مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    غوتيريش يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص السورية    ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود الخاص بطائرة رئيس الأركان الليبي    يايسله: خسارة مواجهة الفتح «قاسية»    النفط يهبط 2% وسط توقعات بتخمة في المعروض    مدرب منتخب مصر: نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا باعتبارها "نهائي كأس"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    الهلال يتغلب على الخليج بثلاثية في دوري روشن السعودي للمحترفين    الفتح يلحق بالأهلي الخسارة الأولى    التعاون يتغلب على الخلود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    نادي الصقور السعودي يدشّن ميدان الملواح الجديد في مهرجان الملك عبدالعزيز 2025    رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب مساندة التحالف لفرض التهدئة في حضرموت    ضبط (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (234) كجم "قات"    كاميرات محمية تايلاندية ترصد للمرة الأولى منذ (3) عقود قطًا مسطح الرأس    مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين في يومه الثاني    هافيرتس قد يعود لتشكيلة أرسنال أمام برايتون    الإعلان عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك 2025-2026    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    البرلمان العربي يؤكد دعمه التام لوحدة اليمن    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    «الصحة» تطلق جولات رقابية لتعزيز الامتثال الصحي في مراكز فحص العمالة    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله        القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    رياح نشطة و سحب ممطرة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    الفتح ينهي استعداداته قبل لقاء الأهلي    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    المطر والحنين    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    جامعة أم القرى تستضيف اجتماع وكلاء الجامعات السعودية للشؤون الإدارية والمالية    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    ارتفاع النفط والذهب    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرّف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نشر في تواصل يوم 02 - 07 - 2021

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، تفاصيل مواد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
وقد اشتملت اللائحة على 15 مادة كالتالي :
المادة الأولى:
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 /07 /1442ه.
2- يقصد بكلمة «السجل» أينما وردت في هذه اللائحة: قاعدة بيانات المحاسبين القانونيين وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.
المادة الثانية:
ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:
1- اسم المحاسب القانوني ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.
2- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المحاسب القانوني المهنة من خلاله.
3- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل شريك.
المادة الثالثة:
يشترط للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة ما يأتي:
1- أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها.
2- أن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.
المادة الرابعة:
يعتد بمدد الخبرة العملية التي تقضى في الجهات الآتية:
1- مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي يكون قد مضى على مزاولتها المهنة (ثلاث) سنوات على الأقل، على أن يكون لديها محاسب قانوني ذو خبرة لا تقل عن (خمس) سنوات من حصوله على الترخيص.
2- الجهات الحكومية، والشركات المساهمة والمنشآت الأخرى التي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط (ثلاث) سنوات على الأقل على أن يكون لديها قوائم مالية مراجعة من قبل محاسب قانوني، وأن يكون لدى طالب الترخيص خبرة في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة الداخلية.
المادة الخامسة:
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، يراعى في طالب الترخيص غير المتفرغ ما يأتي:
1- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
2- ألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6%) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (ألف) ساعة عمل.
3- ألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة السادسة:
1- مع مراعاة أحكام المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من النظام، يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.
2- يجب أن يكون الطلب مستوفياً البيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.
3- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.
4- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي جميع البيانات والمرافقات، وترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل، ويلتزم مقدم الطلب بسداد مقابل مالي لإصدار الترخيص قدره (ألف) ريال.
5- تبت الوزارة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل.
6- تكون مدة الترخيص للمتفرغ لمزاولة المهنة (خمس) سنوات، ولغير المتفرغ (ثلاث) سنوات.
7- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمرخص له غير المتفرغ الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، يكون تجديد الترخيص قبل انتهائه (بتسعين) يوماً على الأقل.
المادة السابعة:
يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:
1- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.
2- طلب المحاسب القانوني إلغاءه، على ألا يكون لديه أي عمليات محاسبة ومراجعة قائمة أو التزامات معلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.
3- وفاة المحاسب القانوني.
المادة الثامنة:
1- يلتزم المقيد في السجل -سواءً كان شخصاً طبيعيًّا أو اعتباريًّا- بتزويد الهيئة سنويًّا، أو كلما لزم الأمر، بالبيانات الآتية:
أ- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسب القانوني أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها، ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام النظام ولائحته ومعايير المحاسبة والمراجعة ومعايير جودة الأداء المهني وقواعد سلوك وآداب المهنة.
ب- أسماء المنشآت التي يتولى المراجعة لها.
ج- القوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها عنها وذلك عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم)، أو أي وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
د- الأعمال المهنية الأخرى التي قام بها وأنواعها وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة.
2- يجب على المحاسب القانوني في جميع الأحوال إعداد نسخة إلكترونية من ملف الارتباط والتقارير والقوائم المالية خلال (أربعة) أشهر من تاريخ إصدار التقرير، ويضع المجلس ضوابط حفظ النسخ الإلكترونية.
المادة التاسعة:
ما لم يتطلب نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به نسبة أعلى من النسب المبينة فيما يأتي، يجب على مكتب المحاسب القانوني المرخص له أو الشركة المهنية التي يزاول العمل المهني من خلالها توظيف نسبة محددة من السعوديين الفنيين من مجموع عامليه الفنيين لا تقل عن النسب المبينة فيما يأتي:
عدد الموظفين النسبة
من موظف واحد إلى (20) موظفاً 30%
من (21) موظفاً إلى (30) موظفاً 35%
من (31) موظفاً إلى (40) موظفاً 40%
من (41) موظفاً إلى (100) موظف 45%
أكثر من (100) موظف 50%
ويراعى تطبيق النسب تدريجيًّا خلال مدة أقصاها (خمس) سنوات من صدور اللائحة. ويضع المجلس الضوابط التي ينطبق عليها وصف العاملين الفنيين الوارد في هذه المادة.
المادة العاشرة:
1- يجب على المحاسب القانوني عند بيان الحد الأقصى لارتباطات عمليات المراجعة التي يمكنه الإشراف عليها -سواءً كان يزاول العمل من خلال مكتب خاص أو من خلال شركة مهنية- الالتزام بما يأتي:
أ- ألا تقل ساعات الإشراف عن (5%) من مجموع ساعات كل تقرير صادر عنه.
ب- ألا تزيد ساعات الإشراف خلال العام المالي للمكتب أو الشركة على (ألف وسبعمائة) ساعة عمل.
2- استثناءً من الفقرة (1/ب) من هذه المادة، تكون ساعات المراجعة للمحاسب القانوني (ألفين ومائتي) ساعة عمل كحد أقصى في حال تحقق الضوابط المنصوص عليها في لوائح الهيئة.
المادة الحادية عشرة:
يحظر على المحاسب القانوني قبول أي عمل له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات التي له مصلحة فيها بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة.
المادة الثانية عشرة:
1- في حال توقف المحاسب القانوني أو إيقافه -سواءً أكان يزاول المهنة من خلال مكتب خاص أم من خلال شركة مهنية- عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، فعليه اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه:
أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.
ب- إخطار الهيئة بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف، والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.
2- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات المهنية وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.
3- إذا رغب المحاسب القانوني غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للنظام في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يُسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
المادة الثالثة عشرة:
للهيئة في حال توقف المحاسب القانوني الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.
2- تعيين محاسب قانوني مرخص له في مزاولة المهنة يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف أو الإيقاف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.
3- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمحاسب القانوني المعين نظير هذا العمل.
المادة الرابعة عشرة:
1 – تعد الهيئة البرامج الخاصة باتخاذ التدابير التقويمية الملزمة على المحاسب القانوني المخالف وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من النظام، وتشرف على مدى تقدمه فيها.
2- يلتزم المحاسب القانوني المخالف بأداء المقابل المالي -المحدد من قبل الهيئة- نظير اتخاذ التدابير التقويمية الملزمة عليه.
المادة الخامسة عشرة:
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.