أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    «ريف» تعزز إنتاج السعودية من البن    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    صوت فلسطين    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    معارض الكتب بين واقع القراءة والنشر    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    صداقة وتنمية    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    «عالمية الدمام».. وجهة سياحية وثقافية واعدة    برشلونة يفشل في كسر عقدة باريس سان جيرمان ويسقط بهدف قاتل في "أبطال أوروبا"    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    صناديق استثمارية ثقافية ب 2.5 مليار ريال تفتح أبواب المستقبل    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    توقعات بتجاوز الذهب حاجز 4 آلاف دولار    آل مجثل: يدشن الحملة الرقابية الموجهة لأسواق النفع العام والمسالخ    1.1 مليون موظف جديد خلال عام    التعبير عن مشاعر الفرح بطريقة متزنة    القبض على 17 مخالفًا في جازان لتهريبهم 360 كجم "قات"    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    السعودية تُكرَّم بجائزة أممية    جمعية مساندون تحتفي باليوم الوطني وتطلق شراكات مجتمعية لتعزيز الصحة النفسية    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الافواج الأمينة    اليونسكو تعلن استضافة السعودية لمؤتمر "موندياكولت" للسياسات الثقافية    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    غدًا.. انطلاق فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 تحت شعار "الرياض تقرأ"    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    بطل من وطن الأبطال    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يوافق على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم
نشر في البلاد يوم 28 - 06 - 2011

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية .
كما وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي ومشروع البروتوكول الملحق به بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الموضوع .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس صوت بالموافقة على مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المشروع المقدم للمجلس .
وأبان معاليه أن المشروع يقع في ثلاث عشرة مادة تلم بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم ، لافتاً النظر إلى أن المجلس يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقاً من أهمية الزواج بوصفه أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث عليه وتيسير أموره ومتطلباته .
ومن أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي.
ويقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم إلى أمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته ، وتتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن الثانية عشرة يمثلون وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان على أن يصدر سمو وزير الداخلية قراراً لتحديد مهامها ، وترفع قراراتها إلى سمو وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب.
ويشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية ، وخلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج ، ومن أثر المخدرات ، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً.
وأناط مشروع التنظيم للمحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من توفر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما ، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج سيكون في الخارج.
وتنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد عن 100 ألف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420ه والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى .
وأشار معالي الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس سبق له دراسة تعديل المادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني وأصدر قراراه بهذا الشأن ، وقد أعيد الموضوع لدراسته في المجلس وفقاً للمادة 17 من نظام المجلس بعد أن رأى مجلس الوزراء إجراء بعض التعديلات الطفيفة على تلك المادة المراد تعديلها من نظام الضمان الصحي التعاوني .
وتختص المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني بإلزام صاحب العمل بدفع أقساطه عن العاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني ، كما تتناول المادة إخلال شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بالتزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي ، والعقوبات المفروضة على المخالفين لما ورد في هذه المادة .
كما تنص المادة على إيجاد لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ، والنظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل .
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديل على المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.