مندوب المملكة يشارك في جلسة الأمن بشأن الوضع في السودان    الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة على دخول المصلين للأقصى    الاعلان عن حكام مباريات الجمعة في جولة التأسيس    خطيب المسجد الحرام: الصيام شُرع ليتحلى المؤمن بالتقوى    خطيب المسجد النبوي: رمضان شهر القبول والسعود، هذا شهر العتق والجود    أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجلّى فيه الطمأنينة وعظمة المكان    رئيس وزراء الهند يلتقي رئيس "سدايا" خلال قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026    ولي العهد يزور المسجد النبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    باحثون: علاقة بين انخفاض الأكسجين وتراجع سكر الدم    ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    العطلات تبطئ التداول والمؤشرات العالمية تحرك السوق السعودية    صدور موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ل 200 مواطن ومواطنة    مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر "أبشر"    تحت رعاية خادم الحرمين.. الأميرة فهدة آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    ولي العهد يجتمع بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الرياض    بأمر الملك.. وزير الدفاع يقلد قائد القيادة المركزية الأميركية السابق وسام الملك عبدالعزيز    الشعيبة 5 تتجاوز السعة التصميمية 11% وتسجل رقمًا عالميًا في كفاءة الطاقة    الأمم المتحدة: الهجوم على مدينة الفاشر السودانية يحمل سمات الإبادة الجماعية    رسميًا.. تحديد موعد مواجهتي الأهلي والدحيل بدور ال16 بأبطال آسيا للنخبة    اقتران زحل بهلال رمضان يزيّن سماء الحدود الشمالية    في جولة "يوم التأسيس".. الأهلي يقسو على النجمة برباعية في دوري روشن للمحترفين    ثيو هيرنانديز يشارك في جزء من مران الهلال    وزارة الطاقة: مزاولة العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة    "إيفان توني" يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    جمعية «عطاء» تبارك حلول شهر رمضان المبارك وتطلق برنامجها الرمضاني لعام ١٤٤٧ه    «اقتصاد اللغة العربية».. محرك جديد يواكب تقنيات العصر    الجبير: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين    الوداد تطلق حملتها الرمضانية "بيدك تكمل فرحة يتيم" لدعم مسيرة الاحتضان    ريال مدريد يسلم كل الأدلة في قضية عنصرية فينيسيوس    موعد مباراتي النصر مع الوصل الإماراتي في دوري أبطال أسيا 2    سوق الأولين الرمضاني في جيزان حراك تجاري متجدد يعكس روح الشهر الكريم    صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    نائب أمير المدينة يستقبل محافظي المحافظات     نائب أمير الشرقية يطّلع على استعدادات أمانة المنطقة لشهر رمضان    من التأسيس.. إلى الرؤية    أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يدشن حملة "الجود منّا وفينا "    ترقية الدكتور علي القحطاني إلى درجة أستاذ "بروف" في جامعة الإمام محمد بن سعود    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    وسط تباعد المواقف.. تعثر محادثات جنيف بين موسكو وكييف    إعتماد خطة مطار الملك عبدالعزيز لموسم ذروة العمرة لعام 1447ه    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح خطيرة.. ألغام الاحتلال تقتل طفلين في الأغوار    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    بطليموس يعظ    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور أحكام على 9 سعوديين أُدينوا بدعم المقاتلين والشروع للسفر للقتال
تتضمن السجن والمنع من السفر.. و"سبق" تنشر تفاصيل الإدانات والأحكام
نشر في سبق يوم 15 - 04 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم احكاما بالسجن تراوحت بين سنة و 10 سنوات اضافة للمنع من السفر على 9 سعوديين أدينوا بدعم المقاتلين في الخارج والخروج عن طاعة ولي الامر والشروع للسفر للقتال بالخارج وحيازة السلاح وغيرها من الادانات.

وتنشر "سبق" تفاصيل الادانات والاحكام، وبحسب أولها فقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بإيصاله مبلغاً مالياً قدره تسعة آلاف يورو إلى سوريا لدعم المقاتلين في العراق.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بسجنه مدة سنة واحدة استنادا للمادة إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، ومنعه من السفر مدة سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية؛ استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بإفتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بشروعه في السفر إلى العراق عن طريق البحرين للمشاركة في القتال هناك، وقيامه في سبيل ذلك بالتواصل مع أشخاص يعملون كمنسقين لخروج الشباب وعدم الإبلاغ عنهم والتدرب على استخدام السلاح الرشاش في منطقة برية قريبة من الرياض، واشتراكه مع أحد الأشخاص بإعداد مادة إعلامية تتضمن وصيته تمهيداً لبثها في شبكة (الإنترنت) بعد مقتله في العراق، وإبداء استعداده للقيام بعمليات انتحارية في العراق، وتسليمه أحد الأشخاص مبلغا وقدره ثلاثون ألف ريال لدعم للمقاتلين في العراق، وحصوله على جواز سفر مزور واستخدامه في الخروج من المملكة إلى البحرين تمهيداً للخروج إلى العراق.

كما ثبت تضليله الجهات الأمنية عند القبض عليه بإخفاء السبب الحقيقي لسفره إلى البحرين، واقتران ذلك بدخوله بعض المواقع المحظورة وحيازته اسطوانات ليزرية تحتوي على مواد إعلامية تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه، وإخلاله بما تعهد به سابقاً عند القبض عليه لمتابعته قناة ومنتدى تابع لأحد المارقين و الابتعاد عن مواطن الشبهات والسمع والطاعة لولاة الأمر ، ونظرا لكون المدعى عليه تم القبض عليه أثناء محاولة دخوله مملكة البحرين قبل تمكنه من الالتحاق بالمقاتلين في العراق.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة ست سنوات، ويحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، كما يحسب منها مدة سنتان وتغريمه ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام وثائق التزوير المشار إليه، ومنعه من السفر مدة عشر سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية؛ استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية .

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بتسليمه أحد الأشخاص مبلغ عشرين ألف ريال لدعم أحد المقاتلين في العراق، وتستره على ذلك الشخص حيال قيامه بجمع أموال لصالح المقاتلين بالعراق وعدم الإبلاغ عن ذلك وعن ثلاثة من رفاقه المحرضين على القتال دون إذن ولي الأمر ، واقتران ذلك باحتفاظه في جهاز الحاسب الآلي الخاص به مواد إعلامية تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة سنتين, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية؛ استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية .

كذلك ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بسعيه في تنسيق خروج المقاتلين إلى العراق وتواصله في سبيل ذلك مع بعض المنسقين خارج البلاد وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عن ذلك رغم علمه بوصول أحد من نسق لهم إلى العراق، وتمويله الإرهاب من خلال دعم المقاتلين في العراق ومقاتلي تنظيم القاعدة هناك بمبالغ مالية أخذ بعضها من أغراض تعود لأحد رفاقه بعد قيامه بإخفائها في إحدى غرف المسجد الذي يقوم بإمامته وسفره إلى سوريا لتسليم بعض تلك الأموال وتأمينه عددا من موسوعة علمية وتسليمها أحد الأشخاص لإرسالها للمقاتلين في العراق، وقيامه في سبيل ذلك الدعم بالتنسيق مع عدد من الأشخاص.

وثبت عليه حصوله على تزكيه صوتيه مسجلة على قرص مضغوط من أحد قادة التنظيم في العراق من أجل تسهيل مهمته المتعلقة بالمال والرجال وتسلمه تلك التزكية من أحد المطلوبين بعد مقابلته له في مدينة الدمام، وذلك بغرض استغلالها في الحصول على المال والذي أقر بعدم تمكنه من استغلالها بسبب القبض عليه، وسعيه في تنسيق تهريب عدد من الأشخاص إلى العراق بعد علمه بفرارهم من سجون المباحث العامة وذلك بقيامه عند مقابلته لشخصين في سوريا بإبلاغهما عما أبلغه به أحد رفاقه عن معرفته برغبة أحد الهاربين الخروج إلى العراق وطلبه التنسيق لإخراجه إلى هناك، وتلقيه اتصالاً من أحد الأشخاص في سوريا يطلب فيه الوصول إلى سبعة سجناء هربوا من سجون المباحث العامة من أجل تنسيق خروجهم إلى العراق، وقيام المدعى عليه إثر ذلك بالاتصال بأحد المطلوبين وإبلاغه بذلك لمحاولة الوصول إلى الهاربين لعرض ذلك عليهم ومقابلته بعد ذلك لأحد المطلوبين الذي أخبر المدعى عليه بأنه استطاع إيصال المعلومة للهاربين وابدوا رغبتهم في الخروج إلى العراق، وقيام المدعى عليه بنقل هذه المعلومة إلى أحد الأشخاص في سوريا عن طريق اتصال هاتفي وإقرار المدعى عليه بعدم تمكنه من مواصلة التنسيق لهم بسبب القبض عليه، وحيازته محتويات حاسوبية في جهازه المضبوط بحوزته تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه، واستجابته لطلب أحد رفاقه ممن التقى بهم سابقا في سوريا وذلك بسفره إلى مملكة البحرين لمقابلته إثر عودته من سوريا ، وتحايله على الجهات الأمنية عند سفره إلى سوريا بواسطة سفره إلى لبنان ومنها إلى سوريا لإبعاد الشبهة عنه، وعدم الإدلاء بكامل الحقيقة ومحاولته إخفاء بعضها عند بداية التحقيق معه.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة عشر سنوات، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, والمادة رقم ( 214 ) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه؛ ومنعه من السفر مدة ست سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, ومصادرة الجهاز الحاسوبي وملحقاته المضبوطة في القضية .

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بسفره إلى العراق عن طريق سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك, وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة سنتين ، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بتسليمه أحد الأشخاص مبلغاً وقدره ستة ألاف وثلاثمائة ريال على دفعات متفرقة لدعم المقاتلين في العراق, وتسلمه من ذلك الشخص اسطوانات ليزرية تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه, واشتراكه في حيازة سلاح رشاش ومسدس عند خروجه مع بعض رفاقه والتدرب على الرماية.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة سنة وستة أشهر، ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه, كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادتين الأربعين والثامنة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه, ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بارتباطه بأحد رفاقه المقاتلين في العراق وتواصله معه هاتفياً وتنفيذ طلباته فيما يدعم القتال بالعراق وتستره على ذلك, واختلاطه ببعض من افتات على ولي الأمر في مسألة القتال واستجابته لطلب أحدهم بربطه بآخر من أجل تعلم المونتاج, وتسلمه من أحدهم شريط سي دي يحتوي على رسالة من أحد المطلوبين يطلب فيها الدعم المالي لهم والتحريض على الخروج إلى هناك والتستر على ذلك بعد إقرار المدعى عليه بإتلافه الشريط بعد مشاهدته, وقيامه بجمع مبلغ وقدره مائه وعشره آلاف (110.000) ريال من عدد من الأشخاص وتسليمها لشخص سوري مرسل من أحد الأشخاص بالعراق بهدف إيصاله له وذهابه إلى المدينة المنورة ومقابلة الشخص السوري المرسل مرة أخرى بهدف معرفة ما يريده منه, وتستره على بعض من يدعم المقاتلين هناك, واتفاقه مع أحد الأشخاص على استثمار الأموال التي تصلهم قبل إرسالها إلى المقاتلين في العراق وتسلمه إثر ذلك الاتفاق من أحد الأشخاص مبلغاً وقدره مائة ألف ريال ليتولى استثماره وقيام المدعى عليه بتبديد ذلك المبلغ وصرفه على نفسه وفق ما ورد في اعترافه المصدق شرعاً, واقتران ذلك باحتفاظه بمحتويات حاسوبية قتالية.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة أربع سنوات وستة أشهر ، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه, ومنعه من السفر مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, ومصادرة الجهاز الحاسوبي وملحقاته المضبوطة في القضية.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بسفره إلى العراق عن طريق سوريا والالتحاق بالمقاتلين هناك والبقاء لمدة تسعة أشهر قبل أن يعود إلى المملكة, وتدربه أثناء بقائه هناك على الأسلحة تمهيداً للمشاركة في الأعمال القتالية, وتستره على أشخاص علم منهم القيام بعمليات تنسيق خروج الأشخاص إلى العراق.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة سنتين وستة أشهر ، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وأخيراً، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع بتسلمه من أحد الأشخاص مبلغاً مالياً قدره خمسة وسبعون ألف ريال وتسليمها للمدعى عليه السابع لدعم للمقاتلين في العراق.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة سنتين استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه ويحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.