محمية جزر فرسان تنضم إلى القائمة الخضراء لحماية الطبيعة    أمير القصيم يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر    سعر خام برنت يتجه ليتجاوز 100 دولار للبرميل في مارس    الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى    وزير الخارجية المصري يبحث هاتفيًا مع نظيره البحريني سُبل احتواء التصعيد الإقليمي الراهن    القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 30 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    12 ميدالية دولية تحصدها الصحة القابضة والتجمعات الصحية بجنيف للابتكارات    سماء الإبداع تحقق الميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي    نجاح علاج مريض بتمدد شرياني دماغي في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر    إطلاق خدمة تتبع الرحلات الجوية عبر منصة السفر الرقمية السعودية    تجديد مسجد قصر الشريعة ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية    البيئة": 41 محطة رصد تسجل هطول أمطار على 7 مناطق    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    الأميرة مها بنت مشاري في ذكرى البيعة التاسعة: الجامعات السعودية منصات عالمية ل "مملكة المستقبل"    في ذكرى البيعة.. آل هيازع: الاستثمار في الإنسان السعودي هو مفتاح الريادة العالمية    واحة المياه برابغ.. منظومة علمية لمستقبل المياه    موسم الدراما السعودية .. تساؤلات حول الواقع والتحديات    الأرصاد تتوقع أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق المملكة    ممثل تجمع الطائف الصحي يحصد ذهبية معرض جنيف    محافظ خميس مشيط يستقبل مجلس رجال وأعمال بغرفة عمليات مبادرة أجاويد4    تنمية شاملة تعزز جودة الحياة وتمكين الإنسان    مدرب القادسية يشيد بأداء لاعبيه المحليين    بطلات سعوديات توجن بميداليات متنوعة في بطولات ومحافل عالمية.. الرياضة النسائية تواصل إنجازاتها بدعم القيادة الرشيدة    ولي العهد.. شموخ وطموح    اقتصاد قوي ونظرة مستقبلية مستقرة.. «ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف المملكة عند «+A»    سمو ولي العهد.. قيادة ملهمة لمكتسبات «إكسبو 2030 الرياض»    ولي العهد.. هندسة المستقبل بروح الطموح    بينها 34 صنفاً من المواد المخدرة.. 663 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 21 ألف مخالف وترحيل 8 آلاف    عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.. دعم المحتاجين حول العالم    سمو وزير الخارجية يعزي هاتفيًا وزير خارجية عُمان في وفاة فهد بن محمود آل سعيد    في أول رسالة منذ توليه منصبه.. مجتبى خامنئي: إيران لن تتراجع وستواصل القتال    وصفوه بالذكاء والشجاعة والحنكة.. زعماء العالم: محمد بن سلمان نموذج القيادة الطموحة    800 دولار للتنمر على روبوتات الدردشة    متخصصة في مجالات الثقافة.. أمر ملكي: اعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون    السدحان يعود بعمل درامي مستوحى من مسلسل تركي    أحمد العوضي ينتهي من تصوير«علي كلاي»    عبر تطبيق نسك بالمسجد النبوي.. تنظيم دخول الزوار إلى الروضة الشريفة    توثيق جوي للمشهد الإيماني بالمسجد الحرام.. تنظيم متكامل وخدمات شاملة لقاصدي البيت العتيق    بحضور الربيعة والسديس .. إفطار رمضاني يجمع قيادات شؤون الحرمين    تسع سنوات من الازدهار    النصر يعبر الخليج بخماسية ويعزز صدارته ل «روشن»    فحص دم يتنبأ بخرف الشيخوخة    علكة تقتل طالباً بعد انفجارها في فمه    الرياضة سرّ صحتك    وزير الرياضة: المملكة ستبقى جاهزة دائمًا لاحتضان أكبر الأحداث الرياضية العالمية وفق أعلى المعايير    «أمن الطرق» يدعو إلى القيادة بحذر والالتزام بإرشادات السلامة    البحرين توجه رسالة خامسة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن    عالم التاريخ يفقد أحد أعمدته    الشباب يفوز على الأخدود في دوري روشن    النصر يفقد جواو فيليكس أمام النجمة    اشتباكات بين لاعبي الهلال والفتح    الدول العربية الآسيوية والجامعة العربية    ترامب يدعو القوى العالمية لإرسال سفن حربية لإعادة فتح مضيق هرمز    جمع أكثر من 143 ألف وجبة فائضة من إفطار الصائمين في المسجد النبوي    الجهود الأمنية داخل المسجد النبوي وساحاته ليلة 25 رمضان    أمير منطقة جازان يرعى احتفاء المنطقة ب"يوم العلم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التذرع بحماية الديموقراطية من الإرهاب الى تدميرها
نشر في الحياة يوم 07 - 04 - 2010

 اقترع البرلمان الفرنسي في 2008 على قانون اقترحته الحكومة، يجيز توقيف محكوم قضت محكمة بتوقيفه، وأتم عقوبته، سنة تامة تجدد الى ما لا نهاية، في ضوء معيار «خطورته». والقانون الفرنسي قد يبدو للوهلة الأولى ظاهرة محلية وداخلية. ولكن بحثي قادني سريعاً الى أن المسألة تتخطى المناقشة الداخلية، وتنخرط في وجهة أمنية أعم وأشمل تطاول الولايات المتحدة ومعظم البلدان الأخرى، ولا تشذ أوروبا عنها.
ويبدو النص الفرنسي مستلهماً من قانون ألماني يتناول الاعتقال الاحترازي، ويعود الى 1933. وأسقطت ألمانيا القانون الموروث من الحقبة الهتلرية، وألغت العمل به، ولم تبعثه الموجة الإرهابية في السبعينات. والقانون هذا تحدد إعماله اليوم. وسبقه قانون يعود الى 1998، ألغى بمفعول رجعي مدة الاعتقال الاحترازي القصوى، وهي 10 سنوات، وأقر تجديد الاعتقال من غير سقف، في 2004، وأجازت محكمة كارلسروه الدستورية الألمانية التشريع.
وفي قضية المدعو موكي، دين المتقاضي في 1986 بالحبس 5 سنوات عقاباً على محاولته القتل والسرقة الموصوفة، ثم وضع في الاعتقال الاحترازي، في 1991، ولم يطلق سراحه مذ ذاك. ويدعو رد استئنافه الحكم غريباً في ضوء ما عرف عن المحكمة الألمانية من تمسك بالأصول والمبادئ الحقوقية الأساسية وهي كرامة الشخص والحرية الفردية وحكم القانون بما هو حماية من تعسف الدولة. وفي 17 كانون الأول (ديسمبر) 2009 دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ ألمانيا، في المسألة هذه، فسارعت ألمانيا الى عرض القضية على المحكمة العليا.
ويدعو إحياء ألمانيا قانوناً باطلاً تقريباً، وهتلرياً، الى السؤال. وكذلك لجوء أكثر من بلد غربي ديموقراطي الى معايير أمنية. ولا يستقيم تفسير الاتجاه هذا بانتقال المعايير من بلد الى آخر، والحق أن الظاهرة أشد تعقيداً وأعمق، وتقود الى افتراض «مفعول 11 أيلول» (سبتمبر). فهجمات أيلول 2001 أدت الى إجراءات عولمة مكافحة الإرهاب، من جهة، وكان لها أثر مباشر في نظرتنا الى الجريمة، وحررت المسؤولين السياسيين من المحظور الأمني ومن قيد دولة الحق والقانون. ومنذ 2001، شمل الانعطاف الأحزاب السياسية كلها من غير تمييز اليمين من اليسار، على خلاف قانون «الأمن والحرية» الفرنسي في 1981 (شباط/ فبراير). واقترعت غالبية نيابية يسارية، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2001، على قانون أول يرجع عن افتراض البراءة الذي كان اقره قانون حزيران (يونيو) 2000.
ويلاحظ في العالم كله ميل عام الى تقوية القمع الجزائي، وإلى تشديد قبضة المراقبة الاجتماعية (تعميم مواصفات القياس البيولوجي والملفات الشخصية، وإعمال سياسة الإبعاد والطرد في حق الأجانب، الخ). ولا يستثني الميل هذا دول أوروبا الوطنية والتشريع الاتحادي. فغداة 11 أيلول تبنت أوروبا قرارين إطاريين: الأول يتناول مذكرة التوقيف الأوروبية، ويترتب عليه اختصار إجراءات الطرد وتسريع نقل المتهم من بلد الى آخر، ويفرض الثاني على الدول تجريم عدد كبير من الأفعال، بما فيها الضلوع في أنشطة منظمة مظنونة إرهابية.
ويترجح الحق الأوروبي بين التشدد في السياسة الجنائية وبين نازع القضاة الى التنبه على احترام دولة الحق. ومنذ 1978 (الحكم في دعوى كلاس على الجمهورية الفيديرالية الألمانية)، حذرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من «تدمير الديموقراطية بذريعة حمايتها» من الإرهاب.
وعادت المحكمة نفسها، في حكمها في دعوى نسيم سعدي على إيطاليا، في 28 شباط (فبراير) 2008، الى المسألة، فذهبت الى أن مكافحة الإرهاب لا تسوغ أبداً التوسل بالتعذيب، وإلى أن حرمة كرامة الإنسان أصل لا يجوز انتهاكه. وقضت محكمة العدل العليا في اللوكسمبور، في حكمها في دعوى ياسين عبدالله قاضي وآخرين على المجلس (الأوروبي) والمفوضية (الأوروبية)، في 3 أيلول 2008، بأن الإجراء الأوروبي - بناء على قرار مجلس أمن الأمم المتحدة القاضي بتجميد ممتلكات أعضاء المنظمات المظنونة إرهابية، والمدرجة في لوائح سود أعدتها الولايات المتحدة - هذا الإجراء ينتهك الحقوق الأساسية، وعلى وجه الخصوص حق الملكية وحقوق الدفاع.
وتسلط القضية هذه الضوء على الخلاف بين السلطتين الإجرائية والقضائية. وهو خلاف قانوني من جهة. فالمفوضية والمجلس الأوروبيان يوجبان على الدول الامتثال الدقيق الى قرار مجلس الأمن، بينما تقر محكمة اللوكسمبور ضمناً لنفسها بهامش يجيز لها الموازنة بين الحق الدولي وبين المبادئ الأوروبية. وهو خلاف سياسي، من ناحية أخرى. فالسلطة الإجرائية ترى أن مكافحة الإرهاب من اختصاصها وحدها، بينما تتابع المحكمة النائب العام لويس ميغيل بوياريس مادورو على رأيه أن المحكمة لا تتعدى على دائرة السياسة، ويعود إليها تقييد القرارات السياسية بقيود الحق والقانون.
وعلى هذا، أمست مسألة الأمن مشكلة دولية، على الصعيدين الأوروبي والعالمي، وعلى المعاني كلها، وفي أثناء 30 سنة، من 1981 الى 2010، انتقلت المناقشة من إطار محلي وطني الى إطار دولي، وانقلبت المعايير رأساً على عقب. وتهدد قطبا «أوروبا السوق» و «أوروبا حقوق الإنسان» دول الاتحاد بالمنازعة بين السلطة الإجرائية والسلطة القضائية، وبشق السلطة القضائية نفسها قطبين متناقضين. ولكن القضاة تجنبوا النزاعات بواسطة مداولات غير شكلية. وأقرت معاهدة نيس، العام 2000، ميثاق الحقوق الأساسية في إطار أوروبا السوق. والميثاق من 45 مادة تنص على جملة حقوق المواطنين الأوروبيين المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وكرست معاهدة لشبونة، منذ سريانها في كانون الأول (ديسمبر) 2009، قوة الميثاق القانونية الملزمة.
ومرد تفاقم النزاع بين السلطة السياسية وبين السلطة القضائية الى خسارة سلطة الدولة السياسية جزءاً من سيادتها. وإدانة قاض أوروبي دولة من دول الاتحاد لا يترتب عليها نزاع بين سلطة الدولة الإجرائية وبين سلطة الاتحاد القضائية وحسب، بل نزاع بين الصعيد الوطني والصعيد الاتحادي. وتصدع الدول غالباً بحكم القاضي الأوروبي. والسبب في هذا، وقد يكون عابراً، هو أنه ليس بين البلدان الأوروبية بلد في مستطاعه بسط نظامه القضائي على البلدان الأخرى، بينما تغلب على مناطق العالم الأخرى سيطرة دولة كبرى (الولايات المتحدة في أميركا الشمالية، والبرازيل في أميركا الجنوبية، والصين في آسيا). والحال هذه، لا مناص من مماشاة نازع تعددي ومتوازن في بناء نظام قضائي وحقوقي دولي. ولا شك في أن أوروبا لا تيمم شطر تنظيم فيديرالي ولا شطر تنظيم كونفيديرالي، بل تسير نحو بنية متعددة القطب وغير متجانسة، بعض دوائرها أقوى اندماجاً من دوائر أخرى على شاكلة منطقة اليورو أو فضاء شينغين. وإلى اليوم، تخرج بريطانيا (المملكة المتحدة) وبولندا وتشيخيا عن دائرة العمل بميثاق الحقوق الأساسية. وتعقيد المركَّب الأوروبي، إذا تغلبت أوروبا على تحديات الأزمة، يؤهلها لتكون مختبر نظام عالمي جديد.
ونازع التشريعات الدولية الى تقديم الأمن الجنائي وتقويته، غداة 11 أيلول 2001، اضطلعت فيه الولايات المتحدة بدور غالب وراجح. وفي وسع المراقب أن يتخيل اتخاذ الأمور منحى آخر. فلو كان الرئيس الأميركي، حين وقوع الهجمات، أكثر انفتاحاً على القانون الدولي، لذهب الى أن الهجمات تقع تحت المادة السابعة من نظام المحكمة الجزائية الدولية.
وتعرّف المادة هذه الجريمة في حق الإنسانية بأنها الفعل الذي يقصد به مهاجمة المدنيين كلهم عمداً وعن سابق تصور وتصميم وعلم بنتائج الفعل. ولطلب الى هيئة قضائية دولية يتولى مجلس الأمن إنشاءها النظر في القضية (فالمحكمة الجزائية الدولية لم تقر إلا في الأول من تموز/ يوليو 2002). ولسلكت العولمة القضائية طريق قيم مشتركة.
* أستاذة كرسي الدراسات القضائية المقارنة وتدويل الحق في كوليج دو فرانس، عن «إسبري» الفرنسية، 3 - 4/2010، إعداد وضاح شرارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.