نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة بزه بنت سعود    نمو فائض التجارة السعودية غير النفطية مع الخليج بنسبة 203%    الهلال يعلن التعاقد مع النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز رسمياً    أمين الشرقية يكرم 29 مراقبًا وقائدًا ميدانيًا تميزوا في برنامج "عدسة بلدي"    جمعية الذوق العام تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة    إدراج منهج للذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم العام    ملتقى الصحة العالمي.. رافعة استثمارية لرؤية 2030 في قطاع الرعاية الصحية    تجمع القصيم الصحي يطلق حملة "صيّف بصحة" التوعوية    تصنيف الفيفا: السعودية في المركز 59    العلاج الوظيفي: أمل جديد لتحسين حياة المرضى    مدينة جازان للصناعات الأساسية تعلن موعد التسجيل في ورش عمل مهنية بأكاديمية الهيئة الملكية    مفردات من قلب الجنوب ٢    ‫محافظ عفيف يُطلق المرحلة الثانية من مبادرة الصحة السكانية بالمحافظة    نيابة عن خادم الحرمين .. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما بذكرى استقلال بلادها    الشيخ أمين الحيدر يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة    باريس سان جيرمان يتخطى ريال مدريد برباعية ويضرب موعداً مع تشيلسي في نهائي مونديال الاندية    رحلة شفاء استثنائية.. إنهاء معاناة مريضة باضطراب نادر بزراعة كبد فريدة    السعودية الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 120 قتيلا    رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    قتيلان في كييف في هجوم روسي    أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات    اختتام أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين    ليش مستغربين!    إدارة الأهلي تتجاهل الإعلام في حفل تدشين شعار النادي    أنديتنا.. التقييم أولاً    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    رحيل الشيخ عبود أبو بكر باعشن.. رمز المحاسبين القانونيين والمستشارين    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. "الشورى" يطالب بتحديث مخططات المدن    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    جسرنا الحضاري    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    رعى اتفاقية مع "لوسيد".. أمير الشرقية يؤكد على الاستثمار وأنسنة المدن    4 برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية    موجز    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    مشاركة سعودية في تطوير التحكيم الآسيوي .. اختتام برنامج شهادة مقيمي الحكام 2025    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    300 طالب في «موهبة الإثرائي» بالقصيم    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء في ديوان الامارة    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف حسابات نادٍ رياضي ماطل في دفع أكثر من 284 ألف ريال لشركة تأجير سيارات
نشر في أزد يوم 22 - 02 - 2015

- قرر قضاء التنفيذ في بريدة الأسبوع المنصرم إيقاف حسابات نادٍ رياضي بمنطقة القصيم ماطل في دفع 284409 ريالات لصاحب مؤسسة تأجير سيارات, بعد صدور حكم قضائي من محكمة بريدة العامة بإلزامه دفع ما عليه من مستحقات لصالح المؤسسة.
وتعود تفاصيل القضية وفقا لصحيفة "الرياض" إلى استئجار النادي مجموعة سيارات من مؤسسة تأجير بقيمة 693548 ريالا, سدد منها 409139 ريالاً, وتبقى مبلغ 284409 ماطل في سدادها فرفعت المؤسسة دعوى قضائية بالمحكمة العامة ببريدة التي حكمت بإلزام النادي دفع ما تبقى عليه من مستحقات.
عقب ذلك تقدمت المؤسسة لمحكمة التنفيذ وأصدرت دائرة التنفيذ المختصة قراراً بإيقاف حسابات النادي بعد أن تم إمهاله خمسة أيام بموجب نظام التنفيذ.
ونصت المادة ال46 من نظام التنفيذ على أنه إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، عدّ مماطلا، وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار قاضي التنفيذ بذلك ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة.
كما نصت المادة ال69 على أنه إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكما بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.
ويختص قضاء التنفيذ كما نصت المادة التاسعة من نظامه بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم والأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئياً والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقا للنظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.