تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة ال9 صباحا    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    تداولات محدودة لأسهم آسيا    ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات ل"مواطن" أدين بالمشاركة في القتال بسوريا
بايع ما يسمى بالدولة الإسلامية بالإكراه وهرب عائداً للسعودية
نشر في سبق يوم 23 - 04 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن خمس سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة، بعد انقضاء محكومية السجن لمواطن سعودي أدين بالسفر إلى سوريا والمشاركة مع الجماعات المقاتلة إضافة لمبايعته ما يسمى بدولة الإسلام في العراق والشام بالإكراه ثم هروبه عنهم حسب اعترافه ورجوعه للمملكة من تلقاء نفسه وغيرها من التهم.

وتفصيلاً ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا بجواز سفر شقيقه ثم الدخول إلى سوريا بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك مسيئاً لسمعة بلده بذلك وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك وهي ما يسمى بجبهة النصرة والتدرب معهم على الأسلحة.

إضافة إلى تواصله أثناء وجوده في سوريا مع أشخاص داخل المملكة عبر البرامج الإلكترونية وغيرها والتحدث معهم بخصوص ترتيب وتنسيق خروجهم إلى سوريا ومشاركته بعدة تغريدات مؤيدة للجماعات الضالة، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي وتزويد أحد الأشخاص بحساب آخر من المقاتلين في سوريا لأجل الدعم المالي مما يعد غسلاً للأموال بموجب الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، وتضليل الجهات الأمنية بإتلاف جهاز هاتفه الجوال وشريحته عند عودته للمملكة، ومبايعته لجماعة ما يسمى بدولة الإسلام في العراق والشام بالإكراه ثم هروبه عنهم حسب اعترافه ورجوعه للمملكة من تلقاء نفسه.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و سنة أخرى وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزارة رقم 223 وتاريخ 14/8/1399ه الصادر بشأنهما، وستة أشهر بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة جهازي الهاتف الجوال والشريحة والمبلغ المالي المضبوط بحوزته في هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.


وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.