بدأت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج تطبيق نظام الكهرباء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 56 / بتاريخ 20 / 10 / 1426 ه وذلك ابتداء من تاريخ 10 / 2 / 1427 ه الموافق 10 / 3 / 2006 م 0 ويتكون النظام من سبع عشرة مادة حددت أهداف النظام وصلاحيات ومسؤوليات كل من وزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج والمستثمرين في صناعة الكهرباء والمستهلكين 0 وأوضح معالي محافظ الهيئة الدكتور فريد بن محمد زيدان أن النظام يهدف الى الارتقاء بالخدمات الكهربائية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في صناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار كما يحرص النظام على ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة وزيادة فرص حصول المستهلكين على امدادات كهربائية ذات جودة وكفاءة عالية وبأسعار تنافسية معقولة والعمل على ايصال الخدمات الكهربائية الى المناطق التي لم تصلها الخدمة 0 وبين أن المادة الثالثة من النظام حددت صلاحيات الوزارة التي تشمل اقتراح سياسات الكهرباء ووضع الخطط التطويرية ووضع برامج ترشيد الطاقة الكهربائية واقتراح التعديلات على هذا النظام بالتنسيق مع الهيئة 0 كما حددت المادة الرابعة صلاحيات الهيئة واختصاصاتها في اصدار اللوائح التنفيذية والاجرائية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير مصادر اضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام بالاضافة الى منح تراخيص للمستثمرين في صناعة الكهرباء وتنظيم مراقبة أدائها على أكمل وجه و نصت المادة لخامسة من النظام على أنه لايجوز القيام بأي نشاط كهربائي الا بموجب رخصة صادرة من الهيئة 0 كما أن من مسؤوليات الهيئة القيام بمراجعة دورية لهيكلة التعريفة ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء 0 واضاف الدكتور زيدان // أن هناك عدة خطوات أساسية حددها النظام لتطوير هيكل صناعة الكهرباء تشمل مراجعة خطة تطوير صناعة الكهرباء ومراقبتها بما يمكن من انشاء سوق للطاقة الكهربائية التنافسية وتكوين لجنة لفض المنازعات في مجال صناعة الكهرباء تشكل بقرار من مجلس الوزراء تقوم بالنظر في المخالفات والمنازعات والشكاوى التي تنشأ في صناعة الكهرباء بما في ذلك شكاوى المستهلكين // 0 وعن العقوبات التي حددها النظام قال الدكتور زيدان // ان الغرامات تصل الى عشرة ملايين ريال لمن يخالف أحكام النظام وتشمل العقوبات ايقاف النشاط أو الغاء الرخصة اذا لزم الأمر وفرض حراسة على أي نشاط في حالة ارتكاب مخالفة قد تلحق الضرر بالأشخاص أو منظومة الكهرباء أو الصالح العام // . // يتبع / 1016 ت م