تصعيد يحبط الوساطات وشروط المفاوضات تعجيزية    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية كازاخستان    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    16 مشروعا بلديا بجزر فرسان    إنزاغي يكشف عن 3 غيابات في الهلال أمام سالزبورغ    دورتموند يتغلب بصعوبة على صن داونز في مونديال الأندي ة    28 متحدثًا ومشاركًا يثرون المؤتمر العلمي الثاني لمكافحة المخدرات في جازان    بعثة حج الجمعيات الأهلية المصرية : نشكر السعودية علي ما وفرته لراحة ضيوف الرحمن من المصريين وتيسير مهمتنا    توزيع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    رسميًا... الأهلي يعلن رحيل أليوسكي    تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    ترحيل 7238 مخالفًا للأنظمة    موسى محرق.. رحيل إعلامي ترك أثرًا لا يُنسى    مباحثات برلمانية سعودية فرنسية    وزير الخارجية: ندين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه إيران    لا يفوتك هذا المقال    "سلوك خطأ" يحرمه الشرع ويجرمه القانون    هل تموت الكلمات؟    ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 55908 شهداء    الصبّان: نُعد دراسة استراتيجية لتطوير الموسم المقبل بمشاركة خبراء التايكوندو    بين الشهادة والوظيفة مسافة اسمها المهارة    الجبهة الداخلية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    ‫ الأمن العام في الأردن سقوط مسيرات في مناطق عدة ونؤكد ضرورة اتباع الإرشادات    "المنافذ الجمركية" تسجل 1084 حالة ضبط خلال أسبوع    احتفل دون إيذاء    دبلوماسية الطاولة العائلية    استغلال أوقات الفراغ في مراكز الأحياء    "ريف السعودية" يستعرض قصة نجاح مُلهمة لإنتاج عنبٍ محلي يفوق جودة المستورد بالطائف    "يونيشارم" تُرسخ قيم الأسرة في الخليج باحتفالها الأول بيوم الأب برعاية "بيبي جوي"    "التخصصي" يستعرض ريادته في التقنية الحيوية بمؤتمر Bio الدولي    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على تباين    كأس العالم للأندية: بايرن ميونخ يتأهل لدور ال 16 بفوزه على بوكا جونيورز    أمطار وزخات برد على جازان وعسير وتحذيرات من الغبار بالشرقية والرياض    الأنيميا المنجلية.. ألم يولد مع الإنسان ومسؤولية العالم تتجدد    رسمياً .. عمر السومة ينضم للوداد المغربي    فلامنغو يتغلب على تشيلسي بثلاثية في مونديال كأس العالم للأندية    ترامب: مديرة المخابرات جابارد مخطئة بشأن برنامج إيران النووي    عون : لبنان سيبقى واحة للسلام وينبض بالحياة ولا أحد يريد الحرب    المنهاج التعليمية تتفاعل مع قصة الطفلة زارعة الكبد اليمنية ديانا عبدالله    أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة أبوعلي    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    خطيب الحرم: محاسبة النفس دليل على كمال العقل وسبيل للفلاح    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    مشاعر الحج    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة جديدة لنظام إجراءات التراخيص
نشر في الحياة يوم 12 - 03 - 2017

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، ودليل اشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، مع إدراج اشتراطات الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر الربط الآلي ببوابة «بلدي». وأوضحت أن اللائحة شروط الترخيص البلدي، إذ يصدر الترخيص البلدي لفتح محل وفقاً للأهلية النظامية، بحيث يكون المتقدم للترخيص سعودياً لا يقل عمره عن 18 عاماً، ومرخصاً له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، إضافة إلى الحق النظامي في الانتفاع بالعقار، بحيث يكون المتقدم للترخيص مالكاً للعقار أو لديه عقد إيجار أو استثمار صادر من جهة مرخصة لها لا تقل مدته عن سنة. كما حددت اللائحة ضمن شروط الترخيص البلدي، توافر الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب الترخيص له في الموقع وتدوين إحداثياته في الرخصة، وكذلك تدوين المساحة كتابةً ورقماً، إضافة إلى المبنى بحيث يتضمن تحديد نوعه ورقمه بحسب إجراءات الترقيم. وتضمنت شروط الترخيص البلدي موافقة الجهة الحكومية التي يخضع النشاط لإشرافها، وموافقة الدفاع المدني، وسداد الرسوم البلدية، والغرامات، إن وجدت.
وأضافت الوزارة أنه وفقاً للائحة، فإن الأمانة أو البلدية تقوم بإصدار ترخيص البناء لجميع أنواع المباني بعد التأكد من توافر معايير البناء التي تتطلبها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والدفاع المدني، والجهات الحكومية المشرفة على النشاط إثر طلب يقدمه طالب الترخيص على أن يتضمن صورة من مالك العقار وصورة من صك ملكية العقار، مع استكمال جميع متطلبات واشتراطات تراخيص البناء المبلغة للمكاتب الهندسية.
وعن آليات تقديم طلب الترخيص، أكدت الوزارة حرصها على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها، مبينة أن تقديم الترخيص البلدي يتم من خلال موقع «بلدي» الإلكتروني، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشاؤه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية المتعلقة بفتح محل لأي نشاط وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية المختصة ويضم كل الجهات ذات العلاقة. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المستفيد تجديد الترخيص البلدي أو إيقافه أو تعديله أو إلغاءه، إذ يتم الترخيص باستيفاء كل الشروط المطلوبة، فيما يتم تعديل الترخيص بطلب من صاحب الترخيص، وموافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المشرفة على النشاط، مع توافر اشتراطات النشاط الجديد، وسداد الرسوم والغرامات البلدية، بينما يحق لصاحب الترخيص تجديده بعد توافر الاشتراطات المطلوبة عند الترخيص، كما يتم إيقاف الترخيص البلدي بطلب من صاحب الترخيص على ألا يزيد زمن الإيقاف على مدة الترخيص، وكذلك إذا تكررت مخالفات صاحب الترخيص ثلاث مرات وتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل لذلك، أو لم يتم سداد الرسوم والغرامات البلدية بعد إنذار صاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات لتعليمات واشتراطات الدفاع المدني لثلاث مرات وتم إنذاره رسمياً من الدفاع المدني أو طلب الدفاع المدني إغلاق المحل، فيتم إيقاف الترخيص وإغلاق المحل، أو بطلب الجهة الحكومية المشرفة على النشاط.
وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء الترخيص البلدي يتم بطلب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط، أو صاحب الترخيص بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات بلدية، أو اقتضاء المصلحة العامة إلغاء هذا الترخيص، كما يجوز للبلدية إلغاء الترخيص البلدي في حال عدم ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة أو عدم تجديد الترخيص بسبب يعود لصاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات وعدم تصحيحها وإيقاف النشاط لأكثر من ثلاث مرات، أو تخلف صاحب الترخيص عن سداد الرسوم والغرامات البلدية وتم إنذاره.
وحددت اللائحة مدة الترخيص البلدي لفتح محل لأي نشاط خاضع لإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية ب(سنة واحدة) ولا تزيد على ثلاث، عدا ما له علاقة بالصحة العامة أو الأنشطة الخطرة، أو محطات الوقود أو مراكز خدمة السيارات فتكون مدته سنة واحدة، فيما حددت اللائحة مدة الترخيص البلدي المتعلق بالبناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.