اعتمد البنك المركزي السعودي (ساما) اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام شركات التمويل، تتضمن متطلبات مزاولة النشاط، وتعديل مجموع التمويل. وفقا للائحة، يشترط لإصدار الترخيص وجود خطة عمل لخمس سنوات، وبرامج مراقبة وإدارة المخاطر، وخطة التوظيف والتدريب. كما حددت اللائحة الضمان البنكي والحد الأدنى لرأس المال المدفوع كالتالي: – 200 مليون ريال لنشاط التمويل العقاري. – 100 مليون لنشاط أو أكثر خلاف التمويل العقاري. – 50 مليونًا لشركات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. – 20 مليونًا لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر. – 10 ملايين لشركات التمويل متناهي الصغر. – 5 ملايين للتمويل الجماعي بالدين. – 5 ملايين للشركات التي تمارس الدفع الآجل. – ضمان بنكي 20% من الحد الأدنى لرأس مال النشاط. وطبقا للائحة، يحصل البنك المركزي على 200 ألف ريال لقاء إصدار الترخيص، و100 ألف ريال لتجديده، و50 ألفًا لتعديله، كما يحق له إلغاء الترخيص في حال ثبوت عدم تزويده بمعلومات جوهرية أو تقديم معلومات زائفة.