2374 كادراً صحياً يتأهبون للالتحاق بسوق العمل    انطلاق "استجابة 14" للتعامل مع الطوارئ البيئية    أوبك: لا تغيير في توقعات الطلب في 2024    بيان مشترك لمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني    زيلينسكي يطلب من بلينكن أنظمة باتريوت للدفاع الجوي لمدينة خاركيف    5 ميداليات خليجية للأولمبياد السعودي الخاص    تعاون لتعزيز الرياضة المجتمعية    ريما بنت بندر لوفد "آيسف": فخورة بمنافستكم طلاب العالم    انطلاق اجتماع المجلس التنفيذي ل"الألكسو" في جدة    5.8 مليار لصيانة المساجد خلال 5 سنوات    توضيح آليات تنفيذ تحمل الدولة للرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عمق مدينة رفح الفلسطينية لأول مرة    أمير المدينة يستقبل أمين جائزة «مدني لدراسات تاريخ الجزيرة العربية»    الشورى ينتقد ضعف شبكات الاتصالات ويطلب معالجتها    وزير دفاع روسيا: نريد النصر في أوكرانيا ب"أقلّ" خسائر بشرية ممكنة    شرطة مكة تقبض على مواطن أساء للذات الإلهية    أمير تبوك ينوه بالجهود والإمكانات التي سخرتها القيادة لخدمة ضيوف الرحمن    وصول الطائرة السعودية 49 لإغاثة أهالي غزة    وزير الاستثمار: المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السعودية    فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية سوريا    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الكويتي    رضوى" تكشف خططها التوسعية في معرض الشرق الأوسط للدواجن    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية    محافظ بيشة يدشن جمعية النخيل الإعلامية    أبو الغيط: التفاوض الثنائي بين إسرائيل والفلسطينيين لم يعد ممكناً    مجلس الوزراء: ضوابط لتخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي    وزير الخارجية يُشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية    الكلام أثناء النوم قد يتطلب استشارة الطبيب    كلوب لا يشعر بالإحباط عقب تعادل ليفربول مع أستون فيلا    سابتكو تواصل الخسائر رغم ارتفاع الإيرادات    تغييرات كبيرة في أجانب الاتحاد    اعتماد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة بجميع المنافذ الجمركية    أولى رحلات مبادرة «طريق مكة» من تركيا تصل إلى المملكة    القمة العربية في البخرين نحو تعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات المشتركة    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    نائب أمير مكة: منع الحجاج المخالفين ساهم بتجويد الخدمات    القادسية يحسم لقب دوري يلو    المملكة رائدة الرقمنة والذكاء الاصطناعي    التجديد إلكترونياً لجوازات المواطنين الصالحة حتى (6) أشهر قبل العملية    «الممر الشرفي» يُشعل ديربي العاصمة    سمو أمير منطقة الباحة يناقش في جلسته الأسبوعية المشروعات التنموية والخدمات المقدمة    بطلتنا «هتان السيف».. نحتاج أكثر من kick off    أمير المنطقة الشرقية في ديوانية الكتاب    ماهية الظن    فخامة الزي السعودي    استعراض الفرص الواعدة لصُناع الأفلام    الكويت.. العملاق النائم ونمور الخليج    آنية لا تُكسر    الكويت في الصدارة مجدداً    وزير التعليم يزور مدرسة معلمة متوفاة    يستيقظ ويخرج من التابوت" قبل دفنه"    الصحة.. نعمة نغفل عن شكرها    دور الوقف في التنمية المستدامة    نائب أمير مكة: "لاحج بلا تصريح" وستطبق الأنظمة بكل حزم    إزالة انسدادات شريانية بتقنية "القلب النابض"    «سعود الطبية» تنهي معاناة ثلاثينية من ورم نادر    حكاية التطّعيم ضد الحصبة    18 مرفقاً صحياً لخدمة الحجاج في المدينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تشدد على مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات وعلى حصانة جسد المرأة في التفتيش
نشر في أزد يوم 10 - 03 - 2019

كشفت النيابة العامة أن بعض خصوصيات المرأة الإجرائية والموضوعية تشكّل مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات، وفقًا للمادة (13) من نظام الإجراءات الجزائية؛ حيث يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات، ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وأشارت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة- إلى أن عدد أعضائها من الجانب النسوي وصل إلى 200 عضوة، بينما سجّل عدد منسوباتها الإداريات 300 موظفة، فضلًا عن 150 متدربة لديها من مختلف أقسام القانون في الجامعات.
ولفتت إلى أن التوثيق الشرعي لحقّ المرأة حال سماع أقوالها أو استجوابها منصوص عليه في المادة (36) من نظام الإجراءات الجزائية، فيكون "سماع الأقوال والاستجواب والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذّر ذلك يمنع الخلوة".
ونوّهت النيابة العامة بالتأكيد على حصانة جسد المرأة في التفتيش في حالة القبض، وفقًا للمادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية، "فيجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم أن يفتّشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة، وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي".
واستكملت النيابة العامة، أن أنظمة المملكة شملت أيضًا "حق تضمنين المرأة إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وفي هذه الحالة وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة"، وفقًا لما نصّت عليه المادة (53) من نظام الإجراءات الجزائية.
وألمحت النيابة العامة إلى كفالة تأمين النساء، اعتدادا بنصّ المادة (54) من نظام الإجراءات الجزائية، مع مراعاة حكم المادتين (43 و45) من هذا النظام، "فإذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة، وأن يمكّنّ مع الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضرّ بمصلحة التفتيش ونتيجته".
وبشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف والإساءة، قالت النيابة العامة إن نظام الحماية من الإيذاء يهدف إلى "حماية الأشخاص ومن أهمهم المرأة ضد أيّ شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه المرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".
وأوضحت أنه "يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في أداء واجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم".
وحول حماية المرأة العاملة من التحرّش، أكّدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى "مكافحة تلك الجريمة والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".
واختتمت بأن "عمل المرأة في النيابة العامة على كادر أعضائها، وعمل المرأة كذلك يكون ضمن أعمال الوظائف الإدارية بالنيابة العامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.