محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    152 رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في كل دقيقة    صندوق الفعاليات الاستثماري يعزز قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه في المملكة    المرور يستعرض أحدث التقنيات في إدارة الحركة المرورية بمؤتمر ومعرض الحج    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    المملكة تشارك في وزاري «G7»    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء.. اليوم    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    أمير تبوك يطلع على تقرير مؤشرات الأداء لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    المملكة تدعم جهود إرساء السلام في العالم    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



500 ألف الحد الأعلى لمكافآت أعضاء مجالس الإدارات.. سنويا
نشر في شمس يوم 15 - 03 - 2011

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع المادة ال 76 من مشروع نظام الشركات والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجالس إدارات الشركات. وشهدت الجلسة هجوم عدد من الأعضاء على المادة التي تنص على «في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 ألف ريال سنويا، ويجوز تعديل هذا الحد وفقا لضوابط تصدر بقرار من الرئيس».
وقال عضو المجلس المهندس إحسان عبدالجواد إن تحديد المكافأة لعضو مجلس الإدارة في الشركة ب 500 ألف سيساهم في الحد من جلب الكفاءات لمجلس إدارة الشركة، وطالب بالنظر في قرار وضع حد أعلى للمكافأة وأن يكون هذا الخيار من صلاحيات وزير التجارة والصناعة.
وأضاف الدكتور راشد الكثيري أن 70 عضوا تقدموا في التعديل على المادة 76 وأن المساهمين لهم الحق في حمايتهم وصرف أرباحهم لهم ولكن السؤال كم نسبة المكافأة، وأن يكون للجمعية العامة الحق في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وليس لرئيس هيئة السوق المالية.
وأضاف العضو الدكتور خليل البراهيم أن اللجنة بالغت بطلب زيادة قدرها 150 % ليصل إجمالي المكافآت حاجز ال 500 ألف، وزاد: «نحن نطالب بإزالة الفقرة من النظام، ونحن في مجلس الشورى لنا الحق في تعديل الأنظمة وليس لنا الحق في التنازل عن هذا الشأن لجهة أدنى، كما أن المادة 76 أعطت الصلاحية لرئيس هيئة السوق المالية الحق في تحديد المكافأة، وهذا الحق من صلاحيات وزير التجارة والصناعة».
وعلق العضو الدكتور محمد آل ناجي أن الفقرة الثالثة تقول إن تعديل الحد للمكافأة وفق الضوابط وأنظمة يقوم بها رئيس هيئة السوق المالية، ومن الأفضل أن تكون هذه الصلاحيات من حق الجمعية العامة للشركة.
وعقب التداولات تقدمت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس بتعديل على الفقرة الثالثة من المادة ال 76 ونصها «في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 ألف ريال سنويا»، وقد صوت المجلس على هذا التعديل، وحاز موافقة أغلبية المجلس بواقع 87 صوتا مؤيدا مقابل 22 صوتا معارضا.
ونص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج، مع عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات.
وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم.
ونص النظام على ألا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على 50 شريكا، وإذا زاد عدد الشركاء على ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، كما شدد على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.
وفي شأن آخر طالبت اللجنة الاقتصادية والطاقة بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة مناقشة التوصية الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء والتي سبق للمجلس الموافقة عليها بالأغلبية والتي تنص على حذف المادة و«على الشركة مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أدوات الدين وتداولها»، وقد سقط طلب اللجنة بالحذف إذا وافق عليها 41 صوتا وعارضها 67 صوتا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.