نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية النمسا يبحثان العلاقات الثنائية    السديس ل "الوطن": رئاسة الشؤون الدينية تضطلع بمشروع "الدين النقي" بعيداً عن الغلو والانهزامية    سعر النفط يرتفع بنسبة 5% على خلفية تهديدات ترامب لإيران    الهلال يحسم صفقة محمد قادر ميتي من رين    البرلمان العربي: المرأة تقوم بدور رئيسي في تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة الفكر المتطرف    دوري يلو: مواجهتان مؤجلتان لحساب الجولة السادسة غدًا    انطلاق النسخة الافتتاحية من مهرجان دبي مول للموضة بمشاركة نخبة من رواد القطاع    بيئة مكة تُتلف أكثر من طن أسماك فاسدة في أسواق جدة    القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه (8) كيلو جرامات من "القات" بالداير    الشؤون الإسلامية وجامعة طيبة ترسخان الوسطية    الصحة القابضة تحصد جائزة "العمل" عن مسار السلامة المهنية للعام 2026    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    نظام تملّك غير السعوديين للعقار يعزّز تنافسية المملكة ويُسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار    مسرح GOY arena يستعرض جاهزيته خلال جولة إعلامية ومؤتمر صحفي بالدمام    الاتحاد يفرض شروطه على انتر ميلان لبيع موسى ديابي    إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    "أداء" و"التعليم الإلكتروني" يعززان التدريب    الانتماء والحس الوطني    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الوعي والإدراك    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    ليست مجرد كرة قدم    الإيطالي ميلان يواصل تألقه في طواف العلا 2026    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    «التجارة» تتيح إصدار تراخيص تخفيضات رمضان والعيد    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عودة الى الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

يحتفل العالم الغربي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد في العاشر من كانون الأول ديسمبر 1948 بعد الانتهاكات المدمرة في الحرب العالمية الثانية التي قضت على أرواح الأبرياء، فسارعت الدول الغربية في أعقاب هذه الفجيعة إلى سن القوانين التي سمته "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". ومن منطلق الطبيعة البشرية، اثبت هذا الإعلان عجزه فتم إدخال إضافات عليه في العهدين:
أ - العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية عام 1966.
ب - العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عام 1966 . علماً أن عدد الدول التي كانت تتمتع بعضوية الأمم المتحدة آنذاك 58 دولة فقط من اصل 189 دولة تشكل عضوية الأمم المتحدة اليوم، وما يؤكد الطابع الغربي للإعلان غياب أكثر الدول الإسلامية والعربية عن صوغ الإعلان، بسبب وقوعها تحت وطأة الاستعمار الغربي أو لأنها لم تكن على علم واطلاع بأبعاد صوغ المواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ولم تدل بدلوها في هذا الموضوع الحيوي المهم.
وحيث نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم على أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذا نجد أن الشريعة الإسلامية قد سنت الأنظمة والقوانين التي تحفظ للإنسان كرامته وحريته قبل هذا الإعلان بقرون طويلة، وقد تميزت عنه بما يأتي:
1- مصدر الحقوق في الشريعة الإسلامية مبني على السيادة والحاكمية لله وحده، قال تعالى: "إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين". وقال تعالى: "ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين". 2 - الثبات والدوام فلا تتغير هذه الحقوق بتغير الزمان وتبدل الظروف والأحوال. 3 - انسجامها وتكاملها مع طبيعة الدين الإسلامي فالإسلام لم يترك الحقوق مجردة بل جعلها في ضوء الأحكام الشرعية ومقاصدها وقرنها بآدابها وأخلاقها، وجعل الإخلال بتلك الآداب إخلالاً بهذه الحقوق. 4 - انبثاق حقوق الإنسان من نظرة الإسلام للمجتمع والفرد، فسيادة المجتمع فرع عن سيادة أفراده وليس العكس، كما هو الحال في الأنظمة الوضعية وكما هو في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد حرية الفرد من دون التشديد في الوقت نفسه على حرية المجتمع، كما فعل سابقاً الاتحاد السوفياتي"روسيا حالياً"، وكانت مواد الإعلان تقريباً تبدأ بعبارة: كل شخص أو كل فرد. 5- السبق الزمني، فالحقوق في الإسلام لم تتحقق بعد صراعات فكرية أو ثورية ومطالبات كما هو الشأن في تاريخ حقوق الإنسان في الغرب، بل المبادئ والأحكام من الوحي الإلهي المنزل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم. 6- هناك فارق جوهري بين نظرة الإسلام إلى حقوق الإنسان ونظرة الحضارة الغربية إليها. فالحضارة الغربية حققت أعظم إنجازاتها في هذا المجال بتحويل حقوق الإنسان من حقوق طبيعية إلى مطالب سياسية، بينما يجعلها الإسلام - في نصوصه الثابتة - حقوقاً ربانية، إذ تنظر الشريعة الإسلامية تنظر إلى حقوق الإنسان على أنها فرائض إلهية، وواجبات شرعية، أما الحضارة الغربية فتراها مجرد حقوق، واحد الفروق الجوهرية بين الحق والواجب، فالأول قابل للتنازل عنه وممارسته ليست ملزمة، بينما الثاني لا يستطيع صاحبه إسقاطه ويأثم إن فرّط فيه أو تنازل عنه. وتتجلى حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين في 27 شعبان 1412ه على النحو الآتي: - حق المساواة وقد نصت عليه المادتان الآتيتان: المادة الثامنة: "ويقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية".
المادة السابعة والأربعون: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك". - حق الحياة وقد ورد في المادتين الآتيتين:
المادة التاسعة: "الأسرة هي نواة المجتمع السعودي... ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر... واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد".
المادة العاشرة: "تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم".
ج - حق الأمن كما ورد نصاً في المادتين الآتيتين:
المادة السادسة والثلاثون: "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات احد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام نظامية".
د _ حق الكرامة، وقد ورد هذا الحق في المواد الآتية:
المادة السابعة والثلاثون: "للمساكن حرمتها... ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام".
المادة الثامنة والثلاثون: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي".
المادة الأربعون: "المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة... ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام".
ثانياً: الحقوق الاجتماعية والثقافية وتتضمن ما يأتي:
- حق التكافل الاجتماعي، وقد ورد نصاً في المادة الآتية:
المادة السابعة والعشرون: "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حال الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية".
- حق التعليم والثقافة، وقد ورد نصاً في المادتين الآتيتين:
المادة التاسعة والعشرون: "ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية".
المادة الثلاثون: "توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الأمية". ج - حق الإنسان في البيئة، وقد ورد نصاً في المادة الآتية: المادة الثانية والثلاثون: "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع تلوثها".
د - حق الإنسان في الرعاية الصحية كما ورد نصاً في المادة الآتية: المادة الحادية والثلاثون: "تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن".
ه - حق الإنسان في التنمية، وقد ورد نصاً في المواد الآتية:
المادة السادسة عشرة: "للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها".
المادة السابعة عشرة: "الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية".
المادة الثانية والعشرون: "يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة".
ثالثاً: الحقوق السياسية والمدنية. وتتضمن ما يأتي:
أ - حق الحرية، وقد ورد نصاً في المادتين الآتيتين:
المادة السادسة والعشرون: "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية".
المادة الثامنة والثلاثون: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي".
ب - حق العمل، وقد ورد نصاً في المادتين الآتيتين:
المادة السابعة عشرة: "الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية".
المادة الثانية والعشرون: "يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة".
المادة الثالثة والعشرون: "تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله".
ج - حق المشاركة السياسية كتولّي الوظائف العامة والشورى ونحو ذلك كإبداء الرأي في سير الأمور العامة وتخطئتها أو تصويبها وفق ما يعتقده ويراه في إطار الضوابط الشرعية والنظامية.
وقد ورد نصاً في المواد الآتية:
المادة الثامنة: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية".
المادة السادسة والعشرون: "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية".
المادة الثالثة والأربعون: "مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة في ما يعرض له من الشؤون". د - حق الملكية، وقد ورد نصاً في المواد الآتية:
المادة السابعة عشرة: "الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية".
المادة الثامنة عشرة: "تكفل الدولة حرية الملكية وحرمتها... ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً".
المادة التاسعة عشرة: "تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي".
وبهذا ندرك أن النظام الأساسي للحكم يعد مشتملاً على غالبية مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عدا مادتين لم يتضمنهما النظام الأساسي للحكم لمخالفتهما الصريحة للكتاب والسنّة، وكذلك المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم التي تنص على ما يأتي: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسّنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة". وتعد المادتان السادسة عشرة والثامنة عشرة، من ابرز المواد المثيرة للجدل والمخالفة لشرع الله حيث تعطي المادة السادسة عشرة الرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج الحق بالتزوج من دون قيد بسبب الدين، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية التي تحرّم زواج المسلمة من غير مسلم صيانة للأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدين عند عدم احترام الزوج بموجب عقيدته لمقدسات زوجته.
أما المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتعطي كل شخص الحق في حرية تغيير دينه، وهذا محرم في الدين الإسلامي لئلا يدخل احد في الإسلام إلا بعد سبق بحث عقلي وعلمي وقناعة تامة تنتهي بالعقيدة الدائمة التي تقطع الطريق على المضللين والمفسدين وأمثالهم من الدخول في الإسلام ثم الارتداد عنه حيث يقع تحت طائلة العقوبة استئصالاً لعوامل الفساد في الأرض ممن دأبوا على الإفساد فيها.
* كاتب سعودي، رئيس لجنة التنظيم الإداري في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس لجنة الرصد والمتابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.