تعرضت جهود الدفاع عن المصري شريف فوزي الفيلالي الذي يحاكم أمام إحدى دوائر محكمة أمن الدولة في قضية تجسس لحساب إسرائيل لمحاولة تخفيف التهم الموجهة إليه لنكسة شديدة. إذ رفضت المحكمة كل الدفوع التي قدمها المحامي أحمد سعيد عبد الخالق والتي كانت سبباً في جدل قانوني دعا إلى تعطل النظر في القضية جلستين متتاليتين. وقررت المحكمة امس، في جلسة قصيرة لكن عاصفة، البدء مجدداً بالنظر في القضية، اعتباراً من اليوم مع رفض كل الدفوع التي قدمها الدفاع، مما يعني محاكمة الفيلالي وفقاً للائحة الاتهام التي أعدتها نيابة أمن الدولة أخيراً. وكان المحامي عبد الخالق سارع في بداية الجلسة وطلب من القاضي المستشار محمد عبد المجيد شلبي عدم النطق بقرار قبول أو رفض الدفوع القانونية، وحذر من أن هيئة المحكمة "لم تعد تصلح للفصل في هذه القضية استناداً" إلى ان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار ابراهيم حسنين الذي يعد بمثابة الممثل القانوني للمحكمة قال رأيه في هذه القضية من خلال مذكرة قدمها إلى المحكمة الدستورية العليا طالب فيها برفض الدفوع التي قدمتهاالدفاع عن الفيلالي بعدم دستورية عدد من مواد القوانين المتعلقة بالقضية"، واعتبر أن ذلك التصرف "يحتم إحالة الدعوى على دائرة أخرى"، ثم عقب رئيس نيابة أمن الدولة العليا السيد محمد حلمي قنديل على ذلك، قائلاً إن الدفاع عن المتهمين "أولج الحق بالباطل لأن مذكرة هيئة قضايا الدولة تطلب رفض الدعاوى التي اقامها الدفاع أمام المحكمة الدستورية العليا لا علاقة لها بموضوع القضية أي قضية التخابر التي يحاكم المتهم على أساسها"، وطالب برفض طلب المحامي بإحالة القضية إلى دائرة أخرى. ثم رفعت الجلسة للمداولة لمدة نصف ساعة ثم عادت لتصدر قرارها برفض كل الدفوع التي أبداها المحامي في الجلسات الماضية. وكان المحامي عبد الخالق علي رفض الاستمرار في النظر في القضية قبل الفصل في دستورية المادة 82 من قانون العقوبات التي تتعلق بتهمة الاتفاق الجنائي والتي تطبق على موكله . وكان جهاز الاستخبارات المصري كشف القضية في تشرين الثاني نوفمبر من العام 2000، حين أحال النائب المستشار ماهر عبد الواحد كلاً من الفيلالي 34 سنة ويعمل مهندساً مدنياً محبوس وغريغوري جيفنتس - روسي الجنسية فار على المحكمة لمحاكمتهما بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول تهمة التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما وجهت للمتهم الثاني الاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التخابر.