نائب أمير منطقة مكة يقدم التعازي للفريق محمد الحربي في وفاة والدته    بذور الخريف    العدوان والسيادة بين الحق والوعي    التعاون يتفوق على الأخدود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    النصر يعلن تفاصيل إصابة نواف العقيدي    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر اغسطس 2025    الهلال الاحمر السعودي بنجران يحتفي باليوم العالمي للاسعافات الاولية    في رثاء عبدالعزيز أبو ملحه    أرتيتا: أرسنال يمتلك الآن عمق التشكيلة المناسب للمنافسة على كل الجبهات    المرء أسير الإحسان    نزوح أكثر من 250 ألف شخص من مدينة غزة    ضبط باكستاني مقيم في المدينة المنورة لترويجه (الشبو)    «أمن الطرق» في القصيم يضبط مخالفًا لنظام البيئة    المملكة تدين الهجوم الإرهابي شمال غرب باكستان    العناية بشؤون الحرمين: 121 دقيقة متوسط زمن أداء العمرة    الإرث بين الحق والتحدي    يامال يغيب عن برشلونة بسبب إصابة في منطقة العانة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم لقاءً معرفيًا لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين    الداخلية: ضبط 21,339 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل والحدود خلال أسبوع    المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة    بيان مشترك لوزراء خارجية المملكة ومصر والإمارات وأمريكا بشأن السودان    نادي الخليج يوقع عقد رعاية مع شركة النقاء المتحدة لتعبئة المياه "ليم"    الشهري: التعادل أمام الأهلي إيجابي.. والإرهاق أثر على فاعلية الاتفاق    القادسية ينهي تحضيراته ويغادر لمواجهة الهلال    أحلام تشعل موسم جدة بحفل استثنائي في عبادي الجوهر أرينا    نتنياهو بين النرجسية والخوف    المعلمون والمعلمات بين حضوري وتحديات العام الدراسي الجديد    أحياء على الشاشات أموات في الواقع    تحميل الركاب وتوصيل الطلبات    الأثر المعرفي والاقتصادي للشهادات الوهمية    خطاب يستحضر التاريخ: السعودية ونهضة عالمية برؤية 2030    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على تباين    موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19    رابطةُ العالم الإسلامي تشيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد "إعلان نيويورك" بشأن حلّ الدَّولَتين    ثقافة العافية الرقمية تهدد الصحة بالهامشية    التسويق والأسعار معوقان يواجهان مربي الحمام    والدة الزميل إبراهيم القصادي في ذمة الله    موسم الرياض 2027 يستضيف WrestleMania ® 43 الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    الرياض الأكثر تبرعا بالدم    بلدية القطيف تنظم ورشة "السلامة المهنية والحماية من الحرائق"    بنك الرياض شريك مؤسس في مؤتمر Money 20/20 Middle East    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    الراية الخضراء    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    بولندا تدعو لاجتماع عاجل.. أزمة المسيرات تشعل التوتر بين موسكو والناتو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بريد القراء - مزالي والعفو
نشر في الحياة يوم 13 - 12 - 1998


السيد المحرر،
بالإشارة الى الحوار القصير الذي اجريتموه مع السيد محمد مزالي ونشر ضمن العدد الصادر في 29 تشرين الثاني نوفمبر 1998 في "الحياة" تحت عنوان "مزالي" لپ"الحياة": "أعود الى تونس إذا ألغي الحكم بسجني" الرجاء من جنابكم نشر الرد الآتي:
ذكر السيد محمد مزالي ان الحكم الصادر ضده هو حكم كيدي وغير دستوري وللتذكير فإنه تجدر الإشارة الى صدور حكم غيابي ضده من قبل المحكمة الجنائية بتونس في تاريخ 20 نيسان ابريل 1987 يقضي بسجنه مدة 15 سنة وذلك من أجل التصرف في أموال عمومية بوجه غير شرعي من قبل من كان مؤتمناً عليها. وبما ان الحكم صار غيابياً، فللمعني امكانية الاعتراض عليه أمام المحكمة نفسها التي أصدرته حيث يمكنه ان يقدم أمامها، وأمامها وحدها وسائل دفاعه الواقعية والقانونية.
ونقض الحكم المومأ اليه من عدمه موكول للقضاء وحده، وليس "بطريقة أو بأخرى" وأما الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الدولة التي يشير اليها المعني فهي العفو الخاص الذي يأذن به رئيس الجمهورية بعد ان يصبح الحكم باتاً وهو ما لا يتوفر في موضوع الحال. وفيما يتعلق بما سمي "بالخطوة المعروضة" "أي طلب العفو الذي يعتبره حلاً مغشوشاً حيث يعتبر انه لم يذنب ولم يجرم، بأن الإدانة قد ثبتت في حقه قضائياً وما عليه الا توخي الطرق القانونية المنصوص عليها بقانون الاجراءات للاعتراض على الحكم الغيابي كما سلف بيانه. فإما ان تبرأ ساحته ويطوى الملف وإما ان يتم اقرار الإدانة وعندها يمكن الحديث عن عفو. مع الاشارة ان العفو الخاص الذي يأذن به رئيس الجمهورية لا يفسخ الحكم الصادر ونتائجه المنجرة عنه، وانما يتعلق بالعقوبة المحكوم بها.
المستشار الاعلامي في سفارة الجمهورية التونسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.