محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    الرئيس الفلسطيني: لا نريد دولة مسلحة ونطالب بانسحاب كامل للاحتلال من غزة    تركيا: أكثر من 410 آلاف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر    ثالث وفاة جراء الحرائق في إسبانيا    هاتفيًا... فيصل بن فرحان ووزير خارجية هولندا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    مدير حرس الحدود يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي المديرية    نائب أمير الرياض يدشّن مشاريع تعليمية بقيمة تتجاوز مليار ريال    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    برنامج الراصد يحقق إنجازات استثنائية عبر منصات التواصل الاجتماعي    وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية    السعودية للشحن توسع قدرات أسطولها بطائرتين من طراز A330-300    المملكة تتوج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. وبرغم آمال خفض أسعار الفائدة    الإنجليزي أوسيلفان يحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز للسنوكر.. وحامل اللقب يغادر    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا عند 0.9%    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    دعت إلى تحرك دولي عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    وطن يقوده الشغف    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تقضي بسجن 23 متهمًا بانتهاج المنهج التكفيري
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الأربعاء 14 يناير، أحكامًا ابتدائية، تقضي بإدانة 23 مدانًا من مجموعة تضم 36 متهمًا، وحكمت بسجنهم ما بين 11 شهرًا و20 عامًا، وذلك لعدة تهم، أبرزها انتهاج المنهج التكفيري وتمويل الإرهاب.
وجاءت إدانتهم بتهم انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام لخلية تقوم على تحريض الشباب على الفكر التكفيري، والخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وإيواء بعض المطلوبين أمنيًّا
والتستر عليهم، والتنسيق ودعم المغرر بهم للخروج إلى مواطن الصراعات، ومحاولة تشكيل مجموعة إرهابية للقيام بعمليات اغتيال للأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة، وبحث ورصد أماكن وجودهم، والشروع في عملية اغتيال شخصين من الأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة، بعد التخطيط والترتيب والترصد لهما، واستئجار سيارة لهذا الغرض، وشراء السلاح ومحاولة إطلاق النار عليهما، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وجاءت تفاصيل الحكم كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول (يمني الجنسية)، والحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال. ومصادرة الأموال المضبوطة معه، بناءً على المادة (16) من النظام ذاته، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، وإنهاء ما له وما عليه.
- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس، والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومصادرة الكتاب المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه، بناء على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن، والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه، وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة، بين ملأ من المسلمين حدّ المسكر، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه العاشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر، بناءً على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه، منها أربعة أشهر بناءً على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها ستة أشهر بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته، بناءً على المادة (13) من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الكتب المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة أحدى عشر شهراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه في منها ستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال20، والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، ومنها أربع سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة المضبوطة معه بناء على المادة (50) من ذات النظام، ومنها ثلاث سنوات بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال21، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمسة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وأُفهم المدان بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاجه المنهج التكفيري، فللمدعي العام الحق في إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
- إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه في ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
وأُفهم المحكومون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.