الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    بعد صفقة الهلال المليارية.. خبير استثماري يتوقع قيمة النصر المالية    نتائج اليوم الأول لبطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2026    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    روسيا تقصف شمال أوكرانيا    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    تراجع أسعار الذهب    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    قطر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    إيقاف طاقم تحكيم مباراة بالدوري المصري    برشلونة يشكو حكام مباراتي أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا    وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    رونالدو شريكاً ومستثمراً.. تفاصيل خطة بيع 70% من أسهم نادي النصر    قبل موقعة الوصل.. إدارة النصر تنهي ملف مارسيلو بروزوفيتش    القبض على مصري في مكة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    نائب أمير المدينة يستعرض برامج "وقاء" لخدمة الحجاج    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    نائب أمير نجران يستعرض تقرير أعمال القطاع الصحي غير الربحي بالمنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    وكيل محافظة الأحساء يدشّن "الشهر الأزرق" للتوعية بالتوحد بجامعة الملك فيصل    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    نادي كفاءات يشارك في ملتقى اندية القراءة الثاني        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    جمعية البر في بيش تنظم مبادرة الزواج الجماعي    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    النصر يعبر الاتفاق ويقترب من لقب «روشن»    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    أبو الحسن وشنكار يحتفلان بعقد قران أمين    جامبا أوساكا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    1.8 % معدل التضخم    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا حادث المدرسة بكهرمان مرعش    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تقضي بسجن 23 متهمًا بانتهاج المنهج التكفيري
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الأربعاء 14 يناير، أحكامًا ابتدائية، تقضي بإدانة 23 مدانًا من مجموعة تضم 36 متهمًا، وحكمت بسجنهم ما بين 11 شهرًا و20 عامًا، وذلك لعدة تهم، أبرزها انتهاج المنهج التكفيري وتمويل الإرهاب.
وجاءت إدانتهم بتهم انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام لخلية تقوم على تحريض الشباب على الفكر التكفيري، والخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وإيواء بعض المطلوبين أمنيًّا
والتستر عليهم، والتنسيق ودعم المغرر بهم للخروج إلى مواطن الصراعات، ومحاولة تشكيل مجموعة إرهابية للقيام بعمليات اغتيال للأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة، وبحث ورصد أماكن وجودهم، والشروع في عملية اغتيال شخصين من الأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة، بعد التخطيط والترتيب والترصد لهما، واستئجار سيارة لهذا الغرض، وشراء السلاح ومحاولة إطلاق النار عليهما، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وجاءت تفاصيل الحكم كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول (يمني الجنسية)، والحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال. ومصادرة الأموال المضبوطة معه، بناءً على المادة (16) من النظام ذاته، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، وإنهاء ما له وما عليه.
- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس، والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومصادرة الكتاب المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه، بناء على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن، والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه، وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة، بين ملأ من المسلمين حدّ المسكر، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه العاشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر، بناءً على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه، منها أربعة أشهر بناءً على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها ستة أشهر بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته، بناءً على المادة (13) من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الكتب المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة أحدى عشر شهراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه في منها ستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال20، والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، ومنها أربع سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة المضبوطة معه بناء على المادة (50) من ذات النظام، ومنها ثلاث سنوات بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال21، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمسة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وأُفهم المدان بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاجه المنهج التكفيري، فللمدعي العام الحق في إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
- إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه في ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
وأُفهم المحكومون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.