أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، القواعد التنظيمية للمخيمات البرية، التي تتضمّن 9 محظورات عند التخييم في الأماكن البرية. وُتطبّق أحكام هذه القواعد على كل شخص يمارس نشاط التخييم والأنشطة الترفيهية المصاحبة له في أراضي الغطاء النباتي، ويُراعى بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ أن تكون الأراضي المخصصة للتخييم ضمن أراضي الغطاء النباتي أو الأراضي المخصصة للتخييم، وألا تكون ضمن نطاق وحدود المراعي الخاضعة لتنظيم الرعي. وفيما يخُص اشتراطات التصريح، فلا يجوز ممارسة نشاط التخييم البري إلا بعد الحصول عليه، ويصدر المركز التصاريح وفق ضوابط وشروط إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي المعتمدة، ويُمنح التصريح إلكترونياً من خلال منصة التخييم الإلكترونية المعتمدة بناءً على طلب مقدم من المستفيد بعد استكمال جميع المتطلبات والشروط، كما يلتزم صاحب التصريح بمدته، ويجوز في التنزه اليومي استخدام مستلزمات التنزه الفردية مدة لا تتجاوز 24 ساعة. وحددت القواعد التنظيمية المحظورات التي يجب عدم القيام بها في المخيمات؛ ومنها مخالفة لائحة الذوق العام، وأي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة، وقطع الأشجار أو الشجيرات أو سكب أي مواد ضارة عليها أو الاحتطاب أو الرعي. كما يحظر حفر الآبار الجوفية لاستخراج المياه، واستخدام مولدات وأسلاك وأجهزة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، واستخدام الطائرات المسيرة، وما في حكمها للتصوير دون ترخيص من الجهة المشرفة.