أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الفنية دليلاً خاصاً بالاشتراطات البلدية والفنية لمراكز تقييم حوادث المركبات، يهدف إلى تنظيم إنشاء مراكز تقييم الحوادث وإقامة مبانيها من خلال تحديد الحد الأدنى المطلوب لاستيفاء المتطلبات والاشتراطات البلدية والفنية للترخيص لهذا النشاط، وتحديد إجراءات إصدار التراخيص البلدية ومتطلباتها تلبية للحاجة إلى إقامة مثل هذه الأنشطة البلدية. وتسعى الوزارة من خلال هذا الدليل إلى التسهيل على المستفيدين من منسوبي الأمانات والبلديات والمكاتب الهندسية الاستشارية والمستثمرين في هذا النشاط، وللاستعانة به عند إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمراكز تقييم حوادث المركبات. ويتكون الدليل من خمسة فصول، يتناول الفصل الأول عدد من المواضيع، منها التعاريف ومجالات التطبيق التي ضمت جميع طلبات الترخيص الجديدة في أمانات المدن الرئيسة على أن تقوم تلك الأمانات بالرفع لوكالة الوزارة للشؤون الفنية بملاحظاتها ومرئياتها خلال عام، من تاريخ اعتمادها للنظر في مدى مناسبة تعميمها على جميع مدن المملكة. وتم استثناء المراكز القائمة من بعض اشتراطات الموقع مثل المساحة والارتدادات شريطة عدم تأثير ذلك في السلامة العامة، وتعطي المراكز القائمة مهلة عامين لتصحيح أوضاعها وفقاً لهذه الاشتراطات. ويتناول الفصل الثاني الاشتراطات العامة ومتطلبات الموقع، إذ اشترط أن تكون إقامة مراكز تقييم حوادث المركبات في المخططات المعتمدة الخاصة بالمناطق الصناعية والورش ومعارض السيارات، إضافة إلى المواقع المعتمدة لمحطات الوقود على أن يكون الوصول إليها ميسراً من خلال شبكة الطرق الرئيسة. وقسمت المتطلبات الخاصة بالموقع إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج)، وتشتمل الفئة الأولى على اشتراطات عدة منها أن يكون الموقع ضمن نطاق مواقع محطات الوقود داخل المدن ذات الفئة الثالثة، وأن يكون الحد الأدنى المسموح لمساحة الموقع لا تقل عن 1000 متر مربع، وأن يتم التقيد بنظام البناء المعمول به في المنطقة من حيث ارتفاعات المباني وارتداداتها على ألا تتجاوز نسبة البناء مقدار 10 في المئة من مساحة الموقع، واشترط للمسافة الفاصلة بين المركز وبقية المنشآت الحكومية والمدارس والمستشفيات والمجمعات التجارية 100 متر مقاسة من الحدود الخارجية لكلا الموقعين. أما اشتراطات ومتطلبات الموقع الخاصة بالمجموعة الثانية فتشمل ألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع عن 2000 متر مربع، وأن يكون الموقع ضمن نطاقات المخططات المعتمدة للورش والمناطق الصناعية في المدن، ولا يقل الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بينه وبين المنشآت الحكومية والمدارس والمستشفيات وقصور الأفراح والمجمعات التجارية عن 200 متر، وألا يقل عدد مواقف عربات النقل عن 20 موقفاً و4 مواقف مخصصة للعاملين والزائرين. وتناولت اشتراطات المجموعة الثالثة أن يكون المركز ضمن نطاق المخططات المعتمدة للمناطق الصناعية في المدن، وأن يكون المدخل والمخرج لكل مركز من داخل المنطقة الصناعية، ويكون الحد الأدنى لمساحة الموقع لا تقل عن 3000 متر مربع، ويتوفر به عدد 20 موقف للشاحنات والباصات و4 مواقف للعاملين والزائرين، على أن يكون الحد المسموح به للمسافة الفاصلة بين المركز وبقية المنشآت الحكومية والمدارس والمستشفيات والمجمعات التجارية وقصور الأفراح لا يقل عن 300 متر من الحدود الخارجية لكلا الموقعين. فيما يستعرض الفصل الثالث الاشتراطات البلدية ومنها أن يتوفر بالمركز الخدمات الأساسية مثل (مكتب استقبال، وخدمة لعملاء المركز، ومكتب إدارة للعاملين، واستراحة للعملاء بدورات مياه خاصة، ومصلى، ومستودع) داخل حدود الموقع على أن يتم مراعاة بقية الخدمات الأخرى بحسب تصنيف كل مركز، وتوفير متطلبات السلامة كافة والحماية من الحريق حسب تعليمات الدفاع المدني، واستيفاء جميع متطلبات الجهات المعنية بالترخيص لنشاط مراكز تقييم حوادث المركبات (الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وإدارة المرور المختصة، والدفاع المدني)، إضافة إلى وجود شهادات مزاولة المهنة من الجهات المعنية لجميع العاملين بالمركز. بينما يتناول الفصل الرابع الاشتراطات الفنية ومن أهمها أن تكون جميع المنشآت من دور واحد أرضي فقط ولا يزيد ارتفاعها عن 6 أمتار، وألا تزيد مساحة جميع المنشآت داخل الموقع عن 20 في المئة من إجمالي المساحة، وأن يتم إنشاء جميع المباني من الخرسانة المسلحة ويسمح بإقامة مظلات من الحديد فقط للمركبات الثقيلة، وكذلك ينبغي أن يراعى عند تصميم المركز توفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً للاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين الصادرة عن وكالة الوزارة الشؤون الفنية، كما يراعى استخدام مواد بناء ملائمة للمناخ السائد في المنطقة، ومتطلبات العزل للجدران والأسقف ضد الصوت والحرارة والرطوبة.