أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    محافظ رابغ يدشّن مبادرة زراعة 400 ألف شجرة مانجروف    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    كوريا الجنوبية وأمريكا تبرمان اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الغواصات النووية    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    جدة تستضيف نهائيات «نخبة» آسيا    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    أمير الباحة يطلع على مستجدات مشروعات المياه    موجز    إحباط تهريب 131 كلغم من القات    دلالات تاريخية    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    كاتس يكرس سياسة الأمر الواقع.. وحماس تؤكد أنه انتهاك فاضح.. إسرائيل باقية في غزة وتتوسع في الضفة    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تشدد على مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات وعلى حصانة جسد المرأة في التفتيش
نشر في أزد يوم 10 - 03 - 2019

كشفت النيابة العامة أن بعض خصوصيات المرأة الإجرائية والموضوعية تشكّل مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات، وفقًا للمادة (13) من نظام الإجراءات الجزائية؛ حيث يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات، ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وأشارت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة- إلى أن عدد أعضائها من الجانب النسوي وصل إلى 200 عضوة، بينما سجّل عدد منسوباتها الإداريات 300 موظفة، فضلًا عن 150 متدربة لديها من مختلف أقسام القانون في الجامعات.
ولفتت إلى أن التوثيق الشرعي لحقّ المرأة حال سماع أقوالها أو استجوابها منصوص عليه في المادة (36) من نظام الإجراءات الجزائية، فيكون "سماع الأقوال والاستجواب والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذّر ذلك يمنع الخلوة".
ونوّهت النيابة العامة بالتأكيد على حصانة جسد المرأة في التفتيش في حالة القبض، وفقًا للمادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية، "فيجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم أن يفتّشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة، وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي".
واستكملت النيابة العامة، أن أنظمة المملكة شملت أيضًا "حق تضمنين المرأة إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وفي هذه الحالة وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة"، وفقًا لما نصّت عليه المادة (53) من نظام الإجراءات الجزائية.
وألمحت النيابة العامة إلى كفالة تأمين النساء، اعتدادا بنصّ المادة (54) من نظام الإجراءات الجزائية، مع مراعاة حكم المادتين (43 و45) من هذا النظام، "فإذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة، وأن يمكّنّ مع الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضرّ بمصلحة التفتيش ونتيجته".
وبشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف والإساءة، قالت النيابة العامة إن نظام الحماية من الإيذاء يهدف إلى "حماية الأشخاص ومن أهمهم المرأة ضد أيّ شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه المرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".
وأوضحت أنه "يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في أداء واجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم".
وحول حماية المرأة العاملة من التحرّش، أكّدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى "مكافحة تلك الجريمة والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".
واختتمت بأن "عمل المرأة في النيابة العامة على كادر أعضائها، وعمل المرأة كذلك يكون ضمن أعمال الوظائف الإدارية بالنيابة العامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.