محاولات وساطة لإنهاء الحرب في غزة والمؤثرون العالميون يطالبون بإنهاء التجويع    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    أوروبا تسعى للتأثير على موقف ترمب قبل قمته مع بوتين    العالمي يكسر القاعدة برهان العجوز    القادسية يواصل مفاوضات العمري    العربي والأهلي يقصان شريط كأس الملك    بيسوما يغيب عن توتنهام أمام باريس سان جيرمان    استثناء 4 مدن ومحافظات من عودة الإداريين للمدارس    16 سؤالا حول انتهاء مهلة التوصيلات غير النظامية    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية الأردن    اختتام برنامج"حكايا الشباب"في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين المختصين    إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    برعاية الملك... الرياض تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي    «الغذاء والدواء» تعتمد تسجيل دواء «الريکسيفيو» لعلاج الورم النقوي المتعدد    "ابتسم" تُجري أربع عمليات أسنان لأطفال خلال 24 ساعة    التطور الرقمي في المملكة : تحقيق النمو المستقبلي يتطلب بناء شبكات آمنة وجاهزة للذكاء الاصطناعي    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    استثناء ذوي الإعاقة من رسوم دخول معارض هيئة المتاحف    "فلكية جدة": تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة توعوية للتعريف بخدمة "العيادات عن بُعد"    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت أمير الفوج التاسع    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا ب 21 نقطة    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    "كرنفال التمور" في بريدة يوفّر فرصًا ريادية ويعزز حضور الشباب في القطاع الزراعي    مساعد الوزير للخدمات المشتركة يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مفردات من قلب الجنوب 10    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير الصومال    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    موجز    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    أخطاء تحول الشاي إلى سم    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يصوت على «غير السعوديين» لتملك العقار في حدود مكة والمدينة
نشر في إخبارية عفيف يوم 06 - 01 - 2014

يستهل مجلس الشورى السنة الثانية من دورته السادسة بالتصويت على وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية، وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وفقا لجدول أعمال جلسة المجلس الأولى يوم غد الاثنين.
وكانت توصيتا اللجنة الأولى قد جاءت على النحو التالي:
أولا : تحديد المقصود بعبارة (لغير السعودي) الواردة في المادة الخامسة من النظام بما يلي :
الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، والشركة غير السعودية هي الشركة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ولا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية.
على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421ه.
ثانيا : الموافقة على استثناء الفئات التالية من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره :
البنوك التي تمتلك (وفقا لنظام مراقبة البنوك) مقرها الرئيس أو مقار يمتلك أسهما فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، التي تمتلك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، على أن تضع هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى ضوابط ذلك.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة عدة تقارير، منها تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434ه، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433/1434ه وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح المهندس سالم المري مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة العربية السعودية، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
كما يناقش المجلس في جلسته الثانية يوم بعد غد الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن دراسة مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي لدول الخليج العربي، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433/1434ه، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434ه وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح الدكتور أحمد آل مفرح تعديل المادة (6) من لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) وتاريخ 10/11/1401ه والمعدل بقرار المجلس رقم (687) وتاريخ 7/5/1402ه، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.