جدة تستضيف الجولة الختامية من بطولة السعودية "تويوتا للباها 2025"    .. وتعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية    منتدى الاستثمار السعودي - الروسي: توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول    الريادة الاقتصادية    كيف يمكن تحقيق التحول الصناعي؟    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل    تعزيز الصادرات السعودية إلى سورية    وزير الطاقة: آلية (أوبك بلس) عادلة وتدعم استقرار الأسواق    منح العفو ل«نتنياهو» بشرط إعلان تنحيه عن العمل السياسي    اعتداء جديد للمستعمرين يعطل مصادر المياه في «رام الله»    محاميه السابق: ليس قبل «الاعتراف».. انقسام حاد في إسرائيل حول عفو نتنياهو    قوات الاحتلال تحتجز فتاة وتعتقل طفلًا    علماء الآثار الروس يكتشفون آثارًا فنلندية وقطعًا معدنية عربية في منطقة إيفانوفو    الدبلوماسية الخليجية تعيد تشكيل خريطة الإقليم    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود    في مستهل مشواره بكأس العرب 2025.. الأخضر يواجه عمان.. والمغرب يلاقي جزر القمر    في قمة الجولة 15 من الليغا.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد لتأكيد الصدارة    سمو أمير قطر يفتتح كأس العرب    نحو مجتمع أكثر صحة وحيوية    حارس الأردن: بطل كأس العرب آسيوي    طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف    أمير الرياض يلتقي مديري الشرطة والمرور.. ويتسلم تقرير "البرهان"    شراكة مؤسسية تمهد لدمج أوسع لذوي التوحد في الاقتصاد    هنيدي خارج السباق الرمضاني    التعالي الصامت    «مركز الموسيقى» يحتفي بإرث فنان العرب    «البحر الأحمر السينمائي» يكشف عن برنامجه الشامل    تطوير قمر لرصد الطقس الفضائي    مقومات السعادة    «التخصصي» ينقذ طرف مريض بالجراحة «ثلاثية الأبعاد»    البكتيريا المقاومة للعلاج (2)    البروفيسورة حياة سندي تنضم لجائزة Galien    محافظ الطائف يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد    الكتابة توثق عقد الزواج عند عجز الولي عن النطق    الفيصل يدعم الأخضر قبل مواجهة عُمان في كأس العرب    انطلاق دوري البادل 2025 في الرياض بمشاركة 26 نادياً    عد الأغنام لا يسرع النوم    لوجكستا لعلاج الكوليسترول الوراثي للأطفال    وفاة أول معمرة في روسيا    اتساع أزمة الإمدادات عالميا أسعار النحاس تقفز إلى مستوى قياسي    125 مشروعا تمت ترسيتها منذ بداية العام    الأمير عبدالعزيز بن سعود يُكرّم الفائزين في كأس نادي الصقور 2025    اختراق أمني يستهدف ChatGPT    تقنية تعيد تمييز الروائح للمصابين    جامعة نايف تجمع خبراء العالم لمناقشة مستجدات الأدلة الجنائية    الشورى يقر تعديلات في مشروع نظام حقوق المؤلف    تكريم الفائزين بجائزة التميز للباعة الجائلين في الدمام    دورة علمية للدعاة والأئمة والخطباء بجزيرة لومبوك الإندونيسية    والد الشاعر عائض آل دخيش في ذمة الله    نزاهة توقف 113 متهما في قضايا فساد في 5 وزارات    الداخلية: تخريج 99 ضابطاً من دورات متقدمة وتأسيسية    نائب أمير مكة يستعرض آخر ترتيبات موسم الحج    تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن النزاهة ومحاربة الفساد    من «داكوتا» إلى «إف - 35»... استثمارات سعودية تبني قوة السماء وتحمي اقتصاد الوطن    أمير منطقة جازان ونائبه يطمئنان على صحة مدير عام التعليم ملهي عقدي    بحضور محافظ جدة .. القنصلية العمانية تحتفل باليوم الوطني لبلادها    القيادة تعزّي الرئيس الصيني في ضحايا حريق المجمع السكني بهونغ كونغ    أمير منطقة جازان يقدم واجب العزاء لأسرة المحنشي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تشدد على مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات وعلى حصانة جسد المرأة في التفتيش
نشر في أزد يوم 10 - 03 - 2019

كشفت النيابة العامة أن بعض خصوصيات المرأة الإجرائية والموضوعية تشكّل مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات، وفقًا للمادة (13) من نظام الإجراءات الجزائية؛ حيث يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات، ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وأشارت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة- إلى أن عدد أعضائها من الجانب النسوي وصل إلى 200 عضوة، بينما سجّل عدد منسوباتها الإداريات 300 موظفة، فضلًا عن 150 متدربة لديها من مختلف أقسام القانون في الجامعات.
ولفتت إلى أن التوثيق الشرعي لحقّ المرأة حال سماع أقوالها أو استجوابها منصوص عليه في المادة (36) من نظام الإجراءات الجزائية، فيكون "سماع الأقوال والاستجواب والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذّر ذلك يمنع الخلوة".
ونوّهت النيابة العامة بالتأكيد على حصانة جسد المرأة في التفتيش في حالة القبض، وفقًا للمادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية، "فيجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم أن يفتّشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة، وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي".
واستكملت النيابة العامة، أن أنظمة المملكة شملت أيضًا "حق تضمنين المرأة إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وفي هذه الحالة وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة"، وفقًا لما نصّت عليه المادة (53) من نظام الإجراءات الجزائية.
وألمحت النيابة العامة إلى كفالة تأمين النساء، اعتدادا بنصّ المادة (54) من نظام الإجراءات الجزائية، مع مراعاة حكم المادتين (43 و45) من هذا النظام، "فإذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة، وأن يمكّنّ مع الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضرّ بمصلحة التفتيش ونتيجته".
وبشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف والإساءة، قالت النيابة العامة إن نظام الحماية من الإيذاء يهدف إلى "حماية الأشخاص ومن أهمهم المرأة ضد أيّ شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه المرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".
وأوضحت أنه "يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في أداء واجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم".
وحول حماية المرأة العاملة من التحرّش، أكّدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى "مكافحة تلك الجريمة والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".
واختتمت بأن "عمل المرأة في النيابة العامة على كادر أعضائها، وعمل المرأة كذلك يكون ضمن أعمال الوظائف الإدارية بالنيابة العامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.