«منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ «مبادرة طريق مكة» عبر (17) منفذًا في (10) دول    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    رينارد يعلن رحيله عن تدريب الأخضر    أرتيتا: آرسنال لن يلعب من أجل التعادل مع مانشستر سيتي    «سابك» تحصد جوائز إديسون للعام السادس على التوالي    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    أسعار النفط تتراجع بنسبة 10% بعد إعلان ترمب فتح مضيق هرمز    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    بعد صفقة الهلال المليارية.. خبير استثماري يتوقع قيمة النصر المالية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    روسيا تقصف شمال أوكرانيا    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    إيقاف طاقم تحكيم مباراة بالدوري المصري    وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    قبل موقعة الوصل.. إدارة النصر تنهي ملف مارسيلو بروزوفيتش    الاتحاد الآسيوي يرفض 3 طلبات لمدرج الأهلي في ليلة "ربع النهائي"    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    نائب أمير نجران يستعرض تقرير أعمال القطاع الصحي غير الربحي بالمنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    نادي كفاءات يشارك في ملتقى اندية القراءة الثاني        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    النصر يعبر الاتفاق ويقترب من لقب «روشن»    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    جامبا أوساكا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    1.8 % معدل التضخم    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا حادث المدرسة بكهرمان مرعش    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور أحكام على 9 سعوديين أُدينوا بدعم المقاتلين والشروع للسفر للقتال
تتضمن السجن والمنع من السفر.. و"سبق" تنشر تفاصيل الإدانات والأحكام
نشر في سبق يوم 15 - 04 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم احكاما بالسجن تراوحت بين سنة و 10 سنوات اضافة للمنع من السفر على 9 سعوديين أدينوا بدعم المقاتلين في الخارج والخروج عن طاعة ولي الامر والشروع للسفر للقتال بالخارج وحيازة السلاح وغيرها من الادانات.

وتنشر "سبق" تفاصيل الادانات والاحكام، وبحسب أولها فقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بإيصاله مبلغاً مالياً قدره تسعة آلاف يورو إلى سوريا لدعم المقاتلين في العراق.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بسجنه مدة سنة واحدة استنادا للمادة إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، ومنعه من السفر مدة سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية؛ استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بإفتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بشروعه في السفر إلى العراق عن طريق البحرين للمشاركة في القتال هناك، وقيامه في سبيل ذلك بالتواصل مع أشخاص يعملون كمنسقين لخروج الشباب وعدم الإبلاغ عنهم والتدرب على استخدام السلاح الرشاش في منطقة برية قريبة من الرياض، واشتراكه مع أحد الأشخاص بإعداد مادة إعلامية تتضمن وصيته تمهيداً لبثها في شبكة (الإنترنت) بعد مقتله في العراق، وإبداء استعداده للقيام بعمليات انتحارية في العراق، وتسليمه أحد الأشخاص مبلغا وقدره ثلاثون ألف ريال لدعم للمقاتلين في العراق، وحصوله على جواز سفر مزور واستخدامه في الخروج من المملكة إلى البحرين تمهيداً للخروج إلى العراق.

كما ثبت تضليله الجهات الأمنية عند القبض عليه بإخفاء السبب الحقيقي لسفره إلى البحرين، واقتران ذلك بدخوله بعض المواقع المحظورة وحيازته اسطوانات ليزرية تحتوي على مواد إعلامية تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه، وإخلاله بما تعهد به سابقاً عند القبض عليه لمتابعته قناة ومنتدى تابع لأحد المارقين و الابتعاد عن مواطن الشبهات والسمع والطاعة لولاة الأمر ، ونظرا لكون المدعى عليه تم القبض عليه أثناء محاولة دخوله مملكة البحرين قبل تمكنه من الالتحاق بالمقاتلين في العراق.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة ست سنوات، ويحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، كما يحسب منها مدة سنتان وتغريمه ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام وثائق التزوير المشار إليه، ومنعه من السفر مدة عشر سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية؛ استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية .

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بتسليمه أحد الأشخاص مبلغ عشرين ألف ريال لدعم أحد المقاتلين في العراق، وتستره على ذلك الشخص حيال قيامه بجمع أموال لصالح المقاتلين بالعراق وعدم الإبلاغ عن ذلك وعن ثلاثة من رفاقه المحرضين على القتال دون إذن ولي الأمر ، واقتران ذلك باحتفاظه في جهاز الحاسب الآلي الخاص به مواد إعلامية تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة سنتين, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية؛ استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية .

كذلك ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بسعيه في تنسيق خروج المقاتلين إلى العراق وتواصله في سبيل ذلك مع بعض المنسقين خارج البلاد وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عن ذلك رغم علمه بوصول أحد من نسق لهم إلى العراق، وتمويله الإرهاب من خلال دعم المقاتلين في العراق ومقاتلي تنظيم القاعدة هناك بمبالغ مالية أخذ بعضها من أغراض تعود لأحد رفاقه بعد قيامه بإخفائها في إحدى غرف المسجد الذي يقوم بإمامته وسفره إلى سوريا لتسليم بعض تلك الأموال وتأمينه عددا من موسوعة علمية وتسليمها أحد الأشخاص لإرسالها للمقاتلين في العراق، وقيامه في سبيل ذلك الدعم بالتنسيق مع عدد من الأشخاص.

وثبت عليه حصوله على تزكيه صوتيه مسجلة على قرص مضغوط من أحد قادة التنظيم في العراق من أجل تسهيل مهمته المتعلقة بالمال والرجال وتسلمه تلك التزكية من أحد المطلوبين بعد مقابلته له في مدينة الدمام، وذلك بغرض استغلالها في الحصول على المال والذي أقر بعدم تمكنه من استغلالها بسبب القبض عليه، وسعيه في تنسيق تهريب عدد من الأشخاص إلى العراق بعد علمه بفرارهم من سجون المباحث العامة وذلك بقيامه عند مقابلته لشخصين في سوريا بإبلاغهما عما أبلغه به أحد رفاقه عن معرفته برغبة أحد الهاربين الخروج إلى العراق وطلبه التنسيق لإخراجه إلى هناك، وتلقيه اتصالاً من أحد الأشخاص في سوريا يطلب فيه الوصول إلى سبعة سجناء هربوا من سجون المباحث العامة من أجل تنسيق خروجهم إلى العراق، وقيام المدعى عليه إثر ذلك بالاتصال بأحد المطلوبين وإبلاغه بذلك لمحاولة الوصول إلى الهاربين لعرض ذلك عليهم ومقابلته بعد ذلك لأحد المطلوبين الذي أخبر المدعى عليه بأنه استطاع إيصال المعلومة للهاربين وابدوا رغبتهم في الخروج إلى العراق، وقيام المدعى عليه بنقل هذه المعلومة إلى أحد الأشخاص في سوريا عن طريق اتصال هاتفي وإقرار المدعى عليه بعدم تمكنه من مواصلة التنسيق لهم بسبب القبض عليه، وحيازته محتويات حاسوبية في جهازه المضبوط بحوزته تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه، واستجابته لطلب أحد رفاقه ممن التقى بهم سابقا في سوريا وذلك بسفره إلى مملكة البحرين لمقابلته إثر عودته من سوريا ، وتحايله على الجهات الأمنية عند سفره إلى سوريا بواسطة سفره إلى لبنان ومنها إلى سوريا لإبعاد الشبهة عنه، وعدم الإدلاء بكامل الحقيقة ومحاولته إخفاء بعضها عند بداية التحقيق معه.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة عشر سنوات، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, والمادة رقم ( 214 ) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه؛ ومنعه من السفر مدة ست سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, ومصادرة الجهاز الحاسوبي وملحقاته المضبوطة في القضية .

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بسفره إلى العراق عن طريق سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك, وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة سنتين ، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بتسليمه أحد الأشخاص مبلغاً وقدره ستة ألاف وثلاثمائة ريال على دفعات متفرقة لدعم المقاتلين في العراق, وتسلمه من ذلك الشخص اسطوانات ليزرية تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه, واشتراكه في حيازة سلاح رشاش ومسدس عند خروجه مع بعض رفاقه والتدرب على الرماية.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة سنة وستة أشهر، ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه, كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادتين الأربعين والثامنة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه, ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بارتباطه بأحد رفاقه المقاتلين في العراق وتواصله معه هاتفياً وتنفيذ طلباته فيما يدعم القتال بالعراق وتستره على ذلك, واختلاطه ببعض من افتات على ولي الأمر في مسألة القتال واستجابته لطلب أحدهم بربطه بآخر من أجل تعلم المونتاج, وتسلمه من أحدهم شريط سي دي يحتوي على رسالة من أحد المطلوبين يطلب فيها الدعم المالي لهم والتحريض على الخروج إلى هناك والتستر على ذلك بعد إقرار المدعى عليه بإتلافه الشريط بعد مشاهدته, وقيامه بجمع مبلغ وقدره مائه وعشره آلاف (110.000) ريال من عدد من الأشخاص وتسليمها لشخص سوري مرسل من أحد الأشخاص بالعراق بهدف إيصاله له وذهابه إلى المدينة المنورة ومقابلة الشخص السوري المرسل مرة أخرى بهدف معرفة ما يريده منه, وتستره على بعض من يدعم المقاتلين هناك, واتفاقه مع أحد الأشخاص على استثمار الأموال التي تصلهم قبل إرسالها إلى المقاتلين في العراق وتسلمه إثر ذلك الاتفاق من أحد الأشخاص مبلغاً وقدره مائة ألف ريال ليتولى استثماره وقيام المدعى عليه بتبديد ذلك المبلغ وصرفه على نفسه وفق ما ورد في اعترافه المصدق شرعاً, واقتران ذلك باحتفاظه بمحتويات حاسوبية قتالية.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة أربع سنوات وستة أشهر ، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه, ومنعه من السفر مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, ومصادرة الجهاز الحاسوبي وملحقاته المضبوطة في القضية.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بسفره إلى العراق عن طريق سوريا والالتحاق بالمقاتلين هناك والبقاء لمدة تسعة أشهر قبل أن يعود إلى المملكة, وتدربه أثناء بقائه هناك على الأسلحة تمهيداً للمشاركة في الأعمال القتالية, وتستره على أشخاص علم منهم القيام بعمليات تنسيق خروج الأشخاص إلى العراق.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة سنتين وستة أشهر ، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وأخيراً، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع بتسلمه من أحد الأشخاص مبلغاً مالياً قدره خمسة وسبعون ألف ريال وتسليمها للمدعى عليه السابع لدعم للمقاتلين في العراق.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة سنتين استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه ويحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.