القيادة تهنئ السيدة جينيفر خيرلينغز سيمونز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية سورينام    "مركز التطوع الصحي" يحصد 5 "شهادات آيزو" ضمن التزامه بالتميز المؤسسي    "الأكاديمية اللوجستية" تفتح التسجيل ل" الدبلوم المشارك"    معرض"عجائب أرض السعودية" يرسو في اليابان    أصابع الاتهام تشير للفصائل المسلحة.. تحقيق عراقي في ضرب حقول النفط    تفكيك خلية خطيرة تابعة للمليشيا.. إحباط محاولة حوثية لاغتيال المبعوث الأممي    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية    المواصفات تجدد دعوتها للتحقق من مطابقة المركبات عبر"سابر"    تسحب اليوم بمقر الاتحاد القاري في كوالالمبور.. الأخضر يترقب قرعة ملحق تصفيات مونديال 2026    حفل يامال المثير للجدل يغضب برشلونة    السويسري"تشاكا" بين نيوم وسندرلاند    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    "الأحوال": جدد هويتك قبل انتهائها لتفادي الغرامة    "الداخلية" و "الموارد البشرية" يوقّعان مذكرة تفاهم    «شلة ثانوي».. مسلسل جديد في الطريق    بهدف الارتقاء بالمنتج الثقافي والمعرفي.. توقيع مبادرة "سعوديبيديا" لتعزيز المحتوى السعودي    شركة الدرعية توقع عقداً بقيمة "5.75" مليارات ريال لمشروع أرينا الدرعية    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    إطلاق مبادرة لتعزيز التجربة الدينية لزائرات المسجد النبوي    طبيب يقتل 15 مريضاً ويحرق منازلهم    وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي الاعتداءات الإسرائيلية على سورية    «الشورى» يطالب «الصحة» بتحقيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى    رونالدو يخطف جائزة لاعب الموسم..وجماهير الاتحاد تنتزع"تيفو العام"    الخليج يضم الحارس الدولي"أنتوني"حتى 2027    القادسية يوقّع رسمياً مع المهاجم الغاني"كريستوفر بونسو" حتى 2029    الرياض عاصمة الرياضات الإلكترونية    المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يُطلق مبادرة تقليم أشجار العرعر في منطقة عسير    تعديل مواز ين العرض والطلب مع انخفاض خام (أوبك +)    187 ألف مستفيد من مركز خدمات المسجد النبوي    زلزال بقوة 7,3 درجات قبالة ألاسكا مع تحذير من تسونامي    شباك التذاكر.. حين تروى الحكاية بلهجة سعودية    نائب أمير الرياض يلتقي سفير المكسيك    المفتي يستقبل مفوض الإفتاء بمكة وعددًا من المسؤولين    أمير جازان يزور بيت الحرفيين    سعود بن نايف يشيد بجهود «مكافحة المخدرات»    أمير نجران يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام    استعراض خطط البيئة أمام أمير تبوك    35 مليون عملية إلكترونية عبر أبشر في يونيو    العُلا تجمع بين سكون الطبيعة والمنتجعات الصحراوية    وزير الخارجية ومدير الطاقة الذرية يبحثان تعزيز العمل الدولي    أمير منطقة جازان يستقبل مدير بنك الرياض بمنطقتي جازان ونجران    إطلاق جمعية سقيا الماء في جازان لتروي عطش ألف أسرة    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    خيول أصيلة تحرج الجيش الفرنسي    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ برامج دعوية بمحافظتي بيش وصامطة لتعزيز الوعي بشروط وأهمية الصلاة    بعد توقف عامين استئناف جلسات منتدى الأحساء    متى يجب غسل ملاءات السرير    تحسن طفيف في التلقيح العالمي للأطفال    ما الذي يدمر المفصل    إغلاق منشأة تداولت منتجات تجميلية متلاعباً بصلاحيتها    أمانة حائل تنظم ورشة عمل حول الاقتصاد الدائري في قطاع النفايات    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوضع الاجتماعي والسوابق عاملان مهمان في التعزير
نشر في شمس يوم 05 - 02 - 2009

قال المحامي خالد فرح المطيري إن جريمة السرقة من جرائم الحدود التي وضع الشارع قطع اليد عقوبة لها شريطة توفر إجراءات شكلية لازمة لإيقاع مثل هذه العقوبة، ومن أهمها أن يكون الشيء المسروق مأخوذا من حرز ويقصد به المكان الآمن الذي تعمد صاحبه تحصينه بغية حمايته من السرقة. إضافة إلى أن الشارع وضع قيدا كبيرا على تطبيق الحدود يتمثل في مبدأ (درء الحدود بالشبهات) ويعني عدم إيقاع الحد في مواجهة الجاني إذا ما توفرت شبهة. وقال إن الحكمين القضائيين المشار إليهما أسقطا حد السرقة عن الجناة لوجود شبهة (تتضح من خلال أوراق القضية) ولجأ القضاة بعدها إلى التعزير وهو إجراء قضائي صحيح؛ فسقوط الحد مع ثبوت جريمة لا يسقط العقوبة التعزيرية عن مرتكبيها. ومردّ هذا التباين في الحكمين يخضع إلى سلطة القضاة التقديرية الواسعة في جرائم التعزيرات التي تتحكم بها عوامل عديدة من أبرزها حال الجناة ووضعهم الاجتماعي والنفسي
وتاريخهم الإجرامي وعدد من الأمور لا يمكن الحكم عليها إلا بالاطلاع على أوراق القضية، إضافة إلى غياب قانون مكتوب أو مدوّنة قانونية تبين الأفعال المجرّمة والجزاءات المطبقة عليها بشكل واضح.
وأضاف: "يمكن الطعن بحكم قاضي بيشة استنادا إلى حكم قاضي المويه (نظريا) فيما لو اعتبرنا الأول صادرا بعد الثاني، وهو ما يعرف بالسابقة القضائية التي تعد المصدر الأهم للتشريع بعد القانون، شريطة أن يحمل الحكم الثاني مبدأ قضائيا جديدا خالفه وناقضه الحكم الأول، مع تماثل وقائع وحال الجناة في الجريمة، وهذا غير ممكن عمليا؛ فعادة مثل هذه الأحكام تسير على مبدأ قضائي واحد ولا تصنع مبادئ جديدة، وبالتالي فإعمال القضاة لسلطتهم التقديرية الواسعة إجراء صحيح قانونا". وتابع: "في رأيي الشخصي لا أعتقد أن هذا التباين في الحكمين ناتج من خطأ قضائي أو إجراء غير صحيح لأن لكل قضية وقائعها وأحوال أشخاص جناتها التي تختلف قطعا عن الأخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.