أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرّف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نشر في تواصل يوم 02 - 07 - 2021

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، تفاصيل مواد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
وقد اشتملت اللائحة على 15 مادة كالتالي :
المادة الأولى:
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 /07 /1442ه.
2- يقصد بكلمة «السجل» أينما وردت في هذه اللائحة: قاعدة بيانات المحاسبين القانونيين وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.
المادة الثانية:
ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:
1- اسم المحاسب القانوني ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.
2- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المحاسب القانوني المهنة من خلاله.
3- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل شريك.
المادة الثالثة:
يشترط للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة ما يأتي:
1- أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها.
2- أن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.
المادة الرابعة:
يعتد بمدد الخبرة العملية التي تقضى في الجهات الآتية:
1- مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي يكون قد مضى على مزاولتها المهنة (ثلاث) سنوات على الأقل، على أن يكون لديها محاسب قانوني ذو خبرة لا تقل عن (خمس) سنوات من حصوله على الترخيص.
2- الجهات الحكومية، والشركات المساهمة والمنشآت الأخرى التي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط (ثلاث) سنوات على الأقل على أن يكون لديها قوائم مالية مراجعة من قبل محاسب قانوني، وأن يكون لدى طالب الترخيص خبرة في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة الداخلية.
المادة الخامسة:
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، يراعى في طالب الترخيص غير المتفرغ ما يأتي:
1- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
2- ألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6%) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (ألف) ساعة عمل.
3- ألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة السادسة:
1- مع مراعاة أحكام المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من النظام، يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.
2- يجب أن يكون الطلب مستوفياً البيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.
3- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.
4- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي جميع البيانات والمرافقات، وترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل، ويلتزم مقدم الطلب بسداد مقابل مالي لإصدار الترخيص قدره (ألف) ريال.
5- تبت الوزارة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل.
6- تكون مدة الترخيص للمتفرغ لمزاولة المهنة (خمس) سنوات، ولغير المتفرغ (ثلاث) سنوات.
7- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمرخص له غير المتفرغ الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، يكون تجديد الترخيص قبل انتهائه (بتسعين) يوماً على الأقل.
المادة السابعة:
يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:
1- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.
2- طلب المحاسب القانوني إلغاءه، على ألا يكون لديه أي عمليات محاسبة ومراجعة قائمة أو التزامات معلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.
3- وفاة المحاسب القانوني.
المادة الثامنة:
1- يلتزم المقيد في السجل -سواءً كان شخصاً طبيعيًّا أو اعتباريًّا- بتزويد الهيئة سنويًّا، أو كلما لزم الأمر، بالبيانات الآتية:
أ- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسب القانوني أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها، ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام النظام ولائحته ومعايير المحاسبة والمراجعة ومعايير جودة الأداء المهني وقواعد سلوك وآداب المهنة.
ب- أسماء المنشآت التي يتولى المراجعة لها.
ج- القوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها عنها وذلك عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم)، أو أي وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
د- الأعمال المهنية الأخرى التي قام بها وأنواعها وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة.
2- يجب على المحاسب القانوني في جميع الأحوال إعداد نسخة إلكترونية من ملف الارتباط والتقارير والقوائم المالية خلال (أربعة) أشهر من تاريخ إصدار التقرير، ويضع المجلس ضوابط حفظ النسخ الإلكترونية.
المادة التاسعة:
ما لم يتطلب نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به نسبة أعلى من النسب المبينة فيما يأتي، يجب على مكتب المحاسب القانوني المرخص له أو الشركة المهنية التي يزاول العمل المهني من خلالها توظيف نسبة محددة من السعوديين الفنيين من مجموع عامليه الفنيين لا تقل عن النسب المبينة فيما يأتي:
عدد الموظفين النسبة
من موظف واحد إلى (20) موظفاً 30%
من (21) موظفاً إلى (30) موظفاً 35%
من (31) موظفاً إلى (40) موظفاً 40%
من (41) موظفاً إلى (100) موظف 45%
أكثر من (100) موظف 50%
ويراعى تطبيق النسب تدريجيًّا خلال مدة أقصاها (خمس) سنوات من صدور اللائحة. ويضع المجلس الضوابط التي ينطبق عليها وصف العاملين الفنيين الوارد في هذه المادة.
المادة العاشرة:
1- يجب على المحاسب القانوني عند بيان الحد الأقصى لارتباطات عمليات المراجعة التي يمكنه الإشراف عليها -سواءً كان يزاول العمل من خلال مكتب خاص أو من خلال شركة مهنية- الالتزام بما يأتي:
أ- ألا تقل ساعات الإشراف عن (5%) من مجموع ساعات كل تقرير صادر عنه.
ب- ألا تزيد ساعات الإشراف خلال العام المالي للمكتب أو الشركة على (ألف وسبعمائة) ساعة عمل.
2- استثناءً من الفقرة (1/ب) من هذه المادة، تكون ساعات المراجعة للمحاسب القانوني (ألفين ومائتي) ساعة عمل كحد أقصى في حال تحقق الضوابط المنصوص عليها في لوائح الهيئة.
المادة الحادية عشرة:
يحظر على المحاسب القانوني قبول أي عمل له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات التي له مصلحة فيها بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة.
المادة الثانية عشرة:
1- في حال توقف المحاسب القانوني أو إيقافه -سواءً أكان يزاول المهنة من خلال مكتب خاص أم من خلال شركة مهنية- عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، فعليه اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه:
أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.
ب- إخطار الهيئة بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف، والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.
2- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات المهنية وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.
3- إذا رغب المحاسب القانوني غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للنظام في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يُسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
المادة الثالثة عشرة:
للهيئة في حال توقف المحاسب القانوني الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.
2- تعيين محاسب قانوني مرخص له في مزاولة المهنة يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف أو الإيقاف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.
3- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمحاسب القانوني المعين نظير هذا العمل.
المادة الرابعة عشرة:
1 – تعد الهيئة البرامج الخاصة باتخاذ التدابير التقويمية الملزمة على المحاسب القانوني المخالف وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من النظام، وتشرف على مدى تقدمه فيها.
2- يلتزم المحاسب القانوني المخالف بأداء المقابل المالي -المحدد من قبل الهيئة- نظير اتخاذ التدابير التقويمية الملزمة عليه.
المادة الخامسة عشرة:
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.