أخلاقيات متجذرة    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    إيران: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة جراء الهجمات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    جيلاني لوفد الشورى: علاقات متينة تربط البلدين.. تعزيز العلاقات البرلمانية السعودية – الباكستانية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يصوت على «غير السعوديين» لتملك العقار في حدود مكة والمدينة
نشر في إخبارية عفيف يوم 06 - 01 - 2014

يستهل مجلس الشورى السنة الثانية من دورته السادسة بالتصويت على وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية، وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وفقا لجدول أعمال جلسة المجلس الأولى يوم غد الاثنين.
وكانت توصيتا اللجنة الأولى قد جاءت على النحو التالي:
أولا : تحديد المقصود بعبارة (لغير السعودي) الواردة في المادة الخامسة من النظام بما يلي :
الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، والشركة غير السعودية هي الشركة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ولا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية.
على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421ه.
ثانيا : الموافقة على استثناء الفئات التالية من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره :
البنوك التي تمتلك (وفقا لنظام مراقبة البنوك) مقرها الرئيس أو مقار يمتلك أسهما فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، التي تمتلك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، على أن تضع هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى ضوابط ذلك.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة عدة تقارير، منها تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434ه، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433/1434ه وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح المهندس سالم المري مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة العربية السعودية، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
كما يناقش المجلس في جلسته الثانية يوم بعد غد الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن دراسة مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي لدول الخليج العربي، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433/1434ه، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434ه وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح الدكتور أحمد آل مفرح تعديل المادة (6) من لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) وتاريخ 10/11/1401ه والمعدل بقرار المجلس رقم (687) وتاريخ 7/5/1402ه، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.