تراجع اسعار الذهب    وفاة 14 شخصا في حادث تصادم قطارين في إندونيسيا    انطلاق أولى محطات دورة "برنامج الإكسل" بجمعية يد ترعاك لتطوير المهارات    أمير نجران يرعى انطلاقة ملتقى "جسور التواصل" ويدشّن قافلته بالمنطقة    تراجع مؤشر الأسهم اليابانية    مركبة الشحن "بروغرس إم.إس-34" الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية    بيت الثقافة بنجران يحتفي باليوم العالمي للتصميم    هيئة المتاحف تنظّم لقاءً مفتوحًا حول إرث "التابلاين" ومتحف الحدود الشمالية    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس وزراء بنغلاديش    العلا يسيطر على سلاح الأبيه    ضبط ثلاثة مخالفين لأنظمة الحج    نائب أمير الرياض يتسلم تقرير فرع وزارة الرياضة    القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية.. ورئيسي توغو وسيراليون بذكرى استقلال بلادهما    أمير الشمالية يبحث مع وزير الحج والعمرة خدمات ضيوف الرحمن عبر منفذ الجديدة    عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا    البشر سيعيشون على القمر العقد المقبل    أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية    رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية    هل يحتل الروبوت مكان الإنسان    التشجيع الرياضي الواعي.. والتعصب    الزلفي والبكيرية يواجهان الطائي وجدة.. أبها بطلاً لدوري يلو للمرة الثانية    أنشيلوتي أعلى مدربي المونديال أجراً.. و«دونيس» الخامس    أخطاء المنظومة الطبية (7)    7 خطوات للتحقق من صحة فواتير «فرجت» عبر «ناجز»    أستاذ مناخ: أمطار أبريل تتجاوز المعدلات المعتادة    شقيقة وزير التجارة ماجد القصبي في ذمة الله    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    أمير الشرقية يدشّن النسخة الثانية من مبادرة "خدمتكم فخر واعتزاز" لخدمة ضيوف الرحمن    أسرة «العندليب» تطالب بعمل يوثق حياته    «وِرث» يعرض عملاً فنياً في مطار خليج نيوم    نائب أمير مكة يطلع على الدراسات المرتبطة بالحج والعمرة    مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي يبدأ أعماله في نيويورك    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن    الرياضة وصحة المسنين    العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكوميا    تهديد ترمب.. ساعات على تفجير إيران والمفاوضات تهز أسواق العالم    محاكمة بشار الأسد غيابياً.. دمشق بيين الانفتاح السياسي ومحاكمات الماضي    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    إيقافات وغرامات يتصدرها الأهلي .. الانضباط تعاقب الشباب والاتفاق    أخضر الشاطئية ينافس على برونزية سانيا 2026 والمصارعة السعودية تستهل مشاركتها    مليار ريال لإنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر 1.84    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السبهان    الباحة مدينة صديقة لذوي الإعاقة    جامعة القصيم تطلق فعاليات مهرجان تراث الشعوب الخامس    "مبادرة طريق مكة" في إندونيسيا .. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الباكستاني ويتسلّم تقرير وكالة الشؤون التنموية لعام 2025    أمير حائل يرعى الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي لمنسوبي تجمع حائل الصحي في نسختها الثالثة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030 بالتزامن مع دخولها المرحلة الثالثة    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق التأمين الصحي الالزامي في السعودية . التأمين والغَرَر: وجهة نظر فقهية

} أقرت المملكة العربية السعودية اخيراً تطبيق التأمين الصحي الالزامي على المواطنين، وهناك اتجاه لتطبيقه على المقيمين أيضاً. ويتوقع اقتصاديون في السعودية ان يصل حجم سوق التأمين الطبي مع تطبيق نظام التأمين الصحي الالزامي الى ما يزيد على عشرة بلايين ريال. وفي ما يأتي وجهة نظر فقهية في موضوع التأمين.
}
في التأمين التجاري، يقوم المستأمن المؤمَّن له بدفع الأقساط الى شركة التأمين. وفي المقابل فان الشركة تدفع مبالغ التأمين الى المستأمنين، اذا وقع الخطر أو الحادث المؤمن منه.
ويرى الفقهاء المعاصرون ان المستأمن، إذْ يدفع الأقساط، لا يدري: هل سيستفيد، ومتى. ومن هنا قالوا: ان في عقد التأمين أنواعاً من الغرر بفتح الغين والراء: غرراً في الحصول، وغرراً في المقدار، وغرراً في الأجل. وحكموا على عقد التأمين التجاري بالغرر الفاحش، ومن ثم بعدم الجواز. ويرى بعض الفقهاء ان الغرر في التأمين التجاري ينخفض مقداره على مستوى العلاقة بين الشركة ومجموع المستأمنين، وفق قانون الأعداد الكبيرة قانون الكثرة المعروف في علم الإحصاء، اذ ان كثرة عدد المشتركين في التأمين تحول الاحتمال من احتمال غير محسوب الى احتمال محسوب. ويردُّ المعارضون بأن الشريعة لا تنظر الى التأمين من حيث انه نظام، بل تنظر اليه الى انه عقد، أي لا تنظر الى العلاقة بين الشركة ومجموعة المستأمنين، بل تنظر الى العلاقة بين الشركة وكل مستأمن على حِدة.
ويقولون: حتى لو سلمنا جدلاً بأن الغرر يقل على مستوى العلاقة الجماعية، الا أن هذا ينطبق على الشركة، وعلى مجموع المستأمنين، ولا ينطبق على الفرد المتعاقد معها. فان الغرر، حتى لو صار يسيراً بالنسبة للشركة ومجموع المستأمنين، إلا انه لا يزال كثيراً بالنسبة للفرد المستأمن، فهو يسير على المجموع، كثير على الفرد.
ويمكن ان يرد على هذا بأن التأمين، لجهة المبدأ، جائز عند جمهور الفقهاء المعاصرين. وهذا يعني ان المصلحة التأمينية معتبرة شرعاً في حياتنا المعاصرة. فاذا ثبت ان مصلحة التأمين معتبرة على المستوى الكلي مستوى الجماعة، وان الغرر فيها مغتفر، ألا يمكن القول من ثم باغتفار الغرر في التأمين على المستوى الجزئي مستوى الفرد، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة الفردية؟ هذا بالإضافة الى ان انخفاض الغرر على المستوى الكلي لا بد وان يؤدي الى انخفاضه أيضاً على المستوى الفردي.
ربما قيل هنا: ان جمهور الفقهاء المعاصرين أجازوا التأمين التعاوني، وفيه غُنْية، والجواب من وجوه:
1- هناك هيئات تأمين تدعي أنها جمعيات تعاونية أو تبادلية، وحقيقتها انها شركات تجارية.
2- التجاري أكفأ اقتصادياً من التعاوني.
3- التخصيص هو الاتجاه السائد في عصرنا.
4- التجاري والتعاوني كلاهما فيه غرر، واستند المجيزون للتعاوني على قاعدة فقهية، مفادها ان الغرر في التبرعات مغتفر دون المعاوضات من العِوَض. وهذه القاعدة صحيحة، لكن ليس من المسلم ان التعاوني تبرع، لأن "أتبرع لك بشرط ان تتبرع لي" هذه معاوضة، وليست تبرعاً. فالتبرع بذل مال لا يقابله عِوَض، والمعاوضة عِوَض في مقابل عِوَض. وعلى هذا فقد لا يكون هناك فرق في الحكم الشرعي بين التجاري والتعاوني.
هذه هي النقطة الجديدة التي نطرحها للنقاش، على رجال الفقه. وكنا توصلنا اليها إثر حوار الأربعاء، الذي عقده مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي، في جامعة الملك عبدالعزيز، باشتراك مجموعة من الفقهاء والاقتصاديين، من داخل الجامعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.