استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    موعد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    أخلاقيات متجذرة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    تحسن أسعار النفط والذهب    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



50 ألف ريال غرامة على شركات الطيران المخالفة للائحة حماية حقوق العملاء
نشر في الحياة يوم 11 - 03 - 2017

ألزمت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أخيراً، الناقل الجوي في حال رفضه إركاب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها، بأن يقدم الرعاية والمساندة للعملاء في أية مرحلة من مراحل الرحلة، كما فرضت على الناقل الجوي غرامات تبلغ50 ألف ريال في حال مخالفته أحكام وأنظمة هذه اللائحة.
وسيبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، بعد ثلاثة أشهر، وتشمل الرعاية والمساندة للعملاء بحسب اللائحة ثلاثة إجراءات، وهي مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة الأولى، ووجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، وسكناً فندقياً ومواصلات من المطار وإليه إذا تجاوزت مدة التأخير ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة. وبيّنت اللائحة أن العلاقة التعاقدية بين الناقل الجوي والعميل تنشأ عند اكتمال إصدار الناقل الجوي الحجز المؤكد، ويكون الناقل مسؤولاً عن العميل من لحظة وجوده في نطاق خدمة الناقل الجوي، بما في ذلك حال السفر.
وحددت اللائحة التزامات العميل (المسافر) بأربع نقاط، هي: الاطلاع على شروط وأحكام عقد النقل قبل إتمام عملية الحجز المؤكد، والإفصاح عن أية حاجات خاصة به إن وجدت قبل إتمام الحجز المؤكد، والحضور إلى المطار في الوقت المحدد من الناقل الجوي لإنهاء إجراءات السفر، واتباع تعليمات الناقل الجوي المعلنة لذلك، وأخيراً استكمال كل مستندات ومتطلبات السفر النظامية.
كما ألزمت الناقل الجوي بتطبيق كل أحكام اللائحة، وتزويد الهيئة من دون تأخير بجميع المعلومات والسجلات والمستندات اللازمة التي تطلبها لغرض تطبيق أحكام اللائحة، وتقديم تقارير شهرية لإدارة حماية العملاء عن الرحلات المتأخرة والملغاة وحالات رفض الإركاب والشكاوى التي تلقاها من العملاء.
واعتبرت أن عدم تقديم الناقل الجوي التقارير الشهرية إقرار ضمني منه بعدم اتخاذه وموظفيه الاحتياطات اللازمة لتلافي الأضرار التي تعرض لها العميل، والتقيد بالأنظمة والتعليمات والتعاميم الصادرة عن الهيئة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مبينة أهمية تقديم أي تغيير أو إضافة أو حذف أو تعديل لأية سياسة تمس حقوق العملاء إلى الهيئة لاعتمادها، وإيضاح شروط وأحكام عقد النقل للعميل قبل إتمام عملية الحجز المؤكد بأية وسيلة، والتأكد من استيفاء العميل كل مستندات ومتطلبات السفر النظامية وفق ما لديه من تعليمات في هذا الشأن. وشددت اللائحة على ضرورة أن يلتزم الناقل الجوي بالحد من عدد الركاب المرفوضين على الرحلة، ويجب عليه عدم رفض إركاب أي عميل على الرحلة عند توافر مقاعد بديلة على الرحلة ذاتها بدرجة أعلى من درجة الإركاب المتفق عليها مع العميل، ويلتزم بترقية درجة الإركاب إلى الدرجة الأعلى من دون مقابل، كما يجب على الناقل الجوي، في حال رفض إركاب أي عميل بسبب عدم توافر مقاعد بديلة على الرحلة ذاتها، أن يقوم، وبصورة فورية، بتقديم معلومات وافية للعميل عن حقوقه عند رفض الإركاب بطريقة مكتوبة وواضحة، وأن يقدم له الإرشاد اللازم في هذا الشأن، وإتاحة حق الاختيار للعميل بين أن يسافر على رحلة أخرى للناقل الجوي ذاته أو على ناقل جوي آخر، على أن يتحمل الناقل الجوي فارق كلفة الإركاب إن وجد. وأضافت: «في حال رفض الناقل الجوي إركاب العميل، وقرر العميل فسخ التعاقد، يلتزم الناقل الجوي بإعادة قيمة التذكرة «خط السير غير المستخدم»، إضافة إلى تعويض يعادل 100 في المئة من تلك القيمة»، مشيرة إلى أن العميل لا يستحق تعويضاً عن رفض الإركاب على الرحلة في حال وفّر الناقل الجوي نقلاً جوياً مشابهاً خلال ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.
وأجازت اللائحة للناقل الجوي الإعلان عن طلب ركاب متطوعين للتنازل عن مقاعدهم في مقابل عرض يقدم لهم.
وألزمت اللائحة الناقل الجوي بعدم رفض إركاب أي عميل على الرحلة عند توافر مقاعد بديلة على الرحلة ذاتها بدرجة أدنى من درجة الإركاب المتفق عليها مع العميل، ويجب عليه في هذه الحالة إبلاغ العميل بتوافر مقاعد بديلة على الدرجة الأدنى، وذلك في حال وافق العميل على خفض درجة الإركاب، ويجب تعويضه عن كامل فرق السعر بين درجة الإركاب الأصلية وبين الدرجة التي تم السفر عليها للجزء الذي تم خفض درجة الإركاب من الرحلة وفق أقل سعر على الدرجة التي تم الخفض عليها، إضافة إلى تعويض يعادل 50 في المئة من تلك القيمة، ولا يكون هذا التعويض بديلاً عن أي تعويضات أخرى أو عن أي ضرر ناتج من خفض درجة الإركاب.
إلغاء الرحلات في الظروف الاستثنائية فقط
أكدت اللائحة التنفيذية لحماية العملاء أنه لا يجوز للناقل الجوي إلغاء الرحلات المنتظمة إلا في الظروف الاستثنائية والقوة القاهره، التي فصلتها ب«الحدث أو الظرف الاستثنائي الذي لا يمكن للناقل الجوي توقعه أو التنبؤ به، ولا يمكن تجنبه باتخاذ كل التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر، أو أنه استحال على الناقل الجوي اتخاذ مثل هذه التدابير».
وألزمت الناقل الجوى بعدد من الإجراءات في هذه الحالة، ففي حال أبلغ الناقل الجوي العميل بإلغاء الرحلة قبل 14 يوماً من الموعد الأصلي المحدد للسفر، يُعفى الناقل الجوي من متطلبات الرعاية والمساندة، ويجب عليه إعادة قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة للعميل، وتعويضه بما يُعادل 100 في المئة من قيمة خط السير غير المستخدم.
وفي حال أبلغ الناقل الجوي العميل بإلغاء الرحلة من 14 يوماً إلى 24 ساعة من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة، فإنه يتعيّن على الناقل الجوي أن يخيّر العميل بين إيجاد رحلة بديلة خلال أقل من 24 ساعة من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة، أو فسخ التعاقد.
وحددت اللائحة الإجراءات المتبعة في حال إلغاء الرحلات المحلية، ففي حال أبلغ الناقل الجوي العميل بإلغاء الرحلة قبل سبعة أيام من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة، يُعفى الناقل الجوي من متطلبات الرعاية والمساندة، ويجب عليه إعادة قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة للعميل، وتعويضه بما يُعادل 100 في المئة من قيمة خط السير غير المستخدم. أما في حال أبلغ الناقل الجوي العميل بإلغاء الرحلة من 7 أيام إلى 24 ساعة من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة، فإنه يتعيّن على الناقل الجوي أن يخيّر العميل بين إيجاد رحلة بديلة خلال أقل من 24 ساعة من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة، أو فسخ التعاقد، وفي حال أبلغ الناقل الجوي العميل بإلغاء الرحلة الدولية أو الداخلية من 24 ساعة إلى 4 ساعات من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة ولم يتمكن الناقل الجوي من توفير رحلة بديلة خلال ست ساعات من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة، واضطرار العميل للحجز على ناقل جوي آخر، يجب على الناقل الأصلي إعادة قيمة التذكرة، إضافة إلى تعويض يعادل 100 في المئة من تلك القيمة.
وفي حال اختيار العميل رحلة بديلة عن الرحلة التي ألغيت، وترتب على ذلك تمديد إقامة العميل في الفندق مدة إضافية حتى موعد الرحلة البديلة، يتحمل الناقل الجوي تكاليف الإقامة الفندقية والوجبات والمواصلات من المطار وإليه عن المدة الإضافية لكل عميل حتى موعد السفر الجديد.
وتابعت اللائحة: «في حال إلغاء الرحلة أثناء وجود العميل في المطار، فإنه يتعيّن على الناقل الجوي تأمين رحلة بديلة، وإذا كانت الرحلة البديلة على درجة أعلى للناقل الجوي ذاته أو على ناقل جوي آخر على أية درجة، يتحمل الناقل الجوي قيمة فارق الكلفة، وفي حال كانت الرحلة البديلة على الناقل الجوي ذات أو على ناقل جوي آخر على درجة إركاب أدنى، يلتزم الناقل الجوي المتعاقد بإعادة فرق قيمة الدرجة وفق أقل سعر على الدرجة التي تم خفض درجة الإركاب عليها، إضافة إلى تعويض العميل بما يعادل 50 في المئة من تلك القيمة».
وأكدت اللائحة التزام الناقل الجوي في جميع الأحوال بتأمين الرعاية حتى موعد المغادرة على الرحلة البديلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.