الذهب يخسر 12% والفضة تهوي 30%    التعاون يكسب الأخدود بهدف في دوري روشن للمحترفين    القحطاني يقود التعاون للفوز على الأخدود    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    «سلمان للإغاثة» يوزع (421) قسيمة شرائية في مديرية رماه بحضرموت    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    النفط يتراجع مع تهدئة مخاوف اضطرابات الامدادات    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    الأهلي المصري يضم الأنجولي كامويش    تقارير.. بنزيمة يقترب من الرحيل عن الاتحاد    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    امطار على اجزاء من شمال وجنوب المملكة ورياح سطحية على مناطق اخرى    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف تؤيد عقوبة مهند الوحدة وتؤيد المنازعات في قضية ضاوي
نشر في سبورت السعودية يوم 21 - 03 - 2016

إنه في يوم الأحد, وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435ه الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من:
1- الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة
2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس
3- الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم .. عضواً
4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً
5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً
للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الوحدة بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (140/ل ض/1437) وتاريخ 02/06/1437ه الموافق 11/03/2016م، والقاضي في منطوقه ب:
أولاً: ثبوت مخالفة لاعب نادي الوحدة/ مهند فارسي للمادة السابعة والستين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه:
1. إيقافه مباراتين رسميتين في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم ( SA8710000020113997000107 ) في البنك الأهلي التجاري.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة مائة وستة وعشرين من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
كما اجتمعت للنظر في الاستئناف المقدم من لاعب كرة القدم / علي محمد صالح آل ضاوي بشأن قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016 وتاريخ 27/05/1437ه الموافق07/03/2016م، والقاضي في منطوقه ب:
أولاً: عدم سماع الدعوى.
ثانياً: إلزام اللاعب المدعي/ علي محمد صالح آل ضاوي, سعودي الجنسية, هوية وطنية رقم (1089184285), أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5000) (خمسة آلاف ريال).
وقد بنت غرفة فض المنازعات قرارها المستأنف والمنوه عنه أعلاه، من الناحية الشكلية, بعدم جواز نظر الغرفة في دعوى اللاعب المدعي حيث إنه لاعب هاوٍ استناداً إلى المادة (5/1) من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم التي تنص على أنه "تختص الغرفة بالنظر والفصل في المنازعات بين الأندية أو/ واللاعبين أو/ و وكلاء اللاعبين أو الوسطاء؛ التالية: (5/1/1) "سلامة واستقرار جميع جوانب العقد الاحترافي". وكذلك المادة الحادية عشر (الأطراف وحقوقهم الأساسية) الفقرة (11/1) التي تنص على أن: الأطراف هم الأندية و/أو اللاعبون المحترفون و/أو وكلاء اللاعبين و/أو الوسطاء المنتسبين والمسجلين بالاتحاد". وحيث ثبت للغرفة بأن اللاعب المدعي سُجل بصفة لاعب كرة قدم هاوٍ في كشوفات النادي المدعى عليه وفق لائحة التسجيل والنشاط والمختص بها الرئاسة العامة لرعاية الشباب. فقد ثبت للغرفة عدم اختصاص نظر الدعوى إعمالاً لنص المادة الخامسة والمادة الحادية عشر من لائحة الغرفة.
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد برقم (3635) وتاريخ 28/05/1437ه ، وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (3702) وتاريخ 01/06/1437ه ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي:
ملخص الاستئناف:
يدفع المستأنف بأن قرار غرفة فض المنازعات معيب لمخالفته لنص المادة (5/2) من لائحة الغرفة والتي نصت على أنه: (تقرر الغرفة اختصاصها في النزاع المطروح أمامها وتحيل القضايا الأخرى إلى جهات الاختصاص وتخطر الأطراف بذلك)، فالغرفة بقرارها عدم سماع الدعوى تكون قد خالفت ذلك النص الآمر، بعدم إحالة الدعوى لجهات الاختصاص الأخرى، وهذا كفيل بنقض القرار.
ويدفع كذلك بتناقض قرار الغرفة فيما يخص الاختصاص ورسوم التقاضي, حيث ثبت للغرفة عدم اختصاص نظر الدعوى إعمالاً لنص المادة(5) والمادة(11) من لائحة الغرفة) واستندت في إلزامه بدفع رسوم التقاضي لنص المادة(27) من لائحة الغرفة، فكيف تلزم الغرفة المدعي برسوم وإجراءات التقاضي دون أن تسمع الدعوى.
ويدفع أيضاً بأن القرار أهدر القاعدة القانونية " النص الخاص يقيد النص العام" حيث استندت الغرفة في قرارها للفقرة(1) من أحكام المادة(11) التي تنص على أن " الأطراف هم الأندية و/أو اللاعبون المحترفون و/أو وكلاء اللاعبين و/أو الوسطاء المنتسبين والمسجلين بالاتحاد", بينما المادة (5/1) من نفس اللائحة حددت اختصاصات الغرفة بشكل مباشر بالنص على أنه "تختص الغرفة بالنظر والفصل في المنازعات بين الأندية أو/ واللاعبين أو/ وكلاء اللاعبين أو الوسطاء)،فهذا نص خاص باختصاصات الغرفة، فلم يفرق بين اللاعب المحترف أو الهاوي بالتالي هو الذي يسود ويتوجب العمل به وليس العمل بالفقرة(1) من المادة(11) المذكورة أعلاه.
ويدفع بأن القرار مخالف لأحكام المادة (5/1/1) و(5/1/2/1) من لائحة الغرفة, حيث أبرم المستأنف ضده مع المستأنف عقداً مستكملاً الشروط, فلا يجوز للمستأنف ضده إنكار وجود علاقة تعاقدية بينه واللاعب وفقاً للقاعدة الأصولية(من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردودٌ عليه), ويدفع كذلك بمخالفة القرار للتعريفات حيث نصت المادة (1/13) من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على أن (اللاعب: اللاعب السعودي وغير السعودي المسجل لأي نادي منتسب للاتحاد بوضعية الهواية أو الاحتراف), وعرف النظام الأساسي في الفصل الأول منه أن اللاعب يُقصد به (اللاعب المسجل رسمياً في الاتحاد) فالنظام الأساسي لم يُفرق بين الهاوي والمحترف, وعرفت لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اللاعب في المادة(1/2/11) يُقصد به (كل من يمارس كرة القدم ومسجل رسمياً في كشوفات النادي المنتسب للاتحاد) كذلك لا توجد تفرقه بين اللاعب الهاوي أو المحترف.
وطالب المستأنف بطلب أصلي: 1/ نقض قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016, 2/ إلزام نادي نجران بدفع مستحقات موكلي البالغة 600,000 ستمائة ألف ريال, 3/ دفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها 100,000 مائة ألف ريال. وبصفة احتياطية: إلزام غرفة فض المنازعات بنظر الدعوى أو إحالتها للجنة المختصة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم للبت فيها.
الحيثيات:
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من اللاعب علي محمد صالح آل ضاوي على قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016 وتاريخ 27/05/1437ه الموافق07/03/2016م وبالرجوع إلى لائحة الانضباط، ولائحة غرفة فض المنازعات للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ودفع الطرفين، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:
أولاً: من حيث الشكل:
راعى اللاعب علي محمد صالح آل ضاوي الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي يجدر قبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً : من حيث الموضوع:
وحيث يطعن المستأنف في القرار المستأنف عليه بثلاثة أمور أولها أن الغرفة خالفت نص المادة 5/ 2 حيث حكمت بعدم اختصاصها في القضية ولم تحلها للجهة المختصة، وحيث إن هذا الدفع مرفوض بأن إحالة القضية لجهة الاختصاص يتم بعد تأييد الحكم واكتسابه الصفة النهائية وليس قبل ذلك، وهذا ما جرى عليه العرف والاجتهاد القضائي من قبول الاستئناف عند الحكم بعدم الاختصاص، وفي حال تأييد الحكم تتم إحالة كامل الأوراق لجهة الاختصاص,
كما يطعن المستأنف بثاني الأسباب بأن القرار أهدر القاعدة القانونية " النص الخاص يقيد النص العام" حيث توجد مواد بلائحة الغرفة تفيد بإطلاق اختصاصها، وبتأمل هذا الدفع نجد أنه حجة على المستأنف وليس له، فإطلاق نظر غرفة فض المنازعات بالعقود يقيد بما نصت عليه المادة 11/ 1 من تقييد نظرها بعقود المحترفين فقط، من باب حمل المطلق على المقيد، وبذلك يتحقق الجمع بين مفهوم المادتين، ومن المعلوم أن القاعدة هنا أن المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة، وهنا تم تقييد إطلاق اختصاص الغرفة بعقود المحترفين فلا يجوز لها نظر مطالبات غيرهم ولائياً،
وحيث يطعن المستأنف في ثالث الأسباب بوجود تناقض بين قرار الغرفة بعدم الاختصاص وفرض رسوم التقاضي على اللاعب وحيث إن هذا الطعن غير مسلم به حيث إن الجهل بالقانون لا يعد عذراً، وكان المتعين على اللاعب عدم الاتجاه بدعواه لغرفة فض المنازعات ابتداء، ومادام أنه قد تقدم بهذه الدعوى رسمياً لديهم وصدر حكم بموجبها فيلزمه دفع رسوم التقاضي كما نصت عليه المادة 27 من لائحة الغرفة،
وبناء على ما سبق لم يظهر وجود سبب صحيح قدمه المستأنف يطعن في القرار المستأنف عليه مما يجدر معه رفض الاستئناف موضوعاً.
وعليه فقد قررت اللجنة ما يلي:
أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف اللاعب علي محمد صالح آل ضاوي شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (127) و(128) و(131) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع :
1. تأييد قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016 وتاريخ 27/05/1437ه الموافق07/03/2016م
2. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
3. مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة 131/ 3.
4. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.