تركي بن محمد بن فهد يزور مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    رئيس وزراء جمهورية ألبانيا يصل إلى الرياض    الكاراتيه ينهي بطولته المفتوحة    الشورى يقر توصيات لتدريب وتأهيل القاصرين لاستثمار أموالهم بفاعلية    يايسله يختار بديل رياض محرز    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود جمعية "انتماء وطني"    انطلاق أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للبروبتك 2025 بمناقشة التحول العقاري الذكي والابتكار المستدام    أمير الشرقية يرعى انطلاق فعاليات النسخة الثانية من موسم التشجير الوطني    المملكة: تطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية    القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين بذكرى استقلال بلادها    الموارد البشرية والتجارة تعلنان توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً    الجلاجل يفتتح ملتقى الصحة العالمي ويعلن توقيع اتفاقيات ب 124 مليار ريال لتعزيز الاستثمار في القطاع    جمعية نماء للخدمات الاجتماعية تطلق دورة "تصميم الجرافيك للمبتدئين" بجازان    تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض    والدة الإعلامي أحمد الغامدي في ذمة الله    لأن النفس تستحق الحياة".. جمعية "لهم" تُطلق فعالية توعوية مؤثرة في متوسطة 86 عن الصحة النفسية والإدمان    أوكرانيا تستهدف موسكو بعشرات الطائرات المسيرة    لبناء القدرات وتبادل الخبرات وزارة الدفاع توقّع مذكرات تعاون مع 10 جامعات    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    أمانة نجران 4287 جولة وزيارة خلال أسبوع للصحة العامة    ارتفاع أسعار النفط    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    تعريف تجربة السفر عبر التركيز على الابتكار.. مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    المخرج التلفزيوني مسفر المالكي ل«البلاد»: مهندس الصوت ومخرج المباراة يتحملان حجب أصوات جمهور الاتحاد    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    صورة نادرة لقمر Starlink    قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف تؤيد عقوبة مهند الوحدة وتؤيد المنازعات في قضية ضاوي
نشر في سبورت السعودية يوم 21 - 03 - 2016

إنه في يوم الأحد, وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435ه الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من:
1- الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة
2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس
3- الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم .. عضواً
4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً
5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً
للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الوحدة بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (140/ل ض/1437) وتاريخ 02/06/1437ه الموافق 11/03/2016م، والقاضي في منطوقه ب:
أولاً: ثبوت مخالفة لاعب نادي الوحدة/ مهند فارسي للمادة السابعة والستين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه:
1. إيقافه مباراتين رسميتين في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم ( SA8710000020113997000107 ) في البنك الأهلي التجاري.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة مائة وستة وعشرين من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
كما اجتمعت للنظر في الاستئناف المقدم من لاعب كرة القدم / علي محمد صالح آل ضاوي بشأن قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016 وتاريخ 27/05/1437ه الموافق07/03/2016م، والقاضي في منطوقه ب:
أولاً: عدم سماع الدعوى.
ثانياً: إلزام اللاعب المدعي/ علي محمد صالح آل ضاوي, سعودي الجنسية, هوية وطنية رقم (1089184285), أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5000) (خمسة آلاف ريال).
وقد بنت غرفة فض المنازعات قرارها المستأنف والمنوه عنه أعلاه، من الناحية الشكلية, بعدم جواز نظر الغرفة في دعوى اللاعب المدعي حيث إنه لاعب هاوٍ استناداً إلى المادة (5/1) من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم التي تنص على أنه "تختص الغرفة بالنظر والفصل في المنازعات بين الأندية أو/ واللاعبين أو/ و وكلاء اللاعبين أو الوسطاء؛ التالية: (5/1/1) "سلامة واستقرار جميع جوانب العقد الاحترافي". وكذلك المادة الحادية عشر (الأطراف وحقوقهم الأساسية) الفقرة (11/1) التي تنص على أن: الأطراف هم الأندية و/أو اللاعبون المحترفون و/أو وكلاء اللاعبين و/أو الوسطاء المنتسبين والمسجلين بالاتحاد". وحيث ثبت للغرفة بأن اللاعب المدعي سُجل بصفة لاعب كرة قدم هاوٍ في كشوفات النادي المدعى عليه وفق لائحة التسجيل والنشاط والمختص بها الرئاسة العامة لرعاية الشباب. فقد ثبت للغرفة عدم اختصاص نظر الدعوى إعمالاً لنص المادة الخامسة والمادة الحادية عشر من لائحة الغرفة.
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد برقم (3635) وتاريخ 28/05/1437ه ، وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (3702) وتاريخ 01/06/1437ه ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي:
ملخص الاستئناف:
يدفع المستأنف بأن قرار غرفة فض المنازعات معيب لمخالفته لنص المادة (5/2) من لائحة الغرفة والتي نصت على أنه: (تقرر الغرفة اختصاصها في النزاع المطروح أمامها وتحيل القضايا الأخرى إلى جهات الاختصاص وتخطر الأطراف بذلك)، فالغرفة بقرارها عدم سماع الدعوى تكون قد خالفت ذلك النص الآمر، بعدم إحالة الدعوى لجهات الاختصاص الأخرى، وهذا كفيل بنقض القرار.
ويدفع كذلك بتناقض قرار الغرفة فيما يخص الاختصاص ورسوم التقاضي, حيث ثبت للغرفة عدم اختصاص نظر الدعوى إعمالاً لنص المادة(5) والمادة(11) من لائحة الغرفة) واستندت في إلزامه بدفع رسوم التقاضي لنص المادة(27) من لائحة الغرفة، فكيف تلزم الغرفة المدعي برسوم وإجراءات التقاضي دون أن تسمع الدعوى.
ويدفع أيضاً بأن القرار أهدر القاعدة القانونية " النص الخاص يقيد النص العام" حيث استندت الغرفة في قرارها للفقرة(1) من أحكام المادة(11) التي تنص على أن " الأطراف هم الأندية و/أو اللاعبون المحترفون و/أو وكلاء اللاعبين و/أو الوسطاء المنتسبين والمسجلين بالاتحاد", بينما المادة (5/1) من نفس اللائحة حددت اختصاصات الغرفة بشكل مباشر بالنص على أنه "تختص الغرفة بالنظر والفصل في المنازعات بين الأندية أو/ واللاعبين أو/ وكلاء اللاعبين أو الوسطاء)،فهذا نص خاص باختصاصات الغرفة، فلم يفرق بين اللاعب المحترف أو الهاوي بالتالي هو الذي يسود ويتوجب العمل به وليس العمل بالفقرة(1) من المادة(11) المذكورة أعلاه.
ويدفع بأن القرار مخالف لأحكام المادة (5/1/1) و(5/1/2/1) من لائحة الغرفة, حيث أبرم المستأنف ضده مع المستأنف عقداً مستكملاً الشروط, فلا يجوز للمستأنف ضده إنكار وجود علاقة تعاقدية بينه واللاعب وفقاً للقاعدة الأصولية(من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردودٌ عليه), ويدفع كذلك بمخالفة القرار للتعريفات حيث نصت المادة (1/13) من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على أن (اللاعب: اللاعب السعودي وغير السعودي المسجل لأي نادي منتسب للاتحاد بوضعية الهواية أو الاحتراف), وعرف النظام الأساسي في الفصل الأول منه أن اللاعب يُقصد به (اللاعب المسجل رسمياً في الاتحاد) فالنظام الأساسي لم يُفرق بين الهاوي والمحترف, وعرفت لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اللاعب في المادة(1/2/11) يُقصد به (كل من يمارس كرة القدم ومسجل رسمياً في كشوفات النادي المنتسب للاتحاد) كذلك لا توجد تفرقه بين اللاعب الهاوي أو المحترف.
وطالب المستأنف بطلب أصلي: 1/ نقض قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016, 2/ إلزام نادي نجران بدفع مستحقات موكلي البالغة 600,000 ستمائة ألف ريال, 3/ دفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها 100,000 مائة ألف ريال. وبصفة احتياطية: إلزام غرفة فض المنازعات بنظر الدعوى أو إحالتها للجنة المختصة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم للبت فيها.
الحيثيات:
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من اللاعب علي محمد صالح آل ضاوي على قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016 وتاريخ 27/05/1437ه الموافق07/03/2016م وبالرجوع إلى لائحة الانضباط، ولائحة غرفة فض المنازعات للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ودفع الطرفين، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:
أولاً: من حيث الشكل:
راعى اللاعب علي محمد صالح آل ضاوي الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي يجدر قبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً : من حيث الموضوع:
وحيث يطعن المستأنف في القرار المستأنف عليه بثلاثة أمور أولها أن الغرفة خالفت نص المادة 5/ 2 حيث حكمت بعدم اختصاصها في القضية ولم تحلها للجهة المختصة، وحيث إن هذا الدفع مرفوض بأن إحالة القضية لجهة الاختصاص يتم بعد تأييد الحكم واكتسابه الصفة النهائية وليس قبل ذلك، وهذا ما جرى عليه العرف والاجتهاد القضائي من قبول الاستئناف عند الحكم بعدم الاختصاص، وفي حال تأييد الحكم تتم إحالة كامل الأوراق لجهة الاختصاص,
كما يطعن المستأنف بثاني الأسباب بأن القرار أهدر القاعدة القانونية " النص الخاص يقيد النص العام" حيث توجد مواد بلائحة الغرفة تفيد بإطلاق اختصاصها، وبتأمل هذا الدفع نجد أنه حجة على المستأنف وليس له، فإطلاق نظر غرفة فض المنازعات بالعقود يقيد بما نصت عليه المادة 11/ 1 من تقييد نظرها بعقود المحترفين فقط، من باب حمل المطلق على المقيد، وبذلك يتحقق الجمع بين مفهوم المادتين، ومن المعلوم أن القاعدة هنا أن المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة، وهنا تم تقييد إطلاق اختصاص الغرفة بعقود المحترفين فلا يجوز لها نظر مطالبات غيرهم ولائياً،
وحيث يطعن المستأنف في ثالث الأسباب بوجود تناقض بين قرار الغرفة بعدم الاختصاص وفرض رسوم التقاضي على اللاعب وحيث إن هذا الطعن غير مسلم به حيث إن الجهل بالقانون لا يعد عذراً، وكان المتعين على اللاعب عدم الاتجاه بدعواه لغرفة فض المنازعات ابتداء، ومادام أنه قد تقدم بهذه الدعوى رسمياً لديهم وصدر حكم بموجبها فيلزمه دفع رسوم التقاضي كما نصت عليه المادة 27 من لائحة الغرفة،
وبناء على ما سبق لم يظهر وجود سبب صحيح قدمه المستأنف يطعن في القرار المستأنف عليه مما يجدر معه رفض الاستئناف موضوعاً.
وعليه فقد قررت اللجنة ما يلي:
أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف اللاعب علي محمد صالح آل ضاوي شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (127) و(128) و(131) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع :
1. تأييد قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016 وتاريخ 27/05/1437ه الموافق07/03/2016م
2. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
3. مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة 131/ 3.
4. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.