيوخ والنواب ملتئمين في مجمع نيابي ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانقضاء مدة ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً الشروط التي تؤهله للنيابة.
فقرة موقتة: لا يستفيد رئيس الجمهورية الحالي من احكام هذه المادة التي جعلت مدة الرئاسة ست سنوات بدلاً من 3 سنوات. بناء عليه فإن مدة رئاسته تنتهي في 26 أيار سنة 1932.
- المادة المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948 الرامي الى اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري مرة ثانية:
خلافاً لأحكام المادة 49 من الدستور وبصورة استثنائية يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي مرة ثانية ولا يجوز اعادة انتخابه مرة ثالثة الا بعد ست سنوات لانتهاء مدة ولايته الثانية.
- المادة 49 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في21/9/1990
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لاحكام الدستور. يترأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد 6 سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.
- المادة 49 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في19/10/1995: اضيفت الى المادة 49 من الدستور الفقرة الآتية: لمرة واحدة وبصورة استثنائية تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي الياس الهراوي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 1998.
اشارة الى ان التعديل جاء بناء على اقتراح قانون دستوري سنداً الى المادة 76 من الدستور التي تنص على الآتي: يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب. ووقع الهراوي اقتراح القانون بعد مناشدة مزدوجة من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري له لتوقيعه واحالته على المجلس النيابي.
- المادة 49 المعدلة بالقانون الدستوري في 31/10/1998: اضيفت الى المادة 49 من الدستور الفقرة الآتي نصها: لمرة واحدة، وبصورة استثنائية، يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام. وهذا التعديل اتاح انتخاب الرئيس الحالي اميل لحود، اقتراحه رئيس الجمهورية الياس الهراوي فأقرّه مجلس الوزراء ووقعه الهراوي والحريري وأحالاه على المجلس النيابي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.