الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    الأهلي يفقد روجر إيبانيز أمام النصر    ريال مدريد يطوي صفحة روبن نيفيز    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    إنهاء مشاركة الإمارات في التحالف قرار بيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني    الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    «عريس البراجيل» خلف القضبان    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



289 سعودياً بين ال 330 المحاكمين
نشر في شمس يوم 14 - 07 - 2009

أكد عبدالله السعدان مستشار وزير العدل والناطق الإعلامي بالوزارة أن محاكمات المتهمين بالإرهاب لا تزال مستمرة، موضحا أن القضايا التي حكم فيها بأحكام ابتدائية بلغت 179 قضية شملت 330 مدانا بينهم 289 مواطنا و41 من غير المواطنين لم يوضح السعدان جنسياتهم، بل قال إن الإجراءات القضائية “لا تعير الجنسية أي اهتمام إلا لغرض تحديد هوية المحكوم عليه”. وكانت المحكمة الجزئية المختصة أصدرت أحكامها على 330 من المدانين في قضايا إرهابية ودعم القاعدة، بينما ينتظر 661 مدانا آخرين النطق بالأحكام الخاصة بهم في الأيام المقبلة. وأصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة على 323 مدانا، بعد تبرئة سبعة مدانين. وجاءت معظم الأحكام على المدانين بالسجن من عدة أشهر إلى 30 سنة، مع حكم واحد بالقتل في حد الحرابة. واختلفت تفاصيل أحكام السجن على ال 322 مدانا، حيث فرضت عقوبة السجن شبه المؤبد على 42 مدانا، بحيث لا يطلق سراحهم أبدا إلا بعد ثبوت توبتهم أمام قاضٍ بعد إكمال سنوات محكوميتهم. فيما حُكم على 13 مدانا بالسجن لمدد تزيد على 20 سنة. كذلك فرضت على 15 مدانا الإقامة الجبرية بعد إنهاء محكومياتهم في مدينة يختارونها، كما حكم على 15 مدانا آخرين بدفع تعويضات وغرامات إلى جانب محكوميات السجن، كذلك فرضت عقوبة المنع من السفر على ثلاثة مدانين بعد إكمال فترات سجنهم.
وقالت وزارة العدل إن المحكمة استندت في أحكامها إلى الأدلة التي ثبتت صحتها بعد سماع أقوال المدعي العام وأقوال المدعى عليهم أو من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم، وقد اقتنع 179 متهما بالأحكام التي صدرت بحقهم، فيما اعترض 151 آخرون وطالبوا بالاستئناف، وكانت المحاكمات قد بدأت بحسب وزارة العدل في ديسمبر 2008.
وذكر السعدان أن إجراءات محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب تتم وفق القواعد الجزائية ووفقا لنظام المرافعات، مضيفا أن المحاكمات علنية في العادة على أن تكون الأولوية في الحضور لذويهم ثم ذوي الضحايا والمتضررين والوسائل الإعلامية، ويتاح الحضور للجهات الحقوقية الداخلية والخارجية ولعامة الناس حسب سعة الصالة القضائية. وأضاف: “لا بد من التأكيد على أن العلنية من الأمور المقررة في النظام، ولكن الأولويات في الحضور تنبغي مراعاتها.. وتعمل الوزارة على تهيئة الإجراءات ذات العلاقة لتمكين كافة وسائل الإعلام التي ترغب في حضور جلسات محددة وتحديد وسيلة الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة مع مراعاة أن جلسات القضاء العلنية تخضع لقرار المحكمة وفق نص المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أن جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو إن كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة”.
ولم يفصح السعدان عن عدد الملفات التي حولتها الجهات الإدارية والأمنية للمتورطين في القضايا الإرهابية وقال: “ليست هناك أرقام دقيقة ولا تزال هناك إحالات لقضايا أخرى”. وأوضح أن المحاكمة تنظر إلى القضايا التي تردها دون تحديد دفعات لأسماء المحاكمين أو فرزهم، مشيرا إلى أن كل قضية تعامل على حدة، وعند بلوغها إلى القضاء يحدد لها جلسات وفقا لما يراه قاضي القضية، وذلك بحسب جدول جلساته وما تقتضيه القضية.
وأشار إلى أن النظام يسمح للمتهمين بالطعن في الحكم في مدة لا تتجاوز 30 يوما، وقال: “بعض المتهمين وكّلوا محامين للدفاع عنهم، بينما رفض آخرون أن يترافع عنهم أي شخص وقرروا الدفاع عن أنفسهم، بينما طلب جزء منهم من المحكمة مساعدته في توكيل محام عنه. ويجوز للمتهمين الاعتراض أمام محكمة التمييز، وفي بعض القضايا أمام المحكمة، وإذا تجاوز المتهم مهلة 30 يوما ولم يعترض على الحكم أو يعترض عليه الادعاء العام فإن الحكم يصبح قطعيا، إلا في بعض القضايا التي ترفع إلى المحكمة العليا”.
وذكر السعدان أن إعلان أسماء المحكومين بأحكام ابتدائية من المتورطين والمتهمين من التشهير الذي يدخل في نطاق العقوبات وتحدده المحكمة، مضيفا أن القضاء إذا حكم بالتشهير فستنفذه جهات التنفيذ والاختصاص. وأوضح السعدان أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المخولة بزيادة أعداد القضاة في المحكمة الجزئية المختصة، وذلك وفقا لزيادة وانخفاض أعداد القضايا. وأكد أنه ستجري محاكمات أخرى للمتهمين بالإرهاب في مدن أخرى غير الرياض، لكنه لم يحددها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.