من الخطوط الهندسية إلى عبير الزهور    جبال فيفا.. كنز السياحة والطبيعة في جازان    ليفربول يفتح دفتر التعازي في وفاة جوتا    محمد بن عبدالرحمن يُشرّف حفل سفارة الفلبين لدى المملكة    وزير الخارجية يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا    منتخب التشيك يجهز الأخضر لملحق المونديال    أمير حائل يضع حجر الأساس لإحدى الشركات الوطنية للمواشي    ضبط (6) مخالفين في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    حرس الحدود بجدة ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة أبناء عبدالعزيز السالم    إنقاذ طفل ابتلع حبة بقوليات استقرت في مجرى التنفس 9 أيام    رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس وزراء مملكة كمبودي    حمد الله يشارك في تدريبات الهلال    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بخطر المخدرات    لجنة الصداقة السعودية التركية في مجلس الشورى تعقد اجتماعًا مع نظيرتها التركية    استقرار أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين توجهات خفض أسعار الفائدة    مدير شرطة عسير يقلد عايض القحطاني رتبة «رائد»    "ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أبانمي ترعى برنامج عطاء الصيفي بمشاركة ٢٥٠ يتيم    الأهلي يكشف شعاره الجديد ويدشّن تطبيقه ومنتجاته    صراع قوي في ربع نهائي مونديال الأندية.. نهائي مبكر بين بايرن وباريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند    أطلقت مشروع (تحسين الأداء المالي للأندية).. "الرياضة" تنقل أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة المحترفين    شدد على أهمية الانخراط في تسوية سياسية عادلة.. المبعوث الأممي يدعو اليمنيين لإنهاء الحرب    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    روسيا: فرصة لتسريع نهاية الحرب.. أوكرانيا تحذر من تبعات تأخير الأسلحة الأمريكية    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    أمطار على جنوب وغرب المملكة الأسبوع المقبل    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    49.4 مليار ريال إنفاق الزوار في الربع الأول    دعم النمو وجودة الحياة.. الرياض تستضيف"سيتي سكيب"    القبول في الكليات العسكرية للجامعيين.. الأحد المقبل    "الغذاء والدواء": جميع المنتجات تخضع للرقابة    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    باب البنط بجدة التاريخية.. ذاكرة الأصالة والتراث    تكريم عائلة المشجع المكمل ل«المليونين» في المونديال    المخدرات الموت البطيء    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    أخضر السيدات يخسر أمام هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    المفتي يتسلم تقرير العلاقات العامة بالإفتاء    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديل مواد اكتساب الجنسية
نشر في الحياة يوم 20 - 10 - 2004

وافق مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد أول من أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، على تعديلات مهمة لثماني مواد من نظام الجنسية أهمها جواز منحها للمقيمين إقامة مستمرة في المملكة لمدة عشرة أعوام ولأفراد عائلتهم الزوجة والأولاد.
وأشار بيان نقلته"وكالة الانباء السعودية"الى أن المواد المعدلة التي أقرت شملت المادة التاسعة التي تنص على أن يكون طالب الجنسية بلغ سن الرشد واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية، وأن يكون سليم العقل والجسم وحسن السيرة والسلوك وأن لا يكون صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد باستثناء من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، وأن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، وأن يجيد اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة. ويشفع طالب التجنس طلبه بتصريح الإقامة وجواز سفره أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.
اما التعديلات التي أجريت على المادة الثانية عشرة فتؤكد انه لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية إذا أذن له بذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية. أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
وفي المادة ال14 يترتب على اكتساب الاجنبي للجنسية السعودية أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت الى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها، وان يكتسب اولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية السعودية تبعا لوالدهم اذا كانوا مقيمين في المملكة او قدموا اليها قبل بلوغ أي منهم سن الرشد. أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمسة أعوام وقدموا طلبا خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية.
وعن المرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي، يجوز لوزير الداخلية منحها الجنسية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، كما يجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى.
وتشير المادة ال17 من نظام الجنسية الى ان المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت التحاقها بجنسية زوجها بحكم القانون الخاص بها.
واقترح وزير الداخلية جواز سحب الجنسية السعودية من المتجنس خلال السنوات العشر التالية لتجنسه في احدى حالتين: إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف، او إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
وتنص المادة السادسة والعشرون من النظام على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة. ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
وتشير المادة السابعة والعشرون بعد تعديلها الى ان على وزير الداخلية ان يصدر لائحة تنفيذية لهذا النظام خلال 120 يوما من تاريخ نشر التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.