ارتفاع الأسهم الآسيوية    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    جذور العدالة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف تؤيد عقوبة مهند الوحدة وتؤيد المنازعات في قضية ضاوي
نشر في سبورت السعودية يوم 21 - 03 - 2016

إنه في يوم الأحد, وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435ه الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من:
1- الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة
2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس
3- الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم .. عضواً
4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً
5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً
للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الوحدة بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (140/ل ض/1437) وتاريخ 02/06/1437ه الموافق 11/03/2016م، والقاضي في منطوقه ب:
أولاً: ثبوت مخالفة لاعب نادي الوحدة/ مهند فارسي للمادة السابعة والستين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه:
1. إيقافه مباراتين رسميتين في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم ( SA8710000020113997000107 ) في البنك الأهلي التجاري.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة مائة وستة وعشرين من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
كما اجتمعت للنظر في الاستئناف المقدم من لاعب كرة القدم / علي محمد صالح آل ضاوي بشأن قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016 وتاريخ 27/05/1437ه الموافق07/03/2016م، والقاضي في منطوقه ب:
أولاً: عدم سماع الدعوى.
ثانياً: إلزام اللاعب المدعي/ علي محمد صالح آل ضاوي, سعودي الجنسية, هوية وطنية رقم (1089184285), أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5000) (خمسة آلاف ريال).
وقد بنت غرفة فض المنازعات قرارها المستأنف والمنوه عنه أعلاه، من الناحية الشكلية, بعدم جواز نظر الغرفة في دعوى اللاعب المدعي حيث إنه لاعب هاوٍ استناداً إلى المادة (5/1) من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم التي تنص على أنه "تختص الغرفة بالنظر والفصل في المنازعات بين الأندية أو/ واللاعبين أو/ و وكلاء اللاعبين أو الوسطاء؛ التالية: (5/1/1) "سلامة واستقرار جميع جوانب العقد الاحترافي". وكذلك المادة الحادية عشر (الأطراف وحقوقهم الأساسية) الفقرة (11/1) التي تنص على أن: الأطراف هم الأندية و/أو اللاعبون المحترفون و/أو وكلاء اللاعبين و/أو الوسطاء المنتسبين والمسجلين بالاتحاد". وحيث ثبت للغرفة بأن اللاعب المدعي سُجل بصفة لاعب كرة قدم هاوٍ في كشوفات النادي المدعى عليه وفق لائحة التسجيل والنشاط والمختص بها الرئاسة العامة لرعاية الشباب. فقد ثبت للغرفة عدم اختصاص نظر الدعوى إعمالاً لنص المادة الخامسة والمادة الحادية عشر من لائحة الغرفة.
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد برقم (3635) وتاريخ 28/05/1437ه ، وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (3702) وتاريخ 01/06/1437ه ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي:
ملخص الاستئناف:
يدفع المستأنف بأن قرار غرفة فض المنازعات معيب لمخالفته لنص المادة (5/2) من لائحة الغرفة والتي نصت على أنه: (تقرر الغرفة اختصاصها في النزاع المطروح أمامها وتحيل القضايا الأخرى إلى جهات الاختصاص وتخطر الأطراف بذلك)، فالغرفة بقرارها عدم سماع الدعوى تكون قد خالفت ذلك النص الآمر، بعدم إحالة الدعوى لجهات الاختصاص الأخرى، وهذا كفيل بنقض القرار.
ويدفع كذلك بتناقض قرار الغرفة فيما يخص الاختصاص ورسوم التقاضي, حيث ثبت للغرفة عدم اختصاص نظر الدعوى إعمالاً لنص المادة(5) والمادة(11) من لائحة الغرفة) واستندت في إلزامه بدفع رسوم التقاضي لنص المادة(27) من لائحة الغرفة، فكيف تلزم الغرفة المدعي برسوم وإجراءات التقاضي دون أن تسمع الدعوى.
ويدفع أيضاً بأن القرار أهدر القاعدة القانونية " النص الخاص يقيد النص العام" حيث استندت الغرفة في قرارها للفقرة(1) من أحكام المادة(11) التي تنص على أن " الأطراف هم الأندية و/أو اللاعبون المحترفون و/أو وكلاء اللاعبين و/أو الوسطاء المنتسبين والمسجلين بالاتحاد", بينما المادة (5/1) من نفس اللائحة حددت اختصاصات الغرفة بشكل مباشر بالنص على أنه "تختص الغرفة بالنظر والفصل في المنازعات بين الأندية أو/ واللاعبين أو/ وكلاء اللاعبين أو الوسطاء)،فهذا نص خاص باختصاصات الغرفة، فلم يفرق بين اللاعب المحترف أو الهاوي بالتالي هو الذي يسود ويتوجب العمل به وليس العمل بالفقرة(1) من المادة(11) المذكورة أعلاه.
ويدفع بأن القرار مخالف لأحكام المادة (5/1/1) و(5/1/2/1) من لائحة الغرفة, حيث أبرم المستأنف ضده مع المستأنف عقداً مستكملاً الشروط, فلا يجوز للمستأنف ضده إنكار وجود علاقة تعاقدية بينه واللاعب وفقاً للقاعدة الأصولية(من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردودٌ عليه), ويدفع كذلك بمخالفة القرار للتعريفات حيث نصت المادة (1/13) من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على أن (اللاعب: اللاعب السعودي وغير السعودي المسجل لأي نادي منتسب للاتحاد بوضعية الهواية أو الاحتراف), وعرف النظام الأساسي في الفصل الأول منه أن اللاعب يُقصد به (اللاعب المسجل رسمياً في الاتحاد) فالنظام الأساسي لم يُفرق بين الهاوي والمحترف, وعرفت لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اللاعب في المادة(1/2/11) يُقصد به (كل من يمارس كرة القدم ومسجل رسمياً في كشوفات النادي المنتسب للاتحاد) كذلك لا توجد تفرقه بين اللاعب الهاوي أو المحترف.
وطالب المستأنف بطلب أصلي: 1/ نقض قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016, 2/ إلزام نادي نجران بدفع مستحقات موكلي البالغة 600,000 ستمائة ألف ريال, 3/ دفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها 100,000 مائة ألف ريال. وبصفة احتياطية: إلزام غرفة فض المنازعات بنظر الدعوى أو إحالتها للجنة المختصة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم للبت فيها.
الحيثيات:
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من اللاعب علي محمد صالح آل ضاوي على قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016 وتاريخ 27/05/1437ه الموافق07/03/2016م وبالرجوع إلى لائحة الانضباط، ولائحة غرفة فض المنازعات للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ودفع الطرفين، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:
أولاً: من حيث الشكل:
راعى اللاعب علي محمد صالح آل ضاوي الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي يجدر قبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً : من حيث الموضوع:
وحيث يطعن المستأنف في القرار المستأنف عليه بثلاثة أمور أولها أن الغرفة خالفت نص المادة 5/ 2 حيث حكمت بعدم اختصاصها في القضية ولم تحلها للجهة المختصة، وحيث إن هذا الدفع مرفوض بأن إحالة القضية لجهة الاختصاص يتم بعد تأييد الحكم واكتسابه الصفة النهائية وليس قبل ذلك، وهذا ما جرى عليه العرف والاجتهاد القضائي من قبول الاستئناف عند الحكم بعدم الاختصاص، وفي حال تأييد الحكم تتم إحالة كامل الأوراق لجهة الاختصاص,
كما يطعن المستأنف بثاني الأسباب بأن القرار أهدر القاعدة القانونية " النص الخاص يقيد النص العام" حيث توجد مواد بلائحة الغرفة تفيد بإطلاق اختصاصها، وبتأمل هذا الدفع نجد أنه حجة على المستأنف وليس له، فإطلاق نظر غرفة فض المنازعات بالعقود يقيد بما نصت عليه المادة 11/ 1 من تقييد نظرها بعقود المحترفين فقط، من باب حمل المطلق على المقيد، وبذلك يتحقق الجمع بين مفهوم المادتين، ومن المعلوم أن القاعدة هنا أن المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة، وهنا تم تقييد إطلاق اختصاص الغرفة بعقود المحترفين فلا يجوز لها نظر مطالبات غيرهم ولائياً،
وحيث يطعن المستأنف في ثالث الأسباب بوجود تناقض بين قرار الغرفة بعدم الاختصاص وفرض رسوم التقاضي على اللاعب وحيث إن هذا الطعن غير مسلم به حيث إن الجهل بالقانون لا يعد عذراً، وكان المتعين على اللاعب عدم الاتجاه بدعواه لغرفة فض المنازعات ابتداء، ومادام أنه قد تقدم بهذه الدعوى رسمياً لديهم وصدر حكم بموجبها فيلزمه دفع رسوم التقاضي كما نصت عليه المادة 27 من لائحة الغرفة،
وبناء على ما سبق لم يظهر وجود سبب صحيح قدمه المستأنف يطعن في القرار المستأنف عليه مما يجدر معه رفض الاستئناف موضوعاً.
وعليه فقد قررت اللجنة ما يلي:
أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف اللاعب علي محمد صالح آل ضاوي شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (127) و(128) و(131) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع :
1. تأييد قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016 وتاريخ 27/05/1437ه الموافق07/03/2016م
2. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
3. مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة 131/ 3.
4. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.