وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    اجتمع بالملحقين التجاريين للمملكة..الخريف: تمكين فرص الاستثمار في الصناعة والتعدين    ارتفاع معدلات الإنتاج الغذائي    الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بآمال خفض "الفائدة".. والفضة لمستوى قياسي جديد    بين مارس وديسمبر    فيصل بن مشعل يُدشّن 10 مشروعات طرق بالقصيم.. ويواسي الدباسي    «ونتر وندرلاند جدة» أضخم تجربة شتوية في الموسم    الدبلوماسية السعودية النشطة تثمر.. نقلة تاريخية لسوريا بعد إلغاء «قانون قيصر»    أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية قبالة فنزويلا    بريطانية تصعد على متن الطائرة بعد وفاتها    وسط ضغوط أمريكية على الفصائل المسلحة.. الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة شاملة    في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.. المغرب لتأكيد عقدته التاريخية لجزر القمر    ختام بطولة "WBC Boxing Grand Prix"    في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي    مانشستر يونايتد في اختبار أستون فيلا    المملكة.. إغاثة بلا حدود    "حقوق الإنسان" و"عطاءات وارفة".. مذكرة تعاون    مشروع جديد لخدمات جمع ونقل نفايات البكيرية    الزايدي محاضراً    محافظ رأس تنورة يكرم اليامي    الماجستير لشروق    ورشة عمل تبحث دور الإعلام في صناعة المبادرات    اللغة العربية.. الحضارة والمستقبل    الحِرف السعودية.. تخليد مهارات الأجداد    القحطاني يكرم الجمعان    إلهام عبد البديع في«السرايا الصفرا»    ما بين (النقد) و(التناقد) و(التناقض)    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    خطيب المسجد الحرام: إذا تولى الله عبدًا أكرمه وهداه    إمام المسجد النبوي: الإسلام يسمو بالأخلاق ويربطها بالإيمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    الأمسيات الشعرية تعزز المشهد الثقافي بجدة    85.4% زيادة بوفورات استهلاك الطاقة    نمو التسهيلات الائتمانية %2.4    هالاند يقود مانشستر سيتي لعبور ويستهام    «كاف» يقرر إقامة كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات    برئاسة"بن جلوي".. عمومية الاتحاد الدولي للهجن تعتمد استراتيجية "العالمية 2036"    «أطباء بلا حدود»: أطفال غزة يموتون من البرد القارس ويجب تكثيف الإغاثة    سوريا بعد قيصر 10 فرص و10 تحديات    زيلينسكي يطالب أميركا بتكثيف ضغوطها على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    السعودية تعزز العطاء ومد يد العون وتحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني    حين ينجح الجميع.. من يتعلم حقا    معرض الخط العربي بين الإرث والابتكار    جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تنفذ برنامجًا توعويًا بمنتزه الزاوية الخضراء في بيش    نيشيش: معاملة السعوديين مختلفة.. وجودار: الخروج لا يعد نهاية المشوار    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوضع الاجتماعي والسوابق عاملان مهمان في التعزير
نشر في شمس يوم 05 - 02 - 2009

قال المحامي خالد فرح المطيري إن جريمة السرقة من جرائم الحدود التي وضع الشارع قطع اليد عقوبة لها شريطة توفر إجراءات شكلية لازمة لإيقاع مثل هذه العقوبة، ومن أهمها أن يكون الشيء المسروق مأخوذا من حرز ويقصد به المكان الآمن الذي تعمد صاحبه تحصينه بغية حمايته من السرقة. إضافة إلى أن الشارع وضع قيدا كبيرا على تطبيق الحدود يتمثل في مبدأ (درء الحدود بالشبهات) ويعني عدم إيقاع الحد في مواجهة الجاني إذا ما توفرت شبهة. وقال إن الحكمين القضائيين المشار إليهما أسقطا حد السرقة عن الجناة لوجود شبهة (تتضح من خلال أوراق القضية) ولجأ القضاة بعدها إلى التعزير وهو إجراء قضائي صحيح؛ فسقوط الحد مع ثبوت جريمة لا يسقط العقوبة التعزيرية عن مرتكبيها. ومردّ هذا التباين في الحكمين يخضع إلى سلطة القضاة التقديرية الواسعة في جرائم التعزيرات التي تتحكم بها عوامل عديدة من أبرزها حال الجناة ووضعهم الاجتماعي والنفسي
وتاريخهم الإجرامي وعدد من الأمور لا يمكن الحكم عليها إلا بالاطلاع على أوراق القضية، إضافة إلى غياب قانون مكتوب أو مدوّنة قانونية تبين الأفعال المجرّمة والجزاءات المطبقة عليها بشكل واضح.
وأضاف: "يمكن الطعن بحكم قاضي بيشة استنادا إلى حكم قاضي المويه (نظريا) فيما لو اعتبرنا الأول صادرا بعد الثاني، وهو ما يعرف بالسابقة القضائية التي تعد المصدر الأهم للتشريع بعد القانون، شريطة أن يحمل الحكم الثاني مبدأ قضائيا جديدا خالفه وناقضه الحكم الأول، مع تماثل وقائع وحال الجناة في الجريمة، وهذا غير ممكن عمليا؛ فعادة مثل هذه الأحكام تسير على مبدأ قضائي واحد ولا تصنع مبادئ جديدة، وبالتالي فإعمال القضاة لسلطتهم التقديرية الواسعة إجراء صحيح قانونا". وتابع: "في رأيي الشخصي لا أعتقد أن هذا التباين في الحكمين ناتج من خطأ قضائي أو إجراء غير صحيح لأن لكل قضية وقائعها وأحوال أشخاص جناتها التي تختلف قطعا عن الأخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.