محافظ أبو عريش يدشن فعاليات أسبوع البيئة    وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    تعاون "سعودي – موريتاني" بالطاقة المتجدِّدة    تراجع طفيف بأسعار النفط عالمياً    تحويل الدراسة عن بُعد بوادي الدواسر ونجران    97 % رضا المستفيدين من الخدمات العدلية    أمطار الطائف.. عروق الأودية تنبض بالحياة    "هورايزن" يحصد جائزة "هيرميز" الدولية    استمرار التوقعات بهطول الأمطار على كافة مناطق السعودية    افتتاح معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية    العميد والزعيم.. «انتفاضة أم سابعة؟»    الخريف: نطور رأس المال البشري ونستفيد من التكنولوجيا في تمكين الشباب    أخفوا 200 مليون ريال.. «التستر» وغسل الأموال يُطيحان بمقيم و3 مواطنين    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    العربي يتغلب على أحد بثلاثية في دوري يلو    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    (ينتظرون سقوطك يازعيم)    في الجولة 30 من دوري" يلو".. القادسية يستقبل القيصومة.. والبكيرية يلتقي الجبلين    بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. إنشاء" مركز مستقبل الفضاء" في المملكة    أمير الشرقية يدشن فعاليات منتدى التكامل اللوجستي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يحضر احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا    دعوة عربية لفتح تحقيق دولي في جرائم إسرائيل في المستشفيات    «ماسنجر» تتيح إرسال الصور بجودة عالية    «الكنّة».. الحد الفاصل بين الربيع والصيف    توعية للوقاية من المخدرات    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    لوحة فنية بصرية    وهَم التفرُّد    عصر الحداثة والتغيير    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    اختلاف فصيلة الدم بين الزوجين (2)    قمة مبكرة تجمع الهلال والأهلي .. في بطولة النخبة    تمت تجربته على 1,100 مريض.. لقاح نوعي ضد سرطان الجلد    إنقاص وزن شاب ينتهي بمأساة    العشق بين جميل الحجيلان والمايكروفون!    الفراشات تكتشف تغيّر المناخ    اجتماع تنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    السابعة اتحادية..    دوري السيدات.. نجاحات واقتراحات    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    ولي العهد يستقبل وزير الخارجية البريطاني    دافوس الرياض وكسر معادلة القوة مقابل الحق        اليوم.. آخر يوم لتسجيل المتطوعين لخدمات الحجيج الصحية    أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب    إنقاذ معتمرة عراقية توقف قلبها عن النبض    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    دولة ملهمة    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابن منيع يفكك «الطلاق» السني والبدعي شرعاً وقانوناً
نشر في الأصيل يوم 13 - 05 - 2011

تناول عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع موضوع الطلاق على مستويات عدة، فقسم الطلاق إلى سني وبدعي و تناول حكم إيقاع الطلاق البدعي، إضافة إلى الطلاق بالثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة دون أن يتخللها مراجعة وحكم إيقاع الطلاق به، وحكم تعليق الطلاق بأمر مستقبلي، وحكم إيقاع الطلاق بحصول ذلك الأمر، وإلى أي مدى تعتبر المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الزوجة، وأنها ترث مطلقها إذا توفي وهي لا تزال في العدة ولو لم يراجعها، وأنه يرثها كذلك.
وتحدث ابن منيع في العدد الجديد من مجلة «العدل» الأخيرة عن الطلاق المعلق، معرفاً إياه بصدور الطلاق ممن أخذ بالساق وهو الزوج، معلقاً بحصول أمر مستقبلي، كقول المطلق لزوجته أنت طالق إن خرجت من البيت، أو إذا جاء أبوك من سفره، والطلاق المعلق إما أن يكون معلقاً على حصول أمر مستقبلي بقصد الطلاق، فهذا محل اتفاق بين أهل العلم في وقوعه بحصول ذلك الأمر، كقول المطلق لزوجته – مثالاً: أنت طالق إذا جاء شهر رمضان، أو إذا ولدت ولداً مشوهاً أو أنثى أو نحو ذلك مما يقصد الطلاق بحصوله. ووقوع الطلاق بحصول ذلك الأمر المعلق عليه لا أعرف أحداً من أهل العلم يخالف القول بوقوعه.
وإما أن يكون تعليق الطلاق على أمر مستقبلي لا لقصد الطلاق، وإنما لقصد الحض أو المنع أو التأديب، فهذا الطلاق محل خلاف بين أهل العلم، فجمهورهم يوقعون الطلاق بحصول الأمر المعلق عليه مطلقاً، سواء أكان القصد من تعليق الطلاق حصول الطلاق بتوقيته بذلك، أم كان القصد من التعليق الحض أو المنع. ويوجهون هذا القول بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتاق» وبانتقاء النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم وقوعه. وبأن صريح اللفظ لا ينصرف معناه على غير ما يدل عليه. ولأن المقاصد لا يرجع إليها في تعيين المراد من اللفظ إلا في حال احتمال اللفظ أكثر من معنى، كألفاظ الكنايات في الطلاق، فيحتاج للفظ الحمال لأكثر من معنى إلى تعيين المقصد منه ممن صدر منه.
وخلص ابن منيع في هذه الجزئية إلى أن الطلاق بلفظ صريح معلق على أمر مستقبلي يقع بحصول ذلك الأمر مطلقاً، ولا يحتاج القول بوقوعه إلى بيان مقصد من صدر منه، سواء أكان قصده الحض أو المنع أم كان قصده الهزل أو التأديب، أم كان قصده وقوع الطلاق بحصول ما علق عليه. مشيراً إلى قرار صدر من هيئة كبار العلماء القرار ذو الرقم 16 في 12/11/1393ه في موضوع الطلاق المعلق.
أما مسألة الطلاق البدعي، فذكر العلماء أن الطلاق يكون طلاقاً سنياً وطلاقاً بدعياً، وذكروا أن الطلاق السني ما كان على زوجة في طهر لم يجامعها زوجها فيه، أو كان عليها وهي حاملاً، أو أن تكون آيسة أو غير مدخول بها، لقوله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن». ولحديث عبدالله بن عمر حينما طلق زوجته وهي حائض، فأمره صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ثم تطليقها إن شاء وهي طاهر لم يمسها فيه. وهل يعتبر طلاق الحائض الطلقة الثالثة المبينة لها بينونة كبرى، أو تطليقها في حيضها طلاق مخالعة، هل يعتبر طلاقاً سنياً؟
يقول ابن منيع: «الذي يظهر لي – والله أعلم – أن طلاق البينونة الكبرى أو طلاق المخالعة من ضروب الطلاق السني، لحصول البينونة به، لانتقاء أحوال المضارة بهذا الطلاق. ولا خلاف بين أهل العلم في وقوع الطلاق السني وانتقاء الحرج من إيقاعه، أما الطلاق البدعي فله أربع حالات: إحداها: أن يطلق الزوج زوجته وهي حائض. الثانية: أن يطلقها في طهر جامعها فيه. الثالثة: أن يطلقها في النفاس. الرابعة: أن يطلقها أكثر من واحدة بلفظ واحد، كأن يطلقها بالثلاث، أو أن يطلقها بألفاظ متفرقة في مجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق ثم طالق ثم طالق. فهذه الأحوال الأربعة يعتبر الطلاق بها طلاقاً بدعياً مخالفاً لحدود الله تعالى موجباً للعقوبة.
وحول الطلاق بأكثر من واحدة بلفظ واحد أو متفرق فلخص القول فيه بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة في مجلس واحد يكون طلقة واحدة بما يلي: أولاً: ما ثبت أن الطلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر كان طلقة واحدة. ثانياً: أن الطلقة الثانية والثالثة سواء أكان ذلك بلفظ واحد أم بألفاظ متعددة في مجلس واحد دون مراجعة يعد الطلقة الأولى لا يقع، لأن المطلقة قبل المراجعة أجنبية، والأجنبية لا يقع عليها طلاق من أجنبي.
ثالثاً: المراجعة لا تتم إلا بإرادة تظهر بالقول أو بالفعل مع نية المراجعة، فإذا لم يكن بين الطلاق الأول والطلاق الثاني مراجعة فلا يلحق الطلاق الثاني بالمطلقة طلاقاً رجعياً، لانتفاء المراجعة بين الطلاقين.
رابعاً: في حال وجود الوطء من المطلق لمطلقته الرجعية بدون نية المراجعة ثم أعقب الوطء طلاق، فإن هذا الطلاق التالي لهذا الوطء لا يقع، لأن الطلاق لا يقع إلا على الزوجة لا على أجنبية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»، وقوله: «لا طلاق إلا بعد نكاح».
والقول بأن المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الزوجة ليس على اطلاقه، فهي في حكم الزوجة من حيث الترخيص لها في المكث في بيت مطلقها والخوة به والتهيؤ له والاستجابة لرغبته الجنسية (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) «الطلاق». حتى تخرج من العدة، وأن له حق تلبية رغبته فيها بتقبيل وضم ومعاشرة، لكن بشرط النية في المراجعة. فإن كان شيء من ذلك بدون نية المراجعة فحكم ذلك حكم فعل ذلك مع أجنبية، وهذا هو ما تقتضيه أصول الشريعة، ومن ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم :«إنما الأعمال بالنيات»، والقول بأن الوطء بغير نية المراجعة، ومثله التقبيل والضم والمفاخذة هو مراجعة، قول لبعض أهل العلم، إلا أنه يحتاج إلى ما يسنده عقلاً ونقلاً، وكل ذلك مفقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.