أنمار الحائلي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد مرة أخرى    الأهلي يتعاقد مع المدافع "الخيبري" لمدة 3 مواسم    الأخضر الأولمبي يخسر أمام أوزبكستان بثلاثية في افتتاح الدورة الدولية    القبض على مصري في جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر    شراكة بين الطرق والبلديات لتنفيذ المشاريع التنموية    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    ليلة بنكهة الإحساس في موسم جدة    المنتخبات السعودية الجامعية تواصل مشاركتها في الألعاب العالمية بألمانيا    وزير الخارجية الإيراني: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمريكا تستهدف الحوثيين بعقوبات جديدة    وزارة الاستثمار: عقد منتدى استثمار سعودي - سوري في دمشق    عبدالملك الجابر يغادر معسكر النصر في النمسا    ضبط صيني لممارسته الصيد البحري دون تصريح واستخدامه أدوات محظورة    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10843.20) نقطة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة العيدابي ويطّلعان على مشروعاتها التنموية    عملية نادرة في مستشفى الملك سلمان تعيد النور لمريضة تجاوزت 111 عامًا    جامعة الأمير محمد بن فهد تُنجز المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية    أمير القصيم يدشّن مشاريع بلدية بمحافظة البكيرية ب 140 مليون ريالا    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    أمير حائل يستقبل استشاري تبرع بجزء من كبده لطفلة مريضة    الخارجية الفلسطينية تُطالب المجتمع الدولي بإجراءات فورية لوقف حرب الإبادة في غزة    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    تقارير.. الأهلي يرفض التواجد في السوبر    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    أكثر من 7 آلاف طفلٍ استفادوا من مركز ضيافة الأطفال في المسجد النبوي    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في اليوم العالمي للعلاقات العامة 2025 م    'الحياة الفطرية' توضح حقيقة ظهور قرود البابون في الرياض    جامعة جازان تُطلق برامج جامعية قصيرة ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية        المسرح ورهانات المستقبل".. أمسية ثقافية بجمعية الثقافة والفنون بجدة    حرارة مرتفعة في الرياض والشرقية و رياح على معظم المناطق    أمير نجران يثمّن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الجمعية للثقافة والفنون بالشمالية تنظم مسرحية 'الراعي' بعرعر يوم الأربعاء    أمير القصيم يزور مقصورة السويلم التراثية في البكيرية    أمير القصيم يدشن مشروعين خيريين في البكيرية بتكلفة 10.5 ملايين ريال    تقنية تحسن عمى الألوان    الوحدة ليست وباء بل تجربة إنسانية    بدء التقديم على مقاعد دراسة التمريض في البحرين    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي وزير الدولة لشؤون الأمن بوزارة الداخلية البريطانية ويزور ثكنات ويلينجتون العسكرية    النصر يقلد الهلال    اتفاقيات مع مؤسسات سنغافورية.. "روشن" تسرع التحول الرقمي العقاري    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أكاديمية الإعلام السعودية تقيم اللقاء الافتتاحي لمسار "قادة الإعلام"    10 ملايين زائر للمواقع والفعاليات الثقافية في 2024    فيلم «الشاطر» يتجاوز ال 15 مليون جنيه خلال 4 أيام    "واتساب" يدخل الإعلانات لحسابات المستخدمين    حذر من مفترق طرق خطير.. المبعوث الأمريكي ينتقد تدخل إسرائيل في سوريا    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    دعوا لوقف فوري للحرب.. 25 دولة تستنكر قتل المدنيين الفلسطينيين    أكدت أن أمانات المناطق ترصد المخالفات.. "البلديات والإسكان": 200 ألف ريال غرامة تقسيم الوحدات السكنية ل»الاستثمار»    محامية تعتدي على زملائها ب" الأسنان"    مليون ريال غرامات بحق 8 صيدليات مخالفة    أكد رفع التنفس الاصطناعي خلال 4 أيام.. الربيعة: استقرار حالة التوأم "يارا ولارا" بعد عملية الفصل    «تطوير المدينة» تُنفّذ 16 مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن    "السينما.. فن المكان" شعار مؤتمر النقد السينمائي الثالث..    1.9 مليون مصلٍ في روضة المسجد النبوي    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الاستئناف ترفض احتجاج القريني على عقوبة لجنة الانضباط
نشر في سبورت السعودية يوم 15 - 10 - 2011

أعلنت لجنة الاستئناف يوم السبت عدم قبول احتجاج مدير الكرة بنادي النصر سلمان القريني ضد عقوبة لجنة الانضباط التي قامت بايقافه مباراة مع تغريمه وذلك بعد طرده في لقاء الفيصلي ضمن الجولة الثالثة من دوري زين للمحترفين. وجاء في بيان لجنة الاستئناف:
عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرم القدم اجتماعها يوم الخميس برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي للنظر في طلب الاستئناف المقدمة من صاحب العلاقة والمصلحة نادي النصر السعودي ضد قرار لجنة المسابقات والفنية واللاعب النظيف وذلك على النحو التالي :
قرار لجنة الاستئناف رقم (17/2011) بشأن طلب الاستئناف المقدم من مدير عام إدارة كرة القدم بنادي النصر ضد قرار لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف رقم (8038/5) وتاريخ 29/10/1432ه القاضي بإيقاف مدير عام إدارة كرة القدم بنادي النصر مباراة رسمية وتغريمه بمبلغ مالي قدرة (4000ريال) " لكثرة اعتراضه على قرارات الحكم" حسب منطوق القرار.
حيث قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي ضد قرار لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف , واطلعت اللجنة على رد رئيس لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف رقم م/ف/11 وتاريخ 5/11/1432ه حول ما ورد في استئناف نادي النصر, كما أطلعت على توصية السكرتير القانوني للجان القضائية , وعليه تبين ما يلي :
أنه بتاريخ 24/10/1432ه الموافق 22/9/2011م أقيمت مباراة بين نادي النصر ونادي الفيصلي ضمن دوري زين للمحترفين لعام 1432-1433ه بمحافظة المجمعة , والتي قام خلالها مدير عام إدارة كرة القدم بنادي النصر الأستاذ/ سلمان بن حمد القريني بالاعتراض على قرارات حكم المباراة الذي أمر باستبعاده من أرض الملعب في الدقيقة (40) من شوط المباراة الأول وفقاً لما هو وارد بتقريري حكم ومراقب المباراة .
حيث يعترض المستأنف على الوصف الوارد في القرار (كثرة الاعتراض على قرارات الحكم ) معتبراً هذا الوصف غير متفق مع النص الوارد في اللائحة وهو (..أو الاعتراض على قرارات الحكم ..) , كما يعترض على كون تقرير الحكم لم يوضح مدى تأثير اعتراضاته على سير ومجريات المباراة معتبراً عدم التحديد تحكم غير مبرر, كما يشير إلى عدم وجود تصوير مرئي يثبت المخالفة .
وحيث أن نادي النصر تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 30/10/1432ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
وحيث أن قرار لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفق لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
وبناء على المادة (34/1) من لائحة المسابقات والبطولات .
و بناء على المادة (37/1) من لائحة المسابقات والبطولات .
وبناء على المادة (37/4/1) من لائحة المسابقات والبطولات .
وحيث أن الوصف الوارد في قرار اللجنة (كثرة اعتراضات على قرار الحكم) لا يتناقض مع الوصف الوارد في اللائحة من حيث المضمون فالمشرع لنص اللائحة يسبغ المخالفة على مجرد الاعتراض على قرارات الحكم وهي درجة ادنى في الوصف من الكثرة الوارد ذكرها في قرار اللجنة , أي أن المخالفة متحققة فيما هو ادنى دون الحاجة لتحقق وصف الكثرة .
وحيث أن المستأنف يعترض على كون تقرير الحكم لم يوضح مدى تأثير اعتراضاته على سير ومجريات المباراة من عدمه , معتبراً عدم تأثير الاعتراضات على سير ومجريات المباراة ملغياً لجوهر المخالفة , الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف صحته ولا سلامة الأخذ به , حيث أن العقوبة المقرر ة ترتكز في الأساس على أبعاد الإداري المستأنف وهو ما تم بالفعل وبموجبه أصدرت لجنة المسابقات قراراها وفقاً للمادة (37/1) من لائحة المسابقات , أما ما يخص تأثير تلك الاعتراضات على سير المباراة من عدمه فأن الاستبعاد من صلاحيات حكم المباراة الذي لا يصح منطقاً أن يستبعد أي شخص إلا لارتكابه مخالفة نظامية – لاسيما أن المستأنف لم ينكر قيامه بسلوكيات اعتراضيه إلا أنه يراه غير مؤثره في سير المباراة - , وحيث أن المخالفات تنطلق في أساسها التشريعي من تأثيرها على سلامة وصحة سير اللعبة مما يعني أن التأثير على سير المباراة كان متحققاً بمجرد ارتكاب الفعل المخالف للائحة وهو الاعتراض على قرارات الحكام .
وحيث يعتبرِِِِ المستأنف انعدم التصوير المرئي لاعتراضاته على قرارات حكم المباراة سنداً نظامياً قد يضعف أو يلغي تقرير الحكم , الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف صحته ولا سلامة الأخذ به , حيث أن تقرير الحكم يعتبر من أقوى أدلة الأثبات نظاماً وفقاً للمادة (14) من لائحة العقوبات ولا يحتاج لتصوير مرئي حتى يعضده , فضلاً أن يكون مضعفاً أو ملغياً له .
وحيث أن الفقرة (ج) من المادة (14) من لائحة الإستئناف نصت على : " يجوز للمستأنف الإعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون "
وحيث أن الفقرة (ه) من المادة (14) من لائحة الاستئناف نصت على ما يلي "يتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني".
وبناء على نص المادة (15) فقره (7) التي تنص على" يتم قبول الاستئناف فقط إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح .
و حيث أن المستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون.
عليه و بناء على كل ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.