وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي – حفظه الله – على قرار مجلس التعليم العالي الخاص بالضوابط والمعايير اللازم توافرها فيمن تمنح لهم البدلات والمكافآت والمزايا التي تمنح للخاضعين لسلم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتشمل ( التخصصات النادرة، والجامعات الناشئة، ومكافأة التميز) . وأوضح معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على صرف عدد من المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية، كما قضى القرار بتشكيل لجنة دائمة من وزارات/ التعليم العالي، والخدمة المدنية، والمالية / ترفع نتائج اجتماعاتها لمجلس التعليم العالي، تختص باقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لصرف كل من / بدل التخصصات النادرة، وبدل الجامعات الناشئة، ومكافأة التميز/ وإعادة النظر فيما يلزم تقليصه منها كل ثلاث سنوات . وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية // لقد قرر المجلس بعد الاطلاع على توصية اللجنة المشار إليها أعلاه - بأن يتم صرف هذه البدلات وفق ما يلي: أولا - بدل الجامعات الناشئة: يصرف بدل الجامعات الناشئة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) وفقاً للنسب التالية من الراتب الأساسي. أ) (20%) لجامعات الملك خالد، طيبة، الطائف، والقصيم. ب) (40% ) لجامعات جازان، الجوف، تبوك، نجران، حائل، الباحة, والحدود الشمالية . ج) بالنسبة لكليات المحافظات فيصرف لها البدل حسب النسب التالية:- 1 - (20%) للكليات في المحافظات التي تبعد عن مقر الجامعة أكثر من 30 كيلو متراً وحتى 60 كيلو متراً. 2- (30%) للكليات في المحافظات التي تبعد عن مقر الجامعة أكثر من 60 كيلو متراً وحتى 120 كيلو متراً . 3- (40%) للكليات في المحافظات التي تبعد عن مقر الجامعة أكثر من 120 كيلو متراً . 4- يجب مراعاة عدم الازدواج في صرف البدل بين الجامعة والكليات، ويصرف الأعلى من البدلين . د) يصرف البدل بنسبة (20%) من الراتب الأساسي للمحاضرين والمعيدين العاملين في الجامعات الناشئة والكليات في المحافظات حسب الضوابط سالفة الذكر. ثانيا -بدل التخصصات النادرة: 1) يصرف بدل الندرة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصصات التي تكون نسبة السعوده فيها (50%) فأقل وفقاً للنسب التالية من الراتب الأساسي:- أ - (40%) للتخصصات الهندسية والطبية والصحية والحاسوبية. ب- (30%) للتخصصات الإدارية والمالية والأنظمة. ج- (25%) لتخصصات اللغات والترجمة. د- (25%) لتخصصات العلوم الأساسية والتطبيقية. ه- (25%) لتخصصات القراءات والتربية الخاصة ورياض الأطفال. 2) تصرف نسبة (20 %) من الراتب الأساسي للتخصصات النادرة للمحاضرين, والمعيدين العاملين في الجامعات والكليات في المحافظات حسب الضوابط سالفة الذكر. //يتبع// 1233 ت م