عبدالعزيز بن سعود يدشّن عددًا من المشروعات ومركزًا تاريخيًّا لحرس الحدود بمنطقة الجوف    وزير الداخلية يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي منطقة الجوف    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    السعودية تتصدر سوق القهوة ب 5100 علامة تجارية    "هيئة الترفيه" تتوج ثلاثة فائزين بمسابقة "ابتكارات الترفيه"    أوروبا تندد بحظر أميركا منح تأشيرات لشخصيات من القارة    ثورة الخوارزميات الرحيمة    الرئيس الفلسطيني يعلن برنامج إصلاح وطني شامل    موسكو ودمشق تناقشان التعاون العسكري    تركيا: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت عن عطل قبل تحطمها    الإصابة تغيّب حمدالله ثمانية أسابيع    "كلاسيكو" الاتحاد والشباب يشعل الجولة 11    "خيسوس": قدمنا أداءً مميزاً رغم التوقف الطويل    النصر يسحق الزوراء بخماسية    الشتاء والمطر    مدير تعليم الطائف يتفقد مدارس شقصان وبسل    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    مرحوم لا محروم    النيكوتين باوتشز    مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية توقّع مذكرة تفاهم مع "غدن"    مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة يطلق حملة "أصالة نرعاها"    واشنطن وكييف تقتربان من أرضية تفاهم لإنهاء الحرب    العثور على مسجلات طائرة تحطمت في تركيا    هياط المناسبات الاجتماعية    القبض على (3) باكستانيين في جدة لترويجهم (3) كجم "حشيش"    العالمي علامة كاملة    القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى الاستقلال    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    سفير المملكة في جيبوتي يسلّم درع سمو الوزير للتميّز للقحطاني    أمانة القصيم تصادر 373 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة خلال الربع الأخير للعام 2025م بمحافظة الرس    30 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في أكتوبر الماضي    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي ب50 عامًا من العطاء في يوبيلها الذهبي    الجوازات تصدر 17.767 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    «قصاصات المطر»… الشعر بوصفه ذاكرة مفتوحة على التأمل    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    10.5 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في أسبوع    روح وريان    خربشات فكر    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    موجز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    تأكيد على أهمية دور لجان الصداقة البرلمانية.. آل الشيخ ورئيس النواب الماليزي يبحثان تعزيز العلاقات    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تشدد على مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات وعلى حصانة جسد المرأة في التفتيش
نشر في أزد يوم 10 - 03 - 2019

كشفت النيابة العامة أن بعض خصوصيات المرأة الإجرائية والموضوعية تشكّل مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات، وفقًا للمادة (13) من نظام الإجراءات الجزائية؛ حيث يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات، ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وأشارت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة- إلى أن عدد أعضائها من الجانب النسوي وصل إلى 200 عضوة، بينما سجّل عدد منسوباتها الإداريات 300 موظفة، فضلًا عن 150 متدربة لديها من مختلف أقسام القانون في الجامعات.
ولفتت إلى أن التوثيق الشرعي لحقّ المرأة حال سماع أقوالها أو استجوابها منصوص عليه في المادة (36) من نظام الإجراءات الجزائية، فيكون "سماع الأقوال والاستجواب والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذّر ذلك يمنع الخلوة".
ونوّهت النيابة العامة بالتأكيد على حصانة جسد المرأة في التفتيش في حالة القبض، وفقًا للمادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية، "فيجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم أن يفتّشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة، وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي".
واستكملت النيابة العامة، أن أنظمة المملكة شملت أيضًا "حق تضمنين المرأة إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وفي هذه الحالة وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة"، وفقًا لما نصّت عليه المادة (53) من نظام الإجراءات الجزائية.
وألمحت النيابة العامة إلى كفالة تأمين النساء، اعتدادا بنصّ المادة (54) من نظام الإجراءات الجزائية، مع مراعاة حكم المادتين (43 و45) من هذا النظام، "فإذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة، وأن يمكّنّ مع الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضرّ بمصلحة التفتيش ونتيجته".
وبشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف والإساءة، قالت النيابة العامة إن نظام الحماية من الإيذاء يهدف إلى "حماية الأشخاص ومن أهمهم المرأة ضد أيّ شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه المرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".
وأوضحت أنه "يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في أداء واجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم".
وحول حماية المرأة العاملة من التحرّش، أكّدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى "مكافحة تلك الجريمة والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".
واختتمت بأن "عمل المرأة في النيابة العامة على كادر أعضائها، وعمل المرأة كذلك يكون ضمن أعمال الوظائف الإدارية بالنيابة العامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.