جمعية السدرة الخضراء بمحافظة طريب توزع 3400 شتلة غدًا الاثنين    صورة نادرة لقمر Starlink    السودان: أنباء عن سيطرة «الدعم السريع» على الفاشر    واشنطن تلوح بعقوبات جديدة على روسيا    رئيسة كوسوفا تصل إلى الرياض    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    القمة العالمية للبروبتك تختتم يومها الأول باستعراض جهود المملكة في تمكين الابتكار التقني العقاري    دعوات عالمية للمشاركة في قوة غزة    توتنهام يجتاز إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي    "سافيتش" هلالياً حتى عام 2028    مدرب برشلونة: يامال تأثر بصافرات الاستهجان    أمير جازان يشيد بإنجازات اليرموك    قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    الأحساء واحة الحضارات الخالدة    الوعي الذي يصون المحبة    النائب العام يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل مجلس النيابة العامة    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11593) نقطة    أكثر من 1000 طائرة درون تضيء سماء الظهران في افتتاح "موسم الخبر"    حفلات فنية وفعاليات عائلية في شتاء الشرقية    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم مبادرة شهر التوعية بسرطان الثدي بصبيا    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدا    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أمير الشرقية يُدشّن معرض "وظائف 2025" ويؤكد دعم القيادة لتمكين الكفاءات الوطنية    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    زين السعودية تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهرالأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    القيادة تهنئ رئيس كازاخستان بذكرى «يوم الجمهورية»    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    المعارك تتصاعد على جبهات أوكرانيا.. ترمب يدرس تشديد العقوبات على روسيا    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 17 متهماً وتبرئ متهماً واحداً
نشر في المدينة يوم 20 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً وبراءة متهم واحد يمثلون المجموعة الرابعة من خلية ال 86، وقررت المحكمة سجن المدانين مدداً متفاوتة ومنعهم من السفر مدة مماثلة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها: اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة بهدف الإخلال بالأمن، وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم وعلى أعمالهم, وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت بالمملكة والتعاطف مع منفذيها ووصفهم بالمجاهدين، وتجنيد عدد من المغرر بهم لخدمة أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة عن طريق التبرعات، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها، والالتحاق بمعسكرات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وتلقي التدريبات العسكرية فيها، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى 22 عاماً تفصيلها كالتالي :
* إدانة المدعى عليه 45 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة جرائم التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 47 لعدم كفاية الأدلة .
* إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشرة عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة سلاح رشاش بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 53 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 54 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة اثنين وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم افهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتين استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 59 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبته على شراء سلاح رشاش والاشتراك في حيازة رشاش من نوع كلاشنكوف بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.