أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    «الضبابية» لا تخدم السوق    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    تعزيز الابتكار التقني لتحسين تجربة المستفيدين.. «الموارد» تحقق المركز الأول بملتقى الحكومة الرقمية    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيادة القانون
نشر في البلاد يوم 19 - 08 - 2021

شخص قُبِض عليه في جريمة تعزيرية، وأودع التوقيف، وخلال هذه الفترة تواصل أقاربه مع المحامين والمستشارين القانونيين بُغية معرفة مصير قريبهم المتهم، فجاء هذا برأي، وجاء ذاك برأي، والمحصلة النهائية من هذا وذاك أنهم لم يصلوا إلى رأي قانوني واضح حيال جريمة قريبهم، وبعد دراسة القضية من الدائرة القضائية وسماع ما لدى جميع الأطراف وإمعان النظر فيها حكم القاضي بحكم خارج عن توقعات أطرافه، بل استند فيه إلى رأي فقهي لأحد العلماء المتقدمين.
الصورة الثانية:
امرأة تقدمت بدعوى قضائية لفسخ نكاحها من زوجها ولديها أطفال، فاستشارت بعض المحامين عن حضانة أطفالها ونفقتهم، فأدلى كل منهم بدلوه، غير أنهم لم يتفقوا على حكم معين قد يحكم به القاضي، ليتفاجأ جميع الأطراف بحكم قضائي استند فيه ناظره إلى بعض آراء علماء بعض المذاهب الفقهية.
وما بين هاتين الصورتين وهذه الجدليات وتلك، واختلاف وجهات النظر في الأسانيد القضائية، ومآلات الأحكام، ظهر لنا التصريح التاريخي من صاحب السمو الملكي ولي العهد الذي أعاد به صياغة التشريعات القانونية السعودية مواكبةً لتطور المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة.
ففي تاريخ 8/2/2021م أعلن سمو ولي العهد عن العمل على إعداد أربعة أنظمة ضخمة تنهي بها كثيراً من الإشكاليات القضائية سواء كانت مدنية أو جنائية أو في جانب الأحوال الشخصية أو الإثبات، كما أنها تضع حداً لمرحلة تفاوت الاجتهاد القضائي، والعمل وفق أنظمة محددة مستمدة في أصولها إلى الشريعة الإسلامية كما نص على ذلك النظام الأساسي للحكم. فمشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام الإثبات يدعو شراح الأنظمة والمستشارين والمهتمين وأصحاب الاختصاص إلى إعادة دراسة هذه الأنظمة والعمل على مبدأ سيادة القانون في زمن التطور الهائل.
فمشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية يعيد صياغة الجرائم وعقوباتها ونطاق التجريم فيها، استنادا إلى مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهو بذلك يضعنا أمام إمكانية التنبؤ بالأحكام قبل صدورها وفقاً للمواد النظامية المستند عليها، كما أنه يقضي على التفاوت الواقع في الأحكام القضائية المتوافقة في جميع أركانها ووقائعها.
كما أن مشروع نظام المعاملات المدنية يُمَكِّنُنا من الاستناد على مواد نظامية واضحة لا يمكن الخروج عنها، وهو بذلك يقضي على الاستناد إلى الآراء الفقهية المرجوحة والعمل وفق رأي واجتهاد راجح. وكذلك فإن مشروع نظام الأحوال الشخصية ينظم جميع المعاملات المنضوية تحت ظلال الأسرة، فيوضح النظام أحكام الزواج والطلاق والحضانة والنفقة وأحكام المواريث وغيرها.
ولا يعني صدور هذه الأنظمة من إلغاء دور القاضي واجتهاده في الأحكام، بل إنها تقنن هذا الاجتهاد بما لا ينزع عنه السلطة القضائية، فتكييف الواقعة ودراستها واختيار المادة النظامية المناسبة لها هو من الاجتهاد الذي يحكم به القاضي ويوصله إلى مراده وهو سلامة حكمه من النقص والعيب. ولذا فإن هذه الأنظمة الأربعة تعد نقلة نوعية في مجال التشريعات السعودية، بما يتوافق مع ثوابتنا وقيمنا الراسخة، المستندة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما الحاكمان على كل أنظمتنا التشريعية، وفقاً لما ورد في المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.