لا ترم كنزك: الموظفون القدامى وتشكيل النجاح    ضبط مقيمَين من الجنسية التشادية في بحرة لترويجهما الكوكايين    47 ألف بلاغ إسعافي بالشرقية    ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف    676 مستفيدا من الاستشاري الزائر بصامطة    وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بعد غيبوبة استمرت 20 عاما    الديوان الملكي: وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز    وفاة الوليد بن خالد بن طلال بعد معاناة مع المرض    الذئاب يستعيد مدربه    بدء القبول في المعاهد الصناعية والدبلوم المسائي بالرياض    برشلونة يتعاقد مع ماركوس راشفورد بنظام الإعارة    تين هاغ غير منزعج رغم خسارة ليفركوزن بخماسية وديا    تير شتيغن سيخضع لجراحة في الظهر مما يهدد مصيره مع برشلونة    روسيا: أوكرانيا خسرت أكثر من 1195 جنديا خلال يوم واحد    ترمب يقاضي مردوخ ويطالبه ب 10 مليارات دولار    رغم إعلان وقف إطلاق النار.. خروقات في السويداء وعدد القتلى يرتفع إلى 940    أمير منطقة جازان يفتتح مبنى فرع وزارة "الموارد البشرية"    حسام حبيب: السعودية أصبحت مركزا فنيا عالميا    السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو    جمعية نجوم السياحة بمنطقة جازان تشارك في فعالية "ثقف" بنسختها الثالثة    514 مليار ريال الصادرات غير النفطية السعودية في 2024    مجلس الجمعيات الأهلية بجازان ينفذ لقاء التواصل الثالث مع ممثلي الجمعيات بالمنطقة    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات غذائية وإيوائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا    الأونروا: لدينا غذاء يكفي غزة لثلاثة أشهر لكنه عالق بسبب إغلاق إسرائيل المعابر    المملكة تحصد 7 جوائز دولية في الرياضيات والمعلوماتية    صدور قرار تقاعد مدير مكتب التعليم بطريب والعرين الأستاذ حسين آل عادي    رياح نشطة وأتربة مثارة في عدة مناطق    الداخلية : ضبط (23167) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    حرائق الغابات تلتهم 6 ملايين هكتار في كندا حتى الآن    الاتحاد يضم الغامدي حتى 2023    بوصلة إيزاك تتحول من ليفربول إلى الهلال    الفريق الفتحاوي يواصل تدريباته بحضور رئيس النادي    تراجع أسعار النفط    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    إسرائيل تكثّف ضرباتها على سوريا رغم تعهدات التهدئة.. اشتباكات دامية في السويداء والجيش يفرض السيطرة    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المجلس الأعلى» يقرّ 27 قاعدة للتعامل الإلكتروني مع المادة القضائية
نشر في الحياة يوم 18 - 09 - 2015

وافق المجلس الأعلى للقضاء، على قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية. وبحسب مصادر تحدثت إلى «الحياة»، فإن ضمان تطبيق المحاكم لهذه القواعد سيُسند إلى لجنة تُشكل بإشراف الإدارة العامة للربط القضائي في إدارة التفتيش القضائي، تتولى الرقابة ومعالجة المشكلات التي تعترض تطبيقها.
وتنص الأنظمة على تولي المجلس الأعلى للقضاء مهمة الإشراف على بيانات النظام الإلكتروني، بجميع ما يشمله من ضبوط وصكوك وسجلات وغيرها، إلى جانب تولي مسؤولية حماية البيانات وضمان سلامتها من الاطلاع والتعديل لغير المصرحين وتحديد مكان حفظها. ولا تجيز الأنظمة العمل على البرامج الإلكترونية القضائية، إلا بعد قفل اللغة المصدرية (سورس كود)، وقواعد البيانات برقم سري قابل للتغيير، وتسليمه للمجلس الأعلى للقضاء.
وشملت القاعدة الأولى محرر محاضر الجلسات القضائية باللغة العربية، وتسمع الدائرة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية من طريق مترجم، وإذا وقع في كلام الخصوم أو الشهود أو نحوهم كلمة عامية أو غير عربية، وخشيت الدائرة القضائية إن دونتها بالفصحى ألا تصيب مقصود قائلها، فعليها أن تُثبتها بين قوسين، وتكتب معناها الفصيح.
وتضمنت القاعدة الثالثة إنشاء الدوائر القضائية في النظام الإلكتروني أو إلغائها أو دمجها أو تسمية أعضائها بيد صاحب الصلاحية. بينما نصت القاعدة الرابعة على توزيع القضايا بين دوائر المحكمة وإنقاصها ووقفها وفق القواعد النظامية، وبشكل آلي بواسطة النظام الإلكتروني.
وتمنع القاعدة السادسة فتح الجلسة إلا بإذن إلكتروني من قاضي الدائرة أو رئيسها، ويكون افتتاحها بمعرف من يحرر محضرها ويوقعه مع أعضاء الدائرة. ولا تجيز القاعدة السابعة ضبط القضايا ولا تسجيل الصكوك يدوياً في المحاكم التي تم تشغيل النظام الإلكتروني فيها. لكن إن كانت القضايا محالة قبل تشغيل النظام الإلكتروني، فيتم التعامل معها بالآتي: إن لم تكن القضية مضبوطة يدوياً، فتضبط في النظام الإلكتروني.
وإن كانت القضية مضبوطة يدوياً ولم يُحكم فيها، فتواصل الدائرة نظرها في النظام الإلكتروني، وتنوّه في أول جلسة فيه إلى عدد ضبطها اليدوي ورقم مجلده وصحيفته، كما تنوه عند آخر جلساتها في الضبط اليدوي إلى رقم ضبطها الإلكتروني. أما إن حُكم في القضية في الضبط اليدوي ولم يصدر صكها، فتفتتح جلسةٌ في الضبط الإلكتروني وينوّه فيها إلى ذلك، ويكون إصدار الصك بواسطة النظام الإلكتروني. وإن صدر صك القضية وسُجّل يدوياً ثم اقتضى الأمر تعديله أو إضافة شيء إليه، فيتم إكمال اللازم في الضبط الإلكتروني، من دون إصدار صك جديد، ثم يُهمش بمضمونه على الصك اليدوي وسجله، وينوّه إلى ذلك في النظام الإلكتروني.
وتكلف القاعدة الثامنة كاتب محضر الجلسة القضائية في النظام الإلكترونية بمراجعة وتصحيح ما يقع فيه من أخطاء، ليعتمده قاضي الدائرة أو رئيسها إلكترونياً من بعده. وتوضح القاعدة العاشرة إجراءات التعامل مع تعطل النظام الإلكتروني لأي سبب، إذ يُحرر محضر الجلسة عبر محرر النصوص في الحاسب الآلي، وإن لم يمكن تشغيله فيتم التحرير يدوياً ويطبع أو يدوّن بحسب الأحوال على الورق المخصص لطباعة الضبوط، ويوقِّعه رئيس الدائرة وأعضاؤها والكاتب وذوو الشأن، ثم يوضح في ملف القضية بعد مسحه بالماسح الضوئي وإدخاله إلى النظام الإلكتروني في مكانه المخصص لذلك، وعند زوال العطل، تُفتتح جلسة في النظام الإلكتروني مباشرةً، وتدوّن فيها الوقائع المضبوطة أثناء العطل مع التنويه عن سببه، ويوقعها رئيس الدائرة وأعضاؤها والكاتب.
منع الاطلاع على الصكوك الإلكترونية .. إلا بموافقة
لا تجيز القاعدة ال11 التعديل ولا الشرح ولا التهميش على محضر الجلسة القضائية بعد اعتماده من قاضي الدائرة أو رئيسها إلكترونياً، في المقابل تجيز ذلك في حالة دعت الضرورة إلى التعديل أو الشرح أو التهميش. وأوضحت القاعدة ال12 أن ذلك يتم في جلسة تالية يُذكر فيها ما يراد إضافته أو تعديله، فإن كان تعديلاً لخطأ فيبين موضعه وصوابه، ثم يوقِّعه رئيس الدائرة وأعضاؤها والكاتب ومن نُسب إليه شيء فيه.
وألزمت القاعدة ال13 بالتنويه إلى عدم اختصاص الدائرة بنظرها كتابةً في الضبط بعد ضبط القضية، ثم تُحال إلى المختص بنظرها وفق الأحكام المنظمة لتدافع الاختصاص، ولا يجوز تعديل محاضر الجلسات السابقة أو نقلها أو إزالتها.
وتُوكِل القاعدة ال16 إلى أعضاء الدائرة القضائية مهمة الموافقة الإلكترونية على مضمون صك القضية بعد مراجعته، وتكون مهمة اعتماد إصداره على عاتق رئيس الدائرة بعد تحقق الكاتب من اكتمال مسح محاضر جلسات القضية بالماسح الضوئي، وإدخالها إلى النظام الإلكتروني، بحيث يأخذ الصك رقماً وتاريخاً بعد اعتماده. ولم تجز القاعدة ال20 الاطلاع على الضبوط أو الصكوك في النظام الإلكتروني، إلا بإذن من قاضي الدائرة القضائية أو رئيسها وبإشرافه، باستثناء أغراض التفتيش القضائي أو نظر الأحكام أو تدقيقها من محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا. وتسمح القاعدة ال22 بإصدار نسخة أصلية من الصك بدل مفقود أو تالف أو غيرهما، ويتطلب الأمر مطابقتها مع سجل الصك المحفوظ لدى الإدارة المختصة، ولا تجيز القاعدة ال23 الإستناد إلى النسخة الإلكترونية عند المطابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.