مشروع البحر الأحمر: أيقونة الجمال وسرعة الإنجاز    أخضر التايكوندو يشارك في بطولة العالم للناشئين    نائبة رئيس وزراء كوسوفو: المملكة تقوم بدور كبير في ترسيخ الأمن والسلام    المملكة تبحث مع الدنمارك فرص توطين الصناعات الدوائية    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    بدء محادثات بوتين مع السيسي في الكرملين    «سلمان للإغاثة» يختتم مشروع نور السعودية التطوعي في جزيرة زنجبار بتنزانيا    من أجل ريال مدريد.. ألونسو يُعلن موعد رحيله عن ليفركوزن    الكشف عن أعداد اللاعبين في قوائم الأندية 2025-2026    المملكة توزّع 2.000 سلة غذائية وحقيبة صحية في محافظة الحسكة السورية    مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر يعزز ريادته في مجال التنظير العلاجي بإنجاز طبي جديد    سلوت: نشعر بالحزن لرحيل ألكسندر-أرنولد لكن لاعبا آخر سيعوضه    أموريم يقر بأن يونايتد يستحق الانتقادات رغم وصوله لنهائي يوروبا ليغ    أمانة المنطقة الشرقية تُطلق مبادرة "مواقف الطوارئ" على الطرق السريعة    ترمب يقترح خفض الرسوم على الصين: نسبة 80% «تبدو صائبة»    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    جوازات المدينة تستقبل أولى رحلات حجاج جيبوتي    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في صبيا يشهد إقبالًا استثنائيًا في يومه الثاني    أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    أمطار ورياح نشطة على عدة اجزاء من مناطق المملكة    الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    الحج لله.. والسلامة للجميع    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    الأهلي.. قصيدة الكرة السعودية!    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    تصاعد التوترات بين البلدين.. موسكو وكييف.. هجمات متبادلة تعطل مطارات وتحرق أحياء    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    الرُّؤى والمتشهُّون    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر أحكامًا بإدانة 23 مداناً من مجموعة تضم 36 متهماً
نشر في اليوم يوم 14 - 01 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 مداناً من مجموعة تضم 36 متهماً.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والانضمام لخلية تقوم على تحريض الشباب على الفكر التكفيري, والخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وإيواء بعض المطلوبين أمنياً والتستر عليهم, والتنسيق ودعم المغرر بهم للخروج إلى مواطن الصراعات, ومحاولة تشكيل مجموعة إرهابية للقيام بعمليات اغتيال للأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة, وبحث ورصد أماكن وجودهم, والشروع في عملية اغتيال شخصين من الأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة بعد التخطيط والترتيب والترصد لهما واستئجار سيارة لهذا الغرض وشراء السلاح ومحاولة إطلاق النار عليهما, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين مابين 11 شهراً و 20 عاماً تفصيلها كالتالي :
* إدانة المدعى عليه الأول (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأموال المضبوطة معه بناء على المادة ( 16 ) من ذات النظام وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه.
* إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة الكتاب المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة سنة و ستة أشهر من تاريخ إيقافه و منعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه و جلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة ( 16 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر بناء على المادة ( 16) من نظام مكافحة غسل الأموال و منها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و مصادرة الذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة ( 40 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الكتب المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة ( 40 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة أحدى عشر شهراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه في منها ستة أشهر بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنها أربع سنوات بناء على المادة ( 34 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الأسلحة المضبوطة معه بناء على المادة ( 50 ) من ذات النظام و منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 15 ) من نظام المتفجرات و المفرقعات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها خمسة أشهر بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وأُفهم المدان بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاجه المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
* إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه في ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.