المخبر الوطني بالقيروان.. ذاكرة المخطوط العربي    تراجع اسعار الذهب    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    «ريف» تعزز إنتاج السعودية من البن    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    صوت فلسطين    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    معارض الكتب بين واقع القراءة والنشر    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    «عالمية الدمام».. وجهة سياحية وثقافية واعدة    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    برشلونة يفشل في كسر عقدة باريس سان جيرمان ويسقط بهدف قاتل في "أبطال أوروبا"    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    صداقة وتنمية    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    1.1 مليون موظف جديد خلال عام    12.7 مليار ريال أسبوعيا قيمة الإنفاق الاستهلاكي في المملكة    القبض على 17 مخالفًا في جازان لتهريبهم 360 كجم "قات"    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    السعودية تُكرَّم بجائزة أممية    اليونسكو تعلن استضافة السعودية لمؤتمر "موندياكولت" للسياسات الثقافية    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأعلى للقضاء»: تخصيص دوائر قضائية للنظر في دعاوى الإفلاس
نشر في تواصل يوم 29 - 12 - 2017

اختتم المجلس الأعلى للقضاء أَعْمَال اجتماعاته التي عقدت خلال يَوْمِي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الشيخ د.وليد بن محمد الصمعاني وحضور أعضاء المجلس.
وأقر المجلس حزمةً من القرارات منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التِجَارِيّ والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إِضَافَةً إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأَمْر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإِلِكْتُرُونِيّة، كما أَقَرَّ قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة، ويهدف ذلك إلى تقصير إِجْرَاءَات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي.
وأعلن خلال انْعِقَاد جلسته في مقر المجلس بالرياض، تخصيص النظر في دعاوى الإفلاس التِجَارِيّ في دوائر التِجَارِيّة مخصصة بمحاكم الاستئناف بكل من مناطق: الرياض، ومكة الْمُكَرَّمَة، والمدينة الْمُنَوَّرَة، والمنطقة الشرقية، وعسير، إِضَافَةً إلى دوائر ثلاثية بالمحاكم التِجَارِيّة في مدن الرياض، وجدة، والدمام.
وَأكَّدَ المجلس أن التخصيص يعزز تنافسية البيئة الاسْتِثْمَارية في المملكة، ويحسّن من أداء الأَعْمَال والقطاع الخاص وتحفيزه، مُشَدّداً على جميع الدوائر المعنية العمل بهذا القرار من تاريخه، وأن يكون سريانه على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه.
وفي سِيَاقٍ ذِي صِلَةٍ، أَصْدَرَ المجلس مجموعة ضوابط لتفعيل الأَمْر الملكي المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإِلِكْتُرُونِيّة (الرسائل النصية المُرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، البريد الإِلِكْتُرُونِيّ، التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أَي من الأنظمة الآلية الحُكُومِيّة).
وتتضمّن الضوابط أن يكون التبليغ بالوسائل الإِلِكْتُرُونِيّة عبر إِرْسَال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، والإِرْسَال على البريد الإِلِكْتُرُونِيّ للشخص الطَبِيعِيّ والمعنوي، كما اشتملت الضوابط على أن يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صَحِيفَة الدعوى رقم الهوية، أو السجل التِجَارِيّ للمدعى عليه، أو المنفّذ ضده أو المبلغ، وأن يكون عبء توفير ذلك على المدعي، أو طالب التنفيذ، أو طالب التبليغ – بِحَسَبِ الحال – وأن أن يكون استعمال الوسائل الإِلِكْتُرُونِيّة المذكورة عبر الأنظمة الإِلِكْتُرُونِيّة المعتمدة لدى وزارة العدل.
وَأكَّدَ المجلس أن وضع هذه الضوابط لما يتطلبه استعمال الوسائل الإِلِكْتُرُونِيّة في التبليغات القضائية من وضع ضوابط تضمن فاعلية هذا الإجراء بإِخْطَار المعني بالحضور للمحكمة – حقيقةً أو حكماً – وبما يهدف إلى عدم المساس بحقوق الأطراف في الدفاع، وإلى سرعة العملية القضائية وسهولة إِجْرَاءَاتها، وتوزيع المَسْؤُولِيَّة بين أطرافها.
وأقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة بهَدَف تقصير إِجْرَاءَات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي، وتقرير مبدأ التساوي في التوزيع بين دوائر المحكمة المتماثلة وإيجاد ضابط لإحالة الدعاوى المتماثلة في الموضوع والمتحدة في المدعى عليه، كما وضعت القواعد حالات وقف الإحالة عن الدوائر القضائية، وإِجْرَاءَات ومدد لمراجعة صحة التوزيع من قبل الدوائر القضائية، وعدم خضوع ذلك لمراجعة محكمة أعلى درجة.
وأَوْضَحَ المجلس أن تقرير هذه القواعد يَأْتِي لما لاحظه من الحاجة إلى ضبط قواعد التوزيع؛ لِكَوْن غاية مَا يقرره المجلس من تخصيص دوائر داخل المحكمة الواحدة إنما هو توزيع تنظيمي داخلي، يهدف إلى تسريع عملية التقاضي وتسهيل إِجْرَاءَاته في قضايا ذات نوع محدد، ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي.
ووَفْقَاً لهذه القواعد فإنه لا يسوغ تقرير عدم الاختصاص من قبل الدائرة إذا مضى ميعاد الجلسة الأولى، أو اتخذت الدائرة أَي إِجْرَاء قضائي، وسيكون مخالفة ذلك محل رقابة التفتيش القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.