مخاوف حرب تجارية تعصف بالأسواق العالمية    سباق في دوري روشن من أجل غريليتش    المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 38 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في عسير بنحو 2 مليار ريال    "هيئة العقار": الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات ل208,137 قطعة عقارية بالمنطقة الشرقية ومحافظة مرات    حرس الحدود بتبوك ينقذ مواطناً من الغرق أثناء السباحة    شركة سنام نجد للتنمية الذراع الاستثماري لأمانة منطقة القصيم توقع عقدي استثمار بأكثر من 43 مليون ريال لتعزيز التنمية الاقتصادية في بريدة    مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في مدينة سطات بالمغرب    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    أمير تبوك يطلع على التقرير الاحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة    بلدية البصر تنفذ مشروع تطوير ميدان العوجا قرب مطار الأمير نايف بمنطقة القصيم    أكثر من 88 ألف مستفيد من خدمات "المودة" خلال النصف الأول من العام 2025    مُحافظ وادي الدواسر يقلّد العقيد المشاوية رتبته الجديدة    بلدية محافظة أبانات توقع عقدًا لصيانة الإسفلت بأكثر من 3 ملايين ريال    سمو أمير منطقة القصيم بحضور سمو نائبة يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ويشيد بدورها في رعاية الموهوبين    سمو أمير منطقة الجوف يكّرم الفائزين بجائزتي "المواطنين المسؤولية "و"صيتاثون"    الشيخ / خليل السهيان يكرم الداعمين وأعضاء لجان ملتقى الهفيل الأول لعام١٤٤٧ه    استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على مناطق المملكة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب البحر الأبيض المتوسط    استقبل سفير لبنان لدى المملكة.. الخريجي وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات    بعثة الأخضر للناشئين تصل إلى فرنسا وتبدأ تحضيراتها لبطولة كوتيف الدولية 2025    383.2 مليار ريال تمويلات مصرفية للمنشآت الصغيرة    "الأرصاد" يطلق 14 خدمة جديدة للتصاريح والاشتراطات    تصدت لهجمات مسيّرة أطلقتها كييف.. روسيا تسيطر على أول بلدة وسط أوكرانيا    أكد أن واشنطن تدعم حلاً داخلياً.. المبعوث الأمريكي: لبنان مفتاح السلام في المنطقة    50 شخصاً أوقفوا بتهم متعددة.. اعتقالات واسعة لعناصر مرتبطة بالحرس الثوري في سوريا    النيابة العامة": النظام المعلوماتي يحمي من الجرائم الإلكترونية    يتنكر بزي امرأة لأداء امتحان بدلًا من طالبة    مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في 3 دول.. تنفيذ مشروع زراعة القوقعة في الريحانية بتركيا    5 مليارات ريال تسهيلات ائتمانية    في المواجهة الأولى بنصف نهائي كأس العالم للأندية.. صراع أوروبي- لاتيني يجمع تشيلسي وفلومينينسي    نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية مشاركاً في "بريكس": السعودية تطور تقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية    "إثراء" يحفز التفكير الإبداعي ب 50 فعالية    دنماركية تتهم"طليقة السقا" بالسطو الفني    برنامج لتأهيل منسوبي "سار" غير الناطقين ب"العربية"    الجراحات النسائية التجميلية (3)    الهلال يحسم مصير مصعب الجوير    "سلمان للإغاثة" يدشّن بمحافظة عدن ورشة عمل تنسيقية لمشروع توزيع (600) ألف سلة غذائية    الدحيل يضم الإيطالي فيراتي    القيادة تهنئ حاكم جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده    أمير القصيم يشكر القيادة على تسمية مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات    تقرير «مخدرات تبوك» على طاولة فهد بن سلطان    نائب أمير جازان يطّلع على تقرير عن أعمال فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    648 جولة رقابية على جوامع ومساجد مدينة جيزان    وكالة الفضاء السعودية تطلق جائزة «مدار الأثر»    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل ل 3 وسجن 5 بايعوا زعيم تنظيم القاعدة وشاركوا في تفجير "المحيا"
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمةُ الجزائية المتخصصة بالرياض، الاثنين (17 نوفمبر 2014)، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 8 مدانين من خلية تضم 86 متهمًا، وقررت المحكمة الحكم بقتل ثلاثة مدانين، وسجن خمسة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم.
وأُدين المتهمون باعتناق المنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير ولاة الأمر وعدد من العلماء وخلع البيعة التي في عنقهم لولاة الأمر بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة، والانضمام إلى خلية إرهابية متفرعة من التنظيم، ومكلفة بالترصد لأبرز الشخصيات المهمة في المجتمع، وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم، وتصفيتهم بناءً على تكليف من قائد تنظيم القاعدة بالداخل.
كما أُدينوا بالتخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني بمحافظة الخبر بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي، والدخول للمبنى باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات، والمشاركة في قتل عدد كبير من المعاهَدين من جنسيات مختلفة وعدد من رجال الأمن، والاشتراك في تفجير مجمع المحيا السكني الذي قتل فيه عدد كبير من الأنفس المعصومة بدين أو ذمة، وإصابة عدد كبير من الجرحى ودمار شامل لمركز الانفجار والمنطقة المحيطة به، وإثارة الرعب وإتلاف الممتلكات.
وشارك المتهمون في تجهيز وتفخيخ العديد من السيارات بأطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل المملكة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والصواريخ بقصد الإخلال بالأمن، وتزوير بعض الأوراق الثبوتية، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم، ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وقرر ناظر القضية الحكم بقتل المدانين الأول والثاني والسادس وسجن خمسة مدانين من 30 إلى 25 عامًا تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيرًا لشناعة ما أقدم عليه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل حدًّا.
- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة الحربية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالقتل تعزيزا لشناعة ما أقدم عليه.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها ست سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لقصد الإخلال بالأمن عائدة إلى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثون عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، منها ثمانية سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ وقدره مائة ألف ريال استنادا إلى ذات النظام، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.