أمراء المناطق يؤدون صلاة العيد مع جموع المصلين    أمير الرياض يستقبل المهنئين ويزور المفتي    فيصل بن مشعل يستقبل المهنئين ويشارك أهالي حي النخيل احتفالات العيد    النفط ينخفض وسط مساعي زيادة الإمدادات وفك حصار تدفقات "هرمز"    تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 1.757 مليار ريال    القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى الاستقلال    الدفاعات السعودية تدمر 11 مسيرة معادية في المنطقة الشرقية    القيادة تشيد ببطولات القوات المسلحة السعودية أمام العدوان الإيراني    "البيئة": 236 محطة ترصد هطول أمطار في جميع مناطق المملكة    ترمب يهاجم الناتو وطهران تنفي تلقيها رسائل بشأن المفاوضات    أرتيتا: غياب الألقاب سيزيد من حماسنا في نهائي كأس الرابطة    إسرائيل تمنع صلاة العيد في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ 60 عاماً    ترامب: لم يتبق قادة نتحدث إليهم في إيران    القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (111,750) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    وزير الداخلية ينوّه بجاهزية رجال الأمن في ظل الأوضاع الراهنة    عيد الدرب مطر.. ومبادرات للفرح.. وورود    ماذا تعني ساعة البكور في أعياد السعوديين؟    الترفيه تطلق دليل فعاليات عيد الفطر في مختلف مناطق المملكة    البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على المنشآت النفطية والصناعية في دول الخليج    بلدية أبانات تُزين المحافظة احتفاءً بعيد الفطر وتكثّف خدماتها الميدانية    محترف القادسية يتألق في دوري روشن    إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة: استدامة الطاعة بعد رمضان من علامات القبول    الدفاع البحريني: اعتراض وتدمير 141 صاروخًا و242 طائرة مسيرة استهدفت البحرين    محافظ بيش يتقدّم المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الراجحي    أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    إمام الحرم: العيد ثمرة للطاعة ومناسبة للتسامح وصلة الأرحام    اللغبي يتقدّم المصلين في صلاة عيد الفطر بجامع قوز الجعافرة    الكويت: اندلاع حريق في وحدات بمصفاة ميناء الأحمدي بعد هجمات بمسيرات    103 مواقع لاحتفالات عيد الفطر في منطقة الرياض    انطلاق فعاليات عيد الفطر في الجبيل الصناعية ببرامج ترفيهية متنوعة    "بسطة خير" تختتم فعالياتها في الشرقية وتدعم 320 بائع    السهلي ترفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر    العلا.. أجواء احتفالية    العيد أجواء تفيض بالسكينة والفرح    حائل موروث وموائد تعيد سيرة الكرم    دوري روشن العالمي    الدفاع المدني يواصل نشر الوعي بالعواصف الترابية ضمن برنامج "مهم تدري"    النهج المبارك    رينارد يُعلن قائمة السعودية لمواجهتي مصر وصربيا الوديتين    السنغال تتحول إلى المحكمة الرياضية بعد تجريده من لقب كأس إفريقيا    بلدية وادي الدواسر توزّع أكثر من 1500 هدية ووردة في المواقع العامة والأسواق احتفاءً بعيد الفطر المبارك    معسكر الخدمة العامة بمكة المكرمة يسجل أكثر من 90 ألف ساعة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال رمضان 1447ه    أكثر من 184 ألف خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن طوال شهر رمضان    ولي العهد وأمير الكويت يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة    بركلات الحظ الترجيحية.. الهلال يقصي الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين    جامعة الأعمال تحصد ذهبية الاختراعات بمعرض جنيف    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    الدفاعات السعودية تعترض صواريخ ومسيرات بالشرقية والرياض    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    صعود النفط    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    تعزيز انسيابية الحشود بالمسجد الحرام.. نجاح الخطة التشغيلية في رمضان    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ل23 متهمًا بالشروع في صناعة صواريخ لاستهداف الرعايا الأجانب
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 23 متهمًا من مجموعة يبلغ عددها 67 متهمًا.
وثبتت إدانة المتهمين بتهم مختلفة منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة، للمشاركة بالقتال الدائر فيها، والشروع بتشكيل خلية إرهابية والشروع بشراء وصناعة صواريخ؛ لأجل استهداف الرعايا الأجانب.
كما أُدينوا بالتستر على بعض المطلوبين أمنيًا وإيواؤهم، والتنسيق لسفر المغرر بهم لمواطن القتال، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بهدف الإخلال بالأمن، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 3 إلى 22 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وأفهم بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاح (مسدس) عائد لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناءً على المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة مع غرامة خمسة عشر ألف ريال بناءً على تلك المادة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال وثلاث سنوات بناء على المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة خمس عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثمانية أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائدة للجهة المختصة بناء على المادjdk السادسة والعشرين والثالثة والثلاثين من
نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازته وشرائه وبيعه للأسلحة وعلمه بمتاجرة بعض الأشخاص بها عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و30 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه بأن عقوبة حيازة سلاح الرشاش بدون ترخيص وعلمه بمتاجرة بعض الأشخاص بالأسلحة وعدم إبلاغه السلطات المختصة عنهم عائد لولي الأمر بناء على ما نظمه بموجب المادة رقم 26 و30 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة رقم 42 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، وتم إفهامه بأن له المطالبة بالتعويض عن المدة الزائدة عن مدة سجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقمي 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة أربع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتغريمه ثلاثة آلاف ريال بناء على الفقرة الرابعة والمادة العاشرة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه 42 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم افهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائده لولي الأمر بما نظمه بالمادتين رقمي 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 45 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة اثنتي عشرة سنة، تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة جهاز الهاردسك المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد، مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تحتسب من مدة إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية، وتم افهامه بأن له المطالبة بالتعويض عن المدة الزائدة عن مدة سجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والمذكرات المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاح الرشاش عائده لولي الأمر بناء على ما نظمه بموجب المادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.