نائب وزير البيئة: الحدود الشمالية بيئة استراتيجية للاستثمار وفرص واعدة لتحقيق تنمية مستدامة    الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه بمحايل عسير    إسقاط 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    كانسيلو والبليهي.. لحظة مرحة تحولت إلى جدل    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    الاستقرار الاجتماعي    الأخضر يواجه الإمارات على البرونزية.. الأردن يضرب موعداً نارياً مع المغرب في نهائي كأس العرب    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    وسط تمسك أوكراني وقلق أوروبي متصاعد.. ضغوط أمريكية على كييف للتخلي عن دونباس    المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الصناعة غداً    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    موجز    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن 17 متهمًا من خلية ال"86" لإدانتهم باعتناق الفكر التكفيري ودعم القاعدة
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهمًا وبراءة متهم آخر يمثلون المجموعة الرابعة من خلية ال86.
وقررت المحكمة سجن المدانين مددًا متفاوتة، ومنعهم من السفر مددًا مماثلة بعد ثبوت تورطهم في عدة جرائم؛ منها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة بهدف الإخلال بالأمن، وإيواء عدد من المطلوبين أمنيًّا، والتستر عليهم وعلى أعمالهم، وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت بالمملكة والتعاطف مع منفذيها ووصفهم بالمجاهدين.
كما أدينوا بتجنيد عدد من المغرر بهم لخدمة أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة عن طريق التبرعات، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلا مواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها، والالتحاق بمعسكرات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وتلقي التدريبات العسكرية فيها، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم. وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى 22 عامًا تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه ال45 والحكم عليه بالسجن 13 عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها 3 سنوات استنادًا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة جرائم التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال46 والحكم عليه بالسجن 16 عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه؛ منها 3 سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه ال47؛ لعدم كفاية الأدلة.
- إدانة المدعى عليه ال48 والحكم عليه بالسجن 17 عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن استنادًا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال49 والحكم عليه بالسجن 17 عاما اعتبارًا من تاريخ إيقافه؛ منها 3 سنوات استنادًا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة سلاح رشاش بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 53 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 54 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة اثنين وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، وتم افهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتين استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 59 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على شراء سلاح رشاش والاشتراك في حيازة رشاش من نوع كلاشنكوف بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.