مجلس الشورى اليمني يدعم قرار إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات    تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي على منصة "إكس"    ريال مدريد يطوي صفحة روبن نيفيز    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الجامعة العربية تجدد إدانتها لتحركات الانتقالي الجنوبي المهددة لوحدة اليمن    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    تحديد أول الراحلين عن الهلال    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    تايبيه ترد بنشر قواتها وترفع مستوى الجاهزية.. الصين تجري مناورات عسكرية واسعة حول تايوان    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوضع الاجتماعي والسوابق عاملان مهمان في التعزير
نشر في شمس يوم 05 - 02 - 2009

قال المحامي خالد فرح المطيري إن جريمة السرقة من جرائم الحدود التي وضع الشارع قطع اليد عقوبة لها شريطة توفر إجراءات شكلية لازمة لإيقاع مثل هذه العقوبة، ومن أهمها أن يكون الشيء المسروق مأخوذا من حرز ويقصد به المكان الآمن الذي تعمد صاحبه تحصينه بغية حمايته من السرقة. إضافة إلى أن الشارع وضع قيدا كبيرا على تطبيق الحدود يتمثل في مبدأ (درء الحدود بالشبهات) ويعني عدم إيقاع الحد في مواجهة الجاني إذا ما توفرت شبهة. وقال إن الحكمين القضائيين المشار إليهما أسقطا حد السرقة عن الجناة لوجود شبهة (تتضح من خلال أوراق القضية) ولجأ القضاة بعدها إلى التعزير وهو إجراء قضائي صحيح؛ فسقوط الحد مع ثبوت جريمة لا يسقط العقوبة التعزيرية عن مرتكبيها. ومردّ هذا التباين في الحكمين يخضع إلى سلطة القضاة التقديرية الواسعة في جرائم التعزيرات التي تتحكم بها عوامل عديدة من أبرزها حال الجناة ووضعهم الاجتماعي والنفسي
وتاريخهم الإجرامي وعدد من الأمور لا يمكن الحكم عليها إلا بالاطلاع على أوراق القضية، إضافة إلى غياب قانون مكتوب أو مدوّنة قانونية تبين الأفعال المجرّمة والجزاءات المطبقة عليها بشكل واضح.
وأضاف: "يمكن الطعن بحكم قاضي بيشة استنادا إلى حكم قاضي المويه (نظريا) فيما لو اعتبرنا الأول صادرا بعد الثاني، وهو ما يعرف بالسابقة القضائية التي تعد المصدر الأهم للتشريع بعد القانون، شريطة أن يحمل الحكم الثاني مبدأ قضائيا جديدا خالفه وناقضه الحكم الأول، مع تماثل وقائع وحال الجناة في الجريمة، وهذا غير ممكن عمليا؛ فعادة مثل هذه الأحكام تسير على مبدأ قضائي واحد ولا تصنع مبادئ جديدة، وبالتالي فإعمال القضاة لسلطتهم التقديرية الواسعة إجراء صحيح قانونا". وتابع: "في رأيي الشخصي لا أعتقد أن هذا التباين في الحكمين ناتج من خطأ قضائي أو إجراء غير صحيح لأن لكل قضية وقائعها وأحوال أشخاص جناتها التي تختلف قطعا عن الأخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.