"صيدي ما يلوث".. حملة بيئية شاملة تكشف كارثة صادمة في سواحل دارين    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    موجز    ختام اجتماعات الأونسيترال    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    بكر يحتفي بحفيده الأول    عبدالعزيزالذبياني يحتفل بعقد قرانه    الحفل السنوي لتكريم أمهات الكشافين.. منديل كشافة شباب مكة لعفاف الحربي    الشهري ينال الماجستير بامتياز    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    7.9% نموا بالأجور الدنيا    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    تأهيل 31 شركة للمنافسة على الرخص التعدينية    توثيق 1810 عقارات يوميا    أواصر راسخة    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    السياحة الريفية    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    تمديد الحصول على رُخص مياه الآبار    بكين تحتج على عقوبات أوروبية تستهدف موسكو    ترمب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلاده    عسير.. حين يتحوّل الفن إلى تراث حي    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (66) كجم "حشيش"    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



289 سعودياً بين ال 330 المحاكمين
نشر في شمس يوم 14 - 07 - 2009

أكد عبدالله السعدان مستشار وزير العدل والناطق الإعلامي بالوزارة أن محاكمات المتهمين بالإرهاب لا تزال مستمرة، موضحا أن القضايا التي حكم فيها بأحكام ابتدائية بلغت 179 قضية شملت 330 مدانا بينهم 289 مواطنا و41 من غير المواطنين لم يوضح السعدان جنسياتهم، بل قال إن الإجراءات القضائية “لا تعير الجنسية أي اهتمام إلا لغرض تحديد هوية المحكوم عليه”. وكانت المحكمة الجزئية المختصة أصدرت أحكامها على 330 من المدانين في قضايا إرهابية ودعم القاعدة، بينما ينتظر 661 مدانا آخرين النطق بالأحكام الخاصة بهم في الأيام المقبلة. وأصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة على 323 مدانا، بعد تبرئة سبعة مدانين. وجاءت معظم الأحكام على المدانين بالسجن من عدة أشهر إلى 30 سنة، مع حكم واحد بالقتل في حد الحرابة. واختلفت تفاصيل أحكام السجن على ال 322 مدانا، حيث فرضت عقوبة السجن شبه المؤبد على 42 مدانا، بحيث لا يطلق سراحهم أبدا إلا بعد ثبوت توبتهم أمام قاضٍ بعد إكمال سنوات محكوميتهم. فيما حُكم على 13 مدانا بالسجن لمدد تزيد على 20 سنة. كذلك فرضت على 15 مدانا الإقامة الجبرية بعد إنهاء محكومياتهم في مدينة يختارونها، كما حكم على 15 مدانا آخرين بدفع تعويضات وغرامات إلى جانب محكوميات السجن، كذلك فرضت عقوبة المنع من السفر على ثلاثة مدانين بعد إكمال فترات سجنهم.
وقالت وزارة العدل إن المحكمة استندت في أحكامها إلى الأدلة التي ثبتت صحتها بعد سماع أقوال المدعي العام وأقوال المدعى عليهم أو من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم، وقد اقتنع 179 متهما بالأحكام التي صدرت بحقهم، فيما اعترض 151 آخرون وطالبوا بالاستئناف، وكانت المحاكمات قد بدأت بحسب وزارة العدل في ديسمبر 2008.
وذكر السعدان أن إجراءات محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب تتم وفق القواعد الجزائية ووفقا لنظام المرافعات، مضيفا أن المحاكمات علنية في العادة على أن تكون الأولوية في الحضور لذويهم ثم ذوي الضحايا والمتضررين والوسائل الإعلامية، ويتاح الحضور للجهات الحقوقية الداخلية والخارجية ولعامة الناس حسب سعة الصالة القضائية. وأضاف: “لا بد من التأكيد على أن العلنية من الأمور المقررة في النظام، ولكن الأولويات في الحضور تنبغي مراعاتها.. وتعمل الوزارة على تهيئة الإجراءات ذات العلاقة لتمكين كافة وسائل الإعلام التي ترغب في حضور جلسات محددة وتحديد وسيلة الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة مع مراعاة أن جلسات القضاء العلنية تخضع لقرار المحكمة وفق نص المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أن جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو إن كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة”.
ولم يفصح السعدان عن عدد الملفات التي حولتها الجهات الإدارية والأمنية للمتورطين في القضايا الإرهابية وقال: “ليست هناك أرقام دقيقة ولا تزال هناك إحالات لقضايا أخرى”. وأوضح أن المحاكمة تنظر إلى القضايا التي تردها دون تحديد دفعات لأسماء المحاكمين أو فرزهم، مشيرا إلى أن كل قضية تعامل على حدة، وعند بلوغها إلى القضاء يحدد لها جلسات وفقا لما يراه قاضي القضية، وذلك بحسب جدول جلساته وما تقتضيه القضية.
وأشار إلى أن النظام يسمح للمتهمين بالطعن في الحكم في مدة لا تتجاوز 30 يوما، وقال: “بعض المتهمين وكّلوا محامين للدفاع عنهم، بينما رفض آخرون أن يترافع عنهم أي شخص وقرروا الدفاع عن أنفسهم، بينما طلب جزء منهم من المحكمة مساعدته في توكيل محام عنه. ويجوز للمتهمين الاعتراض أمام محكمة التمييز، وفي بعض القضايا أمام المحكمة، وإذا تجاوز المتهم مهلة 30 يوما ولم يعترض على الحكم أو يعترض عليه الادعاء العام فإن الحكم يصبح قطعيا، إلا في بعض القضايا التي ترفع إلى المحكمة العليا”.
وذكر السعدان أن إعلان أسماء المحكومين بأحكام ابتدائية من المتورطين والمتهمين من التشهير الذي يدخل في نطاق العقوبات وتحدده المحكمة، مضيفا أن القضاء إذا حكم بالتشهير فستنفذه جهات التنفيذ والاختصاص. وأوضح السعدان أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المخولة بزيادة أعداد القضاة في المحكمة الجزئية المختصة، وذلك وفقا لزيادة وانخفاض أعداد القضايا. وأكد أنه ستجري محاكمات أخرى للمتهمين بالإرهاب في مدن أخرى غير الرياض، لكنه لم يحددها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.