أنهى الرئيس بشار الأسد «العمل بحال» الطوارئ المعلنة منذ نحو 50 سنة، وذلك ضمن حزمة مراسيم تشريعية من بينها «إلغاء» محكمة أمن الدولة العليا وعدم تجاوز مدة التحفظ على المشتبه به في جرائم معينة 60 يوماً بقرار يتجدد من النائب العام، وإقرار مرسوم «تنظيم حق التظاهر السلمي»، إضافة إلى تعيين غسان مصطفى عبد العال محافظا جديدا لمدينة حمص خلفاً لمحمد إياد غزال الذي أُعفي من منصبه بداية الشهر. وعلمت «الحياة» أن الأسد استقبل امس 33 شخصاً يمثلون فعاليات مختلفة في محافظة أدلب شمال غربي البلاد، بعد لقائه اول من امس وفداً من حلب شمال البلاد، وآخر من حماة وسطها، وذلك ضمن لقاءات مع وفود وفعاليات للاستماع إلى آرائهم إزاء الأحداث الجارية. وقال ل «الحياة» محمد حسن تقي، أحد المشاركين في اللقاء، إن الأسد قدم عرضاً للأحداث ومدى وعي الشعب لإفشال محاولة بث الفوضى، إضافة إلى الإصلاحات التي تضمنت صدور المراسيم امس، مع وجود قرار لتعديل قانون انتخابات الإدارة المحلية. وأضاف أن الحاضرين اكدوا أن سورية مستهدفة بسبب مواقفها الوطنية ودعمها المقاومة، وأن الشعب سيفشل الاستهداف. وتابع انه بعدما قدم المشاركون آراءهم إزاء أوضاع محافظة أدلب ومطالبهم المحلية المتعلقة بقضايا الزراعة والتعليم وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وعد الأسد بتلبية هذه المطالب، وقال أن الوزراء سيجتمعون بشكل مكثف مع الفعاليات في المدن لمتابعة تنفيذ طلباتهم، وان أعضاء الوفد سينقلون انطباعاتهم الإيجابية إلى الأهالي في المحافظة. كما اصدر الرئيس السوري ثلاثة مراسيم تشريعية كانت الحكومة الجديدة برئاسة عادل سفر رفعتها الثلثاء الماضي. ويتعلق المرسوم الأول ب «إنهاء العمل بحال الطوارئ المعلنة بالقرار الرقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة» لدى تسلم حزب «البعث» الحكم في 8 آذار (مارس) 1963. ويتضمن الثاني «إلغاء محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي» عام 1968. ونصت المادة الثانية من المرسوم أن «تحال الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية». واستكمالاً لهذا، اصدر الأسد مرسوماً قضى بأن «تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهماتها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221 و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها، على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقاً لمعطيات كل ملف على حدة، وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوماً». وتتعلق المواد المذكورة ب «الجرائم الواقعة على أمن الدولة» المتعلقة بالتآمر وأمور أخرى، والجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي أو الداخلية المتعلقة بالخيانة والصلات غير المشروعة بالعدو والنيل من هيبة الدولة والشعور القومي وغيرها أو الجنايات على الدستور. وأوضحت مصادر ل «الحياة» أن المرسوم يعني أن يكون التوقيف الاحترازي سبعة أيام، مع إمكان التجديد دورياً بحيث لا يتجاوز شهرين من دون حكم قضائي. وكانت القيادة القطرية ل «البعث» أصدرت عدداً من القرارات الشهر الماضي، بينها «تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي والبت بقضايا المواطنين بأقصى سرعة ممكنة». وعرّف مرسوم «تنظيم حق التظاهر السلمي» الذي اصدره الأسد امس، «التظاهرة» بأنها «تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو قرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة». ويرمي إلى «تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور»، و«التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام». ونص المرسوم على انه «يتعين على من يرغب في تنظيم تظاهرة، تشكيل لجنة تقدم طلباً إلى الوزارة يتضمن تاريخ بدء التظاهرة وتوقيتها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهاءها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها، وذلك قبل الموعد المحدد للتظاهرة بخمسة أيام على الأقل»، و«التعهد بتحمل المسؤولية عن الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة»، وأنه يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للتظاهرة ول «اعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة، أن تعدل موعد بدء التظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر، على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء التظاهرة». كما نص القانون على انه يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء التظاهرة «إذا تجاوزت حدود الترخيص الممنوح لها»، أو «إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال ... تخل بالنظام العام»، إضافة إلى عدم جواز ل «أي شخص أن يشترك في تظاهرة وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله».