ضبط 1.2 طن خضروات تالفة في سوق الدمام المركزي    وزير الخارجية يصل روسيا للمشاركة في اجتماع مجموعة بريكس    جامعة نورة تدفع بخريجات الدفعة الأولى للغة الصينية    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11853 نقطة    "هيئة النقل" لحملات الحج: بطاقة السائق ضرورية    السفارة بمصر للمواطنين: سجلوا بياناتكم لاستخراج إقامة    تراجع أسواق الأسهم الأوروبية واليورو بعد نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي    500 من ذوي الشهداء والمصابين يتأهبون للحج    مانشيني: سنخوض "كأس الخليج" بالتشكيلة الأساسية    المنتخب السعودي يحصد 5 جوائز بأولمبياد الفيزياء    حاجة نيجيرية تضع أول مولود بالحج    محافظ القريات ويلتقي اعضاء جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان    أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى    «الموارد البشرية»: بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من 15 يونيو    واشنطن تدرس التفاوض مع حماس لإطلاق أسراها    وصول 1075 من ضيوف خادم الحرمين من 75 دولة    سمو أمير الباحة يستقبل مساعد وزير الرياضة ويبحث احتياجات المنطقة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية البرتغال بذكرى اليوم الوطني لبلاده    الذهب يستقر عند 2296.17 دولار للأوقية    وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية    الطقس : حاراً إلى شديد الحرارة على الرياض والشرقية والقصيم    خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاجّ من غزة استثنائياً    انحفاض الإنتاج الصناعي 6.1% في أبريل    تطوير مضاد حيوي يحتفظ بالبكتيريا النافعة    بدء أعمال المنتدى الدولي "الإعلام والحق الفلسطيني"    "الرياض للبولو" يتوّج بطلاً لبطولة تشيسترز ان ذا بارك    عبدالعزيز عبدالعال ل«عكاظ»: أنا مع رئيس الأهلي القادم    400 مخالفة على الجهات المخالفة للوائح التعليم الإلكتروني    شرائح «إنترنت واتصال» مجانية لضيوف خادم الحرمين    بعد ياسمين عبدالعزيز.. ليلى عبداللطيف: طلاق هنادي قريباً !    شريفة القطامي.. أول كويتية تخرج من بيتها للعمل بشركة النفط    المجلس الصحي يشدد على مبادرة «الملف الموحد»    «التعاون الإسلامي»: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء    العطلة الصيفية واستغلالها مع العائلة    "السمكة المتوحشة" تغزو مواقع التواصل    11 مبادرة تنفيذية لحشد الدعم الإعلامي للاعتراف بدولة فلسطين    وزارة الحج تعقد دورات لتطوير مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    إعادة تدوير الفشل    خلود السقوفي تدشن كتابها "بائعة الأحلام "    الحج عبادة وسلوك أخلاقي وحضاري    الداخلية تستعرض خططها لموسم الحج.. مدير الأمن العام: أمن الوطن والحجاج خط أحمر    أمير القصيم يشيد بجهود "طعامي"    رسالة جوال ترسم خارطة الحج لشيخ الدين    محافظ الأحساء يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    «فتيان الكشافة» يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بخدمة ضيوف الرحمن    قيادات تعليمية تشارك القحطاني حفل زواج إبنه    استشاري:المصابون بحساسية الأنف مطالبون باستخدام الكمامة    الدكتورة عظمى ضمن أفضل 10 قيادات صحية    رئيس جمهورية قيرغيزستان يمنح رئيس البنك الإسلامي للتنمية وسام الصداقة المرموق    وفد الشورى يطّلع على برامج وخطط هيئة تطوير المنطقة الشرقية    التخبيب يهدد الأمن المجتمعي    تغييرات الحياة تتطلب قوانين جديدة !    رئيس الأهلي!    الشاعر محمد أبو الوفا ومحمد عبده والأضحية..!    فشل التجربة الهلالية    انطلاق معسكر أخضر ناشئي الطائرة .. استعداداً للعربية والآسيوية    أمير تبوك يواسي عامر الغرير في وفاة زوجته    نفائس «عروق بني معارض» في لوحات التراث الطبيعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء: السجن والغرامة للمتعدي على الآثار
نشر في أزد يوم 23 - 06 - 2014

وافق مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، كما أقر عدداً من الإجراءات الخاصة بالإعفاءات المالية للمنشآت الصغيرة.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب جلسة اليوم وفقا لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس قرر الموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح النظام أنه يمنح الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.
وأضاف أن النظام يُعِدُّ جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، ويُلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام.
وأضاف أن النظام سيعاقب كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من جهة أخرى، نوه خوجة إلى أن المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، وافق على إعفاء المنشأة الصغيرة - التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها - من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25/12/ 1432ه، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى.
وتابع أنه تمت الموافقة كذلك على إعفاء المنشأة من دفع المقابل المالي - المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه - عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.
وأضاف أن وزارة العمل سترفع إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه، تتضمن نتائج تطبيقه وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن وما تراه من مقترحات لمعالجتها، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل. واس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.