ارتفاع أسعار النفط    سقوط شظايا صاروخ على سطح منزلين ولا إصابات    ولاة الأمر.. حضور إنساني    ذكرى البيعة عهدٌ يتجدد    سلام هي حتى مطلع الفجر    المملكة ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة الهجمات الإيرانية    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا من وزير الدفاع المجري    رينارد يستدعي السويلم    قرعة نخبة آسيا تضع الأهلي في طريق الهلال    ربيع الرياض    تحذيرات متكررة.. ومغامرة مستمرة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    نجاح عملية سحب قولون طفل بتقنية «سونسن»    سيكولوجية الحروب    الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في الخليج ترقى إلى جرائم حرب    سوسيولوجيا «العيد» في الفن    العولمة كدوّامة بصرية    انخفاض أسعار النفط على خلفية الخطة الأميركية لإنهاء الحرب    المملكة تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية    اليمامة الصحفية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر    كلاسيكو البرازيل وفرنسا أبرز الوديات الدولية    كتب التاريخ خلال 9 أعوام ودون اسمه في قائمة الأساطير.. صلاح ينهي مشواره مع ليفربول بإرث لا ينسى    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    تفاقم مخاطر الانفجار الإقليمي.. تحذير أممي: ضربات المنشآت النووية تنذر ب«كارثة مطلقة»    أسرة محرق تتلقى التعازي    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    قتلى وجرحى وتوتر حول وقف النار.. قصف الاحتلال مستمر على غزة    مفتو العالم الإسلامي: العدوان الإيراني إجرام غير مسبوق    غواصات وعوامات للرصد اللحظي حتى 12 ميلاً.. تقنيات متقدمة لمراقبة سواحل السعودية وحماية البيئة    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    161 ترخيصًا و 1419 وظيفة.. 3.14 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    ذكريات العيد في مجلس البسام    في ملحق تصفيات أوروبا لكأس العالم.. إيطاليا تتشبث بالأمل في مواجهة أيرلندا الشمالية    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    نائب أمير نجران يعايد منسوبي إمارة المنطقة    على ضفاف المجاز.. شعراء صبيا يحيون اليوم العالمي للشعر في أمسية أدبية استثنائية    فعالية "عيد وسعادة" تُبهج أهالي الجبيل في أجواء احتفالية مميزة    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    تمديد تأشيرات الزيارة والعمرة المنتهية وتمكين المغادرة دون غرامات    حالة مطرية شديدة تضرب دول خليجية نهاية الأسبوع مع صواعق قوية وبرديات    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    سمو وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيريه في مصر وسوريا    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    لقاء معايدة لمنسوبي المنظومة الصحية بمنطقة عسير    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    السعودية تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية وسلامة البحارة    بحثا تطورات الأوضاع وتداعياتها على مختلف الأصعدة.. وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يستعرضان التعاون الدفاعي    العيش في حي متطور يحمي من السكتة الدماغية    الاتحاد الخليجي يعتمد نظام التجمع لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال الخليج 2026    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    معايدة الأسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": السجن والمنع من السفر ل 18 متهماً من خلية ال50
أدينوا بالانتماء إلى تنظيم إرهابي .. من 10 أشهر إلى 25 سنة
نشر في سبق يوم 20 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً, تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية, حيث أدين المتهمون باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والشروع في جمع معلومات عن مجمعات سكنية يقطنها المستأمنين والمعاهدين بقصد تفجيرها, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وتأمين المأوى لهم, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان, وجاءت الأحكام بسجن المتهمين من عشرة أشهر إلى 25 سنة تفصيلها كالتالي:

- إدانة المدعى عليه ال 20 والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .

- إدانة المدعى عليه ال 33 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن ولم يثبت لدينا تهمة تزييف العملة ورددنا طلب المدعي العام في إثبات ذلك وتعزيره بموجبه لعدم كفاية الأدلة.
- إدانة المدعى عليه ال 34 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال 35 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال 36 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنها سنة ونصف بناء على المادة ( 5 / 6 ) من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .

- إدانة المدعى عليه ال 37 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 39 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 40 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 3 ) من نظام مكافحة الرشوة ومنها سنة ونصف بناء على المادة ( 5 ) من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 41 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .

- إدانة المدعى عليه ال 42 والحكم عليه بالسجن مدة مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية .

- إدانة المدعى عليه ال 43 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنتين بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

- إدانة المدعى عليه ال 44 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة ( 5/6 ) من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال 45 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه ال 46 والحكم عليه بالسجن مدة عشر أشهر من تاريخ إيقافه, وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه ال 47 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وجرى إفهامه بان عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال 48 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .

- إدانة المدعى عليه ال 49 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية .

وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.