قررت لجنة الاستئناف تعديل قرار العقوبة الصادر ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان بحرمانه عاماً وتغريمه 300 ألف ريال وذلك بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به الأخير ضد قرار لجنة الإنضباط وتم تعديل القرار ليكتفى ب 40 ألف ريال فقط، وجاء في البند الثالث من القرار: «قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض». وأصدرت اللجنة بياناً أوضحت فيه الآتي: إنه في يوم الخميس 9/7/1435ه الموافق 8/ 5 /2014م، وبناءً على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8181/ق/1) وتاريخ 04/11/1434ه الموافق 10/09/2013م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اجتمعت لجنة الاستئناف للنظر في الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان ضد قرار لجنة الانضباط رقم (169) وتاريخ 25/6/1435ه الموافق 25/4/2014م، والقاضي في منطوقة بالآتي: أولاً: إيقاف رئيس نادي الشباب خالد البلطان لمدة عام اعتباراً من تاريخ 25/6/1435ه مع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال عملاً بالمادة (53/2). ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفق ما نصت عليه المادة (126/4) من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم. ثالثاً: يبلغ القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغه لمن صدر ضده القرار لإكمال اللازم. وبنت لجنة الانضباط قرارها المنوه عنه أعلاه على أساس قيام رئيس نادي الشباب خالد البلطان، بالتجريح والإساءة لرئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أحمد عيد، باستخدام وسيلة إعلامية، إذ اشتملت الألفاظ والعبارات التي صدرت من رئيس نادي الشباب ونصها «أنا أقدح من راسي ماني زيه كل واحد يمسكه و يفوته بجدار وإلا زيه كل واحد يمسكه براي ويمشي، ولأن لو شلنا الصفات الاعتبارية ترى أنت الخسران الأكبر يا أحمد عيد انتبه». وإذ إن تصريحه يحمل في مفرداته ومضامينه ومعانيه القدح والتجريح في شخص رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الذي يقف على رأس هرم أعلى سلطه رياضية لكرة القدم في المملكة، والتجريح الشخصي الذي صدر منه يخرج عن الإطار العام والنسق المعروف في التعامل مع شخص رئيس الاتحاد، إذ كان تصريحاً موجهاً للشخص وليس في موضوع عمل الاتحاد الذي يمكن أن يسلك فيه الإجراءات الرسمية وعبر القنوات المحددة في النظام الأساسي للاتحاد، ولما كان التجريح في أحد صوره هو اعتداء على كرامة ومكانة وسمعه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك بإطلاق ألفاظ خارجة عن الذوق العام والنقد البناء وفيها تقليل من القيمة الشخصية، وإذ إن من صلاحية اللجنة المقررة لها نظاماً النظر في المخالفات وتقرير العقوبة المنصوص عليها في المادة (53/2) من لائحة الانضباط. وإذ تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب طلب الاستئناف (مرفق معه شيك رسم الاستئناف) المؤرخ في 25/6/1435ه والمقيد لدى سكرتارية اللجنة برقم (6111) وتاريخ 27/6/1435ه، ولائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم(6195) وتاريخ 1/7/1435ه، طالباً إلغاء القرار الصادر ضده وذلك استناداً إلى أن لجنة الانضباط في قرارها لجأت إلى تفسير خاطئ للفقرة 2 من المادة 53 ووضعتها في سياق لا علاقة له بالتفسير الصحيح للمادة 53 على اعتبار أن هذه المادة تتناول التحريض على الكراهية والعنف، وأن ما صدر منه من ألفاظ وعبارات في التصريح الذي أعقب لقاء فريق الشباب بفريق الاتفاق لا تتضمن من قريب أو من بعيد أي دعوة للكراهية والعنف. الحيثيات: بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي الشباب على قرار لجنة الانضباط رقم 169 بتاريخ 25 /6/1435ه الموافق 25/4/2014م، وبالرجوع إلى قرار لجنة الانضباط وإلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، و بعد المداولة والتدقيق تبين للجنة الاستئناف الآتي: أولاً: من حيث الشكل: - راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة 128 ونص المادة 131 من لائحة الانضباط . ثانياً: من حيث الموضوع: بعد اطلاع اللجنة على القرار وعلى لائحة الانضباط تبين للجنة أن العقوبة المقضي بها في القرار والمنصوص عليها في المادة (53/2) والتي تتعلق بتوجيه الإساءة الإعلامية للتحريض على الكراهية والعنف، لا تتفق مع المخالفة وفقاً للتكييف المنصوص عليه في القرار. وعليه ترى اللجنة أن العقوبة المستحقة لهذه المخالفة وفق التكييف الذي توصلت إليه لجنة الانضباط هو ما قررته المادة (47/2) التي تنص على «أي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام مثل الصحف والإذاعة والتلفاز والصحف الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، واستناداً إلى ما قررته المادة (127/1) من لائحة الانضباط التي تنص على ما الآتي: "يجوز لأي شخص يكون طرفاً في التقاضي أمام لجنة الانضباط ولديه مصلحة محمية قانونياً تبرر تعديل أو إلغاء القرار، أن يقدم استئنافاً إلى لجنة الاستئناف»، الأمر الذي اتجهت معه اللجنة إلى رد طلب المستأنف المتعلق بإلغاء القرار واتجاه اللجنة لتعديل القرار والعقوبة على اعتبار أن العقوبة المطبقة من لجنة الانضباط لا تتفق مع التكييف الموضح في القرار و مع لائحة الانضباط. وعليه فقد قررت اللجنة الآتي: أولاً: من حيث الشكل: - قبول استئناف رئيس مجلس إدارة نادي الشباب شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (128/2) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع: 1- تعديل قرار لجنة الانضباط رقم 169 بتاريخ 25 /6/1435ه الموافق 25/4/2014م، ليصبح على النحو الآتي "تغريم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان 40 ألف ريال، للأسباب الموضحة في القرار، عملا بالمادة (47/2). 2- مصادرة رسم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، عملاً بالمادة (79/5) من لائحة الانضباط. 3- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 4- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم.